الترقية هي انتقال الموظف من درجة وظيفية معينة إلى درجة وظيفية أعلى ، فعندما يصدر الرئيس الإداري قراراً بتعيين موظف ينتج عن هذا القرار آثر قانوني يصبح الموظف بموجبه في مركز قانوني معين ضمن بنية الهيكل الإداري ويترتب على ذلك تمتعه بحقوق وامتيازات الوظيفة العامة التي منها حقه في استلام الراتب الشهري وحقه في الترقية من درجة وظيفية إلى درجة أعلى . ويختلف مفهوم الترقية باختلاف النظم الإدارية ففي الولايات المتحدة الأمريكية تعني الترقية انتقال الموظف من درجة إلى أخرى أعلى منها في المسؤوليات والواجبات (1) وفي فرنسا تكون الترقية بصورتين الأولى انتقال الموظف إلى درجة أعلى مع بقائه في وظيفته ويمارس المهام الموكولة له ذاتها وينتج عن ذلك زيادة في الراتب والصورة الثانية هي الترقية بالرتبة وهي انتقال الموظف إلى رتبة أعلى ويمارس مهاماً أوسع ويتقاضى زيادة في الراتب (2)
هذا على صعيد التشريع أما على صعيد الفقه فقد أطلق الدكتور ماجد راغب الحلو مفهوم الترقية للموظف إذا منح درجة أعلى من درجته بقرار من السلطة الرئاسية المختصة استناداً إلى الأقدمية أو الاختيار أو الاختبار (3) . في حين يرى د. حمدي أمين عبد الهادي أن الترقية تعني صعود الموظف من وظيفة إلى أخرى أعلى في التدرج الوظيفي مقترناً بحصوله على راتب أعلى وتنطوي على زيادة في الواجبات والمسؤوليات (4) .وعلى صعيد القضاء فأن المحكمة الإدارية العليا في مصر قررت أن الترقية تعني نقل الموظف من درجة دنيا إلى درجة أعلى منها (5) . وفي التشريع العراقي تعني الترقية بالنسبة للموظف الخاضع للخدمة المدنية انتقال الموظف من وظيفة إلى وظيفة أعلى في سلم الوظائف الواردة في قانون الملاك كترقية معاون الملاحظ إلى وظيفة ملاحظ (6) .وبين قانون الخدمة الخارجية لسنة 1976 المادة الأولى أن الترقية تعني حصول الموظف على وظيفة أعلى من وظيفته .
كما ورد في المادة (17) من قواعد الخدمة في دار الثورة للصحافة والنشر أن الترقية تعني انتقال الموظف من وظيفة إلى أخرى تقع في الدرجة الفرعية أو الأساسية الأعلى وتختلف من ناحية محتوى العمل والراتب . وورد في قانون الادعاء العام رقم 159 لسنة 1971 أن ترقية عضو الادعاء العام من صنف إلى أخر يكون بقرار من مجلس العدل ويلاحظ أن قانون الادعاء العام ميّز بين الترفيع والترقية إذ نصت المادة (44) منه على أن الترفيع يكون من درجة إلى درجة أعلى بقرار من مجلس العدل أما الترقية فهي من صنف إلى صنف آخر وكانت المادة (45) من القانون الفقرة أولاً بينت أصناف أعضاء الادعاء العام وحدود الراتب لكل صنف وهما أربعة أصناف تبدأ من الصنف الأول وتنتهي بالصنف الرابع . أما قانون الخدمة المدنية فلم يرد فيه ذكر لتسمية الترقية وإنما وردت تسمية الترفيع المشار إليها في المادة (19) من القانون كما يتضح من نص الفقرة 1/أ ” يجوز ترفيع الموظف إلى الدرجة التي تلي درجته بشرط وجود وظيفة شاغرة . وأنني أرى أن قانون الادعاء العام أكثر دقة في استعمال مفهوم الترقية والترفيع ومدلولاتها من قانون الخدمة المدنية . هذا وقد ورد في قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعبير الترقية (7) العلمية وهي انتقال التدريسي بالجامعات من مرتبة علمية إلى أخرى أعلى منها .
______________________________
1- د. محمد أنيس جعفر : نظام الترقية في الوظيفة العامة : موسوعة القضاء والفقه للدول العربية ج2 ص 64 مشار إليه من قبل د. غازي فيصل النظام القانوني للترقية ص 219 رسالة دكتوراه تموز 1992 مقدمة إلى كلية القانون – جامعة بغداد .
2- د. حسن محمد عواضة : السلطة الرئاسية ص 79 .
3- د. ماجد راغب الحلو : القضاء الإداري ص 237-238 الإسكندرية 1985 .
4- د. حمدي أمين عبد الهادي : أساليب الترقية والترفيع في البلاد العربية مجلة العلوم الإدارية العدد 1 السنة “1969 ص 283 .
5- قرار المحكمة الإدارية العليا في مصر من القضية رقم 444 في 15/12/1953 مجموعة أحكام مجلس الدولة المجلد الأول السنة 8 ص 243 .
6- تضمن قانون الملاك رقم 25 لسنة 1960 المنشور بالوقائع العراقية العدد 30 لسنة 1960 عناوين الوظائف العامة في جهاز الدولة وحدود الراتب لكل وظيفة .
7- قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم 55 لسنة 1983.
المؤلف : عبد الحميد عبد المهدي
الكتاب أو المصدر : اثر تطور نشاط الادارة في ممارسة السلطة الرئاسية
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً