الطعن 1356 لسنة 61 ق جلسة 23 / 5 / 1993 مكتب فني 44 ج 2 ق 216 ص 492 جلسة 23 من مايو سنة 1993

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم الطويلة نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ أحمد علي خيري، محمد عبد المنعم إبراهيم، خيري فخري وحسين نعمان.
————–
(216)
الطعن رقم 1356 لسنة 61 القضائية

دعوى. تعويض. تقادم “تقادم مسقط”.
دعوى التعويض عن عمل غير مشروع يشكل جريمة. وقف سريان تقادمها طالما بقى الحق في رفع الدعوى الجنائية أو تحريكها أو السير فيها قائماً. انقضاء الدعوى الجنائية بوفاة المتهم. أثره. عودة سريان تقادم دعوى التعويض. علة ذلك. م 172 مدني.

————
مفاد نص المادتين 172 من القانون المدني، والفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من قانون الإجراءات الجنائية يدل على أنه إذا كان العمل غير المشروع يشكل جريمة بما يستتبع قيام الدعوى الجنائية إلى جانب دعوى التعويض المدنية فإن الدعوى المدنية لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية، فإذا انفصلت الدعويان بأن اختار المضرور الطريق المدني دون الطريق الجنائي للمطالبة بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة فإن سريان التقادم بالنسبة له يقف ما بقى الحق في رفع الدعوى الجنائية أو تحريكها أو السير فيها قائماً، بما مؤداه أنه إذا انقضت الدعوى الجنائية بوفاة المتهم عاد تقادم دعوى التعويض إلى السريان من هذا التاريخ، لما كان ذلك وكانت دعوى التعويض الماثلة ناشئة عن العمل غير المشروع موضوع الجنحة رقم …… والتي انقضت فيها الدعوى الجنائية بوفاة المتهم بتاريخ 3/ 5/ 1981 ومن ثم فإنه من ذلك التاريخ الذي انقضت فيه الدعوى الجنائية يبدأ سريان تقادم دعوى التعويض المدنية بمدتها الأصلية وهي ثلاث سنوات طبقاً للمادة 172 من القانون المدني.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون عليهم أولاً أقاموا الدعوى رقم 12015 سنة 1983 مدني جنوب القاهرة الابتدائية ضد المطعون عليه الثاني بطلب الحكم بإلزامه أن يدفع لهم مبلغ 15000 جنيه. وقالوا بياناً لذلك أنه بتاريخ 3/ 5/ 1981 تسبب قائد السيارة رقم…. نقل إسكندرية بخطئه في موت مورثهم المرحوم….. وتحرر عن الواقعة محضر الجنحة رقم 2845 سنة 1981 مركز دمنهور التي أمرت النيابة العامة فيها بتاريخ 8/ 8/ 1981 بحفظ الدعوى الجنائية بوفاة المتهم، ولما كانت السيارة مؤمنا عليها لدى المدعى عليها وقد أصابتهم أضرار من جراء الحادث يقدرون التعويض عنها بالمبلغ المطالب به فقد أقاموا الدعوى، وبصحيفة قدمت لقلم الكتاب بتاريخ 12/ 12/ 1987 أدخل المدعون الشركة الطاعنة خصماً في الدعوى وعدلوا طلباتهم فيها إلى إلزامها والمطعون عليها الثانية بالتضامن بينهما بأن يدفعا لهم مبلغ 20000 جنيه مؤسسين طلباتهم قبلها على سند من أنها المالكة للسيارة التي ارتكب سائقها الحادث الذي أودى بحياة مورثهم. بتاريخ 25/ 1/ 1990 حكمت المحكمة بالنسبة للطاعنة بسقوط الدعوى بالتقادم الثلاثي، وبرفضها بالنسبة للمطعون عليها الثانية استأنف المطعون عليهم أولاً هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 3065 سنة 107 ق، وبتاريخ 15/ 1/ 1991 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بالنسبة للطاعنة وبإلزامها بأن تدفع للمطعون عليهم أولاً مبلغ 7000 جنيه وتأييده فيما عدا ذلك. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بسقوط دعوى التعويض المدنية بالتقادم لانقضاء ثلاث سنوات على وفاة المتهم بتاريخ 3/ 5/ 1981 إلا أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفع على سند من أن سريان مدة التقادم لا يبدأ إلا بعد مضي ثلاث سنوات على انقضاء الدعوى الجنائية.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 172 من القانون المدني على أن “(1) تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه. وتسقط هذه الدعوى في كل حال بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع. (2) على أنه إذا كانت هذه الدعوى ناشئة عن جريمة وكانت الدعوى الجنائية لم تسقط بعد انقضاء المواعيد المذكورة في الفقرة السابقة، فإن دعوى التعويض لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية” وفي الفقرة الأولى من المادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية على أن “تنقضي الدعوى الجنائية بوفاة المتهم” يدل على أنه إذا كان العمل غير المشروع يشكل جريمة بما يستتبع قيام الدعوى الجنائية إلى جانب دعوى التعويض المدنية فإن الدعوى المدنية لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية، فإذا انفصلت الدعويان بأن اختار المضرور الطريق المدني دون الطريق الجنائي للمطالبة بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة فإن سريان التقادم بالنسبة له يقف ما بقى الحق في رفع الدعوى الجنائية أو تحريكها أو السير فيها قائماً، بما مؤداه أنه إذا انقضت الدعوى الجنائية بوفاة المتهم عاد تقادم دعوى التعويض إلى السريان من هذا التاريخ، لما كان ذلك وكانت دعوى التعويض الماثلة ناشئة عن العمل غير المشروع موضوع الجنحة رقم 2845 سنة 1981 مركز دمنهور والتي انقضت فيه الدعوى الجنائية بوفاة المتهم بتاريخ 3/ 5/ 1981 ومن ثم فإنه من ذلك التاريخ الذي انقضت فيه الدعوى الجنائية يبدأ سريان تقادم دعوى التعويض المدنية بمدتها الأصلية وهي ثلاث سنوات طبقاً للمادة 172 من القانون المدني، وإذ كان الثابت بالأوراق أن الدعوى المدنية بطلب التعويض قد رفعت قبل الشركة الطاعنة بصحيفة قدمت إلى قلم الكتاب بتاريخ 12/ 1/ 1987 بعد مضي أكثر من ثلاث سنوات على انقضاء الدعوى الجنائية بوفاة المتهم بتاريخ 3/ 5/ 1981 فإنها تكون قد سقطت بالتقادم، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه على سند من أن مدة التقادم لا تبدأ في السريان إلا بعد مضي ثلاث سنوات على انقضاء الدعوى الجنائية بوفاة المتهم ورتب على ذلك الحكم برفض الدفع بسقوط الدعوى بالتقادم فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي سببي الطعن.
وحيث إن موضوع الطعن صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين تأييد الحكم المستأنف.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .