“الدفاع أو الطلب الذي تلتزم المحكمة بمواجهته أو الرد عليه – ألا يكون الرد عليه مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة”
– محكمة الموضوع ليست ملزمة بالرد على كل دفاع موضوعي اكتفاءً بأدلة الثبوت الت عولت عليها في قضائها بالإدانة.
– بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه. مفاد التفاته أطراحه. النعي في هذا الصدد. غير مقبول. مثال.
(الطعن رقم 655 لسنة 2014 جزائي جلسة 13/7/2015)
من المقرر أن محكمة الموضوع لا تلتزم بالرد على كل دفاع موضوعي للمتهم اكتفاءً بأدلة الثبوت التي عولت عليها في قضائها بالإدانة ، وكان بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها ، فإن كل ما يثيره الطاعنون من دفاع موضوعي بقصد نفي الاتهام في حقهم لا يعدو أن يكون عودة إلى الجدل الموضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز التحدي به أمام محكمة التمييز ، ويكون كل ما يثيره الطاعنون على نحو ما جاء بأسباب طعن كل منهم غير مقبول .
لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يركن في قضائه بإدانة الطاعن الأول إلى إقرار الطاعنين الثالث والرابع لضابط المباحث ، وكانت المحكمة لا تلتزم بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها ، فإن ما يثيره الطاعن الأول بشأن ما تقدم يكون غير مقبول .
(الطعن رقم 655 لسنة 2014 جزائي جلسة 13/7/2015)
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً