التظهير الناقل للملكية في القانون المصري – حكم قضائي هام

الطعن 690 لسنة 59 ق جلسة 7 / 12 / 1995 مكتب فني 46 ج 2 ق 259 ص 1318

برئاسة السيد المستشار/ محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم إبراهيم نائب رئيس المحكمة، عضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم نائب رئيس المحكمة وصلاح سعداوي ومحمد أحمد رشدي وعبد المنعم علما.
———–
– 1 أوراق تجارية ” السند الإذني”.
الأصل في السند أن يكون مدنياً ولو أدرج فيه شرط الإذن . اعتبار السند الإذني ورقه تجارية . مناطه
المقرر في قضاء محكمة النقض أن الأصل في السند أن يكون مدنياً ولا يعتبر ورقة تجارية ولو كان قد أدرج فيه شرط الإذن إلا إذا كان موقعاً من تاجراً أو مترتباً على معاملة تجارية.
– 2 أوراق تجارية ” تداول الاوراق التجارية. التظهير الناقل للملكية”.
قواعد تظهير الكمبيالة. عدم اتباعها في شأن السندات التي تحت الإذن كانت معتبرة عملاً تجارياً . المواد 133 إلى 141 والمادة 189 ق التجارة . مؤداه خروج السندات المدنية من نطاقها ولو تضمنت شرط الإذن . تطهير السند من الدفوع في العلاقة بين المدين والحامل غير المباشر . اعتبار أثر التظهير تستقل به الورقة التجارية . إطراح هذا الأثر عند تظهير الورقة المدنية . علة ذلك .
مؤدى نصوص المواد من 133 إلى 141 والمادة 189 من قانون التجارة أن قواعد تظهير الكمبيالة لا تتبع في شأن السندات التي تحت الإذن إلا إذا كانت معتبره عملاً تجارياً مما يخرج السندات المدنية من نطاق هذه القواعد ولو تضمنت شرط الإذن، ويعد تطهير السند من الدفوع في العلاقة بين المدين والحامل غير المباشر أثراً من آثار التظهير التي تتفق وطبيعة الالتزام الصرفي وتستقل به الورقة التجارية بحسب ما تنهض به من وظائف، وتطبيق هذا الأثر بالنسبة للسندات المدنية يترتب عليه إقصاء طبيعتها المدنية عنها وينم عن العنت والإجحاف بالمدينين فيه الذين غالباً ما يقبلون على التوقيع عليها دون أن يدركوا مدى شدته، الأمر الذي يلزم معه إطراح هذا الأثر عند تحويل الورقة المدنية.
– 3 دعوى ” الدفاع في الدعوى “. محكمة الموضوع ” سلطتها بشأن دفاع الخصوم “.
عدم التزام المحكمة بتكليف الخصم بتقديم الدليل على دفاعه أو لفت نظرة إلى مقتضيات هذا الدفاع.
لما كان ذلك وكان الثابت في الدعوى أن الطاعن لم يقدم لمحكمة الموضوع الدليل على ما يدعيه من تجارية السند ولم يطعن لديها على المخالصة المقدمة من المطعون ضده بأي وجه، وكانت المحكمة غير ملزمة بتكليف الخصم الذي لم يقدم دليلا على دفاعه بتقديم هذا الدليل أو لفت نظره إلى مقتضيات هذا الدفاع فإن الحكم المطعون فيه إذا اعتبر السند مدنيا ورتب على ذلك تطبيق أحكام حوالة الحق معتدا بالمخالصة المشار إليها فإنه لا يكون قد خالف القانون ولا عليه أن لم يرد على دفاع عار عن الدليل ومن ثم يكون النعي على غير أساس.
———-
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن البنك الطاعن خاصم المطعون ضده بالدعوى رقم 416 لسنة 1988 مدني المنصورة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي إليه مبلغ 1000 جنيه قيمة سند حرره لإذن آخر ظهره إليه تظهيرا تأمينيا بتاريخ 13/10/1984. ورغم أن السند استحق الأداء في 5/2/1985 وأنه وجه إلى المطعون ضده بروتستو عدم الدفع بتاريخ 14/12/1987 إلا إنه لم يقم بالسداد. وفي 24/2/1988 أجابت المحكمة الطاعن إلى طلبه. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 660 لسنة 40 ق أمام محكمة استئناف المنصورة التي قضت بتاريخ 9/1/1989 بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وإذ عرض الطعن في هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
———-
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والبطلان والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأن السند محل النزاع وقد اشتمل على شرط الإذن يعتبر ورقة تجارية وإذ تم تظهيرها إليه في 13/10/1984 تظهيرا تأمينيا يخوله وحده حق مطالبة المدين “المطعون ضده” بقيمتها مع تطهيرها من الدفوع فإنه لا يجوز الاحتجاج في مواجهته بالمخالصة التي قدمها المطعون ضده باعتبار أنها صادرة من الدائن الأصلي “المظهر” في 1/1/1985 إلا أن المحكمة اعتدت بهذه المخالصة ورتبت عليها براءة ذمة المطعون ضده دون أن تثبت من صحتها أو ترد على هذا الدفاع الجوهري.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه من المقرر في قضاء محكمة النقض أن الأصل في السند أن يكون مدنيا ولا يعتبر ورقة تجارية ولو كان قد أدرج فيه شرط الإذن إلا إذا كان موقعا من تاجرا أو مترتبا على معاملة تجارية، وأن مؤدى نصوص المواد من 133 إلى 141 والمادة 189 من قانون التجارة أن قواعد تظهير الكمبيالة لا تتبع في شأن السندات التي تحت الإذن إلا إذا كانت معتبرة عملا تجاريا مما يخرج السندات المدنية من نطاق هذه القواعد ولو تضمنت شرط الإذن، ويعد تطهير السند من الدفوع في العلاقة بين المدين والحامل غير المباشر أثرا من آثار التظهير التي تتفق وطبيعة الالتزام الصرفي وتستقل به الورقة التجارية بحسب ما تنهض به من وظائف، وتطبيق هذا الأثر بالنسبة للسندات المدنية يترتب عليه إقصاء طبيعتها المدنية عنها وينم عن العنت والاجحاف بالمدينين فيها الذين غالبا ما يقبلون على التوقيع عليها دون أن يدركوا مدى شدته، الأمر الذي يلزم معه إطراح هذا الأثر عند تحويل الورقة المدنية، لما كان ذلك وكان الثابت في الدعوى أن الطاعن لم يقدم لمحكمة الموضوع الدليل على ما يدعيه من تجارية السند ولم يطعن لديها على المخالصة المقدمة من المطعون ضده بأي وجه، وكانت المحكمة غير ملزمة بتكليف الخصم الذي لم يقدم دليلا على دفاعه بتقديم هذا الدليل أو لفت نظره إلى مقتضيات هذا الدفاع فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر السند مدنيا ورتب على ذلك تطبيق أحكام حوالة الحق معتدا بالمخالصة المشار إليها فإنه لا يكون قد خالف القانون ولا عليه إن لم يرد على دفاع عار عن الدليل ومن ثم يكون النعي على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .