التطليق للشقاق كثرة المشاكل اعتداء الزوجة على ابنة الزوج من زوجته المتوفاة

المحكمة الابتدائية ببركان

قسم قضاء الأسرة

حكم صادر بتاريخ 26/01/2012 ملف عدد 952/11

الـقـاعـدة:

التطليق للشقاق.
كثرة المشاكل وسوء التفاهم ، وكون الزوجة تعتدي على ابنت الزوج من زوجته الأولى المتوفاة يعطي له الحق بطلب التطليق للشقاق.
باسم جلالة الملك

الوقائع

بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المقدم من طرف الجهة المدعية شخصيا لدى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 01/07/2011، والمؤدى عنه الرسوم القضائية والذي يعرض فيه أنه تربطه علاقة زوجته بالمدعى عليها، وأنجب معها ابن، وأنه نظر لكثرة المشاكل وسوء التفاهم بينهما ، وكون زوجته تعتدي على ابنته من زوجته الأولى المتوفاة، فهو يلتمس الحكم بتطليق المدعى عليها من عصمته للشقاق، والصائر والنفاذ المعجل.

وأرفق المقال ب: نسخة عادية من حكم بالثبوت الزوجية، رسم ازدياد، شهادة عدم التسجيل الابن، نسخة من شكاية ضد الزوجة.

وبناء على إحالة الملف على الصلح وإدراجه بجلسة 16/08/2011 حضرها الطرفين ودفاعهما، وصرح المدعي أن سبب التطليق وجود شقاق وسوء تفاهم بينه وبين زوجته، وأن هذه الأخيرة اعتدت عليه بالضرب وعلى ابنته من زوجته المرحومة، وبجلسة 15/11/2011 حضرها الطرفان والدفاع، الفي بالملف تقرير المجلس العلمي الرامي فشل محاولة الصلح بين الطرفين لتمسك كل واحد منهما بموقفه، وصرحت المدعى عليها أنها تتمسك بجميع حقوقها وحقوق أبناءها، وصرح المدعي أنه يعمل بائع متجول، (البيض) ودخله اليومي حوالي 50 إلى 100 درهم، ويتوفر على محل سكن من طابق واحد، ولا أملاك له، بينما أوضحت الزوجة أن المدعي فلاح يعمل رفقة والده.

وبناء على إدراج القضية بجلسة بعدة جلسات آخرها بتاريخ 19/01/2012 حضرها المدعي دفاع المدعى عليها، وتبين أنه تم إيداع مبالغ المستحقات بصندوق المحكمة، وألفي بالملف ملتمس النيابة العامة الرامي إلى تطبيق القانون، فتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 26/01/2012.

التعليل

في الشكل : حيث قدم المقال وفقا للشكليات المتطلبة قانونا فهو مقبول.

في الموضوع: حيث يستهدف المدعي من دعواه إلى استصدار حكم يقضي بتطليق المدعى عليها من عصمته طلقة بائنة أولى للشقاق.

وحيث أن العلاقة الزوجية ثابتة بين الطرفين بمقتضى حكم بثبوت الزوجية عدد 356 في ملف رقم 18/10 وتاريخ 03/03/2011 الصادر عن هذه المحكمة.

وحيث التمست النيابة العامة تطبيق القانون.

وحيث أسس المدعي طلبه على كثرة المشاكل وسوء التفاهم بينهما، وكون زوجته تعتدي على ابنته من زوجته الأولى المتوفاة.

وحيث أن المادة 94 من مدونة الأسرة، تنص على أنه إذا طلب الزوجان أو أحدهما من المحكمة حل نزاع بينهما يخاف منه الشقاق وجب عليها أن تقوم بكل المحاولات لإصلاح ذات البين طبقا لأحكام المادة 82,

وحيث تبين للمحكمة من خلال إطلاعها على وثائق الملف ومحتوياته وما راج بجلسة البحث على أن هناك نزاع وشقاق بين الطرفين سببه وحيث جاء في كتاب الله عز وجل “فإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا” صدق الله العظيم. وهو ما تبنته المدونة في المواد 94-95-96 و 97 فانتدبت المحكمة لتحقيق هذه الغاية المجلس العلمي المحلي للإصلاح بين الطرفين.

وحيث إن قوام الزوجية السعيدة هو المودة والرحمة لقوله تعالى “ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون” صدق الله العظيم. ومن تم فلا خير في دوام زوجية قوامها الشقاق والنفور كما هو الحال في علاقة طرفي الدعوى اللذان استحالة عشرتهما واستحكم الخلاف بينهما.

وحيث أنه والحالة ما ذكر فإن الحياة الزوجية بين طرفي الدعوى أصبحت مستحيلة وأصبح الفراق هو الحل القانوني و الشرعي طبقا للمادة 97 من مدونة الأسرة التي تنص على أنه إذا تعذر الإصلاح واستمر الشقاق تثبت المحكمة ذلك في محضر وتحكم بالتطليق مصدقا لقوله تعالى: “فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان” مما يكون معه طلب المدعية مبني على أساس قانوني وشرعي ويتعين الاستجابة إليه والحكم بتطليق المدعى عليها من عصمة المدعي طلقة بائنة للشقاق”.

وحيث إن الأحكام الصادرة بالتطليق نهائية حسب صريح المادة 128 من مدونة الأسرة.

حول مستحقات الزوجة المترتبة عن التطليق:

حيث نصت المادة 97 من مدونة الأسرة على أن المحكمة مصدرة الحكم بالتطليق للشقاق تحكم كذلك بالمستحقات المترتبة عن التطليق طبقا للمواد 83-84 و 85 مراعية في تقديرها مسؤولية كلا الزوجين في وقوع الفراق.

وحيث إن المطلقة طلاقا بائنا إذا كانت حاملا تستمر نفقتها إلى أن تضع حملها وإذا لم تكن حاملا يستمر حقها في السكن فقط إلى أن تنتهي عدتها.

وحيث إنه مادامت المدعية غير حامل فهي محقة في السكن فقط مما يتعين معه تحديد واجبات سكناها في المبلغ المحدد بمنطوق هذا الحكم.

وحيث يجب على الزوج تمتيع الزوجة المطلقة جبرا لخاطرها وامتثالا لقوله عز وجل في سورة البقرة الآية 241: “وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين” صدق الله العظيم والتي يراعى في تقديره فترة الزواج والوضعية المادية للزوج وأسباب الطلاق.

وحيث تسكن الزوجة المطلقة خلال فترة العدة في بيت الزوجية وإذا تعذر ذلك حددت المحكمة تكاليف السكنى.

وحيث إن المحكمة بما لها من سلطة تقديرية وبعد مراعاة ظروف الطرفين والأسعار وعادات وأعراف الوسط الذي يعيشون فيه تحدد مستحقات الزوجة وفقا لما سيرد ذكره في منطوق الحكم.

وحيث إن طبيعة المستحقات المعيشية يقتضي شملها بالنفاذ المعجل.

وحيث كل طلاق قضت به المحكمة فهو بائن إلا في حالة التطليق للإيلاء وعدم الانفاق.

وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها.

وحيث إنه يتعين تحديد مدة الإجبار في الأدنى.

حول مستحقات الأبناء:

وحيث أن المشرع بمقتضى المادة 85 من مدونة الأسرة أوجب على المحكمة عند الطلاق تحديد مستحقات الأطفال الملزم بالإنفاق عليهم طبقا للمادتين 168و 190 مع مرعاة الوضعية المعيشية والتعليمية التي كانوا عليها قبل الطلاق.

وحيث إن على الأب الإنفاق على أولاده الصغار وتستمر لحين بلوغهم سن الرشد (18 سنة) ما لم يكونوا يتابعون دراستهم إذ تستمر لحين بلوغهم خمسة وعشرين سنة وتستمر نفقة الأنثى عليه إلى أن تجب نفقتها على زواجها أو بتوفرها على الكسب (الفصل 189 من المدونة)، وبالرجوع إلى شهادة عدم تسجيل الابن ثبت أنه لا زال قاصرا.

وحيث انه إذا انفكت العلاقة الزوجية تبقى الأم هي الأولى بحضانة الأبناء وتحمل الأهلية في ذلك كأصل إلى أن يثبت العكس وتستمر الحضانة إلى حين بلوغ سن الرشد القانوني للذكر والأنثى على حد سواء.

وحيث أن أجرة الحضانة وغيرها المكلف بنفقة المحضون وهي غير أجرة الرضاع والنفقة وتستحقها المدعية من تاريخ صدور هذا الحكم.

وحيث عملا بمقتضيات المادة 168 من مدونة الأسرة تعتبر تكاليف سكنى المحضون مستقلة في تقديرها عن النفقة وأجرة الحضانة وغيرها ويجب على الأب أن يهيء لأولاده محلا لسكناهم أو يؤدي المبلغ الذي تقدره المحكمة لكرائه.

وحيث أنه إذا كان الطفل محضونا لأحد الأبوين فلا يمنع الآخر من زيارته وتفقد أحواله وله أن يطلب نقله مرة كل أسبوع وأنه ونظرا لعدم وجود اتفاق بين الطرفين بهذا الخصوص فإن المحكمة ترى تحديد هذه الزيارة في كل يوم أحد من كل أسبوع على أن لا يبيت المحضون إلا عند حاضنته.

وحيث إن المحكمة بما لها من سلطة تقديرية وبعد استماعها لتصريحات الطرفين وإطلاعها على حجمها وتأكده من ظروفهما المعيشية وبعد مراعاة الأسعار والعادات وأعراف الوسط الذي يعيشون فيه تحدد مستحقات الزوجة والبنت حسبما سيرد في منطوق الحكم.

وحيث إنه ونظرا للطبيعة المعيشية للمستحقات يتعين شملها بالنفاد المعجل.

وحيث ارتأت المحكمة تحديد الإجبار في الأدنى.

وحيث أن خاسر الدعوى يتحمل صائرها.

الحكم

وتطبيقا لمقتضيات الفصول 1-3-32-36 وما بعدها و 40-45-50 و 124 من قانون المسطرة المدنية.

والمواد 84-85-94-95-96-97-168-167-190 من مدونة الأسرة.

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة بجلستها العلنية انتهائيا فيما يخص التطليق وابتدائيا في الباقي وحضوريا:

في الشكل: بقبول الطلب

في الموضوع: بتطليق المدعى عليها من عصمة المدعي طلقة بائنة أولى للشقاق، وعلى المدعى بأدائه للمدعى عليها مبلغ 1500 درهم عن أجرة سكناها خلال فترة العدة، ومبلغ 18500 درهم عن متعتها، على أن تستخلص هذه المبالغ من المبلغ المودع بصندوق هذه المحكمة.

وبأدائه لها مبلغ 500 درهم عن أجرة سكنه شهريا ابتداء من تاريخ 27/04/2012 والكل مع الاستمرار .

وبتحديد يوم الأحد من كل أسبوع قصد الزيارة وصلة الرحم ابتداء من الساعة التاسعة صباحا على أن يرجعهم لها على الساعة الخامسة مساء، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل في شقه القاضي بالمستحقات والزيارة، وتحميل المدعى عليه الصائر والإجبار في الأدنى، ورفض الباقي.

ويوجه ملخص هذا الحكم إلى السيد ضابط الحالة المدنية لمحل ولادة الطرفين لتضمين البيانات الواردة به بهامش رسم ولادتهما.

بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه.