حكم نقض ( قتل عمد – تحريض – فاعل اصلي – محرض)

رقم الحكم 17149
تاريخ الحكم 23/04/1992
اسم المحكمة محكمة النقض – مصر

المحكمة
من حيث ان النيابة العامة وان كانت قد عرضت هذه القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برايها في الحكم طلبت فيها اقرار الحكم الصادر حضوريا باعدام المحكوم عليهما، عملا بنص المادة 46 من قانون حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض الصادر بالقانون، الا انه لما كان تجاوز هذا الميعاد وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة العامة، بل ان محكمة النقض تتصل بالدعوى – ما دام الحكم صادرا فيها حضوريا بالاعدام – بمجرد عرضها عليها لتفصل فيه وتستبين من تلقاء نفسها ما عسى ان يكون قد شابه الحكم من اخطاء او عيوب يستوي في ذلك ان يكون عرض النيابة العامة في الميعاد المحدد او بعد فواته، ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية شكلا.

ومن حيث ان مبنى الطعن هو ان الحكم المطعون فيه اذ دان الطاعن الاول بجريمة القتل العمد مع سبق الاصرار ودان الطاعنة الثانية بجريمة الاشتراك مع الاول في ارتكاب الجريمة سالفة الذكر، قد شابه البطلان والقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع كما انطوى على فساد في الاستدلال وخطا في الاسناد، ذلك ان المستشار. . . . . . اشترك في اصدار الحكم المطعون فيه رغم انه لم يكن ضمن الهيئة التي استمعت الى المرافعة في الدعوى، وان المستشار. . . . . . . . . لم يكن من ضمن الهيئة التي اصدرت الحكم رغم انه كان من ضمن الهيئة التي استمعت الى المرافعة في الدعوى، كما خلا الحكم من توقيع رئيس المحكمة الذي اشترك في اصداره ومن كاتبها خلال الثلاثين يوما التالية لصدوره، والتفتت المحكمة عن الدفع المبدي منهما ببطلان اعترافاتهما بالتحقيقات وامام قاضي المعارضات لكونه وليد اكراه، ولم يدلل الحكم تدليلا كافيا على توافر نية القتل لدى المحكوم عليهما، وجاء قاصرا في التدليل على توافر ظرف سبق الاصرار لدى الطاعنة الثانية وعلى تلاقي ارادتها مع ارادة المتهم الاول على قتل المجني عليه، كما التفت الحكم عن اقوال شاهدي النفي وعن دفاعهما بان الحادث ومع نتيجة مشاجرة بين المجني عليه واخر او بدافع السرقة وانه لا يمكن ان يقع طبقا للتصوير الذي اعتنقه الحكم المطعون فيه نظرا لسابقة مرض المجني عليه بالشلل مما يستحيل معه صعوده فوق مقعد لاصلاح التيار الكهربائي وان الطاعن الاول كان في مكنته التخلص من قميصه بدلا من القائه بمكان ضبطه مما يقطع بان الاتهام ملفق من ضابط الواقعة، وان تحقيقات النيابة العامة جاءت باطلة لرفوضها السماح لمحامي الطاعنة الثانية حضور استجوابها، كما اسند الحكم الى الطاعنة الثانية انها توجهت الى الطاعن الاول ليلة الحادث وكشفت له عن موضع العفة منها (محرض)ة اياه على قتل زوجها المجني عليه وهو ما لا اصل له في الاوراق، وانه لم تضبط سوى دبلة واحدة على خلاف ما اثبته الحكم من ضبط دبلتين، كل ذلك يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.

وحيث ان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما حاصلة ان الطاعنة الثانية – وهي زوجة المجني عليه – قد نشات بينها وبين الطاعن الاول علاقة اثمة كانت باكورتها لقاء جمعها في مسكن ابنتها المتواجدة بالخارج مع زوجها، وفي خلال هذا اللقاء اهدته سروالها بعد ان حررت عليه بالمداد تاريخ هذا اللقاء، ثم اصطحبته الى احد محلات الصاغة حيث اشتريا دبلتين نقشا عليهما اسميهما وتبادلاها، ورغبة منها في استمرار تلك العلاقة واجتماعهما في يسر حرضت الطاعن الاول على خطبة ابنتها فاعترض زوجها المجني عليه على ذلك الا انها نجحت في مسعاها وبهذه الطريقة تمكنت من استقبال عشيقها في مسكن الزوجية ويسرت له المبيت فيه عادة، كانت تعتقد بقرب حلول اجل زوجها نظرا لسابقة مرضه واصابته بالشلل ولما رات امنيتها لم تتحقق نتيجة لتحسن صحة زوجها، فكرت في التخطيط لقتله حتى جاء اليوم السابق لارتكاب الحادث فحرضت الطاعن الاول – حال وجوده بمسكن الزوجية – في قتل زوجها في هذا اليوم اما بالقائه من شرفة المسكن او القيام بخنقه الا انه في البدء اعترض على ذلك خشية افتضاح امره فانصرفت عنه بعد ان استهزات به وتركته في الحجرة المجاورة لحجرة نوم زوجها، ثم عادت اليه في جنح الليل وايقظته من النوم حيث رفعت قميصها وطلبت منه مشاهدة اثار جماع زوجها لها على غير رغبتها وحرضته ثانية على سرعة التخلص من زوجها وعندئذ لاقت فكرة قتل المجني عليه لديه قبولا واخذ يفكر في روية في طريق الخلاص من المجني عليه الا انها اخبرته بانها ستتدبر معه في الصباح خطة قتل المجني عليه، وفي صباح اليوم التالي وعقب انصراف زوجها الى مقر عمله اخبرته بانها ستتوجه الى شقيقتها صحبة اولادها للمبيت عندها وجهزت له سكينا ويد هون ليختار بينهما في تنفيذ الجريمة عقب عودة زوجها من عمله ثم غادرا المسكن بعد ان سلمته مفتاحه وتظاهر امام اولادها باستقلال الحافلة المتجهة الى مسكنه وما ان انصرفت الطاعنة الثانية هي واولادها حتى عاد الى مسكن المجني عليه وظل اكثر من ثلاث ساعات يتدبر امره منتظرا قدوم المجني عليه وما ان وصل الاخير حتى اعد له الطعام ثم جلسا سويا بحجرة نوم الزوج لمشاهدة برامج التلفزيون،

وما ان انقضت ساعة من الزمن حتى راى ان الوقت قد حان لتنفيذ جريمته فراى استدراج المجني عليه الى صالة المسكن فتوجه الى لوحة كهرباء المسكن ونزع التيار الموصل الى حجرة النوم ثم استدعى المجني عليه بحجة اصلاح التيار الكهربائي واثناء قيام المجني عليه لتبين الامر، عاجله من الخلف بضربة على راسه بيد الهون مما ادى الى سقوط المجني عليه على الارض راقدا على ظهره فسارع المتهم باحضار السكين وعاود طعن المجني عليه في رقبته وبطنه ثم ضربه على راسه من الامام عدة مرات بيد الهون وما ان تاكد من وفاته حتى قام بوضع اداتي الجريمة في لفافة وغادر المسكن ثم القي بها على مقربة من المسكن،

ثم توجه الى مسكن صديقه. . . . . . . . . . واخبره بانه تشاجر مع اخرين لتبرير تلوث قميصه بالدماء، فاعار قميصا قم بارتدائه ثم تخلص من القميص الملوث بالدماء بان وضعه خلف باب العقار الذي يقطن فيه صديقه حيث عثر عليه. . . . . . . . احد سكان العقار، وعقب ذلك اتصل بالزوجة هاتفيا في مكان تواجدها وابلغها باتمامه ما اتفقا عليه فتقبلت هذا الخبر بفرحة غامرة واتفقت معه على اللقاء في صباح اليوم التالي على مقربة من مسكن الزوجية ليصعد اليه سويا مع ابناء المجني عليه لمحاولة ابعاد الشبهة عنهما والتظاهر بالمفاجاة بالحادث، وقد كشفت تحريات الشرطة ارتكاب الحادث وسروال الطاعنة الثانية الذي اهدته الى الطاعن الاول،

والقميص الملوث بدماء المجني عليه وساق الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة ادلة استمدها من اعتراف الطاعن الاول بتحقيقات النيابة العامة وامام قاضي المعارضات بارتكابه الحادث بناء على تحريض واتفاق الطاعنة الثانية ومساعدتها له في ارتكابها طبقا للتصوير الذي اورده الحكم ومن اقوال كل من. . . . . . . . . الذي شهد بحضور الطاعن اليه بمسكنه وقميصه الملوث بالدماء واستعارته منه قميصا قام بارتدائه، واقوال. . . . . . . الذي عثر على قميص الطاعن الاول الملوث بدماء المجني عليه، ومن اقوال الرائد. . . . . ضابط مباحث قسم البساتين الذي شهد بان التحريات اسفرت عن ارتكاب الطاعنين للحادث وفقا للتصوير الذي اورده الحكم، ومن تقرير الصفة التشريحية والمعامل الطبية بمصلحة الطب الشرعي ومن تقرير مصلحة تحقيق الادلة الجنائية، وحصل من ذلك الى ادانة الطاعن الاول بجناية القتل العمد مع سبق الاصرار وادانة الطاعنة الثانية بجناية الاشتراك في ارتكاب الجناية سالفة الذكر مع الطاعن الاول بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة وانزل بهما العقاب المنصوص عليه في المواد 40، 41،230، 231، 235 من قانون العقوبات،

لما كان ذلك، وكانت المادة 167 من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على انه لا يجوز ان يشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة والا كان الحكم باطلا، كما تنص المادة 170 على انه يجب ان يحضر القضاة الذين اشتركوا ف المداولة تلاوة الحكم، فاذا حصل لاحدهم مانع وجب ان يوقع مسودة الحكم، كما توجب المادة 178 – فيما توجبه – بيان المحكمة التي اصدرته واسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في الحكم وحضروا تلاوته، وكان البين من النصوص القانونية سالفة الذكر ان عبارة المحكمة التي اصدرته والقضاة الذين اشتركوا في الحكم انما تعني القضاة الذين فصلوا في الدعوى، لا القضاة الذين حضروا – فحسب – تلاوة الحكم، لما كان ذلك، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة وما اثبت في خاتمة الحكم المطعون فيه ان الهيئة التي سمعت المرافعة في الدعوى واجرت المداولة فيها هي ذاتها الهيئة التي اصدرت الحكم وان دور المستشار. . . . . . . . . . . قد اقتصر على الاشتراك في الهيئة التي تلت الحكم بدلا من المستشار. . . . . . . . . . . . . . . . . . – الذي اشترك في اصدار الحكم – وحدث لديه مانع حال بينه وبين حضور جلسة النطق بالحكم وقد وقع على مسودته الامر الذي يتفق واحكام القانون، لما كان ذلك،

وكان الشارع فيما اورده في المادة 312 من قانون الاجراءات القانونية قد دل على ان التوقيع على ورقة الحكم من رئيس المحكمة وهو بمثابة شهادة بما حصل حيث لا يكون باقيا بعد النطق به سوى صياغة الاسباب على اساس ما تقرر في المداولة، واذ كان الحكم المطعون فيه قد افصح في خاتمته بما لا يدع مجالا للشك على ان الهيئة التي اصدرت الحكم هي التي سمعت المرافعة وتداولت في الدعوى وحررت مسودته والتي تبين انها حملت توقيع اعضاء الهيئة التي اصدرته وانها مطابقة لورقة الحكم الصادر في الدعوى والتي حملت توقيع رئيس المحكمة وكاتبها،

وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على انه يجب على الطاعن لكي يكون له التمسك ببطلان الحكم لعدم توقيعه في خلال الثلاثين يوما التالية لصدوره يحصل من قلم الكتاب على شهادة دالة على ان الحكم لم يكن وقت تحريرها قد اودع ملف الدعوى موقعا عليه على الرغم من انقضاء ذلك الميعاد، وكان الطاعنان لم يقدما الشهادة سالفة البيان فان منعاهما على الحكم بالبطلان في هذا الصدد حقيقيا بالاطراح، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه يعول في ادانة الطاعنين على اعتراف الطاعنة الثانية ولم يشر اليه في مدوناته فان النعي على الحكم في هذا الشان يكون غير سديد، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة ان الطاعنين او المدافع عنهما لم يدفعا بان الاعتراف المنسوب الى الطاعن الاول قد صدر منه نتيجة اكراه وقع عليه فلا يقبل منها اثارة هذا لاول مرة امام محكمة النقض لانه يتطلب تحقيقا تنحسر عنه وظيفتها، لما كان ذلك وكان قصد القتل امرا خفيا لا يدرك بالحس الظاهر وانما يدرك بالظروف المحيطة والامارات والمظاهر الخارجية التي ياتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه،

وكان استخلاص هذا القصد موكولا الى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية، وكان الحكم فضلا عما حصله من اعترافات الطاعن الاول من انه انتوى قتل المجني عليه وانه فكر فيما اعتزمه وتدبر عواقبه وهو هادئ البال – عرض لنية القتل وتوافرها لدى الطاعنين – استظهرها ف قوله: وحيث انه وعلى ضوء ما سلف البيان ومن جماع ادلة الثبوت القاطعة في الدعوى يكون المتهم الاول. . . . . . . . . . . . . قد قتل المجني عليه. . . . . . . . . . . . . . عمدا مع سبق الاصرار على ذلك وتكون التهمة الثانية. . . . . . . . . . . . . . . شريكته في ارتكاب هذه الجريمة بتحريضها له على ارتكابها واتفاقها معه على ذلك ومساعدتها له في تنفيذها وتفصيل ذلك انه بالنسبة للمتهم الاول فقد استجاب لالحاح المتهمة الثانية. . . . . . . . . . . . . في التخلص من زوجها المجني عليه. . . . . . . . . . . . . . بقتله وراقت له فكرة القتل ووجدت لديه قبولا على حد قوله من اعترافاته امام النيابة واخذ بفكر في هدوء وروية في الجريمة حتى استقر عزمه على ارتكابها وتنفيذها فبات امسيته من مساء اليوم السابق على ارتكابها وهو مساء يوم 24/6/1989 يفكر في ضرورة التخلص من المجني عليه بقتله ويكفيه تنفيذ ذلك وانتهى الى التصميم على ارتكابها بعد ان قلب الامر على اوجه المختلفة اذ ثبت باعترافاته انه ما ان كشفت المتهمة الثانية له عن عورتها مدعية ان المدني عليه قد جامعها رغما عنها وانها لا تطيقه حتى شعر بالضيق لذلك وراقت له تماما فكرة التخلص من المجني عليه بقتله واخذ يفكر في الساعة الرابعة صباح يوم 25/6/1989 وحتى غلبه النعاس – في قتله ارضا للمتهمة الثانية التي احبها بشدة ولازالة المجني عليها من طريق علاقتهما الاثمة وانتهى الى ضرورة قتله والخلاص منه، وصمم على ذلك الصباح اخذ بتناقش مع المتهمة الثانية في طريقة الخلاص وتدبيرات الجريمة لفت المجني عليه بعد ان كان قد خلص في اصرار وانعقد عزمه على ارتكابها ولم يبق الا مناقشة اسلوب تنفيذ ذلك مع المتهمة ثم ما ان شيعها واولادها واطمان على ركوبهم الحافلة حتى عاد الى منزل المجني عليه واخذ يفكر وهو مسيطر على نفسه تماما وفي هدوء وروية في الطريقة التي يقوم بواسطتها في تنفيذ ما عزم عليه وهو هذه الجريمة وما ان حضر المجني عليه حتى قابله بصورة مسيطرا على مشاعره حتى لا يلحظ المجني عليه شيئا واعد له طعاما من الفول وجلس بجواره على سريره يشاهد معه التليفزيون وينظر اليها كل حين حتى تحين له الفرصة المناسبة،

فقام بالتنفيذ في اصرار على ذلك بان توجه الى حيث تابلوه نور الشقة ونزع احد المصادر لتنقطع الكهرباء وينطفئ التليفزيون ثم ناد على المجني عليه لاصلاح النور وما ان توجه المجني عليه لاصلاح هذا النور حتى راى انه قد ظفر به فقام بالاعمال المادية للجريمة بتصميم ارادي في الاتيان بها فامسك بيد الهون التي اعدتها له المتهمة الثانية وضرب المجني عليه على مؤخرة راسه فنتج عن ذلك ما اشار اليه تقرير الصفة التشريحية من كسر مفتت منخسف مستدير الشكل بخلفية فروة الراس فسقط المجني عليه على الارض الا انه قد وجده لم يفارق الحياة بعد وراى المتهم انه لم يحقق النتيجة التي يرجوها ويبغى اليها وهي ازهاق روح المجني عليه ولم يتحقق بعد نيته في قتل المجني عليه فذهب مسرعا الى المطبخ واحضر السكين السابق اعدادها له من المتهمة الثانية وكال للمجني عليه عدة طعنات نتج عنها ما وصفه تقرير الصفة التشريحية بالاصابات القطعية التي احدثت قطوعا بالانسجة الرخوة والاوعية الدموية بمنطقة الوجه والرقبة والمعصم الايسر والبطن ثم جلس بجوار المجني عليه على الكرسي فخيل له انه ما زال على قيد الحياة فاحضر مرة اخرى يد الهون في اصرار منه على ازهاق روحه وانهال بها على الراس بعدة ضربات نتج عنها كسور في الجمجمة وصفها التقرير الصفة التشريحية بالكسور التقنينية التي اخترقت معها عظامها بنسيج المخ واحدثت بها نزيفا داخليا وقد ادت هذه الاصابات مجتمعة الى احداث الوفاة. . . . . . . . . . . . .

ومن ثم يكون المتهم في اصرار سابق منه قد عقد العزم على ازهاق روح. . . . . . . . . بان اعتنق فكرة قتله والتخلص منه بعد ان فحص الامر مع نفسه طيلة الليلة السابقة على الجريمة حتى استقر رايه واجمعت مشاعره وجاشت رغبته واستقرت نفسه في اصرار وعزم على ارتكاب هذه الجريمة. . . . . . . . . . . . . . . وحث انه بالنسبة للمتهمة الثانية فالثابت مما سلف من الادلة القاطعة انها قامت بتحريض المتهم الاول على الخلاص من المجني عليه اذ الحت عليه في ذلك يوم الحادث. . . . . . . . . ونتج عن هذا التحريض انه صمم على ارتكاب الجريمة وتلاقت ارادتهما على ذلك حتى ان هذا التحريض من جانبها كان السبب المباشر في ارتكاب الجريمة. . . . . . . . . . . . فقام المتهم بقتل المجني عليه والخلاص منه بعد ذلك تنفيذا لهذا الاتفاق بينها وبناء عليه كما ساعدته في تنفيذ جريمته. . . . . وقد قام المتهم فعلا بتنفيذ جريمته باداتي الجريمة اللتين امدته بهما المتهمة الثانية، ومن ثم تكون المتهمة الثانية. . . . . . . . . . قد اشتركت مع المتهم الاول. . . . . . . . في قتل المجني عليه. . . . . . . مع سبق الاصرار على ذلك بكل طرق الاشتراك لمبينة قانونا من تحريض واتفاق ومساعدة وقد تمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق والتحريض وتلك المساعدة، لما كان ذلك، وكان ما اورده الحكم – على السياق المتقدم – يكفي ف استظهار نية القتل العمد مع سبق الاصرار وبوصف الثانية شريطة له فيها بطريق الاتفاق والتحريض والمساعدة واستظهر عناصر هذا الاشتراك وطريقته وبين الادلة الدالة على ذلك بيانا يوضحها ويكشف عن قيامها من واقع الدعوى وظروفها،

هذا فانه متى اثبت الحكم توافر نية القتل في حق الفاعل، فان ذلك يفيد توافرها في حق من ادانه معه بالاشتراك في القتل ما دام قد اثبت علمه بذلك – كما هو الحال في الدعوى المطروحة بالنسبة للطاعنة الثانية – ومن ثم فان النعي على الحكم بالقصور في بيان نية القتل بالنسبة لطاعنين وبعدم تلاقي ارادة الطاعنة الثانية مع ارادة الطاعن الاول يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان الحكم قد دلل على توافر ظرف سبق الاصرار لدى الطاعنة الثانية بقوله. . . . . انها قامت بتحريض المتهم الاول على الخلاص من المجني عليه اذ الحت عليه في ذلك قبل يوم الحادث ولدى وقوفها معه في منزل شرفه المنزل فطلبت منه قتل المجني عليه زوجها بالقائه من الشرفة او خنقه حتى الموت. ولما تجد لديه قبولا لخشيته من الفشل في ذلك لضخامة جسد المجني عليه حضرت اليه في جنح الليل في حوالي الرابعة من صباح يوم الجريمة لتقوم باثارة حفيظته وتهييج مشاعره وحتى تبلغ بها الذروة فلجات الى حيلة شيطانية بان استغلت حبه لها وغيرته عليها حتى من زوجها المجني عليه وكشفت له عن عورتها،

وطلب منه النزر اليها مستفزة اياه و(محرض)ة له على قتله والخلاص منه مدعية ان زوجها الشرعي قد جامعها عنوة وعلى غير ارادتها فاثار ذلك حفيظة المتهم الاول وغيرته عليها من زوجها ونتج عن هذا التحريض ان صمم على ارتكاب الجريمة وتلاقت ارادتهما على ذلك حتى ان هذا التحريض من جانبها كان السبب المباشر في ارتكاب الجريمة فوقعت هذه الجريمة بعد سويعات من هذا التحريض كنتيجة حتمية ومباشرة له، ثم اتفقت معه على كيفية ارتكابها وتنفيذها. . . . . . . كما ساعدته في تنفيذ جريمته. . . . . ومن ثم تكون المتهمة الثانية. . . . . . .

قد اشتركت مع المتهم الاول. . . . . . . . . . في قتل المجني عليه. . . . . . . . . . مع سبق الاصرار على ذلك بكل طرق الاشتراك المبينة قانونا من تحريض واتفاق ومساعدة وقد تمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وهذا التحريض وتلك المساعدة، لما كان ذلك، وكان من المقرر ان البحث في توافر ظرف سبق الاصرار من اطلاقات محكمة الموضوع تستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها ما دام موجب تلك الظروف وهذه العناصر لا يتنافر عقلا مع هذا الاستنتاج، واذا كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه – على السياق المتقدم – قد استظهر توافر هذا الظرف قبل الطاعنة الثانية من اتفاقها السابق مع المتهم الاول وتحريضها له على ارتكاب جريمة القتل العمد والالحاح عليه في ذلك واعدادها وسيلة الجريمة وخطة تنفيذها كل ذلك في هدوء وروية وبعد تفكير وتدبر فانه بذلك قد دلل تدليلا سائغا على تحقق هذا الظرف قبلها، هذا فضلا عن انه استظهر بما يسوغه علم الطاعنة الثانية بتوافر ظرف سبق الاصرار لدى الطاعن الاول ومن ثم يكون هذا الظرف متوافر لديها كذلك مساءلتها عنه، لما كان ما تقدم فان منعي الطاعنة الثانية في هذا الصدد يكون على غير اساس.

لما كان ذلك وكان من المقرر ان لمحكمة الموضوع ان تعرض عن قاله شهود النفي ما دامت لا تثق بما شهدوا به وهي غير ملزمة بالشارة الى اقوالهم وما دامت لم تستند اليها، وان قضاءها بالادانة لادلة الثبوت التي اوردتها دلالة على انه لم تطمئن الى اقوال هؤلاء الشهود فاطرحتها ومن ثم فان النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر انه من حق محكمة الموضوع ان تستخلص من اقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة امامها على بساط البحث الصورة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي اليها اقتناعها وان تطرح ما يخالفه من صور اخرى ما دام استخلاصها سائغا مستندا الى ادلة مقبولة في العقل والمنطق ولها اصلها في الاوراق – كما هو الحال – في الدعوى الراهنة – وكان من المقرر ان المحكمة لا تلتزم بان تتبع المتهم في مناحي دفاعه المختلفة بالرج على كل شبهة يثيرها على استقلال ان الرد مستفاد دلالة من ادلة الثبوت السائغة التي اوردها الحكم ومن ثم فان ما تنعاه الطاعنة الثانية في هذا الصدد لا يكون له محل،

لما كان ذلك من المقرر ان الدفع ينفي التهمة او بتلفيقها هو من اوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الاصل من المحكمة ردا صريحا ما دام الرد مستفادا ضمنا من القضاء بالادانة استنادا الى ادلة الثبوت التي اوردها الحكم ومن ثم فان ما تثيره الطاعنة الثانية في هذا الصدد لا يعدو ان يكون جدلا موضوعيا في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو لا يجوز اثارته امام محكمة النقض , لما كان ذلك، وكانت المادة 124 من قانون الاجراءات الجنائية تنص على انه: في غير حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الادلة، لا يجوز للمحقق في الجنايات ان يستوجب المتهم او يواجهه بغيره من المتهمين او الشهود الا بعد دعوة محاميه للحضور ان وجد، وعلى المتهم ان يعلن اسم محاميه بتقرير يكتب في قلم كتاب المحكمة الى مامور السجن، كما يجوز لمحاميه ان يتولى هذا الاقرار او الاعلان. .

” وكان مفاد هذا النص ان المشرع استمد ضمانة خاصة لكل متهم في جناية هي وجوب دعوة محاميه وان وجد لحضور الاستجواب او المواجهة، الا ان هذا الالتزام مشروط بان يكون المتهم قد اعلن اسم محاميه، بالطريق الذي رسمه القانون وهو التقرير في قلم كتاب المحكمة او امام مامور السجن، لما كان ذلك، وكان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة ان الطاعنة لم تعلن اسم محاميها سواء للمحقق في محضر الاستجواب او قبل استجوابها في تحقيق النيابة يكون قد تم صحيحا في القانون ويكون النعي على الحكم في هذا الخصوص غير قويم، هذا فضلا عن ان ما تنعاه الطاعنة في ذلك لا يعدو ان يكون تعيبا للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة مما لا يصح ان يكون سببا للطعن على الحكم، لما كان ذلك،

وكانت ما تثيره الطاعنة الثانية من قاله الخطا في الاسناد في شان ما نسبه اليها الحكم من انها كشفت عن موضع العفة منها للطاعن الاول وانه لم تضبط سوى دبلة واحدة على خلاف ما اثبته الحكم من ضبط دبلتين، فانه مردود بان البين من المفردات ان الطاعن اقر في التحقيقات بان الطاعنة الثانية حضرت اليه في مرقده في جناح الليل وايقظته من نومه ورفعت له قميص نومها وطلبت منه النزر اليها ليشاهد اثار جماع زوجها لها على غير رغبتها وذلك بقصد اثارة حفيظته وتهييج مشاعره فان مفاد هذا القول انها كشفت له عن موضع العفة منها ومن ثم فان ما اثبته الحكم على ان الطاعن الاول في هذا الشان يكون له سنده الصحيح في الاوراق مما ينفي الحكم قالة الخطا في الاسناد، وكان البين من الاطلاع على المفردات ان الطاعن الاول اقر في التحقيقات انه والطاعنة الثانية اشتريا دبلتين نقشا عليهما اسميهما وتبادلاها وانه ان اورد الحكم ضبط الدبلتين رغم ان الثابت من اقوال ضابط الواقعة انه لم يتم سوى ضبط دبلة واحدة فان ذلك مردود بان الخطا في الاسناد الذي يعيب الحكم هو الذي يقع فيما هو مؤثر في عقيدة المحكمة التي خلصت اليها فلا يقدح في سلامة الحكم الخطا في الاسناد فيما خرج عن سياق استدلاله وجوهر تسبيبه، ومن ثم فان خطا الحكم في عدد الدبل الذي ضبط لا يعيب الحكم ولا ينال من صحته اذ ليس له من اثر في جوهر الواقعة التي اقتنعت بها المحكمة ومن ثم فان ما تنعاه الطاعنة الثانية في هذا الصدد يكون غير سديد، لما كان ما تقدم فان الطعن برمته يكون على غير اساس متعينا رفضه موضوعا،

لما كان ما تقدم، وكان الحكم المعروض قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة القتل العمد مع سبق الاصرار التي دان بها المحكوم عليه الاول بوصفه فاعلا اصليا لها ودان الطاعنة الثانية بوصفها شريكا فيها واورد على ثبوتها في حقهما ادلة مردودة الى اصولها الثابتة في الاوراق ومن شانها ان تؤدى الى ما رتبه الحكم عليها واستظهر الحكم نية القتل كما استظهر سبق الاصرار وعناصر الاشتراك على النحو المعرف به قانونا وفند في منطق سائغ ما قام عليه دفاع المحكوم عليهما وقد صدر الحكم بالاعدام باجماع اراء اعضاء المحكمة بعد استطلاع مفتي الجمهورية، وجاء خلوا من مخالفة القانون او الخطا في تطبيقه او تاويله، وصدر من محكمة مشكلة وفقا للقانون ولها ولاية الفصل في الدعوى، ولم يصدر بعده قانونا يسرى على واقعة الدعوى بغير ما انتهى اليه الحكم، فانه يتعين مع قبول عرض النيابة العامة اقرار الحكم الصادر باعدام المحكوم عليهما.