أحكام التبليغ بالدعوى وفقاً للتشريع السعودي
لا تكتمل إجراءات الدعوى القضائية دون خطوة مهمة هي تبليغ أطرافها بموعد نظر القضية، وليس من حق المحكمة النظر في أيّة دعوى دون التحقق من اكتمال إجراءاتها، والتبليغ يعني إعلام المدعى عليه أن هناك دعوى ضده أو أن هناك إجراء تم اتخاذه ويجب نظامًا إبلاغه به.
ولا تنظر الخصومة القضائية بين المدعي والمدعى عليه إلا بعد إعلام الأخير بأن هناك قضية ويجب حضوره جلساتها، ومن النقاط بالغة الأهمية والمتعلقة بإجراءات التبليغ، تبليغ من له محل سكن معروف داخل المملكة، فأوضحت المادة الحادية عشر من نظام المرافعات الشرعية أنه (يتم تبليغ الخصوم بطلبات الحضور للمحكمة بواسطة المُحضرين وهم موظَّفون رسميون في المحكمة تنحصر مُهمتهم في إيصال طلبات الحضور إلى المطلوب حضورهم وفق نماذج وآليات مُعتَمَدة).
أما الفقرة الثانية من المادة الحادية عشر من نظام المرافعات الشرعية فأجازت الاستعانة بالقطاع الخاص في تحضير الخصوم، إلا أنه حتى الآن لم تتم الاستعانة بهم في تنفيذ إجراءات التبليغ، وحددت المادَّة الثانية عشر من النظام وقت التبليغ بطلبات الحضور بأن (يكونَ في أيام العمل الرسْمِيَّة نهارًا مِن شُروق الشمس إلى غروبها)، كما لا يجوز التبليغ في أيام العطلات الرسْمِيَّة أو في الليل إلا في حالات الضرورة وبإذن كتابيٍّ من القاضي.
وإذا وقع التبليغ في الأوقات المحظورة، وحضر المدعى عليه في الموعد المحدد يكون التبليغ صحيحًا، ويترتب عليه جميع إجراءاته لتحقق الهدف من التبليغ وهو حضور المدعى عليه.
أما اذا لم يحضر وتم الحكم عليه غيابيًا فإنه من الجائز الطعن على التبليغ أنه لم يتم بالطرق النظامية الصحيحة ويكون سببًا ناقضًا للحكم.
يعتبر إعلام المدعى عليه بوجود دعوى قضائية ضده أو أن هناك إجراء تم اتخاذه ويجب نظامًا إبلاغه به من الأركان الأساسية لنظر الدعوى القضائية، وليس من حق المحكمة النظر في أيّة دعوى دون التأكد من اكتمال إجراءاته.
والتبليغ يجب أن يكونَ من نسختَيْن متطابقتيّن؛ إحداهما أصل والأخرى صورة، وإذا كثر عدد من وجِه إليهم التبليغ تعيَّن تعدُّد الصور بقدر عددهم، كما يجب أن يشتمل التبليغُ على موضوع القضية وتاريخ نظرها والاسم الكامل للمدعي والمدعى عليه ومهنته أو وظيفته ومحل إقامته.
ومن الضروري أن يتضمن خطاب التبليغ اسم المُحضر والمحكمة التي يعمل لديها، واسم مَن سُلِّمتْ إليه صورة ورقة التبليغ، وصِفته، وتوقيعه على أصلها، أو إثبات امتناعه عن الحضور وسبَبه، وإرفاق صُورةِ ورَقَةِ التبليغ بصورةٌ من صحيفة الدعوى.
ويسلم المُحضَرَ صورة التبليغ إلى مَن وجهت إليه الدعوى القضائية في محل إقامته أو عمله إن وُجد، وإلا فيمكن تسليمها إلى مَن يوجد في محل إقامته من الساكنين معه أو من يوجد ممن يعمل في خدمته، فإذا لم يوجدْ منهم أحد أو امْتَنَع مَن وجد عن التسلُم، فيسلم الصورة إلى عُمدة الحي أو قِسْم الشرطة أو رئيس المركز أو شيخ القبيلة، ممن يقَع محل إقامة الموجه إليه التبليغ في نطاق اختصاصهم حسب الترتيب السابق، وعلى هؤلاءِ إفادةُ المحكمة خلال 3 أيام بما اتخذ من إجراءٍ حيال صورة التبليغ.
وألزمت المادة الخامسة عشر من نظام المرافعات الشرعية مراكز الشرطة وعُمد الأحياء وشيوخ القبائل ومعرّفيها بمساعدة مُحضر المحكمة في أداء مُهمته.
– تبليغ من ليس له محل إقامة معروف في البلاد
وهنا يكون التبليغ مسؤولية إمارة المنطقة أو المحافظة أو المركز الذي تكون فيه المحكمة عبر استخدام الطرق الإدارية المتَّبَعة، بحسب ما ورد في الفقرة الثالثة من المادة السابعة عشر من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية.
ومن حق القاضي أن يعلنَ عن طلب الموجه إليه التبليغَ في إحدى الصحف المحلية التي يراها محقِّقة للغاية، كما أنه إذا تعذر تبليغ من لا يُعرف عنوانه أو امتنع عن الحضور بعد تبليغه، فللمحكمة “عند الضرورة” أن تأمر بإيقاف خدماته لدى الجهات الحكومية.
وأخيرًا النوع الثالث من التبليغ وهو الخاص بالمقيم في بلد أجنبي، فتُرسل الأوراق المراد تبليغها إلى وزارة الخارجية السعودية لتوصيلها عبر الطرق الدبلوماسية، ويكتفي بالرد الذي يفيد وصول الصورة إلى الشخص الموجه إليه التبليغ.
ويجب أن يراعى في التبليغ تطبيق المعاهدات والاتفاقات الدبلوماسية بين الدول في ما يخص ذلك، كما تضاف مدة 60 يوماً إلى المواعيد المنصوص عليها نظاماً لمن يكون مكان إقامته خارج حدود المملكة، وللمحكمة عند الاقتضاء زيادة المدة لمُدد مماثلة.
اترك تعليقاً