التظلم من قرار تسكين العامل في القانون المصري
ضرورة التظلم من قرارات التسكين ، قبل إقامة دعاوى إلغائها
من المقرر في قضاء المحكمة الإدارية العليا أن:
“المواد 10 و 12 و 49 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، تسكين العامل مؤداه وضعه فى المكان المناسب الذى يتفق مع خبراته ومؤهلاته ـ من شأن التسكين التأثير فى الوضع الوظيفي للعامل ـ مؤدى ذلك: أن قرارات التسكين تعتبر قرارات إدارية بالتعيين منشئة لمراكز ذاتية ويسرى عليها ما يسرى على التسكين، إذا صدرت مشوبة بأحد العيوب المعروفة وجب على الجهة الإدارة المبادرة إلى سحبها أو تعديلها خلال الميعاد ـ على صاحب الشأن أن يتظلم من قرار التسكين قبل رفع الدعوى – بفوات الميعاد يتحصن قرار التسكين طالما أن المخالفة لم تنحدر إلى الانعدام – مرجع ذلك هو الحرص على استقرار المراكز القانونية”.
(حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2927 لسنة 36 قضائية “إدارية عليا” – جلسة 8/7/1995 مجموعة المكتب الفني – السنة 40 – صـ 2095 – فقرة 1).
ومن المقرر في قضاء المحكمة الإدارية العليا أن:
“التسكين هو وضع العامل المناسب فى المكان المناسب الذى يتفق مع خبراته ومؤهلاته – من شأن تسكين التأثير على الوضع الوظيفي للعامل – مؤدى ذلك: اعتبار قرارات التسكين قرارات إدارية منشئه لمراكز ذاتية يسرى عليها ما يسرى على القرارات الإدارية من أحكام تتعلق بالسحب أو الإلغاء – إذا صدرت قرارات التسكين مشوبة بأحد العيوب المعروفة وجب على جهة الإدارة سحبها أو تعديلها خلال الميعاد – يتعين على صاحب الشأن التظلم منها قبل رفع الدعوى فى المواعيد المقررة – بفوات الميعاد تصبح قرارات التسكين حصينة من السحب أو التعديل أو الإلغاء طالما لم تنحدر المخالفة بها إلى حد الانعدام الذى يفقدها صفة القرار الإداري ويحيلها إلى مجرد عمل مادي لا يتمتع بشيء من الحصانة – مرد ذلك: الحرص على عدم زعزعة المراكز القانونية الذاتية المستقرة التى اكتسبها أربابها بمقتضى تلك القرارات”.
(حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 57 لسنة 36 قضائية “إدارية عليا” – جلسة 29/4/1995 مجموعة المكتب الفني – السنة 40 – صـ 1667 – فقرة 1).
ومن المقرر في قضاء المحكمة الإدارية العليا أن:
“تسكين العامل مؤداه وضعه فى الوظيفة التى تتفق مع خبراته ومؤهلاته ويكون من شأنه التأثير فى الوضع الوظيفي للعامل – مؤدى ذلك – قرارات التسكين تعد قرارات إدارية منشئه لمراكز ذاتية، يسرى عليها ما يسرى على القرارات الإدارية من أحكام تتعلق بالسحب أو الإلغاء – إذا صدرت قرارات التسكين مشوبة بأحد العيوب المعروفة وجب على جهة الإدارة أن تبادر إلى سحبها أو تعديلها خلال الميعاد، وعلى صاحب الشأن أن يتظلم من قرار التسكين قبل رفع الدعوى – فوات الميعاد يحصن قرار التسكين ما دامت المخالفة لم تنحدر به لدرجة الانعدام – مرد ذلك – الحرص على عدم زعزعة المراكز القانونية الذاتية التى استقرت لذوى الشأن.
ميعاد رفع الدعوى بإلغاء القرارات الإدارية يبدأ من تاريخ نشر القرار المطعون فيه أو إعلانه أو العلم اليقيني به – لا يجوز اتخاذ عدم العلم اليقيني ذريعة للطعن على القرارات الإدارية تعللا باستعمال حق التقاضي – يجب على العامل أن ينشط إلى معرفة القرارات التى تمس مركزة الوظيفي وان يبادر إلى مواجهتها فى الوقت المناسب فى الميعاد الذى حدده المشرع والذي استهدف منه تحقيق الاستقرار فى المراكز القانونية وعدم تعرض الأوضاع الإدارية للاضطراب – الادعاء بعدم العلم مع استطالة الوقت بين صدور القرار وسلوك سبيل الطعن فيه – أثر ذلك – إهدار الحقوق وزعزعه المراكز القانونية التى استقرت على مر السنين وهو ما تأباه قواعد العدالة – عليه فان للمحكمة أن تتكشف من ظروف الحال أن صاحب الشأن كان فى مركز يتعين معه علمه اليقيني بالقرار المؤثر فى مركزه القانوني – ناط المشرع بلجنة شئون مديري وأعضاء الإدارات القانونية اختصاصات معينه من بينها إبداء الرأي فى ترقيات الأعضاء – التوصيات الصادر عنها رأى استشاري – وجوب عرض الترقية على اللجنة – مخالفة ذلك تؤدى إلى بطلان قرار الترقية – تطبيق”.
(حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2392 لسنة 43 قضائية “إدارية عليا” – جلسة 28/1/2001 مجموعة المكتب الفني – السنة 46 – صـ 671 – فقرة 1).
هذا، والله أعلى وأعلم،،،
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً