التدابير الأمنية والقانونية التي اتخذتها العراق لمكافحة الإرهاب .
هناك تدابير عديدة لمكافحة الارهاب يتعين على الدول اتخاذها بما ينسجم مع التزاماتها الدولية وقرارات مجلس الامن الدولي بهذا الشأن ومنها القرار (1624) لسنة 2005 0 وتتمثل هذه التدابير بوجه عام من خلال وضع نصوص قانونية داخلية تحظر التحريض على ارتكاب عمل او اعمال ارهابية , وتحرم ايجاد ملاذ آمن للأشخاص الذين توجد بشأنهم معلومات موثوقة بارتكابهم مثل هذه الاعمال , أود بيان اهم التدابيرالتي اتخذها العراق بهذا الشأن على النحو الآتي :
تضمنت التشريعات العراقية بعد التغيير السياسي الذي حصل عام 2003 فضلا عن التشريعات السابقة , جملة من المبادئ والنصوص القانونية الهادفة الى مكافحة التحريض على الارهاب سواء اكانت قد اقرت بالفعل وتمت المصادقة عليها من قبل مجلس النواب ورئاسة الجمهورية ام انها في طور الاعداد للمصادقة 0 اضافة الى ذلك , فان العراق يعد طرفا في العديد من الاتفاقيات الدولية والاقليمية الخاصة بمكافحة الارهاب بوجه عام او التي متعلقة بموضوعه , كما انه في طريقه الى للانضمام الى اتفاقيات مهمة بهذا الخصوص 0 ويمكن ايراد اهم التدابير القانونية التي اعتمدها العراق في مجال مكافحة الاعمال الارهابية والتحريض عليها :
أولا : دستـــور العــراق لعــام 2005
ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــ
ــ نص في المادة (7) على ماياتي :
{ أولا :يحظر كل كيان او نهج يتبنى العنصرية او الارهاب او التكفير او التطهير الطائفي , او يحرض او يمهد او يمجد او يروج او يبرر له , وبخاصة البعث الصدامي في العراق ورموزه , وتحت أي مسمى كان , ولايجوز ان يكون ذلك ضمن التعددية السياسية في العراق , وينظم ذلك بقانون 0
ثانيا : تلتزم الدولة بمكافحة الارهاب بجميع أشكاله , وتعمل على حماية اراضيها من ان تكون مقرا او ممرا او ساحة لنشاطه } 0
ــ ونص في البند (ثالثا) من المادة (21) على :
{ لايمنح حق اللجوء السياسي الى المتهم بارتكاب جرائم دولية او ارهابية , او كل من ألحق ضررا بالعراق } 0
واستنادا الى حكم المادة والبند المذكورين اعلاه , قررت الحكومة العراقية ترحيل أعضاء منظمة مجاهدي خلق الايرانية من معسكر اشرف في محافظة ديالى بنهاية سنة 2011 باعتبارها منظمة ارهابية على الصعيد الدولي تقوم باعمال ارهابية ضد دولة جارة للعراق انطلاقا من اراضيه , مثلها مثل منظمتي حزب العمال الكوردستاني التركي وبيجاك الايرانية المحظورتين دوليا 0 وقد تم تمديد العمل بذلك القرار الى شهر نيسان من عام 2012 بالاتفاق مع منظمة الامم المتحدة 0
قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ
ــ نصت المادة (170) على عقوبة السجن مدة لاتزيد على عشر سنين من حرض على ارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها في المواد من ( 156 ــ 169 ) الماسة بأمن الدولة الخارجي , ولو لم يترتب على تحريضه أثر 0
ــ ونصت المادة (195) على مايأتي :
{ يعاقب بالسجن المؤبد من استهدف اثارة حرب اهلية او اقتتال طائفي وذلك بتسليح المواطنين او بحملهم على التسلح بعضهم ضد البعض الآخر او بالحث على الاقتتال 0 وتكون العقوبة الاعدام اذا تحقق مااستهدفه الجاني } 0
ــ ونصت المادة (198) على عقوبة السجن مدة لاتزيد على عشر سنين او عقوبة السجن المؤبد بحسب طبيعة الاحوال من حرض او شجع على ارتكاب احدى الجرائم الماسة بامن الدولة الداخلي المنصوص عليها في المواد من ( 190 ــ 197 ) 0
ــ ونصت المادة (200) على مايأتي :
{ يعاقـب بالسجتن مـدة لاتزيـد على سبع سنوات او الحبس كل من حبذ او روّج أيا من المذاهب التي
ترمي الى تغييــر مبــادئ الدستــور الاساسيــة او النظـم الاساسية للهيئة الاجتماعية او لتسويد طبقة اجتماعيـة على غيرهـا من الطبقـات او للقضـاء على طبقـة اجتماعيـة او لقلـب نظم الـدولة الاساسية الاجتماعية او الاقتصادية او لهدم أي نظام من النظم الاساسية للهيئة الاجتماعية متى كان استعمال القوة او الارهاب او اية وسيلة اخرى غير مشروعة ملحوظا في ذلك 0 ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من حرض على قلب نظام الحكم المقرر في العراق او على كراهيته او الازدراء به او حبّذ او روّج مايثير النعرات المذهبية او الطائفية او حرض على النزاع بين الطوائف والاجناس او أثار شعور الكراهية والبغضاء بين سكان العراق } 0
ــ ونصت المادة (273) على عقوبة السجن مدة لاتزيد على سبع سنين او بالحبس او بالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين بحسب طبيعة الاحوال كل من أخفى او آوى بنفسه او بواسطة غيره شخصا فرّ بعد القبض عليه او صدر بحقه أمر بالقاء القبض او كان متهما في جناية او جنحة او محكوما عليه وكان عالما بذلك 0 ولايسري حكم هذه المادة على اصول او فروع الشخص الهارب ولا على زوجه او اخواته او اخوانه 0
قانون مكافحة الارهاب رقم (13) لسنة 2005
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ
ــ نصت المادة (2) على عدّ { العمل بالعنف والتهديد على اثارة فتنة طائفية او حرب اهلية او اقتتال طائفي وذلك بتسليح المواطنين او حملهم على تسليح بعضهم بعضا وبالتحريض او بالتمويل } من الاعمال الارهابية 0
ــ ونص البند (1) من المادة (4) على عقوبة الاعدام لكل من يرتكب عملا من الاعمال الارهابية الواردة في هذا القانون , سواء أكان فاعلا اصليا ام شريكا 0 ويعاقب المحرض والمخطط والممول وكل من مكّن الارهابيين بارتكاب هذه الاعمال بعقوبة الفاعل الاصلي 0
ــ ونص البند (2) من نفس المادة على عقوبة السجن المؤبد لمن أخفى عن عمد أي عمل ارهابي او آوى شخص ارهابي بهدف التستر 0
مشروع قانون مكافحة الارهاب
ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ
ــ نصت المادة (4) على :
{ أولا : يعاقب بالاعدام كل من استهدف بقصد الارهاب اثارة حرب اهلية او اقتتال طائفي وذلك بتسليح المواطنين او حملهم على التسليح او تهجيرهم من مناطق سكناهم 0
ثانيا : يعاقب بالسجن المؤبد كل من روّج لأي فكر بقصد الطائفية او لتسويد طبقة اجتماعية على غيرها من الطبقات 000} 0
ــ ونص البند (ثانيا) من المادة (8) على :
{ يعاقب بالاعدام كل من قدّم لقيادات وعناصر احدى المنظمات الارهابية او لأرهابي سكناً او ماوىً
او مكاناً للتخفي فيه او لأستـخدامـه فـي الاجتماعــات او لأعـداد الاعمال الارهابية او غير ذلك من
التسهيــلات , مـع علمـه بالغـرض الذي يستخدم فيه السكن او الماوى او المكان او التسهيلات } 0
ــ ونصت المادة (10) على :
{ يعاقب بالسجن المؤقت كل من حاز او احرز بقصد التوزيع او النشر محررات او مطبوعات او أشرطة مسجلة او نظائرها او صورًا تتضمن تحريضًا او ترويجًا لأرتكاب جريمة ارهابية } 0
ــ ونصت المادة (18) على :
{ يعد التحريض او المساعدة على ارتكاب الجريمة الارهابية التي لم تقع بناءاً عليه , جريمة معاقب عليها بالعقوبات المقررة لها سواء أكان التحريض او المساعدة موجها لشخص محدد ام الى جماعة معينة ام كان التحريض عامًا , بأي وسيلة علنية او غير علنية } 0
ــ ونصت المادة (27) على :
{ على الجهات المختصة تجميد أموال الافراد الضالعين باعمال ارهابية المحددة اسماؤهم بموجب قرارات مجلس الامن ذات الصلة واللجان المنبثقة منها لحين رفع اسمائهم من المجلس } 0
الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بمكافحة الارهاب
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ
صادق العراق او في طريقه للمصادقة , على معظم الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية ذات الصلة بمكافحة الارهاب والبالغة نحو (16) صكا دوليا ذا طابع عالمي , لاسيما تلك التي اشارت اليها قرارات مجلس الامن الدولي كالقرار 1373 لسنة 2001 والقرار 1624 لسنة 2005 والقرار
1963 لسنة 2010 وقراراته الاخرى المتعلقة بالاخطار المحدقة بالامن والسلم الدولي من جراء اعمال الارهاب والتي تضمنت التزامات دولية واجبة التطبيق والانفاذ 0 فضلا عن الاتفاقيات الدولية الاقليمية او الثنائية المتصلة بالموضوع كاتفاقيات التعاون القضائي في المجال الجنائي وتسليم المجرمين ونقل المحكوم عليهم وغيرها من اوجه التعاون الاخرى في هذا المجال 0 ويعمل العراق كغيره من الدول الاخرى المعنية بهذا الموضوع ومن خلال لجان وطنية متخصصة , على صياغة مضامين هذه الاتفاقيات والقرارات ضمن تشريعاته الداخلية 0 كما انه يعمل على الدوام على مواكبة اعمال وجهود اللجان الدولية في مجال مكافحة الارهاب والاستفادة من خبراتها وخبرات الدول الاخرى في تنفيذ الالتزامات الدولية 0
ومن اهم الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية ذات الصلة بمكافحة الارهاب التي انضم اليها العراق , نذكر ماياتي :
1 : الاتفاقية المتعلقة بالجرائم وبعض الاعمال الاخرى المرتكبة على متن الطائرات لعام 1963 ,
والتي انضم اليها العراق في 15/5/1974 0
2 : اتفاقية مكافحة الاستيلاء غير المشروع على الطائرات لعام 1970 , والتي انضم العراق اليها
في 3/12/1971 0
3 : اتفاقية قمع الاعمال غير المشروعة ضد سلامة الطيران المدني لعام 1971 , والتي انضم
العراق اليها في 10/9/1974 0
4 : اتفاقية منع وقمع الجرائم المرتكبة ضد الاشخاص المتمتعين بحماية دولية بما فيهم الموظفون
الدوليون لعام 1973 , والتي انضم العراق اليها في 28/2/1978 0
5 : البروتوكول المتعلق بقمع اعمال العنف غير المشروعة في المطارات التي تخدم الطيران المدني
الدولي لعام 1988, والذي انضم العراق اليه في 31/1/1990 0
6 : اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنضمة عبر الوطنية والبروتوكولين الملحقين بها التي
دخلت حيز النفاذ في عام 1999 , والذي انضم العراق اليها بموجب القانون رقم (20) لسنة
2007 0
7 : الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب التي دخلت حيز النفاذ في عام 1999 , والتي انضم العراق
اليها بالقانون رقم (35) لسنة 2008 0
ومن اهم الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية ذات الصلة بمكافحة الارهاب والتي هي في طور التصديق من قبل العراق , نذكر ماياتي :
1 : الاتفاقية الدولية لمناهضة اخذ الرهائن لعام 1979 0
2 : اتفاقية قمع الاعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية لعام 1988 0
3 : الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الارهابية بالقنابل لعام 1997 0
4 : الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الارهاب لعام 1999 0
5 : الاتفاقية الدولية لقمع الارهاب النووي لعام 2005 0
6 : البروتوكول الملحق باتفاقية قمع الاعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية لعام 2005 0
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً