انتهاك حقوق الطبع والنشر يمكن أن يؤدي إلى الترحيل من دولة الإمارات العربية المتحدة
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
( التقرير من إعداد التميمي وشركاه باللغة الإنجليزية، ومترجم للعربية بواسطة “زاوية عربي”)
لقد خلقت التطورات في قطاع التكنولوجيا والعدد المتزايد من القنوات التليفزيونية المدفوعة في دولة الإمارات العربية المتحدة مرتعاً خصبًا للأنشطة غير المشروعة التي يمكن أن تؤدي إلى انتهاكات لحقوق الملكية الفكرية.
تعتبر الإمارات العربية المتحدة واحدةً من الدول القلائل في المنطقة التي قامت بسن تشريع محدد لفرض عقوبة على مثل تلك التجاوزات.
حيث تمكن المخالفون في الآونة الأخيرة من تطوير أجهزة فك تشفير مبرمجة لكي تتصل بأجهزة خوادم خارج الإمارات العربية المتحدة، وتستخدم أجهزة الخوادم الخارجية تلك لتسجيل وتخزين برامج/عروض تليفزيونية معينة وعند اتصال أجهزة فك التشفير بالإنترنت يسمح هذا لأجهزة الخوادم الخارجية بمشاركة تلك البرامج/العروض التليفزيونية مع أجهزة فك التشفير في الإمارات العربية المتحدة وبث المحتوى إلى أجهزة فك التشفير عبر الإنترنت.
يحدث هذا الشكل التقليدي من الانتهاك عندما يستورد التجار أجهزة فك تشفير تليفزيونية من دول مجاورة ويبدؤون في تلقي إشارات أقمار الاتصال التليفزيونية الخاصة بتلك الدولة وتجاهل حقوق الملكية الفكرية وحقوق التوزيع الحصرية في الإمارات العربية المتحدة؛ ويستفيد هؤلاء المخالفين من الفارق في رسوم الاشتراك بين الدول المختلفة متجاهلين بذلك الحقوق الحصرية لمزودي الخدمة المحليين.
هذا وقد يشكل التعامل مع مواقع التحميل تورنت على الإنترنت أيضاً انتهاكاً لحقوق الملكية الخاصة بمزود الخدمة، ويمكن تتبع الشخص الفعلي الذي يقوم بتحميل للمحتوى في الإمارات العربية المتحدة؛ وقد تمكنت الشرطة المختصة، في إحدى القضايا التي وقعت في عجمان، من تتبع المحمل الأصلي لملفات الـتورنت والذي كان يقوم بتنفيذ الأنشطة من منزله.
تعتبر شركات الوسائط المحلية هي الضحية الرئيسية لمثل هذه الأنواع من انتهاكات مزودي الخدمة؛ وبهذا الشكل تراقب شركات الوسائط عن كثب السوق المحلية من أجل إلقاء القبض على المخالفين، وتعمل شركات الأعمال جنباً إلى جنب مع جهات إنفاذ القانون في الإمارات العربية المتحدة مثل دائرة التنمية الاقتصادية ودائرة التحقيقات الجنائية من أجل تحديد موقع وتقديم المشغلين الذين يشاركون بشكل غير مشروع في مثل تلك الأنشطة إلى العدالة.
وفي ظل تنفيذ عمليات المداهمة السريعة من قبل دائرة التحقيقات الجنائية، يعتبر الوقت عاملًا حاسمًا في ذلك نظراً لأن المخالفين لديهم القدرة على تعطيل أجهزة التشفير وإتلاف أدلة الثبوت، وذلك غالباً من خلال شركاء لديهم إمكانية الدخول إلى النظام الذي يقوم بتفعيل أجهزة فك التشفير، إذ يمثل الحفاظ على الأدلة وحفظها في مثل تلك القضايا بمثابة التحدي الأكبر وتعد خطوة ضرورية لإشراك مختبر دائرة التحقيقات الجنائية أثناء تلك العمليات.
ولهذه الغاية يراقب مختبر دائرة التحقيقات الجنائية جمع الأدلة المطلوبة من موقع المخالفة أو قد تكون دائرة التحقيقات الجنائية مجهزة لإجراء فحص أجهزة فك التشفير فورًا بعد المداهمة على موقع المخالفة؛ ويواجه المخالفون عقوبات مغلظة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي ما يمكن أن تؤدي إلى الترحيل بالنسبة للمغتربين. ففي إحدى القضايا الأخيرة، حكمت محكمة دبي على شخص قام بتوزيع/الترويج لأجهزة فك تشفير غير مرخص بها والتي تستخدم بروتوكول البث التلفزيوني عبر الإنترنت، حيث أصدرت المحكمة حكمها بموجب المادة 38 من القانون الاتحادي الخاص بحقوق الطبع والنشر والقانون رقم 7 لعام 2002 وتعديلاته، والذي ينص على ما يلي:
المادة 38: –
مع عدم المساس بأي عقوبة أغلظ منصوص عليها بمقتضى أي قانون آخر، يعاقب أي شخص بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ودفع غرامة لا تقل عن 50.000 درهم إماراتي ولا تزيد عن 500.000 درهم إماراتي في حال ارتكابه أي من الأفعال التالية دون موافقة خطية مسبقة من المؤلف أو صاحب حق المجاورة:
الإنتاج غير المشروع أو الاستيراد بغرض البيع أو التأجير أو المتاجرة في أية أجهزة أو أدوات مصممة أو معدة لغرض الاحتيال ضد أي تقنية يستخدمها المؤلف أو صاحب حق المجاورة لبث أو العرض للجمهور أو تطبيق أو إدارة عمل محمي بحقوق الطبع والنشر أو الاحتفاظ بخصائص ومواصفات العمل المحمي بموجب حقوق الطبع والنشر).
وبالإضافة إلى ذلك تنص المادة 121 من القانون الجنائي الإماراتي -القانون رقم 3 لعام 1987 وتعديلاته على ما يلي:
المادة 121:
في حال حُكم على مغترب بعقوبة مقيدة للحرية نتيجة لارتكاب جناية أو جنحة، يجوز للمحكمة أن تأمر في حكمها بترحيله/ ترحيلها خارج البلاد.
وفي قضايا مشابهة حكمت محكمة أبو ظبي الاتحادية على أحد المخالفين ببيع أجهزة فك تشفير سمحت ببث قنوات تليفزيونية حصرية؛ حيث تم ترحيل المخالف بموجب نص المواد 34 و42 من المرسوم الاتحادي بالقانون رقم 5 لعام 2012 بخصوص مكافحة جرائم الفضاء الإلكتروني، والذي ينص على ما يلي: –
المادة 34: –
يُعاقب أي شخص يستفيد أو ييسر بشكل غير مشروع لطرف آخر استخدام خدمات اتصالات أو قنوات بث سمعية أو مرئية عبر الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تكنولوجية معلوماتية بالسجن لمدة لا تقل عن عام وغرامة لا تقل عن (250.000 درهم إماراتي) ولا تتجاوز 1.000.000 درهم إماراتي) أو بأي من تلك العقوبتين.
المادة 42: –
تحكم المحكمة بترحيل المغترب المدان بارتكاب أي جرائم نص عليها في هذا الحكم بموجب القانون بعد تنفيذ العقوبة المقررة.
وختاماً، ينص القانون الإماراتي على قدر كبير من الإجراءات القانونية ضد مخالفي حقوق الطبع والنشر وبصفة خاصة أولئك الذين يستخدمون الإنترنت كوسيلة لارتكاب الجريمة، وتتراوح عقوبة مثل تلك الأفعال ما بين الغرامة والسجن وإنهاء العمليات والترحيل المحتمل للمغتربين.
اترك تعليقاً