معنى ترحيل الخسائر الضريبية

المؤلف : حيدر نجيب احمد فائق سعيد المفتي
الكتاب أو المصدر : الخسائر الضريبية في قانون ضريبة الدخل العراقي
إعادة نشر بواسطة محاماة نت

قد تكون الخسارة كبيرة بحيث لا تكفِ الأرباح المتحققة من المصادر الأخرى العائدة للمكلف لتغطيتها في نفس سنة وقوعها . وعلى أساس من ذلك فقد أعطى المشرع العراقي في قانون ضريبة الدخل الحق للمكلف بالمطالبة بنقل وترحيل الخسارة التي تعرض لها في سنة معينة إلى سنوات أخرى، ويكون هذا الترحيل بأن يتم تسديد الخسارة من الأرباح التي تتحقق من نفس المصدر الذي نتجت عنه الخسارة وخلال السنوات اللاحقة والتالية لسنة الخسارة، وقد حدد المشرع الضريبـي العراقي المدة أو الفترة التي يتم خلالها ترحيل الخسارة وتسديدها من الأرباح المتحققة فيها من نفس مصدر الدخل لخمس سنوات متصلة ومتتابعة لسنة الخسارة.

فإذا تعرض المكلف إلى خسارة في سنة معينة كان له الحق بالمطالبة بنقل هذه الخسارة أو ما تبقى منها(1). لتغطيتها من الأرباح المتحققة من نفس مصدر الدخل الذي نتجت منه الخسارة في السنة التالية لسنة الخسارة، فإذا لم تكف هذه الأرباح المتحققة في السنة التالية لتغطية الخسارة فينقل تغطيتها إلى السنة التي تليها وإذا لم تكف أرباح هذه الأخيرة لتغطية الخسارة أيضاً فتنتقل تغطيتها من أرباح نفس المصدر في السنة اللاحقة…

وهكذا لغاية خمس سنوات لاحقة ومتصلة ومتتالية لسنة الخسارة(2). وتجدر الملاحظة في مجال خصم الخسائر عن طريق الترحيل، إن خصم هذه الخسائر يكون بمقدار نصف الدخل أو الربح الذي يتحقق في كل سنة من السنوات الخمس ومن نفس مصدر الدخل الذي نتجت عنه الخسارة، أما النصف الآخر من الربح أو الدخل فيكون خاضعاً للضريبة …(3).

ويثور في هذا المجال السؤال التالي: ما الحكم في حالة بقاء جزء من مبلغ الخسارة من دون تغطية بعد مضي أو مرور مدة الترحيل المحددة قانوناً أي بعد مضي مدة الخمس سنوات اللاحقة لسنة الخسارة ؟. الجواب على ذلك هو إن ما تبقى من مبلغ الخسارة يعتبر عبئاً على رأس المال، إذ أن المكلف يتحمل وحده هذا العبء ولا يجوز له المطالبة بترحيل هذا الجزء وتغطيته لمدة لاحقة ومتجددة لأكثر من خمس سنوات(4).

ويضاف إلى ذلك إنه إذا كانت الأرباح المتحققة للمكلف كافية لسد مبلغ الخسارة فينتهي الأمر لهذا الحد ، أما إذا زادت هذه الأرباح على مقدار ما تعرض له المكلف من خسارة فإن هذه الزيادة أو ما تبقى من هذه الأرباح يكون خاضعاً للضريبة باعتباره دخلاً حصل عليه المكلف(5). وبناءً على ما تقدم يرى الباحث إن هناك ثلاث حالات يمكن مواجهتها عند ترحيل الخسائر وهي:

– الحالة الأولى : إذا كانت الأرباح المتحققة خلال السنوات الخمس لا تكف لتغطية مبلغ الخسارة كاملاً التي تعرض لها المكلف في سنة معينة وفي هذه الحالة يتحمل المكلف ما بقي من مبلغ الخسارة، فلا يجوز للمكلف المطالبة بخصمها وترحيلها مجدداً.

– الحالة الثانية: إذا كانت الأرباح المتحققة في السنوات الخمس اللاحقة لسنة الخسارة كافية لتغطية مبلغ الخسارة من دون أن تكون هناك زيادة في هذه الأرباح أو نقص فيها فينتهي الأمر لهذا الحد.

– الحالة الثالثة: إذا كانت هذه الأرباح تزيد على مبلغ الخسارة الواقعة وبالتالي فإن ما زاد على مقدار الخسارة يعتبر دخلاً خاضعاً للضريبة باعتباره مصدراً من مصادرها .

وتجدر الإشارة إلى أن تعرض المكلف إلى خسارة في أي سنة من السنوات الخمس يؤدي إلى قيام السلطة المالية بعملية احتساب خمس سنوات جديدة لتغطية الخسارة الجديدة مع بقاء مدة الخمس سنوات الخاصة بتغطية الخسارة القديمة سارية المفعول(6).
____________________
1– يقصد بترحيل ما تبقى من الخسارة، أي إن أرباح المصادر الأخرى قد غطت جزءً من الخسارة ولم تكف لتغطية الجزء المتبقي من الخسارة فيتم ترحيله بناءً على طلب المكلف ، ويكون تسديد المتبقي من الخسارة من نفس مصدر الدخل الذي نتجت عنه الخسارة أيضاً.
2- د. صالح يوسف عجينة، مصدر سابق، ص388-389.
– د. عوض فاضل إسماعيل ، موقف المشرع العراقي من الخسارة الضريبية، مصدر سابق، ص75.
– عبد الرسول شاكر الخفاجي، مصدر سابق، ص134.
3- صادق الحسني، الضريبة على الدخل، الطبعة الثانية، مصدر سابق، ص259.
4- د. طاهر الجنابي، مصدر سابق، ص218.
– د. صالح يوسف عجينة، مصدر سابق، ص393.
– د. عوض فاضل إسماعيل، موقف المشرع العراقي من الخسارة الضريبية، مصدر سابق، ص75.
5-د. عوض فاضل إسماعيل، مجموعة محاضرات، مصدر سابق، موضوع ترحيل الخسائر الضريبية.
6- د. عوض فاضل إسماعيل، نفس المصدر السابق في (1)، ص74.
– كذلك أنظر هشام صفوت العمري، الضرائب على الدخل، مصدر سابق، ص89-90.