أصدرت رئاســة محكمـة استئنــاف القادسيـــة الاتحادية بصفتها التمييزية قرارها المرقم 439/ت/ح/2013 في 3/ايلول/2013 م .. وادناه صورة من القرار :-
المبدأ :-
——–
((1 ــ التبليغ بقرار المحكمة بواسطة الصحف يشترط فيه ان يوجه للأشخاص المراد تبليغهم بالذات ولا يكفي نشر قرار الحكم فقط دون توجيه الاعلان للمراد تبليغهم .
2 ــ اذا كان قرار الاستملاك يتعلق بمورثة المميز فيجب ان يكون طلب الغاء الاستملاك المقدم من قبله مقدما اضافة لتركة مورثته وليس بصفته الشخصية )).
القرار :-
———
لدى التدقيق والمداولة وجد بان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على القرار المميز فقد وجد بانه غير صحيح ومخالف للقانون وذلك لان قرار الاستملاك بالعدد 1\استملاك\2011 في 15\8\2011 المطلوب الغاءه لم يكتسب درجة البتات وفقا لم اشترطته المادة 57\اولا من قانون الاستملاك وذلك لعدم استيفاء اجراءات تبليغ الحكم الغيابي للشكلية القانونية المطلوبة حيث اكتفت المحكمة بنشر قرار الاستملاك في صحيفة الموقف الرابع بالعدد 694 في 25\11\2011 وان التبليغ لم يتضمن تحديد اسماء المطلوب تبليغهم بالحكم الغيابي ولم يوجه الاعلان لشخص معين بالذات وان مجرد نشر قرار الحكم دون تحديد اسماء المطلوب تبليغهم لا يعد تبليغا قانونيا كما ان المميز عليه اقام دعوى الغاء الاستملاك بصفته الشخصية بالرغم من ان قرار الاستملاك يتعلق بتركة مورثته (د . م . ع ) مما يقتضي اقامة الدعوى من قبله اضافة لتركة مورثته المذكورة . عليه فأن الخصومة تعتبر غير متوجهة في الدعوى وحيث ان الخصومة من النظام العام وفي حالة عدم توجهها تقضي المحكمة من تلقاء نفسها برد الدعوى عملا بأحكام المادة 80 من قانون المرافعات المدنية لذلك كان على محكمة البداءة رد الدعوى للسببين المذكورين وبما ان المحكمة سارت خلافا لما تقدم . عليه قرر نقض القرار المميز واعادة الاضبارة لمحكمتها لاتباع ما تقدم . وصدر القرار بالاتفاق استنادا لأحكام المواد 61 من قانون الاستملاك والمادة 210\3 من قانون المرافعات المدنية في 26\شوال\1434 هـ الموافق 3\ايلول\2013 م .
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً