التطليق لعدم الانفاق في أحكام القانون والقضاء المصري – حكم قضائي هام

الطعن 129 لسنة 60 ق جلسة 18 / 1 / 1994 مكتب فني 45 ج 1 ق 41 ص 196

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح علي أحمد السعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد غرياني، عبد المنعم الشهاوي، مصطفى جمال الدين شفيق وعبد الحميد الحلفاوي نواب رئيس المحكمة.
———
أحوال شخصية ” تطليق . التطليق لعدم الإنفاق”.
التطليق لعدم الإنفاق م 4 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1920، مناطه انتفاء وجود مال ظاهر للزوج يمكن التنفيذ عليه بالنفقة وعدم ادعاء الزوج العسر أو اليسر وإصراره على عدم الإنفاق على زوجته استظهار ذلك واقع من سلطة قاضي الموضوع دون رقابة عليه من محكمة النقض طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة.
النص في المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1920 ببعض أحكام الأحوال الشخصية على أنه “إذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته فإن كان له مال ظاهر، نفذ الحكم عليه بالنفقة من ماله، فإن لم يكن له مال ظاهر ولم يقل أنه معسر أو موسر وأصر على عدم الإنفاق طلقها عليه القاضي في الحال” يدل على أن مناط التفريق لعدم الإنفاق وفق نص المادة المذكورة هو انتفاء وجود مال ظاهر للزوج يمكن التنفيذ عليه بالنفقة، فإن كان له مال ظاهر فلا تطلق عليه زوجته إذ دفع الظلم عنها قد تعين سبيله في التنفيذ على هذا المال فإذا لم يوجد هذا المال ولم يدع الزوج العسر أو اليسر وأصر على عدم الإنفاق على زوجته مما يعد ظلما لها تعين على القاضي دفعه عنها بتطليقها عليه في الحال، وكان استظهار وجود المال الظاهر من عدمه من مسائل الواقع المنوط بقاضي الموضوع ولا رقابة عليه في ذلك من محكمة النقض طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة.
———-
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 735 لسنة 1986 كلي أحوال شخصية طنطا على الطاعن للحكم بتطليقها عليه طلقة بائنة وقالت بيانا لدعواها إنها زوجته بصحيح العقد الشرعي ولم يدخل بها وإذ امتنع عن الإنفاق عليها فقد أقامت الدعوى. حكمت المحكمة بعدم اختصاصها محليا وأحالتها إلى محكمة الإسكندرية الابتدائية فقيدت أمامها برقم 425 لسنة 1987 – أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد أن استمعت إلى شهود الطرفين حكمت برفض الدعوى، استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 93 لسنة 89 ق. وبتاريخ 21/3/1990 حكمت بإلغاء الحكم المستأنف وبتطليق المطعون ضدها طلقة بائنة لعدم الإنفاق, طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
———
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بتطليق المطعون ضدها عليه لعدم الإنفاق على ما استخلصه من استصدارها ضده حكما بالنفقة وحكمين بالحبس لعدم سداده أجزاء النفقة المقضي بها ودون أن يستظهر ما إذا كان له مال ظاهر من عدمه على النحو المنصوص عليه في المادتين الرابعة والخامسة من القانون 25 لسنة 1920 مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن النص في المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1920 ببعض أحكام الأحوال الشخصية على أنه “إذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته فإن كان له مال ظاهر، نفذ الحكم عليه بالنفقة من ماله، فإن لم يكن له مال ظاهر ولم يقل أنه معسر أو موسر ولكن أصر على عدم الإنفاق طلق عليه القاضي في الحال يدل على أن مناط التفريق لعدم الإنفاق وفق نص المادة المذكورة هو انتفاء وجود مال ظاهر للزوج يمكن التنفيذ عليه بالنفقة، فإن كان له مال ظاهر فلا تطلق عليه زوجته إذا دفع الظلم عنها قد تعين سبيله في التنفيذ على هذا المال فإذا لم يوجد هذا المال ولم يدع الزوج العسر أو اليسر وأصر على عدم الإنفاق على زوجته مما يعد ظلما لها تعين على القاضي دفعه عنها بتطليقها عليه في الحال وكان استظهار وجود المال الظاهر من عدمه من مسائل الواقع المنوطة بقاضي الموضوع ولا رقابة عليه في ذلك من محكمة النقض طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة. لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالتطليق وفقا لنص المادة الرابعة سالفة الذكر على سند من إصرار الطاعن على عدم إنفاقه على المطعون ضدها وذلك على ما استخلصه من استصدارها حكما بنفقتها عليه وحكمين بحبسه لامتناعه عن تنفيذ حكم النفقة طواعية وهو من الحكم استخلاص موضوعي سائغ له مأخذه من الأوراق وإذ لم يقدم الطاعن أمام محكمة الموضوع الدليل على وجود مال ظاهر له يمكن التنفيذ عليه بالنفقة فإن النعي على الحكم المطعون فيه بما ورد بسببي الطعن لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .