التعويض عن خسائر النفس أو المال الناجمة عن الأعمال الحربية – القانون المصري .
الطعن 4809 لسنة 63 ق جلسة 19/ 4/ 1995 مكتب فني 46 ج 1 ق 132 ص 662
برئاسة السيد المستشار/ مصطفى حسيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكري العميري، عبد الصمد عبد العزيز، عبد الرحمن فكري نواب رئيس المحكمة. محمد درويش.
———–
– 1 اختصاص “ما يخرج من ولاية المحاكم العادية . من اختصاص القضاء الإداري”.
لجان التعويض عن خسائر النفس والمال نتيجة الأعمال الحربية . اختصاصها . ق 44 لسنة 1967 المعدل بالقانون 41 لسنة 1970 . إلغاء موانع التقاضي بشأنها ق 11 لسنة 1972 أثره . الطعن في قرارتها من اختصاص القضاء الإداري .
لما كان القانون رقم 44 لسنة 1967 الخاص بتقدير معاشات أو إعانات أو قروض عن الخسائر في النفس والمال نتيجة للأعمال الحربية المعدل بالقانون رقم 41 لسنة 1970 يقضي في مادته الأولى بأن تشكيل لجنه أو أكثر بقرار من وزير الشئون الاجتماعية في كل محافظة تقع بها خسائر في النفس أو المال نتيجة للأعمال الحربية وتنص المادة الثانية على أن تختص هذه اللجان بمعاينه وحصر الأضرار وتقدير الخسائر الناجمة عن الأعمال الحربية التي تقع على النفس بالنسبة للمدينين وعلى الأموال الخاصة” وتنص المادة التاسعة على أن لا يجوز الطعن بأي وجه من الوجوه أمام أيه جهة كانت في القرارات التي تصدر بالتطبيق لأحكام هذا القانون” وكان الحظر الوارد في هذه المادة قد الغي بمقتضى القانون رقم 1972/11 بشأن إلغاء موانع التقاضي في بعض القوانين وأصبحت بذلك قرارات تلك اللجان خاضعة لرقابة القضاء الإداري على ما جاء في المذكرة الإيضاحية لهذا القانون.
– 2 نقض ” اثر نقض الحكم . نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص”.
نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص. اقتصار مهمة محكمة النقض على الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة الواجب التداعي اليها بإجراءات جديدة . م 1/269 مرافعات .
النص في الفقرة الأولى من المادة 269 من قانون المرافعات تنص على أنه إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة.
————
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 312 لسنة 1989 مدني السويس الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الطاعنين بصفتيهما بأن يؤديا لهم مبلغ 14100 جنيه وقالوا بياناً لذلك إنهم يمتلكون العقار المبين بالصحيفة وقد أصابته أضرار نتيجة العمليات الحربية، وإذ صرفت لهم لجنة التعويضات مبلغ 3550 جنيها فقط مع أن التعويض المستحق لهم يقدر بمبلغ 17750 جنيها فقد أقاموا الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره قضت بعدم جواز نظر الدعوى. استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 81 لسنة 15 ق الإسماعيلية “مأمورية السويس” وبتاريخ 7/4/1993 قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وألزمت الطاعنين بصفتيهما بدفع مبلغ 11896 جنيه طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
———–
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقولان إنهما تمسكا أمام محكمة الموضوع بعدم اختصاص القضاء العادي ولائياً بنظر الدعوى على سند من أن التعويض الذي صرف للمطعون ضدهم قد صدر بتحديده قرار من اللجنة العليا للتعويضات وهو قرار إداري لا تتعرض له المحاكم المدنية سواء بطريق مباشر أو غير مباشر وأن الدعوى في حقيقتها طعن على هذا القرار وهو ما يخرج عن نطاق اختصاص القضاء العادي بنظره ويدخل في اختصاص محاكم مجلس الدولة وإذ رفض الحكم المطعون فيه هذا الدفع وتعرض لموضوع الدعوى فإنه يكون معيباً مستوجباً نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه لما كان القانون رقم 44 لسنة 1967 الخاص بتقدير معاشات أو إعانات أو قروض عن الخسائر في النفس والمال نتيجة للأعمال الحربية المعدل بالقانون رقم 41 لسنة 1970 يقضي في مادته الأولى بأن تشكل لجنة أو أكثر بقرار من وزير الشئون الاجتماعية في كل محافظة تقع بها خسائر في النفس أو المال نتيجة للأعمال الحربية وتنص المادة الثانية على أن تختص هذه اللجان بمعاينة وحصر الأضرار وتقدير الخسائر الناجمة عن الأعمال الحربية التي تقع على النفس بالنسبة للمدنيين وعلى الأموال الخاصة” وتنص المادة التاسعة على أن لا يجوز الطعن بأي وجه من الوجوه أمام أية جهة كانت في القرارات التي تصدر بالتطبيق لأحكام هذا القانون” وكان الحظر الوارد في هذه المادة قد ألغي بمقتضى القانون رقم 1972/11 بشأن إلغاء موانع التقاضي في بعض القوانين وأصبحت بذلك قرارات تلك اللجان خاضعة لرقابة القضاء الإداري على ما جاء في المذكرة الإيضاحية لهذا القانون. وكان الثابت في الدعوى في أن لجنة التعويضات المشار إليها قد قدرت التعويض عن الخسائر التي أصابت منزل المطعون ضدهم نتيجة للأعمال الحربية بمبلغ 3550 جنيها واستنفدت ولايتها في هذا الشأن فإن دعوى المطعون ضدهم بالمطالبة بفروق التعويض عن هذه الخسائر تكون في تكييفها القانوني السليم طعناً في قرار اللجنة تختص بالفصل فيه محكمة القضاء الإداري طبقاً للمادتين 10، 13 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ تطبيقه بما يوجب نقضه.
وحيث إن النص في الفقرة الأولى من المادة 269 من قانون المرافعات تنص على أنه إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة ولما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص القضاء العادي بنظر الدعوى واختصاص القضاء الإداري بنظرها.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً