نصت المادة (33 / أولا) من قانون الاثبات على ان (التأشير على سند بما يستفاد منه براءة ذمة المدين حجة على الدائن الى ان يثبت العكس ولو لم يكن التأشير موقعا منه، ما دام السند لم يخرج قط من حيازته) م19 / 1 بينات اردني فالقانون اقام قرينة قانونية على الوفاء، وهذه القرينة تشترط ما يأتي :-
أولا – ان يتم التأشير على السند ببراءة ذمة المدين مكتوبا على سند الدين ذاته :
ولا يعتد بالتأشير الذي يرد على صورة السند او ورقة مستقلة، باعتبار ان الدائن يتمكن في هذه الادلة الأخيرة من اخفاء الصورة او الورقة، لذلك يحرص المدين على ان يتم التأشير على سند الدين ذاته (1). ولا يشترط مكان معين في السند للتأشير فيصح ان يكون في اسفل السند او على هامشه او في مظهره، ولا يشترط تثبيت التاريخ مع التأشير (2)، ويجوز ان يكون التأشير بخط الدائن او بخط الغير او بخط المدين نفسه ما دام التأشير قد حصل بموافقة الدائن (3). فالمهم ان يكون التأشير صريحا وواضحا دون اشتراط صيغة معينة للتأشير (4).
ثانياً – ان يبقى السند في حيازة الدائن :
اذا خرج السند من حيازة الدائن، فان ذلك يعد مانعا من قيام قرينة الوفاء، ولا يعد السند قد خرج من حيازته اذا انتقل الى وكيل له او الى مودع عنده او الى مدير اعماله او الى دائن مرتهن او الى شخص عهد إليه تحصيل قيمته او تقديمه الى القضاء، لذلك فان بقاء السند شرط اساسي لجعل التأشير حجة على الدائن (5). وان استمرار حيازة الدائن للسند مفترضة، اما اذا ادعى انه قد سُرق او فقد منه، أو ان التأشير المكتوب على السند، قد كتب دون علمه او رضاه، فعليه يقع عبء اثبات ذلك، فان تمكن، فان ذلك يمنع قيام قرينة الوفاء بالتأشير الموجود عليه، لانه يحتمل ان يكون التأشير قد دس على الدائن او كتب خلسة في الفترة التي خرج فيها السند من حيازته (6). واذا تم التأشير ثم شطب، فيرى البعض ان الشطب لا يزيل قوة التأشير في الاثبات، وتظل قرينة الوفاء قائمة الى يثبت الدائن ان الشطب ما يبرره، كأن يثبت أنه اشر على السند بعد ما وعده المدين بوفاء الدين، وعندما نكث بوعده شطب التأشير وبإمكانه اثبات ذلك بطرق الاثبات كافة (7). ويرى البعض الآخر، ان الشطب يزيل اثر التأشير ويفقد كل قيمة له (8). ومع ذلك، يرى البعض، ونحن نتفق معهم، ان يترك الأمر لتقدير القاضي، فله ان يقرر ما اذا كان الشطب يزيل قيمة التأشير في الاثبات، في ضوء ما يعرض له من ظروف الدعوى (9).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1-مرقس، الادلة الخطية ص411. العامري ص72.
2-مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المصري ج3 ص289.
3-العبودي. أهمية السندات العادية ص251.
4-الصوري ج1 ص327.
5-الدكتور سعدون العامري ص74. محمد عبد اللطيف ص233.
6-السنهوري فقرة 151 ص300. مرقس، الادلة الخطية ص445.
7-توفيق حسن فرج ص95.
8-بكوش يحيى، أدلة الاثبات في القانون المدني الجزائري والفقه الاسلامي، الجزائر 1981 ص180. الدكتور رزق الله انطاكي، اصول المحاكمات في المواد المدنية والتجارية، دمشق 1962 ص529.
9-الصدة، فقرة 164 ص192. عبد الودود يحيى، فقرة 41 ص66، محمد عبداللطيف ج1 ص234.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً