التعويضات المقدمة من طرف صندوق التضامن للمؤاجرين

 

الإدارة: إدارة صناديق العمل
إسم الخدمة:التعويضات المقدمة من طرف صندوق التضامن للمؤاجرين     
 السـند القانوني:

 

 – ظهير 16 دجنبر 1942 المتعلق بصندوق التضامن للمؤاجرين المعدل بظهير 18 يناير 1950.
 شروط الاستفادة: أن يكون الضحية مستخدما بقطاع غير الوظيفة العمومية

  1. أن يصاب بحادث شغل في إحدى الظروف المنصوص عليها في ظهير 16/12/42
  2. القيام بإجراءات التصريح و تقديم الشواهد الطبية المنصوص عليها في ظهير 6 فبراير 1963
  3. استصدار حكم في مواجهة صندوق التضامن
  4. نسخ من التصريح بالشواهد الطبية
الوثائق المطلوبة لتكوين الملف و الإستفادة من التعويض

 

 

 أصل الحكم المانح للتعويضات  

  1. عقد الازدياد الخاص بالضحية أو لذوي الحقوق
  2. نسخة من بطاقة التعريف الوطنية
  3. شهادة عدم الزواج بالنسبة للأرامل
  4. الشواهد المدرسية للأطفال المتراوح أعمارهم ما بين 16 و 21 سنة
 الجهة المختصة بتسلم الوثائق المطلوبةلإنجازالمسطرة:   إدارة صناديق العمل الكائنة ب 05 زنقة تمصلوحت الرباط، شعبةتعويضات ( مصلحة التصفية والأداء)

 

 المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بـعــد إتمام المسطرة:   إدارة صناديق العمل، شعبة التعويضات التي تقوم بتصفية الحقوق وإعداد الحوالات.