التعريف بفسخ عقد الزواج وأثاره .
#فسخ عقد الزواج
يعرّف فسخ عقد الزواج بـ أنه :
( نقض عقد الزواج بسبب خلل وقع فيه وقت إبرامه أو بسبب خلل طرأ عليه يمنع من بقائه وإستمراره )
من خلال تتبع أحکام قانون الأحوال الشخصية النافذ لم نجده قد وضع أحكاماً عامة للفسخ سوى ما جاء بـ الفقرة ( 4 ) من المادة ( 6 ) أحوال شخصية التي أعطت للزوجة فقط الحق في طلب الفسخ عند عدم إيفاء الزوج بما أشترط ضمن عقد الزواج وليس للزوج مثل هذا الحق
يمکن تحديد وحصر أسباب فسخ عقد الزواج بـ الإضافة إلى السبب الخاص بـ الزوجة والذي يرجع إلى عدم إيفاء الزوج بما أشترط عليه ضمن عقد الزواج في حالتين :
1- الفسخ يرجع إلى خلل في العقد وقع فيه عند انعقاد
أن تكون المرأة المعقود عليها زوجة للغير أو معتدة منه أو إنها محرمة حرمة مؤبدة أو مؤقتة أو أن أحد العاقدين مجنوناً أو معتوهاً
2- الفسخ قد يرجع إلى خلل يطرأ على عقد الزواج ويمنع استمراره وبقائه مثل ارتداد أحد الزوجين عن الإسلام أو أمتناع الزوج عن دخول الإسلام بعد إسلام الزوجة
أثار الفسخ:
بـ الفسخ يسقط کل المهر إذا کان قبل الدخول
أما إذا کان بعد الدخول فـ تستحق الزوجة الأقل من المهر المسمى ومهر المثل وفقاً لإحكام المادة 22 أحوال شخصية
وإذا لم يکن المهر مسمى فـ لها مهر المثل
المحامي حيدر الفتلاوي
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً