التعويض عن المسئولية العقدية:
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن استخلاص الخطأ العقدي الموجب لمسئولية المحامي قبل موكله أو نفيه وثبوت الضرر الموجب للتعويض أو عدم ثبوته واشتراك المضرور بخطئه في إحداثه من عدمه هي من مسائل الواقع الذي يدخل في سلطة محكمة الموضوع التقديرية دون معقب ما دام استخلاصها سائغاً ومستمداً من عناصر الدعوى المطروحة عليها والتي لها السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع فيها وتقدير ما يقدم إليها من الأدلة والبينات ولها – وهي تباشر سلطتها في هذا الخصوص – أن تأخذ بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه ولو كان محتملاً ولا رقابة عليها في ذلك وليست ملزمة بتتبع الخصوم في كافة مناحي دفاعهم والرد عليها استقلالاً وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب صحيحة لها أصلها الثابت بالأوراق. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد التزم النظر المتقدم وأقام قضاءه على أسباب حاصلها أن الطاعن وهو وكيل بالأجر قد أخل بالتزامه ببذل العناية المطلوبة من الشخص العادي في مهنة المحاماة، وأنه قصر في أداء واجبه في متابعة إجراءات الدعوى رقم 1207/1997 تجاري المرفوعة ضد موكله المطعون ضده والدفاع عن حقوقه فيها ومجابهة ما قدمه خصمه من أدلة وأوجه دفاع مما فوت عليه فرصة الدفاع عن نفسه لا سيما وقد تعلق موضوع النزاع بدين ثابت بشهادة الشهود وليس بأدلة دامغة، كما عمد الطاعن إلى احتجاز صحيفة الاستئناف التي أعدها للطعن على الحكم الصادر في غير صالح موكله بمقولة تقاعس الأخير عن سداد أتعابه رغم أن مناط استحقاق هذه الأتعاب هو صدور حكم نهائي في الموضوع إعمالاً لنص المادة 32 من قانون المحاماة وكان من نتيجة ذلك أن قضى بسقوط حق المطعون ضده في الاستئناف مما أضاع عليه فرصة نظر استئناف الحكم الصادر قبله بالإلزام بأداء المبلغ المحكوم عليه به. وهي أسباب سائغة ولها معينها الثابت بالأوراق وتؤدي إلى النتيجة الصحيحة التي انتهى إليها الحكم المطعون فيه وفيها الرد الكافي والمقنع لما أثاره الطاعن في أوجه دفاعه، ومن ثم ينحل ما أثاره بأسباب الطعن إلى جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع سلطة تقديره لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز ويكون النعي على غير أساس.
(الطعن 257/2000 مدني جلسة 20/1/2003)
يتمثل الخطأ العقدي في الالتزام ببذل عناية في عدم بذل العناية المطلوبة والانحراف عن السلوك الواجب، وطبقاً للقواعد العامة في المسئولية العقدية فإن مسئولية المحامي تتحقق في حالة تقصيره في أداء واجبة تقصيراً يترتب عليه ضياع الحقوق أو سقوط مواعيد الطعن، فإذا توافرت أركان المسئولية العقدية في جانب المحامي ونشأ عنها تفويت الفرصة على الموكل حتى ولو كانت الإفادة منها أمراً محتملاً فإنه يلزم بالتعويض الذي يقدره قاضي الموضوع.
(الطعن 257/2000 مدني جلسة 20/1/2003)
من المقرر أنه في العقود الملزمة للجانبين إذا قعد أحد الطرفين عن تنفيذ التزامه العقدي فإن ذلك يرتب تعويضاً للطرف الآخر المضرور نتيجة الإخلال بهذا الالتزام.
(الطعن 397/2002 تجاري جلسة 11/5/2003)
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه يتعين على محكمة الموضوع أن تتقصى من تلقاء نفسها الحكم القانوني الصحيح المنطبق على العلاقة بين طرفي دعوى التعويض وأن تنزله على الواقعة المطروحة عليها باعتبار أن كل ما تولد للمضرور من حق في التعويض، عما أصابه من ضرر قبل من أحدثه أو تسبب فيه، إنما هو السبب المباشر المولد لدعوى التعويض مهما كانت طبيعة المسئولية التي استند إليها المضرور في تأييد طلبه أو النص القانوني الذي أعتمد في ذلك لأن هذا الاستناد يعتبر من وسائل الدفاع في دعوى التعويض التي يتعين على محكمة الموضوع أن تأخذ منها ما يتفق وطبيعة النزاع المطروح عليها وأن تنزل حكمها على واقعة الدعوى. كما أنه من المقرر أيضاً أن حق المضرور في التعويض إنما ينشأ إذا كان من احدث الضرر أو تسبب فيه قد أخل بمصلحة مشروعة للمضرور، في شخصه أو ماله، مهما تنوعت الوسائل التي يستند إليها في تأييد طلب التعويض، فيجوز له رغم استناده إلى الخطأ التقصيرى الثابت أو المفترض، أن يستند إلى الخطأ العقدى ولو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف، كما يجوز لمحكمة الموضوع رغم ذلك أن تستند في حكمها بالتعويض إلى الخطأ العقدى، متى ثبت لها توافره لأن هذا الاستناد يعتبر من وسائل الدفاع في دعوى التعويض ولا يعتبر تغييراً لسبب الدعوى أو موضوعها. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قد أقام دعواه بطلب إلزام الطاعن بصفته بالتعويض عما لحق به من خسارة وما فاته من كسب من جراء عدم تسليمه الشاحنة المملوكة له ومن ثم حرمانه من استغلالها طوال الفترة من صدور الأمر بتسليمها له في 1/2/1993 حتى 30/11/1999 تاريخ تنفيذ الحكم الصادر له بتعويض عن هلاكها، وقد قضت محكمة أول درجة برفض دعواه استناداً إلى رأي الخبير من أن عدم تسليم الشاحنة لم يكن ناتجاً عن تخلف الطاعن بتسليمها إلى المطعون ضده إنما راجع إلى سبب أجنبي عن الطاعن، وهو وقوع انفجار الأسلحة التي خلفها العدوان العراقي، فاستأنف المطعون ضده هذا الحكم مسبباً ذلك بأن الطاعن بصفته لم يبذل العناية اللازمة في حفظ الشاحنة طبقاً للفقرة الأولى من المادة 722 من القانون المدني والتي تنص على أن ” على الوديع أن يبذل من العناية في حفظ الوديعة ما يبذله في حفظ ماله، دون أن يكلف في ذلك أزيد من عناية الشخص العادي.” وإذ اعتبر الحكم المطعون فيه أن خطأ الطاعن بصفته إنما هو خطأ عقدي مصدره الإخلال بعقد الوديعة المنصوص عليه بالمادة 720 من القانون المدني، واتخذ الحكم من هذا الخطأ سنداً لقضائه بالتعويض، خلافاً لما ذهب الحكم المستأنف من اعتبار الخطأ بأنه خطأ تقصيري، فإن هذا الاستناد، وفى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في تكييف الدعوى، لا يعد تغييراً لسبب الدعوى وموضوعها، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أقيم على أساس صحيح من القانون، ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
(الطعن 145/2002 تجاري جلسة 24/5/2003)
النص في المادة 187 من القانون المدني على أنه “(1) إذا بطل العقد أو أبطل يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها عند العقد (2) فإذا استحال على أحد المتعاقدين أن يعيد الآخر إلى الحالة التي كانا عليها عند العقد فإنه يجوز الحكم عليه بأداء معادل” مؤداه وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن البطلان يعدم العقد إعداماً يستند إلى وقت إبرامه فيزول كل أثر لتنفيذه إن كان قد تنفذ وهو ما يقتضي إعادة كل شيء إلى أصله واسترداد كل متعاقد ما أعطاه إن كان ذلك ميسراً فإن استحال على أحد المتعاقدين ذلك بأن تعذر عليه أن يرد إلى الآخر ما أخذه أو أفاد به نتيجة تنفيذ العقد الباطل جاز للقاضي أن يلزمه بأن يقدم له أداء معادلاً- إعمالاً لقاعدة عدم جواز الإثراء بلا سبب وتطبيقاً لها والتي تعتبر مصدراً مباشراً لذلك فيحق للأخير أن يطالب الأول بأن يعوضه عن ذلك الافتقار، ومن المقرر أن تقدير محكمة الموضوع للتعويض المستحق استرشاداً بما كان مستحقاً للطرف المفتقر من حقوق نتيجة العقد الباطل هو ما يندرج في سلطتها التقديرية التي تنأى عن رقابة هذه المحكمة وليس فيه ما يُحمل على أنه تنفيذ للعقد الذي قضى ببطلانه- كما أنه يجوز طلب الأداء المعادل لأول مرة أمام محكمة الاستئناف مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله إعمالاً لما تقضى به المادة 144/3 من قانون المرافعات.
(الطعن 886/2002 تجاري جلسة 11/10/2003)
المستقر عليه -في قضاء هذه المحكمة- أن استخلاص الخطأ، وتقدير إخلال المتعاقد بالتزامه الموجب لمسئوليته العقدية من عدمه وتحديد الضرر وتقدير التعويض الجابر له من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع والتي لها في ذلك السلطة التامة في تقدير الدلائل والمستندات المقدمة في الدعوى ومنها تقارير الخبرة المقدمة بها والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه مادام حكمها يقوم على أسباب سائغة تكفي لحمله.
(الطعنان 378، 381/2002 إداري جلسة 12/1/2004)
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن محكمة الموضوع لا تتقيد في تحديد طبيعة المسئولية بما استند إليه المضرور في طلب التعويض أو النص القانوني الذي اعتمد عليه في ذلك بل يتعين عليها من تلقاء نفسها أن تحدد الأساس القانوني الصحيح للمسئولية وأن تتقصى الحكم القانوني المنطبق على العلاقة بين طرفي دعوى التعويض وأن تنزله على الواقعة المطروحة عليها دون أن يعد ذلك منها تغييراً لسبب الدعوى أو موضوعها باعتبار أن كل ما تولد للمضرور من حق في التعويض عما أصابه من ضرر قبل من أحدثه أو تسبب فيه هو السبب المباشر لدعوى التعويض مهما اختلفت أسانيده، وأنه لا يجوز الأخذ بأحكام المسئولية التقصيرية حيث تقوم علاقة عقدية لما يترتب على الأخذ بأحكام هذه المسئولية من إهدار لنصوص العقد المتعلقة بالمسئولية عند عدم تنفيذه مما يخل بالقوة الملزمة له وذلك ما لم يثبت المضرور أن الفعل الذي ارتكبه أحد الطرفين وأدى إلى الإضرار بالطرف الآخر يدخل في عداد الغش أو الخطأ الجسيم فعندئذ تتحقق مسئوليته التقصيرية.
(الطعن 15/2002 تجاري جلسة 17/1/2004)
مفاد نص المادتين 790، 791 من القانون المدني -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن المشرع أوجب على المؤمن له أن يبين بوضوح وقت إبرام العقد كل الظروف المعلومة له والتي يهم المؤمن معرفتها ليتمكن من تقدير المخاطر التي يأخذها على عاتقه وعلى الأخص الوقائع التي جعلها المؤمن محل أسئلة محددة ومكتوبة فإذا سكت المؤمن له عن أمر أو قدم بياناً غير صحيح وكان من شأن ذلك أن يتغير موضوع الخطر أو تقل أهميته في نظر المؤمن فإن عقد التأمين بحسب الأصل قابلا للإبطال لمصلحة المؤمن سواء توافر بذلك التدليس كما هو مبين في المادتين 151، 152 من القانون المدني أم لم يتوافر وهو ما عبرت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون بتقريرها أن العقد يكون بحسب الأصل قابلا للإبطال لمصلحة المؤمن سواء كان المؤمن له سيئ النية أو حسن النية في ذلك، فإذا انكشفت الحقيقة قبل تحقق الخطر فإنه يكون للمؤمن أن يطلب إبطال العقد إلا إذا قبل المؤمن له بزيادة في القسط تتناسب مع الزيادة في الخطر، وأما إذا لم تظهر الحقيقة إلا بعد تحقق الخطر فإنه لا يجوز للمؤمن طلب إبطال العقد لأن الخطر يتحقق والعقد قائم وأصبح التزام المؤمن بالتعويض واجب الأداء فلا يستطيع التحلل منه بالإبطال. لما كان ذلك، وكان الطاعنان لم يتمسكا ببطلان عقد التأمين لما ينسبانه إلى المطعـون ضده من الغش والتدليس الدافع إلى التعاقد قبل انكشاف الحقيقة وتحقق الخطر، فلا يجوز لهما طلب إبطال العقد لأن الخطر تحقق والعقد قائم، والتزام المؤمن بالتعويض واجب فلا يستطيع التحلل منه بالأبطال وإذ انتهى الحكم المطعون فيه في قضائه إلى ذلك، فإنه يكون صحيح النتيجة قانوناً ويضحي النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس.
(الطعن 1005/2003 تجاري جلسة 16/6/2004)
من المقرر أنه في العقود الملزمة للجانبين إذا قعد أحد الطرفين عن تنفيذ التزامه التعاقدي فإن ذلك يرتب تعويضاً للطرف الأَخر المضرور نتيجة الإخلال بهذا الالتزام.
(الطعن 130/2003 تجاري جلسة 19/6/2004)
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المشرع وقد خص كلا من المسئولية العقدية والمسئولية التقصيرية بأحكام تستقل بها عن الأخرى وجعل لكل من المسئوليتين في نطاق القانون موضعا منفصلا عن المسئولية الأخرى، فقد أفصح بذلك عن رغبته في إقامة نطاق محدد لأحكام كل من المسئوليتين، فإذا قامت علاقة قانونية محددة بأطرافها ونطاقها وكان الضرر الذي أصاب أحد المتعاقدين قد وقع بسبب إخلال الطرف الآخر بتنفيذ العقد، فإنه يتعين الأخذ بأحكام العقد وما هو مقرر في القانون بشأنه باعتبار أن هذه الأحكام وحدها هى التي تضبط كل علاقة بين الطرفين بسبب العقد سواء عن تنفيذه تنفيذا صحيحاً أو عند الإخلال بتنفيذه، ولا يجوز الأخذ بأحكام المسئولية التقصيرية التي لا يرتبط المضرور فيها بعلاقة عقدية سابقة، لما يترتب على الأخذ بأحكام المسئولية التقصيرية في مقام العلاقة العقدية من إهدار لنصوص العقد المتعلقة بالمسئولية من عدم تنفيذها مما يخل بالقوة اللازمة له، وذلك ما لم يثبت ضد أحد الطرفين أن الفعل الذي ارتكبه وأدى إلى الإضرار بالطرف الآخر يكوّن جريمة أو يعد غشاً أو خطأ جسيماً مما تتحقق معه المسئولية التقصيرية. لما كان ما تقدم وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها الأولى أقامت دعواها بطلب إلزام الطاعنة بتعويضها عن هلاك الرافعة وحاضنة الورق اللتين استأجرتهما منها، وإنها وإن كانت قد استندت في ثبوت مسئولية الأخيرة عن التعويض على أساس المسئولية التقصيرية وفقاً لمسئولية حارس الأشياء المقررة بالمادة 243 من القانون المدني، إلا أن الطاعنة بعد أن قررت بقيام تلك العلاقة التعاقدية، قد اتخذت منها أساسا لدرء مسئوليتها أمام محكمة الموضوع باعتبار أنها قد اتبعت أصول التخزين المطابقة لشروط السلامة والتزمت بالشروط الأمنية المطلوبة منها وبما يفيد عدم إهمالها في المحافظة على المأجور وأن هلاكه كان بسبب أجنبي عنها هو الحريق المفاجئ الذي شب بالمصنع، واستدلت على ذلك بالحكم الجزائي النهائي الصادر في القضية رقم 4485 لسنة 2000 جنح الشعيبه والقاضي ببراءة رئيس مجلس إداراتها من تهمة التسبب بإهمال في حريق المخزن، ولما كانت محكمة الموضوع لا تتقيد بتحديد طبيعة المسئولية التي استند إليها المضرور في طلب التعويض أو النص القانوني الذي اعتمد عليه في ذلك، إذ أن هذا الاستناد يعتبر من وسائل الدفاع في دعوى التعويض لا تلتزم بها المحكمة بل يتعين عليها من تلقاء ذاتها أن تحدد الأساس الصحيح للمسئولية وأن تتقصى الحكم القانوني المنطبق على العلاقة بين طرفي دعوى التعويض وأن تنزله على الواقعة المطروحة عليها، ولا يعد ذلك منها تغييرا لسبب الدعوى أو موضوعها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أطلق للمطعون ضدها الأولى (المؤجرة) الحق في الرجوع على الطاعنة (المستأجرة) استناداً إلى أحكام المسئولية التقصيرية- المثبتة في المادة 243 من القانون المدني- بوصفها حارسة على أسلاك كهرباء المصنع التي سببت الحريق ودون أن تفطن إلى أن أحكام المسئولية التقصيرية التي لا يصار إليها في هذه الحالة إلا عندما يشكل الفعل الذي ارتكبه أحد الطرفين جريمة أو يعد غشا أو خطأ جسيماً وذلك دون أن يعرض لتوافر إحدى هذه الحالات، وهو ما يعيبه ويُوجب تمييزه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
(الطعن 751/2003 تجاري جلسة 21/6/2004)
إذ كان عقد البيع موضوع النزاع أبرم في 14/8/1978 قبل تاريخ العمل بالقانون المدني، فإن آثاره المستقبلة- بما فيها فسخه لعدم ملكية البائع للمبيع وتعذر تنفيذ التزامه بنقل الملكية إلى المشتري- تنحسر عنها أحكام هذا القانون ولو لم يكتشف المشتري استحقاق الغير للمبيع إلا بعد نفاذه، ويكون طلب الطاعن رد ما دفعه من ثمن وتعويضه عما قال إنه أصابه من ضرر من جراء ذلك خاضعاً لسلطان مجلة الأحكام العدلية والقانون رقم 6 لسنة 1961 بتنظيم الالتزامات الناشئة عن العمل غير المشروع باعتبارها القانون واجب التطبيق.
(الطعون 517، 547، 551، 553، 575/2004 مدني جلسة 2/5/2005)
مؤدى بطلان العقد أو إبطاله هو إعدام العقد إعداماً يستند إلى وقت إبرامه، فإنه يترتب عليه اعتبار تنفيذه كأن لم يكن إن كان قد نفذ وهو ما يقتضى إعادة الحالة التي كان عليها عند التعاقد وأن ما يلزم به طرف العقد في هذا الخصوص من تعويض وفقاً للفقرة الثانية من المادة 187 من القانون المدني يتحدد بمقدار ما عاد على المثري من نفع أو ما لحق المفتقر من خسارة أي القيمتين أقل إعمالاً لقاعدة الإثراء بلا سبب وتطبيقاتها التي تعتبر مصدراً لذلك الالتزام والذي يخضع في تقديره لمحكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة. لما كان ذلك، وكان المطعون ضده الأول طلب إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل التعاقد بعد بطلان العقد وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أجابه إلى هذا الطلب كأثر من آثار إبطال العقد وألزم الطاعن بأن يرد للمشترى ثمن السيارة مخصوماً منه مبلغ 2000د.ك مقابل استهلاكه للسيارة , ومفاد ذلك أن الحكم قد ارتأى أن المبلغ الأخير هو يمثل قيمة ما أثرى به المطعون ضده الأول وما عاد على الطاعن من افتقار، وإذ كان ما أورده الحكم في هذا الخصوص يواجه دفاع الطاعن الوارد بسبب النعي بما يرفع عنه قاله القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ويضحي النعي على غير أساس.
(الطعنان 918، 921/2004 تجاري جلسة 8/10/2005)
النص في المادة 498 من القانون المدني على أنه “إذا لم تتوافر في المبيع الصفات التي كفل البائع للمشتري وجودها فيه، كان للمشتري أن يطلب فسخ البيع مع التعويض أو أن يستبقى المبيع مع طلب التعويض عما لحقه مـن ضرر بسبب عدم توافر هذه الصفات “يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- على أن البائع يلتزم بتسليم المبيع بالوصف المتفق عليه في العقد فإن فات هذا الوصف كان للمشتري الخيار بين فسخ العقد أو إبقائه مع التعويض في الحالتين، ومجرد عدم توافر الصفة التي كفلها البائع للمشتري في المبيع وقت التسليم يُوجب ضمان البائع ولا يشترط في ذلك أن تكون الصفة المتخلفة مؤثرة أو خفية، سواء كان المشتري يعلم بتخلفها وقت البيع أو لا يعلم وسواء كان يستطيع أن يتبين فواتها أو كان لا يستطيع، وإذ لم يفرق النص بين حالتي حسن نية البائع أو سوء نيته في شأن كفالته لصفات المبيع مثلما ذهب إليه نص المادة 496 مدني في شأن ضمان العيوب الخفية. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ ألزم الطاعن بالتعويض لتخلف الوصف الذي كفله في السيارة المبيعة من أنها صنع سنة 1998 وليست صنع سنة 1992 كما ثبت فيما بعد فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه ويضحي النعي عليه بهذين السببين على غير أساس.
(الطعنان 391، 399/2005 تجاري جلسة 11/2/2006)
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً