التزامات المؤجر والمستأجر:
الالتزام بتسليم العين المؤجرة إلى المستأجر بالحالة المتفق عليها في العقد وعلى نحو لا يحول دون الانتفاع بها على الوجه الذي أعدت من أجله هو التزام أصيل على المؤجر بحيث إذا أخل بهذا الالتزام بأن تبين المستأجر عند التسليم وجود نقص في المساحة المؤجرة أو تعرض من الغير عليها سواء كان ذلك التعرض مادياً أو قانونياً جاز للمستأجر طلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة أو طلب التعويض إن كان له مقتضى مادام أن ذلك النقص أو التجاوز كان قبل تمام التسليم. إما طلب إزالة ذلك التعدي فلا يكون إلا لمالك العقار سواء أكان هو المؤجر أو غيره. لما كان ذلك، وكان الطاعنون قد تمسكوا أمام محكمة الموضوع بدفاع حاصله أن التجاوز المقول به من المطعون ضده الأول كان سابقاً على استئجاره أرض النزاع من المطعون ضدها الأخيرة وأنه إزاء النقص في المساحة المؤجرة والتعديات الحاصلة عليها، امتنع عن تسلمها لكون ذلك يشكل إخلالاً بالتزام المؤجر بتسليم العين المؤجرة، وأن ذلك الوضع يخوله حق الرجوع على المؤجر بدعوى العقد لاستكمال المساحة أو الفسخ مع التعويض ولا يعطى المطعون ضده الأول حق طلب إزالة التعدي أو التعويض، ولما كان الحكم المطعون فيه أطرح هذا الدفاع ولم يورده في أسبابه متجاوزاً إلى الحكم بإلزام الطاعنين بالإزالة والتعويض فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب مما يتعين معه تمييزه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
(الطعن 112/2004 مدني جلسة 10/1/2005)
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الالتزام الذي ألقاه المشرع على عاتق المستأجر في المادتين 592، 596 من القانون المدني من واجب بذل عناية الشخص العادي في استعمال المأجور والمحافظة عليه ورده بالحالة التي تسلمه عليها إلا ما يكون قد أصابه من هلاك أو تلف بغير خطأ يسأل عنه، ليس من القواعد الآمرة، ومن ثم فإنه يجوز لأطراف عقد الإيجار الاتفاق على التخفيف من ذلك الالتزام أو التشديد فيه حتى لو نشأ هلاك المأجور أو تلفه عن قوة قاهرة أو سبب أجنبي على تقدير أن ذلك نوع من التأمين عليها. لما كان ذلك، وكان البين من عقد إيجار الشاحنات المبرم بين الطاعن بصفته والمطعون ضده في 25/5/2003 أنه تضمن في البند السابع عشر النص على أنه: “يقوم الطرف الأول- الطاعن بصفته- بضمان الشاحنة من التلف والفقدان داخل الكويت والعراق خلال مدة العمل” ومن ثم فإن هذا الاتفاق يتضمن تشديداً لالتزام المستأجر- الطاعن بصفته في المحافظة على السيارات المؤجرة ويقرر بمسئوليته عن ضمان ردها في كل الظروف، وبالتالي فإن الاحتجاج بأن فقد السيارتين محل النزاع يرجع إلى القوة القاهرة أو السبب الأجنبي لا يعفي المستأجر من واجب الرد لحصول الاتفاق على التشديد من مسئوليته، ويقع عليه عبء إثبات رد المأجور بالحالة التي تسلمه عليها، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وخلص إلى استبعاد أثر ما تمسك به الطاعن من استحالة تنفيذ التزامه بالرد متذرعاً بالقوة القاهرة المتمثلة في حالة الاختلال الأمني في العراق على سند من أن الشركة التي يمثلها الطاعن وضعت احتمال فقدها وضمنت المأجور على نحو ما ورد بالبند السابع عشر من العقد، ومن ثم فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ولم يشبه فساد في الاستدلال ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
(الطعن 164/2005 تجاري جلسة 26/9/2006)
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً