تنص المادة 1من القانون رقم 20 لسنة 1981 بشأن إنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية على :-
تنشأ بالمحكمة دائرة إدارية تشكل من ثلاثة قضاة وتشتمل على غرفة أو أكثر حسب الحاجة وتختص وحدها بالمسائل الآتية ، وتكون لها فيها ولاية قضاة الإلغاء والتعويض:
أولا : المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت والعلاوات المستحقة للموظفين المدنيين أو لورثتهم .
ثانيا : الطلبات التى يقدمها ذو الشأن بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بالتعيين فى الوظائف العامة المدنية .
ثالثا : الطلبات التى يقدمها الموظفون المدنيون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بالترقية .
رابعا : الطلبات التى يقدمها الموظفون المدنيون بإلغاء القرارات الصادرة بإنهاء خدمتهم أو بتوقيع جزاءات تأديبية عليهم .
خامسا : الطلبات التى يقدمها الافراد أو الهيئات بالغاء القرارات الادارية النهائية عدا القرارات الصادرة فى شأن مسائل الجنسية وأقامة وابعاد غير الكويتيين وتراخيص اصدار الصحف والمجلات ودور العبادة .
كما تنص المادة 4 من ذات القانون على:-
يشترط لقبول الطلبات المبينة بالفقرات الثانية والثالثة والرابعة من المادة الأولي أن يكون الطعن مبنيا على أحد الأسباب الآتية :
( أ ) عدم الاختصاص.
( ب) وجود عيب فى الشكل .
( ج ) مخالفة القوانين واللوائح أو الخطأ فى تطبيقها أو تأويلها .
( د ) إساءة استعمال السلطة .
ويعتبر فى حكم القرارات الإدارية رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب اتخاذه وفقا للقوانين واللوائح .
وبالتالى يحق لك التظلم من قرار تثبيت الموظف المطعون على قرار تثبيته كونة معيبا بعيب إساءة إستعمال السلطة .
المحامي مبارك حسن الحربي
اعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً