عندما يقوم احد الملتزمين الصرفيين بالوفاء بقيمة الورقة التجارية ، يكون بامكانه الرجوع على الملتزمين تجاهه ، وهذا الرجوع اما ان يكون بموجب الدعوى الشخصية او بموجب الدعوى الصرفية :

أولا : الدعوى الشخصية :

تقوم الدعوى الشخصية على اعتبار نشوء حق شخصي للموفي في ذمة الملتزمين تجاهه (1). ويرتكز هذا الحق على أساس ما يكون بين الملتزمين الصرفيين من علاقات سابقة والتي كانت السبب في دخول الموقع كطرف في الالتزام الصرفي . وقد جرى الفقه (2). على تأسيس الدعوى الشخصية اما على أساس الوكالة ، وذلك عندما يتم الوفاء بناء على طلب المدين او بعلمه ودون اعتراض منه ، او على اساس الفضالة ، بالنسبة للقوانين التي تأخذ بالفضالة ، وذلك عندما يتولى احد الاشخاص عن قصد وفاء قيمة الورقة التجارية لحساب شخص اخر دون ان يكون ملزماً بذلك الوفاء (3). وقد تقوم الدعوى الشخصية على اساس الكفالة كما في حالة رجوع الضامن الموفي على الشخص المضمون . واخيراً يمكن ان تقوم الدعوى الشخصية على اساس الاثراء دون سبب ، كما في حالة قيام شخص قاصر بأنشاء ورقة تجارية نتيجة لحصوله على منفعة معينة ، ففي هذه الحالة وان كان الساحب القاصر لا يمكن الزامه صرفياً ولكن يجوز للحامل او للموفي ان يرجع عليه بما أُثري به دون سبب (4). تطبيقا لنص المادة (234) من القانون المدني العراقي القاضية بانه “1- اذا كان من تسلم الشيء الغير مستحق ناقص الاهلية فلا يكون ملزما الا برد ما كسب حتى ولو كان سيء النية . 2-وكذلك اذا أُبطل عقد ناقص الاهلية فلا يرد الا ما كسبه بسبب تنفيذ العقد “. وهو ما نصت عليه المادة (114) من القانون التجاري الفرنسي بالقول “الحوالة التي يحررها قصر ليسوا من التجار تعتبر باطلة قبلهم ، دون الاخلال بحقوق الاطراف المقررة في المادة (1312) من القانون المدني” وبالرجوع الى المادة (1312) من القانون المدني الفرنسي نجدها تنص على حق المتعاقدين مع القصر باسترداد ما قبضه هؤلاء القصر من مقابل تنفيذاً للتصرف المعقود متى ثبت ان هؤلاء القصر قد اثروا مما قبضوه . ويجب توخي الدقة عند تحديد اساس الدعوى الشخصية وذلك بالتمييز بين ما اذا كان الموفي ملزماً بالورقة التجارية ام غير ملزماً بها فاذا كان الموفي غير ملتزم صرفياً ، كما في حالة الموفي بالتدخل او المسحوب عليه غير القابل ، فهنا يمكننا تطبيق احكام أي من تلك الاسس عند الرجوع بموجب الدعوى الشخصية. اما اذا كان الموفي ملزماً بالوفاء فان بعض تلك الاسس ، كالوكالة والفضالة ، تُستبعد من تاسيس الدعوى الشخصية عليها ، ذلك لان القول بوجود وكالة ضمنية او صريحة بين الملتزم الموفي والمدين ، بوفاء قيمة الورقة التجارية لا يستقيم مع المبادىء العامة للوكالة ، والتي تقتضي جواز عزل الموكل للوكيل او نزول الاخير عن الوكالة (5). في حين انه متى ما تم التوقيع على الورقة التجارية فلا يستطيع المدين ان يقيل اي ملتزم من التزامه وبالمقابل فان الملتزم لايستطيع الامتناع عن الوفاء . من جانب اخر فان القول بان اساس علاقة الملتزم الموفي بالمدين الاصلي هي علاقة فضالة لا يستقيم مع المبادئ العامة للفضالة ، ذلك لان الفضالة تقتضي ان يقوم الفضولي بعمل لغيره دون ان يكون ملزماً بذلك (6). في حين ان وفاء الملتزم بمبلغ الورقة التجارية يكون بناءً على التزامه الصرفي الناشئ من توقيعه على الورقة التجارية وبالتالي فلا مجال للقول بوجود الفضالة . ولا يحتاج الموفي الى الدعوى الشخصية الا حيث تتعذر عليه المطالبة بموجب الدعوى الصرفية . ويشترط في استعمال الدعوى الشخصية : ان يكون الملتزم قد وفى بالدين الصرفي ، اذ ان الوفاء هو الذي يخول الملتزم بالرجوع، أي انه مصدر حق الرجوع ( فلا رجوع ما لم يسبقه الوفاء )، وان تعود على المدين منفعة من هذا الوفاء ، وذلك ببراءة ذمته من دين كان يشغلها ، فاذا كان وفاء الملتزم باطلاً وغير مبريء لذمة المدين في مواجهة الحامل فلا يستطيع الموفي الرجوع على المدين . ويلاحظ ان هذه الشروط لا تخرج عن شروط دعوى الاثراء دون سبب وهي افتقار الملتزم الموفي واثراء المدين بالقدر الذي برأت به ذمته بسبب هذا الوفاء(7). وتخضع الدعوى الشخصية لاحكام القواعد العامة في القانون المدني من حيث مدة التقادم وسعر الفائدة القانوني وما الى ذلك من الاحكام ولا تستوجب الدعوى الشخصية اتخاذ الاجراءات التي فرضها المشرع التجاري على الحامل عند ممارسة رجوعه على الملتزمين تجاهه (8).

ثانيا : الدعوى الصرفية : يراد بالدعوى الصرفية :

الدعوى التي تخضع في احكامها لقواعد القانون الصرفي ، وتتميز هذه الدعوى بانها توفر للموفي ميزات لا يوجد لها نظير في الدعوى الشخصية من خلال تطبيق قواعد قانون الصرف كقاعدة تطهير الدفوع او قاعدة عدم منح المدين مهلة للوفاء …. . وقد اختلف الفقهاء في تحديد الاساس القانوني لرجوع الموفي بالدعوى الصرفية فذهب بعض الفقهاء الى القول بان الدعوى الصرفية تقوم على اساس الحلول القانوني (9). على اعتبار ان الموفي ملزم بالدين الصرفي مع المدين، والقاعدة تقضي بانه “اذا دفع الدين شخص غير المدين حل الدافع محل الدائن بحكم القانون في الاحوال الاتية : أ- اذا كان ملزما بالدين مع المدين او ملزماً بوفائه عنه(10). كما استدل بعض من انصار هذا الرأي بما جاء في المادة (158) من القانون التجاري المصري السابق والتي تنص على انه “من دفع قيمة الكمبيالة بطريق التوسط يحل محل حاملها فيحوز ماله من الحقوق ويلزم بما عليه من الواجبات” . وقد جاء في قرار لمحكمة التمييز العراقية بانه “اذا ادى الكفيل قيمة سند الكمبيال فانه يحل محل الدائن في ذات الحق بالتأمينات التي كانت للدائن والدفوع التي كانت على الدائن” (11). والواقع ان الاخذ بفكرة حلول الموفي محل الحامل تؤدي الى نتائج غير مقبولة تجدر اليها الإشارة كالآتي :-

1.ان نظام الحلول القانوني يجعل الموفي في نفس المركز القانوني للدائن ، ومن ثم فان الموفي يعد حسن النية متى حصل الوفاء لشخص حسن النية حتى وان كان الموفي سيء النية والعكس بالعكس. وهذا مما لاشك يعد امراً مرفوضاً في مجال الاوراق التجارية اذ ان حسن نية الموفي او سوءها ينظر فيها الى شخص الموفي لا الى شخص الدائن (الحامل) الذي حصل الوفاء له (12).

2.وفقا لنظام الحلول القانوني ، فان الموفي يحل محل الدائن في حقه بكل ما يرد عليه من دفوع (13). فاذا كانت للمدين دفوع يجوز له التمسك بها قبل الدائن ، سواء أكانت تلك الدفوع متعلقة بالدين ام خاصة بشخصه ، كالدفع ببطلان الدين لسبب تتعلق بالنظام العام او لنقص في الاهلية او لعيب في الرضا او بانقضائه بالمقاصة او التقادم … ، جاز له التمسك بهذه الدفوع ذاتها في مواجهة الموفي ، ويستوي في ذلك ان يكون المدين قد اخطر بها الموفي قبل الوفاء ام لم يخطره بها ، فما دام الموفي قد حل في حق الدائن بجميع خصائصه ، فان هذه الدفوع ترد عليه كما كانت ترد في حق الدائن. وهذا على خلاف ما تقضي به قواعد قانون الصرف من تخويل الموفي حقاً شخصياً مستقلاً عن حق الحامل ، له صفاته وخصائصه ، ولا ترد عليه الا الدفوع الخاصة بالموفي دون الدفوع التي يجوز التمسك بها قبل الحامل ما لم يكن الموفي سيء النية (عالما بالدفع) وذلك تطبيقاً لقاعدة تطهير الدفوع (14).

3.طبقا لاحكام الحلول القانوني ،فان المدين الموفي بجزء من الدين لا يستطيع الرجوع بما وفاه الا بعد ان يستوفي الدائن كل حقه من الدين ، في حين لم يرد مثل هذا الحكم في القانون التجاري ، مما يعني ان الملتزم الموفي بجزء من مبلغ الورقة التجارية لا يتقيد رجوعه بما يتقيد به رجوع الموفي بدعوى الحلول فيجوز له ان يسبق الدائن في التنفيذ على اموال المدين او ان يزاحمه في توزيع الناتج من هذه الاموال ، غير انه يجوز للحامل في هذه الحالة اذا كان الموفي ملتزما بضمان باقي الدين الصرفي ان يوقع الحجز على ما يصيب الموفي من توزيع اموال المدين وان يستوفي من حقه فيتمكن بذلك عملياً من استيفاء حقه قبل ان يحصل الموفي على شيء . اما اذا كان الموفي غير ضامن الا الجزء الذي وفاه للحامل فليس للاخير ان يلجأ الى هذه الوسيلة ولا الى اية وسيلة اخرى يمنع بها الموفي من الرجوع بما وفاه على المدين ، الى ان يستوفي هو كامل حقه من المدين .

4.ان الاخذ باحكام الحلول القانوني من شأنه ان يعطي لكل ملتزم يقوم بالوفاء، وان كان هو الساحب الذي لم يقدم مقابل الوفاء ، ان يرجع على المسحوب عليه القابل دون ان يكون للاخير الدفع بانتفاء سبب التزامه (مقابل الوفاء) نظراً لحلول الساحب محل الحامل وهي نتيجة لايمكن التسليم بها في ظل قانون الصرف . من جهة اخرى يكون للموفي الحال محل الدائن ان يرجع على جميع المدينين الاخرين في حين ان الموفي بقيمة الورقة التجارية لا يستطيع الرجوع الا على الملتزمين السابقين عليه دون بقية الملتزمين الاخرين .

5.تخول قواعد قانون الصرف الموفي حقوقاً اوسع مدى مما تخوله دعوى الحلول ؛ فبينما لا يستطيع الموفي مع الحلول ان يكتسب حقوقاً اكثر من حقوق الدائن ، بل “يكون هذا الحلول بالقدر الذي اداه من حل محل الدائن(15). فان حق الملتزم الصرفي الذي يقوم بالوفاء لا يقتصر على اصل الدين بل ، يشمل أيضاً المصروفات التي انفقها والفوائد عن المبالغ التي دفعها للحامل (16). من وقت دفعها بينما لا تعطيه دعوى الحلول حقً بالفوائد الا من وقت المطالبة القضائية بها وفقا للقواعد العامة . لكل هذه الاسباب فقد قام اغلب فقهاء القانون التجاري بهجرفكرة الحلول القانوني والاتجاه في تفسير الرجوع الصرفي على اساس ان الموفي يعد حاملاً جديدا للورقة التجارية يملك حقاً مستقلاً قبل الملتزمين تجاهه يستمده مباشرة من الورقة التجارية (17). وهو الرأي الذي نؤيده ، كونه متوافقا مع احكام القانون الصرفي خاصة وان هناك العديد من نصوص هذا القانون تعامل الموفي كحامل جديد للورقة التجارية ، فمثلاً نجد ان المادة (78/ثانيا) من قانون التجارة العراقي النافذ تجعل للحامل في حالة عدم الوفاء “مطالبة المسحوب عليه القابل بدعوى مباشرة ناشئة عن الحوالة بكل ما تجوز المطالبة به بمقتضى المادتين (107) و (108) من هذا القانون” . وبالرجوع الى متن القانون التجاري نجد ان المادة (107) تتحدث عن رجوع حامل الورقة التجارية الاخير ، اما المادة (108) فانها تناولت رجوع الموفي بمبلغ الورقة التجارية على سائر الملتزمين تجاهه ، ومن تعميم هذا التكييف على سائر انواع الرجوع الصرفي يظهر لنا جلياً ان المشرع التجاري قد اعتبر (18). الموفي حاملاً جديداً للورقة التجارية يستطيع ان يمارس رجوعه في دعوى مباشرة شأنه في ذلك شأن الحامل الذي تم الوفاء له .

كما ان المادة (125) من قانون التجارة العراقي قد قضت بان “يكتسب من اوفى حوالة بطريق التدخل جميع الحقوق الناشئة عنها تجاه من حصل الوفاء لمصلحته والملتزمين تجاه هذا الشخص بمقتضى الحوالة” . ومن التمعن بهذا النص يظهر لنا ان المشرع التجاري لم يشر الى حلول الموفي محل الحامل بل نص على اكتساب الموفي حقاً صرفياً مستقلاً تجاه من حصل التدخل لمصلحته والملتزمين السابقين عليه ، وهذا يتناسب مع تكييف الموفي كحامل جديد للورقة التجارية . واذا كان الامر كذلك فلا بد للموفي ان يكون حائزاً للورقة التجارية أي يجب عليه استرداد تلك الورقة من الحامل عند قيامه بالوفاء له (19). كما يجب على الموفي ان يمارس الرجوع الصرفي على الملتزمين تجاهه قبل انقضاء مدة التقادم الصرفي ، وتختلف هذه المدة باختلاف مركز من يريد الموفي الرجوع عليه . ففيما يخص دعوى الموفي تجاه المسحوب عليه القابل في الحوالة او تجاه محرر السند للامر فانها تتقادم بمضي ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق بينما تتقادم دعوى الموفي تجاه المسحوب عليه في الصك بمضي ثلاث سنوات من تاريخ انقضاء مدة الصك(20). اما بالنسبة لدعوى الموفي تجاه المظهرين او تجاه الساحب فانها تتقادم بمضي ستة اشهر من يوم الوفاء او من يوم اقامة الدعوى على الملتزم الموفي ، بالنسبة للحوالة التجارية والسند بالامر (21). او من تاريخ انقضاء ميعاد تقديم الصك، بالنسبة للصك (22). اما فيما يتعلق باتفاقية الاونسيترال لعام 1988 فانها قد حددت مدة تقادم دعوى الموفي ضد الملتزمين الاخرين بسنة من تاريخ الوفاء (23). ويحق للموفي ان يمارس نفس الوسائل التي يجوز للحامل ممارستها عند استيفاء حقه ، فله ان يطالب ضامنيه مطالبة فردية او جماعية وهو حرٌ في ان يسلك سبيل المطالبة الودية او المطالبة القضائية او ان يسحب حوالة الرجوع ويجوز له ان يحجز على اموال الملتزمين المنقولة تجاهه حجزاً احتياطياً (24). وله ان يستفيد من قاعدة تطهير الدفوع ان كان حسن النية وقت انتقال ملكية الورقة التجارية له .

__________________________________

1- د. سالم عبد الرضا طويرش ، مصدر سابق ، ص152 .

2- انظر: د. سميحة القليوبي ، مصدر سابق ، ص224-225 ؛ د. رفعت ابادير ، مصدر سابق ، ص174-175 ؛ د. عبد الله محمد العمران ، ص223 .

3- انظر المادة (188) من القانون المدني المصري .

4- د.صلاح الدين الناهي ، الوسيط … ، مصدر سابق ، ص70 .

5- انظر المواد (947) من القانون المدني العراقي (715 ، 716) من القانون المدني المصري .

6- انظر المادة (188) من القانون المدني المصري .

7- انظر المواد (243) من القانون المدني العراقي ، (179) من القانون المدني المصري .

8- د.صلاح الناهي ، الوسيط… ، مصدر سابق ، ص475 ؛ د. مصطفى كمال طه ود.مراد منير فهيم ، مصدر سابق ، ص189 .

9- د. محمد علي راتب ، مصدر سابق ، ص214 ؛ د.علي حسن يونس ، مصدر سابق ، ص199؛ د.حافظ محمد ابراهيم ، مصدر سابق ، ص310 ؛ ابو زيد رضوان ، مصدر سابق ، ص290 .

10- المادة (379) من القانون المدني العراقي وتقابلها المواد (1251) من القانون المدني الفرنسي ، (326) من القانون المدني المصري.

11- قرار محكمة التمييز العراقية رقم 1025/حقوقية/1968 (هيئة عامة) بتاريخ 6/12/1969 ، قضاء محكمة تمييز العراق ، المجلد السادس ، 1969 ، ص424 .

12- د.حسين محمد سعيد ، مصدر سابق ، ص256 .

13- انظر المواد (381) من القانون المدني العراقي ، (329) من القانون المدني المصري .

14- انظر في تفصيل ذلك د.عبد الله محمد العمران ، مصدر سابق ، ص222 .

15- المادة (381) من القانون المدني العراقي .

16- انظر المادة (108) من قانون التجارة العراقي النافذ .

17- د.صلاح الدين الناهي ، الوسيط… ، مصدر سابق ، ص476 ؛ د.مصطفى كمال طه ، الاوراق التجارية … ، مصدر سابق ، ص210 ؛ د.محمد حسني عباس ، الاوراق التجارية في التشريع الكويتي ، مصدر سابق ، ص198 ؛ د.عبد الله العمران ، مصدر سابق ، ص222 ؛

P.Lescot et R.Roblot ، Op.cit ، II ، p.138-139 .

18- د.محمد حسني عباس ، الاوراق التجارية في التشريع الكويتي ، مصدر سابق ، ص196 .

19- انظر المادة (90) من قانون التجارة العراقي .

20- انظر المادة (175) من قانون التجارة العراقي . وقد حددت المادة (156) من هذا القانون مدة تقديم الصك بعشرة ايام ، بالنسبة للصك المسحوب في العراق والمستحق الوفاء فيه ، وبستين يوم بالنسبة للصك المسحوب خارج العراق والمستحق الوفاء فيه .

21- انظر المادة (132) من قانون التجارة العراقي .

22- المادة (175) من قانون التجارة العراقي .

23- المادة (84) من اتفاقية الاونسيترال لعام 1988 .

24- انظر د. صلاح الدين الناهي ، الوسيط …. ، مصدر سابق ، ص477 ؛ د. مصطفى كمال طه ، الاوراق التجارية …. ، مصدر سابق ، ص211 .

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .