التعويض الإتفاقي في القانون العماني
بواسطة باحث قانوني
الشرط الجزائي (التعويض الإتفاقي)
التعويض الاتفاقي
هو مايتفق عليه بين الدائن والمدين عند إخلال المدين بتنفيذ الإلتزامه.
ويعد بمثابة تقدير التعويض مقدما ذا وقع الإخلال.
مثال على ذلك أن يتفق الدائن مع المقاول (المدين) تعويضا مقداره 500 ريال عماني عن كل شهر يتأخر فيه عن تسليم المبنى.
ويلاحظ أن هذا الاتفاق قد يأتي في صلب العقد أو في ورقة مستقلة كإتفاق لاحق على العقد وقبل وقوع الإخلال لإن الإتفاق اللاحق للإخلال يعد من قبيل الصلح وليس تعويضا اتفاقيا.
شروط إستحقاق الدائن للشرط الجزائي:1)
1) أن كون التراضي على الشرط الجزائي سليما خاليا من العيوب وأن يستر الإتفاق عليه في العقد النهائي.
2) أن تتوافر أركان المسؤولية العقدية ( الخطأ / الضرر/ العلاقة السببية).
3) إعذار الدائن للمدين.
سلطة القاضي في تعديل مقدار الشرط الجزائي:
أخذا بمبدأ التعويض يكون على قدر الضرر يحق للقاضي تعديل الشرط الجزائي ليتناسب مع قدر الضرر الواقع .
وقد أجاز القانون ذلك رعاية للمدين وحتى لا يحصل الدائن على أكثر من حقه.
وتتعلق سلطة القاضي في تعديل الشرط الجزائي بالنظام العام فيجوز له التعديل حتى لو أتفق الطرفان على مايخالف هذا التعديل لأن الاتفاق يعد باطلا.
إبلاغ إساءة
اترك تعليقاً