التعريف القانوني لمصطلح الإغلاق وفقاً لقانون العمل

المؤلف : عدنان عابد ويوسف الياس
الكتاب أو المصدر : قانون العمل
إعادة نشر بواسطة محاماة نت

يقصد بالإغلاق قيام صاحب عمل أو أكثر يغلق المنشاة أو وقف العمل فيها ويشمل ذلك الامتناع عن الاستمرار في تشغيل إي عدد من العمال بسبب نزاع بقصد إرغام العمال وحملهم على قبول أجور أو شروط عمل معينة . يعتبر الإغلاق إجراءا مقابلا لإضراب العمال فهو إجراء دفاعي يلجا إليه صاحب العمل لحمل العمال غير المضربين على التأثير على العمال المضربين من جهة كما انه يحمل بين طياته تهديدا لمجموع العمال من جهة أخرى .

ان صاحب العمل غالبا ما يتردد في غلق محله خشية استفادة منافسيه إثناء فترة الغلق فيجذبون عملاءه إذ لا يشترط لتحقيق الغلق تعدد أصحاب العمل بل يكفي إن يقوم به صاحب عمل واحد حيث إن الاتفاق بين أصحاب العمل على إغلاق محالهم يعتبر عسيرا بسبب اختلاف مصالحهم ومشكلاتهم فضلا عن إن هذا الإغلاق يؤدي إلى عجز صاحب العمل عن الوفاء بالتزاماته إمام عملائه في المواعيد المتفق عليها مما يؤدي إلى مسؤوليته عن التعويض في هذه الحالة(1).

إما اثر الإغلاق على عقد العمل فانه يوقف العقد ولا ينهيه شانه في هذا شان الإضراب (2) ما لم يتبين إن إرادة صاحب العمل قد انصرفت إلى إنهاء العقد بعد إنذار العمال حيث يعتبر الغلق في هذه الحالة فاسخا للعقد .

الإغلاق في العراق :
لقد عرف قانون العمل رقم 1 لسنة 1958 الملغى الغلق بأنه سد صاحب العمل مكان عمله او محل العمل او وقف العمل فيه ويشمل ذلك الامتناع عن الاستمرار على استخدام إي عدد من العمال أو المستخدمين بسبب نزاع بقصد إرغام العمال أو المستخدمين وحملهم على قبول أجور أو شروط عمل معينة (المادة 51 من قانون العمل المذكور).

إما قانون العمل النافذ فلم يتضمن نصوصا بشان الإغلاق المؤقت لهذا يعتبر إجراءا غير مشروع في حالة اللجؤ إليه من قبل صاحب العمل ويستحق العمال أجورهم كاملة وحقوقهم الأخرى خلال فترة الإغلاق .
________________
1- علي العريف ،شرح قانون العمل جزاءن القاهرة ،طبعة 1964،ص 304-305.
2- ريفيروا وسافاتيية ،قانون العمل باريس 1970 ،ص137.