التحايل الممنوع على أحكام الارث في القانون المصري – اجتهادات محكمة النقض
الطعن 355 لسنة 29 ق جلسة 9 / 4 / 1964 مكتب فني 15 ج 2 ق 84 ص 525
برياسة السيد المستشار / محمود عياد رئيس المحكمة وحضور السادة المستشارين / محمود توفيق اسماعيل وابراهيم الجافي وصبري فرحات وبطرس زغلول .
———-
– 1 وارث. “التحيل على أحكام الإرث”. “تصرفات المورث”. نظام عام.
أحكام الإرث من النظام العام، وكل تحايل عليها لا يقره القانون. التحايل الممنوع على أحكام الإرث هو ما كان متصلا بقواعد التوريث وأحكامه المعتبرة شرعا. مثال ذلك: اعتبار شخص وارثا حالة أنه غير وارث أو العكس، التعامل في التركات المستقبلة، الزيادة أو النقص في الحصص الشرعية للورثة. خروج التصرفات المنجزة الصادرة من المورث في حال صحته لأحد ورثته عن دائرة التحيل ولو قصد بها المورث حرمان بعض ورثته.
التحايل الممنوع على أحكام الإرث – لتعلق الإرث بالنظام العام – هو ما كان متصلا بقواعد التوريث وأحكامه المعتبرة شرعا كاعتبار شخص وارثا وهو في الحقيقة غير وارث أو العكس ، و كذلك ما يتفرع عن هذا الأصل من التعامل في التركات المستقبلة كإيجاد ورثة قبل وفاة المورث غير من لهم حق الميراث شرعا ، أو الزيادة أو النقص في حصصهم الشرعية ، و يترتب على هذا أن التصرفات المنجزة الصادرة من المورث في حالة صحته لأحد ورثته تكون صحيحة و لو كان المورث قد قصد بها إلى حرمان بعض ورثته ، لأن التوريث لا يقوم إلا على ما يخلفه المورث وقت وفاته ، أما ما يكون قد خرج من ملكه حال حياته فلا حق للورثة فيه .
– 2 وارث. “التحيل على أحكام الإرث”. “تصرفات المورث”. “الطعن فيها”. غير. إثبات. صورية.
حق الوارث في الطعن على تصرف المورث بأنه وصية لا بيع وأنه قصد به التحايل على أحكام الإرث. حق خاص مصدره القانون وليس حقا يتلقاه عن مورثه ـ اعتبار الوارث في حكم الغير بالنسبة للتصرف الصادر من المورث إلى وارث آخر. شرطه، أن يكون طعنه على التصرف أنه يخفي وصية إضرارا بحقه في الميراث أو أنه صدر في مرض موت المورث. طعن الوارث على تصرف المورث بالصورية المطلقة، مصدره خلافته من المورث لا القانون، تقيده في إثباته بما كان يجوز لمورثه من طرق الإثبات.
الوارث لا يعتبر في حكم الغير بالنسبة للتصرف الصادر من المورث إلى وارث آخر إلا إذا كان طعنه على هذا التصرف هو أنه و إن كان في ظاهره بيعا منجزا إلا أنه في حقيقته وصية إضرارا بحقه في الميراث أو أنه صدر في مرض موت المورث فيعتبر إذ ذاك في حكم الوصية ، لأنه في هاتين الصورتين يستمد الوارث حقه من القانون مباشرة حماية له من تصرفات مورثة التي قصد بها التحايل على قواعد الإرث ، أما إذا كان مبنى الطعن في العقد أنه صوري صورية مطلقة فان حق الوارث في الطعن في التصرف في هذه الحالة إنما يستمده من مورثه وليس من القانون ، ومن ثم فلا يجوز له إثبات طعنه إلا بما كان يجوز لمورثه من طرق الإثبات .
الطعن 39 لسنة 29 ق جلسة 9 / 1 / 1964 مكتب فني 15 ج 1 ق 10 ص 43
برياسة السيد المستشار / الحسيني العوضي نائب رئيس المحكمة وحضور السادة المستشارين / محمود توفيق اسماعيل وابراهيم الجافي وصبري فرحات وبطرس زغلول.
———
– 1 وارث. “التحيل على أحكام الإرث”. “الطعن في تصرفات المورث”. إثبات. “طرق الإثبات”. “البينة”. غير.
اعتبار الوارث في حكم الغير بالنسبة للتصرفات الصادرة من المورث الماسة بحقه في التركة عن طريق الغش والتحايل على مخالفة أحكام الإرث. له الطعن عليها وإثبات طعنه بكافة الطرق.
لا يعتبر الوارث قائما مقام المورث في التصرفات الماسة بحقه في التركة عن طريق الغش و التحايل على مخالفة أحكام الإرث بل يعتبر في هذه الحالة في حكم الغير و يباح له الطعن على التصرف و إثبات صحة طعنه بكافة الطرق ، و لا تقف صراحة نصوص العقد الدالة على تنجيز التصرف حائلا دون هذا الطعن .
– 2 وارث. “التحيل على أحكام الإرث”. “الطعن في تصرفات المورث”. عقد. تسجيل. بيع. بطلان.
انتهاء الحكم إلى عدم تنجيز التصرف وإخفائه لوصية. لا أثر لتسجيل العقد حال حياة البائع في تصحيح التصرف أو نقل الملكية. التسجيل لا يصحح عقدا باطلا. ولا يحول دون الطعن في العقد بأنه يخفي وصية.
متى كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن التصرف لم يكن منجزا و أنه يخفى وصية فلا يكون لتسجيل العقد حال حياة البائع أي أثر في تصحيح التصرف أو نقل الملكية لأن التسجيل لا يصحح عقدا باطلا كما أنه لا يحول دون الطعن في العقد بأنه يخفى وصية .
– 3 وارث. “أحكام الإرث”. “التحيل عليها”. “تصرفات المورث”. “إجازتها”. بطلان. تقادم. وصية. نظام عام.
أحكام الإرث وتعيين أنصبة الورثة في التركة من النظام العام. التحيل عليها باطل بطلانا مطلقا. خروج هذا البطلان عن نطاق التقادم المنصوص عليه في المادة 140 مدني. إطلاق البطلان لا يتنافى مع إمكان إجازة الورثة للتصرف. الإجازة إنما تلحق التصرف بوصفه وصية لا بيع. خضوعه في هذه الحالة لأحكام الوصية.
أحكام الإرث وتعيين نصيب كل وارث في التركة من النظام العام وكل تحايل على مخالفة هذه الأحكام باطل بطلاناً مطلقاً ومن ثم فلا يسري على هذا البطلان التقادم المنصوص عليه في المادة 140 من القانون المدني. ولا يقدح في ذلك القول بأن اعتبار البطلان مطلقاً يتنافى مع إمكان إجازة التصرف من الورثة ذلك أنه ليس للورثة أن يجيزوا التصرف باعتباره بيعاً وإنما لهم أن يجيزوه على الاعتبار الصحيح بوصفه وصية وفي هذه الحالة تجري عليه أحكام الوصية التي يجيزها الورثة.
– 4 محكمة الموضوع. “تقديرها للدليل”. إثبات. “طرق الإثبات”. “البينة”.
تقدير أقوال الشهود مرهون بما يطمئن إليه وجدان قاضي الموضوع. لا سلطان عليه في ذلك إلا أن يخرج بها عما يؤدي إليه مدلولها.
تقدير أقوال الشهود مرهون بما يطمئن إليه وجدان قاضى الموضوع و لا سلطان عليه فى ذلك إلا أن يخرج بها عما يؤدى إليه مدلولها .
– 5 وارث. “تصرفات المورث”. “إجازتها”. محكمة الموضوع. “سلطتها في ذلك”. نقض. “أسباب الطعن”. “أسباب واقعية”.
استخلاص الإجازة الضمنية وعدمها من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع.
استخلاص الإجازة الضمنية وعدمها من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً