التعريف باليمين و أنواعه وفقاً لنظام المرافعات الشرعية السعودي
التعريف
يعني اليمين كوسيلة من وسائل إثبات الحق أمام القضاء في المملكة “تأكيد ثبوت الحق أو نفيه عن طريق القسم بالله أو الاستشهاد به أمام القاضي وبطلب منه”، وتعتبر دليل إثبات ولكن يشترط في غالبية الأوقات موافقة الطرف الآخر على أدائها لإنهاء النزاع.
ورغم إقرارها قانونًا إلا أن نظام المرافعات الشرعية أو لائحته التنفيذية لم ينصا على صيغة معينة لأداء اليمين، وإنما إذا أعدت الدائرة صيغتها اللازمة عرضتها على الخصم وأرهبته من عاقبة الحِلف الكاذب “شفاهة”.
ويلزم تدوين الصيغة وحلفها في ضبط القضية بواسطة الدائرة القضائية وصكّها وفقًا للمادة (111/4) من نظام المرافعات الشرعية.
وتؤدى نطقاً أو كتابة أو بالإشارة المفهومة للجميع، وذلك إن كان هناك مانع من النطق، وقد تمنع المحكمة توجيه اليمين في بداية الجلسة، حتى لا تكون أداة ابتزاز وسلب حقوق المتخاصمين، ويجب على القاضي التحقق من كونها كيدية أو لا.
ويجب التمييز بين ما يثبت باليمين وما لا يثبت بها، فهي تسعى إلى إثبات كل طلب يكون الحق المدعى به فيه من حقوق البشر الخالصة مثل المال أو ما يؤول إلى المال، فإن لم تكن هناك بينة للمدعي على ثبوت دعواه حلف المدعى عليه وتمت تبرئته، وكل طلب يكون الحق فيه لله عز وجل فلا يشرع الحلف على نفيه.
كما يشترط لتوجيه اليمين أن (تسبقها رفع دعوى صحيحة، وأن يكون من توجهت إليه اليمين مكلفاً مختاراً، وأن يكون المُدعى عليه منكراً للدعوى، وأن يطلب الخصم من القاضي توجيه اليمين على خصمه في المجلس القضائي، وأن تتعلق اليمين بشخص الحالف، وألا تكون على حق خالص لله، وأن يكون المدعى به من الحقوق التي يمكن أن يقرّ بها، وأن يكون التحليف بحضور مستحق اليمين أو نائبه، وأن يكون أداء اليمين متصلاً متوالياً من غير تقطيع ولا استثناء، وأن تكون حسب الصيغة المقررة شرعاً من قِبل المحكمة).
الأنواع
عرفنا أن اليمين من طرق إثبات الحق أمام القضاء مثل الإقرار والشهادة، ويقصد بها تأكيد ثبوت الحق أو نفيه عن طريق الحلف بالله سبحانه وتعالى أو الاستشهاد به أمام القاضي وبطلب مسبق منه، وتعد كذلك دليل إثبات ولكن يشترط موافقة الطرف الآخر على أدائها من أجل إنهاء الخلاف القضائي.
وتنقسم اليمين إلى ثلاثة أنواع؛
النوع الأول (يمين المدعى عليه) وهي التي يوجهها القاضي برغبة من الخصم أو من تلقاء ذاته إلى خصمه، وإن حلفها استحق وأسقطت الدعوى وانتهت الخصومة وبرأ المدعى عليه.
والنوع الثاني (يمين الشاهد) وهي التي تتوجه إلى الشاهد قبل أداء الشهادة للاطمئنان على صدقه.
أما النوع الثالث (يمين المدعي) وتنقسم تلك بدورها إلى جزأين:-
الجزء الأول: (يمين جالبة) وهي التي يقوم بها المدعي في إثبات حقه لسبب يستدعي القيام بها لجلب شيئاً إلى نفسه.
والجزء الثاني: (يمين الاستظهار) وهي التي يقدمها المدعي عندما يشكّ القاضي، فيطلبها لدفع الشُبهة في الدعوى محل المظر.
وحتى الآن يمثل توجيه اليمين إلى الشركة أو الشخصية المعنوية نقطة خلاف بين الفقهاء الدستوريين.
فيرى بعضهم عدم صحة توجيهها إلى الشخص المعنوي لأنه لا ذمة دينية له ولأن اليمين توجه لمن عرف.
ولكن القضاء السعودي يُقرّ توجيه اليمين إلى الشخص المعنوي أو الشركة في شخص رئيس مجلس الإدارة أو أحد الشركاء في الشركة بحسب الحال.
أما موظفوها غير الشركاء فليسوا بخصوم في الدعوى ولا جزءًا منها وبالتالي لا ينبغي أن توجه إليهم.
اترك تعليقاً