التأمين على الممتلكات العامة في ضوء أحكام القانون القطري
مفهوم الممتلكات العامة يعني : كل تلك المؤسسات بأنواعها والتي تقع تحت مظلة الملكية العامة أي ملكية المجتمع ككل لها وهي تشمل الجسور والطرق العامة والمساجد والجامعات والمدارس الحكومية والهيئات والمرافق العامة مثل شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والمراكز الخدمية مثل المستشفيات أو أقسام الشرطة أو الإسعاف والحدائق العامة والمنتزهات ووسائل المواصلات العامة وغيرها الكثير .
تعريف الممتلكات العامة :- هي تلك المنشآت والهيئات التي ليست بملكية خاصة لفرد بعينه و إنما هي ملك عام لجميع أفراد المجتمع فالجميع داخل نطاق الدولة أو المجتمع يستفيدون من خدماتها المختلفة وهذه الممتلكات العامة هي مؤسسات تكون تابعة في إدارتها إلى الدولة وهي لها فائدة كبيرة وضخمة لمواطني الدولة والمجتمع بشكل عام ، حيث أن الهدف منها هو تقديم الخدمات إلى كل فرد أو مواطن في المجتمع ولذلك فإن الاعتداء عليها بأي شكل كان من أشكال التخريب أو الحاق الضرر بها هو بمثابة اعتداء على المجتمع أو الدولة ككل نظرا لأهميتها الشديدة ولذلك فيجب على كل فرد في الدولة أن يحافظ عليها بكل الطرق والوسائل الممكنة .
– تأمين
– التأمين على الممتلكات العامة.
من الصعب قبول فكرة التأمين على الممتلكات العامة بنفس الشروط والأسس التي تحكم التأمين على الممتلكات والمصالح الخاصة لا سيما وأن المصلحة المراد حمايتها مصلحة عامة أولى بالرعاية.
وإقترحت الفتوى إصدار تشريع ينظم التأمين على الأموال العامة.
وإلى أن يصدر هذا التشريع، إقترحت إعداد عقد نموذجي يصلح للتأمين على ممتلكات الدولة أسوة بالعقود النموذجية للأشغال العامة، طبقاً للشروط العالمية المتعارف عليها.
والسبب في ذلك أن الشروط العادية الواردة في وثيقة التأمين العادية لا تتفق مع التأمين على الأموال العامة، بل قد تتعارض تعارضاً صارخاً مع المصلحة العامة، خصوصاً فيما يتعلق بالحصول على الأشياء المؤمن عليها وفحصها وحيازتها.
وقد ناقشت الفتوى الشروط العادية وبينت عيوبها بالنسبة للتأمين على أموال الدولة وإقترحت شروطاً بديلة لها.
ولهذا إنتهت إلى أن التأمين على مباني وموجودات وزارة الإعلام ومخازن الدولة، يحتاج إلى إعداد وثيقة جديدة، أما الوثيقة المرفقة مع أوراق المناقصة، والتي تتضمن أسس التأمين على الممتلكات والمصالح لخاصة طبقاً لشروط وإستثناءات التأمين العالمية، فأنها لا تصلح للتأمين الحكومي ولم تُعد أصلاً لهذا الغرض.
—
فتوى ش ق 3/11- 214 / 1983
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً