التزام شركة التأمين بتعويض المضرور في القانون المدني المصري – أحكام واجتهادات قضائية
الطعن 2132 لسنة 64 ق جلسة 28 / 11 / 1995 مكتب فني 46 ج 2 ق 245 ص 1256
برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد جمال حامد، أنور العاصي، سعيد شعله والسيد حشيش نواب رئيس المحكمة.
————
– 1 تأمين ” الزام شركة التأمين بتعويض المضرور “. تعويض ” اضرار حوادث السيارات المؤمن عليها “. مسئولية “مسئولية شركة التأمين “.
التزام شركة التأمين بتعويض المضرور . شرطه . أن تكون السيارة التي وقع منها الحادث مؤمن عليها لديها وأن تثبت مسئولية قائدها عن الضرر.
المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن التزام شركة التأمين بدفع مبلغ التعويض للمضرور يستلزم أن تكون السيارة التي وقع منها الحادث مؤمن عليها لديها وأن تثبت مسئولية قائدها عن الضرر.
– 2 مسئولية “مسئولية شركة التأمين “.
سداد الضريبة عن السيارة أداه الحادث عن المدة التالية لانتهاء سريان وثيقة التأمين الإجباري لا يفيد بطريق اللزوم أن الوثيقة قد تجددت لدى شركة التأمين ذاتها.
إذ كانت الشركة الطاعنة قد دفعت بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة لأن السيارة أداة الحادث غير مؤمن عليها وقت وقوعه في 1986/3/15 فأقام الحكم المطعون فيه قضاءه برفض الدفع وإلزام الشركة الطاعنة بالتعويض على سند من القول بأن الشهادة المقدمة والمؤرخة 1993/3/31 تضمنت سداد الضريبة عن الفترة من 1986/2/6 حتى 1987/2/5 بما مفاده أن وثيقة التأمين قد تجددت لفترة تالية اعتبارا من تاريخ سداد الضريبة لدى الشركة ذاتها في حين أن الثابت من الصورة الضوئية لوثيقة التأمين 914841 ـ المقدمة من المطعون ضدهم ـ أن السيارة التي وقع منها الحادث كانت مؤمنا عليها لدى الطاعنة حتى 1986/3/8 وأن الشهادة الصادرة من إدارة مرور سوهاج المؤرخة 1993/3/31 لا تتضمن سوى أن تلك السيارة سددت عنها الضريبة عن الفترة من 1986/2/6 حتى 1987/2/5 ولم يرد بها اسم الشركة المؤمن لديها فضلا عن أن سداد الضريبة عن المدة التالية لا يعني بطريق اللزوم أن السيارة مؤمن عليها لدى الشركة الطاعنة ذاتها بما يعيب الحكم المطعون فيه بمخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال.
———
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا على الشركة الطاعنة الدعوى 6780 لسنة 1991 مدني الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي إليهم تعويضا عن الأضرار التي لحقتهم من جراء وفاة مورثيهم بخطأ قائد سيارة أجرة مؤمن عليها تأمينا إجباريا لدى الشركة الطاعنة، أدين عنه بحكم بات، ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 31/3/1993 بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة. استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف 6302 لسنة 110 ق القاهرة وبتاريخ 4/1/1994 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الشركة الطاعنة بالتعويض الذي قدرته. طعنت الشركة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت لنظره جلسة وفيها التزمت النيابة رأيها.
———–
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن حاصل ما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال ذلك أنها دفعت بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة لأن السيارة أداة الحادث غير مؤمن عليها لديها في تاريخ الحادث ودللت على ذلك بأن الثابت من وثيقة التأمين المقدمة من المطعون ضدهم أن السيارة كان مؤمنا عليها لديها حتى 8/3/1986 بينما وقع الحادث بتاريخ 15/3/1986 وأن الشهادة الصادرة من إدارة مرور سوهاج المؤرخة 31/3/1993 لا تفيد سوى أن السيارة سددت عنها الضريبة عن المدة من 6/2/1986 حتى 5/2/1987 دون أن تتضمن اسم شركة التأمين المؤمن لديها، إلا أن الحكم المطعون فيه رفض الدفع وأقام قضاءه على أن تلك الشهادة تفيد أن الوثيقة الجديدة امتداد للوثيقة السابقة ولدى الشركة ذاتها مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن التزام شركة التأمين بدفع مبلغ التعويض للمضرور يستلزم أن تكون السيارة التي وقع منها الحادث مؤمن عليها لديها وأن تثبت مسئولية قائدها عن الضرر لما كان ذلك وكانت الشركة الطاعنة قد دفعت بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة لأن السيارة أداة الحادث غير مؤمن عليها لديها وقت وقوعه في 15/3/1986 فأقام الحكم المطعون فيه قضاءه برفض الدفع وإلزام الشركة الطاعنة بالتعويض على سند من القول بأن الشهادة المقدمة والمؤرخة 31/3/1993 تضمنت سداد الضريبة عن الفترة من 6/2/1986 حتى 5/2/1987 بما مفاده أن وثيقة التأمين قد تجددت لفترة تالية اعتبارا من تاريخ سداد الضريبة لدى الشركة ذاتها في حين أن الثابت من الصورة الضوئية لوثيقة التأمين 914841 – المقدمة من المطعون ضدهم – أن السيارة التي وقع منها الحادث كانت مؤمنا عليها لدى الطاعنة حتى 8/3/1986 وأن الشهادة الصادرة من إدارة مرور سوهاج المؤرخة 31/3/1993 لا تتضمن سوى أن تلك السيارة سددت عنها الضريبة عن الفترة من 6/2/1986 حتى 5/2/1987 ولم يرد بها اسم الشركة المؤمن لديها فضلا عن أن سداد الضريبة عن المدة التالية لا يعني بطريق اللزوم أن السيارة مؤمن عليها لدى الشركة الطاعنة ذاتها بما يعيب الحكم المطعون فيه بمخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال ويوجب نقضه.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً