تعريف شركة المحاصة :
طبقاً لنص المادة ٥٩ من قانون التجارة المصري يمكن تعريف شركة المحاصة بأنها شركة تتكون من شريكين أو أكثر يساهم كل منهم في مشروع مالي بقصد اقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة. ويتولى نشاط المشروع أحد الشركاء باسمه الخاص.
وتنص المادة ٦٠ من قانون التجارة على أنه ((تختص هذه وعلى ذلك فهذه .« الشركات بعمل واحد أو أكثر من الأعمال التجارية )) الشركة تنعقد بين شركائها للقيام بعمل واحد أو عدد من الأعمال بحيث لا يستغرق قيامها إلا وقت محدود، لذلك أطلق عليها البعض اسم الشركة المؤقتة(١). ومثال ذلك شراء ثمار حديقة أو أنقاض منزل وبيعها واقتسام ما ينشأ عنها من ربح أو خسارة. بيد أن ذلك لا يمنع شركة المحاصة من أن تقوم بأعمال ضخمة أو لآجال طويلة. كأن تقوم باستغلال مصانع إنتاجية أو مسرح يحتاج استغلالها زمنا طويلاً.
_____________
1- Ripert et Roblot: Op. Cit، no. 888
تعريف شركة التوصية :
عرفت المادة ٢٣ من قانون التجارة شركة التوصية البسيطة بأنها: ((الشركة التي تعقد بين شريك واحد أو أكثر مسئولين ومتضامنين وبين شريك واحد أو أكثر يكون أصحاب أموال فيها وخارجين عن الإدارة ويسمون موصين )) ويتبين من هذا التعريف أن شركة التوصية البسيطة تضم فريقين من الشركاء.
الفريق الأول:
شركاء متضامنون لهم نفس المركز القانوني للشركاء المتضامنين في شركة التضامن. فهم يسألون عن ديون الشركة مسئولية شخصية وتضامنية، ويكتسبون وصف التاجر بمجرد دخولهم في الشركة ولو لم يكن لهم هذا الوصف من قبل، وأخيراً لا يجوز لهم – كقاعدة عامة – التنازل عن حصصهم للغير. وبصفة عامة تنطبق كافة الأحكام السابق الإشارة إليها بالنسبة للشركاء المتضامنين فى شركة التضامن.
الفريق الثاني:
شركاء موصون وهم يسألون عن ديون الشركة في حدود الحصص المقدمة منهم في رأس مال الشركة ولا تتجاوزها إلى أموالهم الخاصة. ولا يكتسبون وصف التاجر، ولا يجوز لهم – كقاعدة عامة – التنازل عن حصصهم للغير. وفضلاً عن ذلك لا يتدخل الشركاء الموصون في إدارة الشركة. وأخيراً لا يشهر إفلاسهم تبعاً لشهر إفلاس الشركة. وتتكون شركة التوصية البسيطة من شريك متضامن واحد أو أكثر وشريك موصى واحد أو أكثر. وتعتبر شركة التوصية البسيطة من شركات الأشخاص فهي على الاعتبار الشخصي الذى يجب توافره في الشركاء المتضامنين والشركاء الموصين على حد سواء.
تعريف شركة التضامن :
عرفت المادة ٢٠ من قانون التجارة شركة التضامن بأنها (( الشركة التي يعقدها اثنان أو أكثر بقصد الاتجار على وجه الشركة فيما بينهم بعنوان يكون اسماً لها )) ويجمع الفقه على أن هذا التعريف معيب وذلك نظراً لأن قصد الاتجار الذى تضمنه ليس قاصراً على شركة التضامن وإنما هو شرط لازم بالنسبة لجميع أنواع الشركات التجارية(١). فضلاً عن أنه تعريف ناقص حيث لم يشتمل على الحقيقة المميزة لشركة التضامن وهى المسئولية الشخصية والتضامنية للشركاء المتضامنين. وقد تدارك المشرع هذا النقص ونص فى المادة ٢٢ من ذات الشركاء فى شركة التضامن متضامنون لجميع القانون على أنه تعهداتها وبناء على ما تقدم يمكن تعريف شركة التضامن بأنها عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بالاتجار معاً بعنوان مخصوص يشتمل على اسم أحدهم ويسألون عن ديون الشركة مسئولية شخصية وتضامنية.
_________________
1- مصطفى كمال طه: الوجيز فى القانون التجاري، ١٩٧٤ ، ص ٢٢٥
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً