لما كان الاسم المستعار (الوكيل) يتعاقد مع الغير باسمه الشخصي لا باسم المستعير للأسم (الموكل) دون أن يعلن عن صفته الحقيقية وكونه وكيلاً عن غيره، فيبدو أمام الغير المتعاقد معه وكأنه صاحب المصلحة في التعاقد، ويكون بذلك في علاقته مع هذا الغير أصيلاً لا وكيلاً، فإن أثر التعاقد من حقوق والتزامات تنصرف إلى الاسم المستعار فيضاف العقد إليه لا إلى الموكل، ويصبح الاسم المستعار دائناً أو مديناً بحسب الأحوال، كما لو أشترى الوكيل باسمه مالاً لحساب موكله فإن حقوق والتزامات المشتري تنصرف إلى الوكيل لا إلى الموكل (المستعير للأسم). ويستفيد هذا الحكم من مفهوم المادة (943) من القانون المدني العراقي التي تنص على أنه: ((إذا لم يعلن الوكيل وقت التعاقد مع الغير إنه يعمل بصفته وكيلاً، فلا يقع العقد للموكل ولا تعود حقوقه إليه………)). وهذا النص العراقي يقابل نص المادة (106) من القانون المدني المصري (1) والذي جاء فيه ((إذا لم يعلن العاقد وقت إبرام العقد إنه يتعاقد بصفته نائباً، فإن أثر العقد لا يُضاف إلى الأصيل، دائناً أو مديناً……)) غير أن محكمة النقض المصرية قد خرجت عن أحكام نص المادة (106) من القانون المدني المصري عندما ذهبت إلى التسوية بين الوكالة غير النيابية (المستترة) والوكالة النيابية (السافرة) من حيث الأثر، إذ قضت في أحد قراراتها ((إنه يجوز للوكيل أن يبرم العقد الذي تخوله الوكالة إصداره لا بصفته وكيلاً ولكن بصفته أصيلاً وذلك إذا لم يعلن وقت التعاقد عن صفته كنائب، ويعتبر وكأنه قد أعار اسمه للأصيل الذي وكله في إبرام العقد وحكم هذه الوكالة المستترة إنها ترتب قبل الأصيل جميع الآثار القانونية التي ترتبها الوكالة السافرة، فينصرف آثر العقد المبرم إلى الأصيل والى من يتعامل مع الوكيل المستتر)) (2). فظهور الأسم المستعار أمام الغير بصفة صاحب الشأن في التعاقد يؤدي إلى إنشاء علاقة مباشرة بينهما تخول كل منهما الرجوع على الآخر بحقوق العقد والتزاماته فهما الطرفان المتعاقدان، ومن ثم وجب تطبيق قاعدة اقتصار أثر العقود على عاقديها بالنسبة للغير والأسم المستعار(3).وبموجب هذه القاعدة أيضاً، فإن عقد الوكالة المستتر لا يحتج به على الغير الذي تعاقد معه الاسم المستعار إذ أن هذا العقد يقتصر أثره فيما بين عاقديه أي بين الاسم المستعار والمستعير للأسم ولا يتعدى أثره إلى الغير. ذلك لأن الأسم المستعار وإن كان وكيلاً مستتراً إلا أن هذه الوكالة المستترة لا تأثير لها بالنسبة للعلاقة المباشرة التي تنشأ بين الاسم المستعار والغير. والقول بغير ذلك معناه أن لكل من الاسم المستعار والمستعير للأسم إن يحتج قبل الغير بعقد الوكالة المستتر الآمر الذي يتنافى مع مبدأ اقتصار أثر العقود على عاقديها ووجوب حماية الغير الذي يتعاقد على أساس الظاهر الذي تكاملت له كل مظاهر الحقيقة وكذلك استقراراً للتعامل (4). فما هي أذن التزامات الاسم المستعار تجاه الغير الذي تعاقد معه وما هي حقوقه؟ لمعرفة حقوق والتزامات الاسم المستعار سوف نقسم هذا الموضوع إلى فرعين نبحث في الفرع الأول التزامات الاسم المستعار تجاه الغير المتعاقد معه ونبحث في الفرع الثاني حقوق الاسم المستعار في مواجهة الغير.
الفرع الأول : التزامات الاسم المستعار
لما كان الاسم المستعار في علاقته مع الغير المتعاقد معه يعتبر أصيلاً لا وكيلاً ذلك لأنه يتعاقد باسمه الشخصي لا باسم المستعير للأسم (الموكل)، لذا فإن ما ينشأ عن هذا التعاقد من التزامات يكون الاسم المستعار مدين بها أمام هذا الغير الذي تعاقد معه. وعلى ذلك إذا كان الاسم المستعار يشتري مالاً لحساب موكله (المستعير للأسم) فإنه بمجرد التعاقد مع البائع يصبح هو المشتري ويعتبر المبيع داخلاً في ملكه، ويكون هو المدين بالثمن للبائع وله أن يدفع في مواجهته بالمقاصة الخاصة به (5). كذلك إذا كان الاسم المستعار يبيع مالاً لحساب المستعير للأسم، فإنه بمجرد التعاقد مع المشتري يصبح هو البائع ويكون من ثم هو المدين بنقل الملكية للمشتري وبالتسليم وبضمان الاستحقاق وضمان العيوب الخفية (6). وترفع الدعوى على الاسم المستعار شخصياً لمطالبته بما في ذمته من التزامات أو لمطالبته بفسخ العقد والتعويض إذا ما أخل بإلتزاماته، بأعتبار أن الاسم المستعار مديناً للغير بهذه الإلتزامات مباشرة، ويصدر الحكم ضد الاسم المستعار وينفذ على ماله، وإذا وجب تقديم كفيل كان هو المكفول لا الموكل (المستعير للأسم) (7) والاسم المستعار بأعتباره مديناً للغير المتعاقد معه بالالتزامات الناشئة عن العقد المبرم بينهما لا يمكنه بغير رضاء هذا الأخير أن يخلى نفسه من هذه الالتزامات وذلك بالكشف عن حقيقته كوكيل مستتر وأن يطلب من الغير أن يحل محله المستعير للأسم (الموكل) في وفاء هذه الالتزامات ذلك لأن العلاقة المباشرة التي نشأت بين هذا الغير وبين الاسم المستعار أكسبته في الواقع حقاً في اعتبار أن مدينه هو الاسم المستعار، إذ إنه قد بنى تعامله معه على اعتبارات ترجع إلى ميسرته وملاءته (8). وأن من المقرر قانوناً استبدال المدين بمدين آخر لا يكون إلا برضاء الدائن، وهذا ما نصت عليه المادة (340/1) من القانون المدني العراقي والمادة (252/2) من القانون المدني المصري، والدائن هنا هو الغير المتعاقد مع الوكيل (الاسم المستعار). وما دامت آثار العقد الذي يجريه الاسم المستعار تنصرف إليه هو في علاقته بالغير المتعاقد معه دون الاعتراف للوكالة المستترة التي تربط الاسم المستعار بالمستعير للأسم بأية آثار في نطاق هذه العلاقة، فهل يبقى الاسم المستعار ملتزماً بهذه الآثار حتى لو كان قد تجاوز حدود وكالته؟ للإجابة على هذا التسأؤل لا بد أن نميز بين ما إذا كان الغير الذي يتعاقد معه الاسم المستعار يعلم أنه يتعاقد مع مجرد اسم مستعار (وكيل مستتر) أو لا يعلم ذلك. فعندما يتعاقد الغير مع الاسم المستعار بحسن نية، أي أنه لا يعلم أنه يتعاقد مع اسم مستعار لموكل مستتر خلفه، بل أعتمد على الظاهر والظاهر له إن الاسم المستعار هو صاحب الحق فتعامل على أساسه، لذا فإن العقد المستتر لا يسري في حقه ولا يجوز للمستعير للأسم (الموكل) وقد ظهر الاسم المستعار أمام الغير بأنه صاحب الحق برضاه وبفعله أن يحتج بخروج الاسم المستعار عن حدود وكالته في التصرفات التي أبرمها مع الغير حسن النية والتي تصبح نافذة بحق المستعير للأسم، فالعدالة والمصلحة تقتضيان حماية الغير حسن النية.
وبذلك فإن المستعير للأسم لا يستطيع أن يطلب عدم نفاذ التصرفات التي يجريها الاسم المستعار مع الغير متجاوزاً فيها حدود التوكيل في حقه، وليس له إلا أن يرفع دعوة تعويض ضد اسمه المستعار الذي جاوز حدود تعليماته (9)،إذ أن التصرفات التي يبرمها الاسم المستعار مع الغير كما يقول الفقيه الفرنسي بونت (يجب أن تبقى وتستمر ملزمة نافذة بينهما مهما كانت خارجة عن حدود أوامر موكله ومتجاوزة حدود التوكيل، وليس للموكل الحق في أن يطلب عدم نفاذها في حقه محتجاً بشيء من هذا) (10). ولكن إذا كان الغير المتعاقد مع الاسم المستعار يعلم إن المتعاقد معه هو اسم مستعار، فهل تطبق الحلول التي ذكرناها أيضاً، وهل يمكن أعتبار هذا العلم سوء نية من جانب الغير؟ لا يمكن أعتبار علم الغير بأنه يتعاقد مع وكيل مستتر أي اسم مستعار سوء نية من جانبه عندما لا يبحث عن مدى حدود وكالة هذا الاسم المستعار والسلطة الممنوحة له، ذلك لأن الغير عندما تعاقد مع الاسم المستعار بالرغم من علمه إنه اسم مستعار قد يكون قصد التعاقد معه لا مع الموكل وترتيب الآثار في ذمته (أي الأسم المستعار) (11). بالإضافة إلى ذلك أن المستعير للأسم بإظهاره الاسم المستعار أمام الغير بأنه صاحب الحق ومالك الشيء كانت إرادته واضحة كل الوضوح في أن الاسم المستعار له حق مطلق على الشيء فيتصرف فيه بالبيع أو بالرهن إن كان عقاراً أو يبرئ المدين من الدين إذا كان هناك دين أو يتصالح على الحق إذا كان هناك نزاع بشأنه (12). ونتفق مع القول بنفاذ التصرفات التي يبرمها الاسم المستعار مع الغير متجاوزاً حدود التوكيل سواء علم الغير بصفة الاسم المستعار وكونه وكيلاً مستتراً أم لم يعلم بذلك، وبرأينا إن هذه نتيجة طبيعية لظهور الاسم المستعار أمام الغير المتعاقد معه بمظهر صاحب الحق والمصلحة الحقيقية في التعاقد. فكيف للغير ان يعلم أن الاسم المستعار يرتبط مع الموكل بعقد وكالة مستتر وإنه مجرد وكيل مستتر لا أصيل في التعاقد حتى يبحث عن مدى حدود هذه الوكالة، وحتى في الفرض الذي يعلم فيه الغير المتعاقد مع الاسم المستعار صفة هذا الأخير وكونه وكيلاً مستتراً فإن علمه بصفة الاسم المستعار لا يستتبع بالضرورة علمه بحدود الوكالة المعطاة للأسم المستعار، خاصة عندما يكون هذا الغير قد قصد التعاقد مع الاسم المستعار بالرغم من علمه بصفته وكونه وكيلاً مستتراً للموكل (المستعير للأسم) وهذا يحقق استقراراً أكثر في التعامل.
إلا أنه قد يكون الغير وهو يتعاقد مع الاسم المستعار يعلم أنه يتعاقد مع اسم مستعار ويعلم بالإضافة إلى ذلك مدى حدود الوكالة المعطاة للأسم المستعار. فهل يبقى التصرف الذي يبرمه الاسم المستعار مع الغير نافذاً في هذه الحالة؟
إذا كان الغير وهو يتعاقد مع الاسم المستعار يعلم أنه أسم مستعار ويعلم كذلك بأنه قد خرج عن حدود وكالته فإن الغير في هذه الحالة لا يستطيع أن يحتج بقاعدة عدم سريان عقد الوكالة المستتر عليه، إذ يعتبر الغير هنا سيء النية ولا يستطيع أن يحتج بأن المستعير للأسم قد أعطى الاسم المستعار سلطات واسعة بأنه صاحب الحق ورب العمل، وذلك لأن معرفة الغير لحدود الوكالة يتعارض مع هذا الإدعاء وبالتالي فإن العقد الذي يبرمه الاسم المستعار مع الغير خارجاً عن حدود وكالته ويعلم الغير خروجه عن هذه الوكالة لا يسري في حق المستعير للأسم أو ورثته (13).
الفرع الثاني : حقوق الاسم المستعار
كما تضاف جميع الالتزامات إلى الاسم المستعار (الوكيل) فيكون هو المدين بها أمام الغير المتعاقد معه، كذلك يضاف إلى الاسم المستعار جميع الحقوق التي تنشأ من التعاقد مع الغير فيكون هو الدائن بها للغير المتعاقد معه. فإذا أشترى الاسم المستعار بأسمه الشخصي مالاً لحساب موكله، فإن حقوق المشتري تضاف إليه، فيصبح هو الدائن للبائع بنقل الملكية (14)، وتنتقل الملكية إليه فعلاً، ومن هنا يستطيع أن يسترد من تحت يد الغير الشيء الذي اشتراه (15). كما يصبح دائناً للبائع بتسليم المبيع وبضمان التعرض والاستحقاق وبضمان العيوب الخفية (16). وإذا كان الاسم المستعار يبيع مالاً لحساب موكله بعد أن انتقلت إليه ملكيته أو بعد أن أنتقلت إليه حيازته في المنقول ليكون مسخراً في بيعه، فإن حقوق البائع تضاف إليه، فيصبح هو الدائن للمشتري بالثمن (17)، وإذا سخر الاسم المستعار في أن يكون محالاً له في حوالة حق، أنتقل إليه هو الحق المحال به، أما إذا سخر في أن يكون محيلاً بعد أن أنتقل الحق إليه من الموكل، كان هو الدائن للمحال له بثمن الحوالة. وإذا ثبت له حق في ذمة الغير، لا يجوز لهذا الغير أن يتمسك بالمقاصة بين هذا الحق وحق للغير في ذمة الموكل، ولكن يجوز التمسك بين هذا الحق وحق للغير في ذمة الاسم المستعار، ويرفع الاسم المستعار الدعوى باسمه الشخصي للمطالبة بالحق الذي يثبت له، والحكم يصدر لصالحه هو، وهو الذي يقوم بتنفيذه(18). وهذا ما جاء في المادة (234) من قانون الموجبات والعقود اللبناني حيث نصت ((ويكون الأمر على خلاف ذلك إذا تصرف الوكيل في الظاهر باسمه الخاص وكان اسماً مستعاراً ولم يبرز وكالته، فإن الذين يتعاملون معه على هذا الوجه لا يمكنهم أن يقاضوا غيره ولا يجوز لغيره أن يقاضيهم. ولا تطبق قواعد الوكالة والتمثيل إلا على العلاقات التي بين الوكيل المستتر والموكل)). للأسم المستعار اتخاذ الإجراءات التحفظية كقطع التقادم بالنسبة للحق لأنه ما دام له الحق أصلاً في التقاضي فمن باب أولى أن يكون له الحق في اتخاذ الإجراءات التحفظية كقطع التقادم (19). ونستنتج من هذا أن تعاقد الاسم المستعار مع الغير باسمه الشخصي يُنشئ بينهما علاقة مباشرة فينصرف آثر التعاقد إلى الاسم المستعار مباشرة دائناً أو مديناً، ولكل منهما الرجوع على الآخر للمطالبة بحقوق العقد المبرم بينهما والتزاماته. ولكن هل يؤدي ظهور الاسم المستعار بصفة المالك وصاحب المصلحة إلى إنشاء علاقة بينه وبين أغيار آخرين خلاف الغير المتعاقد معه؟ قد تقوم علاقة بين الاسم المستعار وأغيار آخرين، خلاف الغير المتعاقد معه نتيجة صيرورة صاحب الاسم المستعار مالكاً أو صاحباً للحق الذي كان مسخراً فيه(20). فإذا كان الاسم المستعار مسخراً لشراء منزل مثلاً واشتراه، كان هو المالك له وعندئذٍ يرجع عليه الغير الذي أنفق على المنزل مصروفات ضرورية أو مصروفات نافعة (21) طبقاً لأحكام المادة (1167/1) من القانون المدني العراقي والمادة (980/1،2) من القانون المدني المصري. ويتمتع الدائنون الشخصيون حَسنو النية للأسم المستعار بالإضافة إلى الخلف الخاص للأسم المستعار باعتبارهم من الغير بقاعدة عدم سريان عقد الوكالة المستتر ضدهم، إذ أنه ما دام المال موضوع الوكالة باقياً في ملكية مدينهم (الاسم المستعار) فلهم أن يتخذوا عليه إجراءات الحجز التنفيذي على المنقول أن كان منقولاً أو اتخاذ إجراءات الحجز العقاري إذا كان عقاراً أو اتخاذ إجراءات الحجز تحت يد مدين مدينهم إذا كان حقاً شخصياً كل ذلك بشرط أن لا يكون المال محل عقد الوكالة قد خرج من ملكية الاسم المستعار قبل توقيع الحجز عليه، إذ أنه بخروجه من ذمة الاسم المستعار يكون قد خرج من الضمان العام لحقوق الدائنين (22). ومن ثم فليس للدائنين الحق في تتبعه، كما أنه في حالة ما إذا رد الاسم المستعار المال محل عقد الوكالة المستتر إلى المستعير للأسم أو تصرف فيه للغير تنفيذاً لعقد الوكالة المستتر قبل توقيع الحجز، فليس للدائنين الشخصيين أن يطعنوا في تصرف مدينهم (الاسم المستعار) بدعوى عدم نفاذ التصرفات لأنه أولاً ليس هناك غش من المدين (الأسم المستعار) وثانياً لا يعتبر تصرف الاسم المستعار هبة لا يشترط فيها الغش (23) بل أنه تنفيذاً لعقد الوكالة المستتر والمعقود بينه وبين المستعير للاسم والتزام الاسم المستعار بتنفيذ التزاماته المترتبة عليه بموجب عقد الوكالة المستتر ينفي حتماً نية تواطؤه مع الموكل (المستعير للأسم) للأضرار بحقوق دائني الاسم المستعار. ونرى أنه يمكن توقي مشاركة دائني الاسم المستعار للمستعير للأسم في مال هو ملكه لا ملك مدينهم (الأسم المستعار) من خلال إلزام الاسم المستعار بالإسراع بتنفيذ التزاماته بنقل ملكية المال محل عقد الوكالة المستتر إلى المستعير للأسم وقبل توقيع الحجز عليه من قبل دائني الاسم المستعار الذي تحميهم قاعدة عدم سريان عقد الوكالة المستتر ضدهم.
______________
1- أنظر أيضاً المادة (106) مدني ليبي، المادة (107) مدني سوري، المادة (799) موجبات وعقود لبناني.
2- نقض مدني في 28/مايو/1970 – المحاماة – السنة 53- ص91- بند 8، نقض مدني في 19/أكتوبر/ 1976 – مجموعة أحكام النقض، السنة 27- ص1467 – بند 278.
3- أنظر المادة (142/1) مدني عراقي، المادة (145) مدني مصري، المادة (1165) مدني فرنسي.
4- أنظر د. سليمان مرقس – الوافي في شرح القانون المدني – نظرية العقد والإرادة المنفردة – مصدر سابق – ص568.
5- أنظر في ذلك د. السنهوري – الوسيط – مج2- ج7- دار النهضة العربية – القاهرة – 1964– ص630.
6- أنظر د. عبد العزيز المرسي- التعاقد بإسم مستعار- دار النهضة العربية- مصر- 1999م – ص40.
7- أنظر د. السنهوري – الوسيط – ج7 – مصدر سابق – ص631
8- أنظر د. أحمد مرزوق – نظرية الصورية في التشريع المصري – القاهرة – مصر – 1957م، ص301.
9- أما في الوكالة العادية (النيابية) فإن تجاوز الوكيل العادي فيها لحدود التوكيل يؤدي إلى عدم نفاذ العقد في حق الموكل إلا إذا أقره هذا الأخير، فإذا أقره نفذ التصرف بحقه وفق لقاعدة (الإجازة اللاحقة في حكم الوكالة السابقة) أنظر في ذلك د. محمد علي عرفة- شرح القانون المدني الجديد – العقود المسماة- بلا مكان طبع- 1952- ص478. وانظر د. غني حسون طه- الوجيز في النظرية العامة للالتزام- ج1- مطبعة المعارف- بغداد- 1971م ،ص134.
10- أنظر
– pont: Op. cit. T1. N.1079.
نقلاً عن د. أحمد مرزوق – مصدر سابق – ص309.
11- أنظر د. السنهوري – الوسيط – ج7- مصدر سابق- ص628.
12- أنظر د. أحمد مرزوق – مصدر سابق – ص312.
13- أنظر في ذلك
– guilloard: op. cit. N.18- Baudry. Iacantenarie et whahl:- op. cit N.18. p346.
نقلاً عن د. أحمد مرزوق – مصدر سابق – ص316.
14- أنظر د. عدنان إبراهيم السرحان- شرح القانون المدني- العقود المسماة- 2000م – ص167.
15-أنظر د. عبد العزيز المرسي – مصدر سابق – ص 40 هامش رقم (1).
16-أنظر د. عدنان إبراهيم السرحان – المصدر السابق – ص167.
17-أنظر د. سليمان مرقس – شرح القانون المدني – العقود المسماة – عقد البيع – مطبعة النهضة الجديدة – مصر – 1968 – ص124.
18-أنظر د. السنهوري – الوسيط – ج7- مج1- العقود الوارد على العمل (المقاولة والوكالة والوديعة والحراسة) تنقيح المستشار أحمد مدحت المراغي- منشآة المعرف الاسكندرية-2004- ص594.
19- أنظر د. أحمد مرزوق – مصدر سابق – ص305.
20-أنظر د. عبد العزيز المرسي – مصدر سابق – ص42.
21- أنظر د. السنهوري – الوسيط – ج7- مصدر سابق ص631. وانظر د. قدري عبد الفتاح الشهاوي- مصدر سابق- ص435.
22- أنظر في ذلك د. سعيد مبارك – أحكام قانون التنفيذ –ط1 – جامعة بغداد 1989 – ص173، وأنظر أيضاً مدحت المحمود – شرح قانون التنفيذ رقم 45 لسنة 1980 وتطبيقاته العملية – منشورات الدائرة القانونية – بغداد – 1412 هـ 1992م –ص179.
23- أنظر د. أحمد مرزوق – مصدر سابق – ص318.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً