التعويض عن إنهاء عقد العمل غير محدد المدة وفقاً للنظام السعودي
يجب الانتباه من خطأ تقع فيه كثير من الشركات في التعويض عن انهاء عقد العمل غير محدد المدة
يقع اللبس لدى كثير من المدراء ومدراء شئون الموظفين والشركات، ويغفل عن المطالبة بها العامل في عدم الجمع بين تعويضين للعامل عند الانهاء الفوري للعقد الغير محدد المدة بحجة عدم صحة الجمع بين تعويضين، إذ يعمد صاحب العمل إلى تعويضه وفقا للمادة (77) غافلاً عن حقه المقرر بالمادة (75)و (76)وهذا تطبيقاً خاطئ لصحيح المواد, وذلك سنبينه لكم تفصيلا :
بدء نشير إلى ان الأصل في عقد العمل غير محددة المدة الثبات والاستقرار، ذلك أن الهدف منها أن يستقر العامل في العمل، وليس الأصل أن ينهي صاحب العمل العقد متى أراد وكيفما شاء، وهذا مقصد المنظم وغايته، وما يمكن استقراءه من مجموع نصوص نظام العمل وليس هنا المقام مقامه.
تطبيقا لذلك؛ فقد نصت المادة (75) على “ إذا كان العقد غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بناء على سبب مشروع يجب بيانه بموجب إشعار يوجه إلى الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بمدة تحدد في العقد على ألا تقل عن ستين يوما إذا كان أجر العامل يدفع شهرياً، و لا تقل عن ثلاثين يوماً بالنسبة إلى غيره” .. وعليه فإن هذه المادة تتحدث عن الإنهاء المشروع وليس الإنهاء غير المشروع، وألزمت صاحب العمل في حالة الإنهاء (المشروع ) أن يتخذ إجراءً معينا متمثل في إخطار العامل قبل الإنهاء بمدة ستين يوماً .
أما المادة (76) فقد رتبت على عدم التزام صاحب العمل بالإجراء المحددة في المادة السابقة (إشعار بسبب الإنهاء قبلها بستين يوما) وهذا الجزاء كما بينته المادة ونصها (إذا لم يراع الطرف الذي أنهى العقد غير محدد المدة المهلة المحددة للإشعار وفقا للمادة (الخامسة والسبعين) من هذا النظام، فإنه يلتزم بأن يدفع للطرف الآخر عن مهلة الإشعار مبلغا مساويا لأجر العامل عن المهلة نفسها، ما لم يتفق الطرفان على أكثر من ذلك)، أي أن الجزاء المترتب على عدم مراعاته للمهلة، دفع راتب شهرين أو ما بقي منها ،.. وعليه فإن السبب القانوني (النظامي) الموجب للشهرين هو عدم مراعاة صاحب العمل المهلة النظامية، وهذا يعني أنه إن كان الإنهاء مشروعًا ولكن صاحب العمل لم يراعِ المهلة النظامية (الإجراء) فإنه سيدفع للعامل أجر الشهرين أو ما بقي منها،
وهذا خلافا للمادة (77) والتي تتحدث عن الإنهاء غير المشروع ونصها” ما لم يتضمن العقد تعويضا محددا مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع، يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضاً على النحو لآتي:1. أجر خمسة عشر يوماً عن كل سنة من سنوات خدمة العامل، إذا كان العقد غير محدد المدة)، أي أن تلك المادة تتحدث عن الإنهاء غير المشروع فإذا أنهى صاحب العمل العقد لسبب غير مشروع فإنه يستحق أجرا قدره خمسة عشر يوما عن كل سنة قضاها مع رب العمل على ألا يقل عن شهرين.
وعليه فإن السبب الموجب للشهرين (تعويضا) هو الإنهاء غير المشروع، وعليه فإذا راعى صاحب العمل المهلة النظامية المحددة في المادة (75) ولكن إنهائه كان غير مشروعاً استحق العامل التعويض المحددة في المادة (77)، رغم انه أشعره قبلها بالإنهاء وأعطاه المهلة النظامية ولكن السبب غير مشروع، وربما ينهى صاحب العمل العلاقة مع العامل لسبب مشروع إلا أنه لم يمنحه المهلة النظامية (الستين يوما)، ورغم ذلك فالعامل يستحق مقابل الستين يوما أو ما بقي منها، مع مراعاة ما ورد في المادة (80) لأنه تحمل حكما خاصا.
خلاصة القول: السبب الموجب للحكم في الحالتين مختلف، ومن ثم فإن العامل متى تحقق سبب كل واحدة منهما استحق الحكم حسب السند النظامي له.
ومن نافلة القول هنا أن تلك المادة قبل التعديل كانت تستخدم لفظ تعويضا معادلاً بينما في التعديل الجديد عدلت إلى مبلغاً مساويا، ولعل المنظم أراد من التعديل عدم الخلط بينها وبين التعويض الوارد في المادة (77)، .. وبل قد يجمع العامل بين أكثر من تعويض.
الكاتب / المستشار حاتم الحميلي
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً