التعويضات القانونية للفصل التعسفي في عقود العمل غير محدودة المدة
أ* أحمد أبو زنط
إن كان العامل في عقد العمل محدد المدة يستحق تعويض باقي رواتب المدة المتبقية من مدة العقد إن تعرض لفصل تعسفي، فإن هذا الامر غير متصور في عقود العمل محدودة المدة لأن العقد هنا غير محدد بمدة مستقبلية، لذلك فقد ذهب المشرع الى وضع قاعدة خاصة لتعويض العامل المفصول فصلا تعسفيا في عقود العمل غير محدود المدة.
وعليه فان العامل الذي يعمل بموجب عقد عمل غير محدود المدة يستحق تعويضا عن الفصل التعسفي بمقدار نصف راتب شهر عن كل سنة من المدة التي قضاها في العمل لدى صاحب العمل، وتحتسب كسور العام بشكل نسبي، وبحد ادنى لا يقل عن راتب شهرين، ويحتسب التعويض في مطلق الاحوال وفقا لآخر راتب تقاضاه العامل.
ولتوضيح المسألة نضرب المثال التالي:
مثال رقم (1)
عامل يعمل بموجب عقد عمل غير محدد المدة ، تم فصل فصلا تعسفيا بعد ان امضى في عمله مدة سنتين وشهرين و 10 ايام وبراتب شهري مقداره 400:
احتساب التعويض:
أولا: نصف الراتب = 400 / 2 = 200
ثانيا:
المدة * نصف الراتب = مقدار الفصل التعسفي
2 سنتين * 200 = 400
+
(12/200)*2 شهر = 33.33
+
(30/12/200) * 10 أيام = 5.55
مجموع قيمة الفصل التعسفي = 400 + 33.33 + 5.55 = 438.88 دينار
مثال رقم (2)
عامل يعمل بموجب عقد عمل غير محدد المدة ، تم فصل فصلا تعسفيا بعد ان امضى في عمله مدة سنتين وشهرين و 10 ايام وبراتب شهري مقداره 200:
احتساب التعويض:
أولا: نصف الراتب = 200 / 2 = 100
ثانيا:
المدة * نصف الراتب = مقدار الفصل التعسفي
2 سنتين * 100 = 200
+
(12/100)*2 شهر = 16.66
+
(30/12/100) * 10 أيام = 2.77
المجموع = 200 + 16.66 + 2.77 = 219.43 دينار
وعليه نلاحظ هنا أن المجموع كان اقل من راتب شهرين، لأن راتب الشهرين وفقا لهذا المثال = (200*2=400) والمجموع اعلاه اقل من هذا الرقم، وفي هذه الحالة يتم اعتماد راتب الشهرين بوصفه الحد الادنى الذي لا يجوز النزول عنه لتعويض العامل، وبذلك تكون قيمة التعويض في هذا المثال تساوي 400 دينار.
وبشكل عام فإن استحقاق التعويض عن الفصل التعسفي لا يكون الا عندما يكون انهاء العقد غير مشروع بحيث يقوم صاحب العمل بفصل العامل فصلا تعسفيا خلافا لأحكام القانون، وحتى يكون الانهاء مشروعا فلا بد أن يتم ذلك وفقا لأحكام قانون العمل وبحدود المادتين 28 و 31 من قانون العمل.
ووفقا للمادة 28 من قانون العمل يحق لصاحب العمل انهاء عقد العمل دون اشعار ودون ان يعتبر ذلك فصلا تعسفيا وذلك في الحالات التالية:
اذا انتحل العامل شخصية او هوية غيره او قدم شهادات او وثائق مزورة بقصد جلب المنفعة لنفسه او الاضرار بغيره.
اذا لم يقم العامل بالوفاء بالالتزامات المترتبة عليه بموجب عقد العمل.
اذا ارتكب العامل خطا نشا عنه خسارة مادية جسيمة لصاحب العمل بشرط ان يبلغ صاحب العمل الجهة او الجهات المختصة بالحادث خلال خمسة ايام من وقت علمه بوقوعه.
اذا خالف العامل النظام الداخلي للمؤسسة بما في ذلك شروط سلامة العمل والعمال رغم انذاره كتابة مرتين.
اذا تغيب العامل دون سبب مشروع اكثر من عشرين يوماً متقطعة خلال السنة الواحدة او اكثر من عشرة ايام متتالية على ان يسبق الفصل انذار كتابي يرسل بالبريد المسجل على عنوانه وينشر في احدى الصحف اليومية المحلية مرة واحدة.
اذا افشى العامل الاسرار الخاصة بالعمل.
اذا ادين العامل بحكم قضائي اكتسب الدرجة القطعية بجناية او بجنحة ماسة بالشرف والاخلاق العامة.
اذا وجد اثناء العمل في حالة سكر بيّن او متاثراً بما تعاطاه من مادة مخدرة او مؤثر عقلي او ارتكب عملاً مخلاً بالاداب العامة في مكان العمل.
اذا اعتدى العامل على صاحب العمل او المدير المسؤول او احد رؤسائه او اي عامل او على اي شخص آخر اثناء العمل او بسببه وذلك بالضرب او التحقير
أما المادة 31 من قانون العمل فقد منحت صاحب العمل رخصة تشريعية لانهاء عقد العمل في حال واجهت صاحب العمل ظروف اقتصادية أو فنية تستدعي هذا الانهاء ويكون الانهاء في هذه الحالة مشروعا اذا ما توفرت شروط المادة 31 من قانون العمل.
وبخلاف ذلك ، وعند عدم انطباق اي من الحالات المذكورة سابقا كسبب مبرر لانهاء العقد عندها يصبح الانهاء غير مشروع ويصبح الفصل عندها تعسفيا ، ويضاف الى ذلك الحالات التي يمكن بها للعامل انهاء عقد العمل دون اشعار مع احتفاظه بكافة حقوقه، هذه الحالات مذكورة ضمن نص المادة 29 من قانون العمل وهي:
استخدام العامل في عمل يختلف في نوعه اختلافاً بيناً عن العمل الذي اتفق على استخدامه فيه بمقتضى عقد العمل على ان تراعى في ذلك احكام المادة (17) من قانون العمل
استخدامه بصورة تدعو الى تغيير محل اقامته الدائم الا اذا نص في العقد على جواز ذلك.
نقله الى عمل آخر في درجة ادنى من العمل الذي اتفق على استخدامه فيه.
تخفيض اجره، على ان تراعى احكام المادة (14) من قانون العمل.
اذا ثبت بتقرير طبي صادر عن مرجع طبي ان استمراره في العمل من شانه تهديد صحته.
اذا اعتدى صاحب العمل او من يمثله عليه في اثناء العمل او بسببه وذلك بالضرب او التحقير او بأي شكل من اشكال الاعتداء الجنسي المعاقب عليه بموجب احكام التشريعات النافذة المفعول.
اذا تخلف صاحب العمل عن تنفيذ اي حكم من احكام هذا القانون او اي نظام صادر بمقتضاه شريطة ان يكون قد تلقى اشعاراً من جهة مختصة في الوزارة تطلب فيه التقيد بتلك الاحكام
اترك تعليقاً