يشترط في محل الرهن أن يكون معيناً ، او قابلاً للتعيين تعييناً نافياً للجهالة الفاحشة ، وإلا وقع العقد باطلاً المادة (128/1)(1) من القانون المدني العراقي والتي تنص على انه ( يلزم ان يكون محل الالتزام معيناً تعييناً نافياً للجهالة الفاحشة سواء أكان تعيينه بالاشارة اليه أم الى مكانه الخاص ان كان موجوداً وقت العقد أم بيان الاوصاف المميزة له مع ذكر مقداره ان كان من المقدرات أم بنحو ذلك مما ينفي به الجهالة الفاحشة ، ولايكتفي بذكر الجنس عن القدر والوصف ). كذلك نصت المادة (1290/2) من القانون المدني على انه ( يجب ان يكون جنس العقار المرهون مما يصح التعامل فيه وبيعه وان يكون معيناً ) . نلاحظ ان المادة أشارت الى مبدأ تخصيص الرهن ، وهو يقتضي ان يكون الرهن وارداً على مال معين بالذات من وقت العقد . نلاحظ انه تقضي القواعد العامة بضرورة تعيين محل العقد ، والا وقع العقد باطلاً ، ولايشترط وفقاً للقواعد العامة في محل العقد ان يكون معيناً من وقت العقد بل يكفي ان يكون قابلاً للتعيين ،، كأن يبيع شخص ما سيربحه ، أو أن يرهن شخص ماسيستجد له من عقار وفي هذه الحالة يستحيل ان ينشأ الحق العيني من وقت العقد وانما يمكن تصور نشؤئه بمقتضى ذلك العقد من الوقت الذي يتحدد فيه الربح او يستجد العقار لان المانع يزول بتحقق محل هذا الحق وتعيينه بالذات(2) غير ان المشرع العراقي لم يكتف بتطبيق هذه القواعد العامة في عقد الرهن ، بل شدد في شرط تعيين محل الرهن تشديداً يجعل الرهن مخصصاً بمحل معين بالذات من وقت تقرير الرهن نص المادة (1290/2)(3) من القانون المدني والتي تنص على انه ( يجب ان يكون العقار المرهون مما يصح التعامل فيه وبيعه وان يكون معيناً ) وهذا النص يقرر احد شقي مبدأ تخصيص الرهن ، وهو مبدأ يقتضي ان يكون الرهن وارداً على مال معين بالذات من وقت العقد وان يكون مقصوراً على ضمان دين معين بالذات ومحدداً مقداره(4) ان محل الالتزام ، إما ان يكون عملاً او امتناعاً عن عمل ، واما ان يكون نقل ملكية او حق عيني اخر ، فاذا كان محل الالتزام عملاً او امتناعاً وجب ان يكون العمل والامتناع معيناً او قابلاً للتعيين على الاقل ، فلا يصح التعاقد على رهن دار إلا اذا تم تعيينها تعييناً دقيقاً وحددت محتوياتها وحدودها ومساحتها وطبيعتها وموقعها. واذا كان محل الالتزام نقل ملكية ، او أي شيء اخر ، فان الامر يختلف باختلاف طبيعة هذا المحل فاذا انصب الالتزام على نقل أشياء مثلية فينبغي لتعيينها ذكر الجنس والمقدار والنوع مثلاً ( عشرون طن من الحنطة العربية ) وكذلك ان الاشياء المثلية إذا كانت متفاوتة من حيث الجودة وجب تعيين درجة جودتها ، فان لم تعين لزم المدين بتقديم صنف متوسط(5) واذا كان المحل معيناً تعييناً بالذات ، فأننا نفرق هنا بين ما إذا كان موجوداً في مجلس العقد ، ام كان غير موجود ، فاذا كان الشيء موجوداً ، ومعلوماً كان طريق العلم به هو بالاشارة اليه . وهذا ما قررته الفقرة الاولى من المادة (128) من القانون المدني العراقي ، وان كان غير موجود فان العلم به يكون بوصفه وصفاً دقيقاً نافياً للجهالة الفاحشة وعدم تعيينه على النحو المتقدم يجعل العقد باطلاً(6). وقد اشترط المشرع في الجهالة التي تؤدي الى بطلان العقد أن تتصف بالجهالة الفاحشة التي تعني عدم الاحاطة بتحديد ماهيته ، واوصافه ، وقيمته ، ونوعه مما يعني عدم الاحاطة بالمحل . واما اذا كان محل العقد معلوماً عند المتعاقدين فلا حاجة الى وصفه او تعريفه بوجه آخر ، وهذا ما نصت عليه المادة (128/2)(7) من القانون المدني على انه ( يكفي ان يكون المحل معلوماً عند العاقدين ولا حاجة لوصفه وتعريفه بوجه آخر ) أي ان موقف المشرع العراقي على الرغم من ان القواعد العامة اشترطت تعيين محل العقد(8)إلا انه لم يكتف بذلك وانما اشترط ان يكون محل الرهن معيناً تعييناً دقيقاً . مطبقاً مبدأ تخصيص الرهن الذي يشترط في شقه الاول ان يرد الرهن على مال معين بالذات . وقد كان الغرض من تقرير هذا المبدأ يهدف الى تحقيق غرضين هما :

أ- حماية الراهن بحمله عن طريق تخصيص الرهن على ان يحدد الدين الذي يرهن له ، وعلى ان لايرهن من عقاراته الا مايكفي لضمان ذلك الدين ، فيحتفظ بالباقي منها خالياً من الرهن ليستطيع ان يقترض عليه مبالغ اخرى اذا احتاج الى ذلك .

ب- حماية من يتعاملون فيما بعد مع الراهن بتمكينهم من معرفة حقيقة مركز عقاراته ، ومقدار مايثقل كلا منها من ديون ومايتسع لتحمله بعد ذلك لهذا أوجب المشرع تعيين العقارات المرهونة تعييناً كافياً(9). بالنسبة الى جنسها ، او طبيعتها كان يعين المال المرهون بأنه حق ملكية ، او حق انتفاع ، او حق رقية ، ويعين الشيء الوارد عليه هذا الحق بأنه ارض زراعية ، او ارض مبنية ، ويعين البناء بأنه منزل او مصنع ، او ساحة لوقوف السيارات ، وبالنسبة الى محلها او موقعها ، فتعين الجهة الواقع بها العقار ومساحته وحدوده وعلامته المميزة له من غيره ، فتذكر المحافظة ، والناحية والشارع ، ورقم المنزل في الشارع ، ومساحة العقار، وحدوده، وبناء على ذلك لايصح رهن عقار غير معين ولا رهن ما يستجد للراهن من عقارات. نلاحظ ملخص ماتقدم ان التشريعات العربية جميعاً أقرت مبدأ تخصيص الرهن من خلال نصوص المواد السابقة والتي تقضي بضرورة ان يكون محل الرهن معيناً وان هذا التعيين يجب ان يكون في عقد الرهن ذاته او في عقد رسمي لاحق على عقد الرهن(10) اما بخصوص محل الرهن الحيازي نلاحظ انه لايقتصر على العقار بل يجوز ان يكون محله منقولاً وماعدا هذا الفرق فانه يشترط في محل الرهن الحيازي ما يشترط في محل الرهن التأميني ، أي ان يكون ما يصح التعامل فيه ، وبيعه بالمزاد العلني ، وان يكون معيناً ومملوكاً للراهن وفضلاً عن ذلك يشترط لنفاذ الرهن اتجاه الغير ان يكون المال المرهون قابلاً للحيازة لان نقل الحيازة شرط ضروري لنفاذ الرهن الحيازي في حق الغير(11) إلا ان نص المادة (1328)(12) من القانون المدني العراقي والتي تنص على انه ( يجوز ان يكون محلاً للرهن الحيازي كل مايصح التعامل فيه ويمكن بيعه من عقار ومنقول وديون ويجوز بوجه خاص رهن الاراضي الاميرية رهناً حيازياً ). لم يتبين اشتراط تعيين محل الرهن الحيازي خلافاً لنص المادة (1290/2) من القانون المدني والتي اشترطت في محل الرهن التأميني ان يكون معيناً وقت عقد الرهن أي اكدت على الاخذ بالشق الاول لمبدأ تخصيص الرهن الذي يقتضي ضرورة ان يكون العقار المرهون معيناً ، كما ان المشرع العراقي لم يحل الى نصوص المواد التي تقضي بأن يكون محل الرهن معيناً عند تناوله لشروط المرهون في الرهن الحيازي الى شروط تعيين محل الرهن التأميني ، أي لم يرد نص خاص يتعين محل الرهن الحيازي لان هذا الشرط يفقد اهميته بالنسبة للرهن الحيازي لان الرهن لايتم ولايلزم الا بالقبض(13). ونص المادة(1322/1) من القانون المدني ( يشترط لتمام الرهن الحيازي ولزومه على الراهن ان يقبض المرتهن المرهون ). لان قبض الرهن يقتضي ضرورة التعيين ، واعتقد ان هذا هو السبب في عدم ذكر المشرع العراقي لهذا الشرط في المادة (1328 ) من القانون المدني . وبالنسبة لموقف القانون المدني المصري ، إذ ان الرهن الحيازي فيه يتم دون الحاجة الى القبض إلا انه لاينفذ في حق الغير إلا بالقبض وهذا مانصت عليه المادة (1109/1) من القانون المدني المصري على انه ( يجب لنفاذ الرهن في حق الغير ان يكون الشيء المرهون في يد الدائن او الاجنبي الذي ارتضاه المتعاقدان ) ، وبذلك فان عدّ الرهن الحيازي عقداً رضائياً ينعقد دون تسليم يجعل لشرط التعيين اهمية خاصة في ظل القانون المدني المصري(14). نلاحظ لم يرد نص خاص في الرهن الحيازي ينص على ضرورة تعيين الشيء المرهون كما هو الحال في الرهن التأميني كنص المادة (1035) من القانون المدني وبالتالي فان وجوب تعيين الشيء المرهون رهناً حيازياً يخضع للقواعد العامة التي تقتضي ان يكون الشيء المرهون معيناً بالنوع كما لاتتطلب ان يتم تعيينه في ذات العقد ، بل تكتفي ان يكون قابلاً للتعين(15). ويرى بعض فقهاء(16)القانون المدني المصري ، ان إرادة المشرع في اشتراط تخصيص العين المرهونة رهناً حيازياً مستقاة من إحالته الى المادة (1033/2) من القانون المدني والتي تتعلق برهن الاموال المستقبلة وذلك على اساس ان بطلان رهن الاموال المستقبلة مقرر تطبيقاً لمبدأ تخصيص الرهن وجزاء لعدم تطبيقه ، فاذا قرر المشرع هذا البطلان في حالة الرهن الحيازي فان ذلك يكون إقراراً ضمنياً منه لمبدأ تخصيص الرهن في الرهن الحيازي . ثم يذهب بعضهم الاخر(17) الى انه يجب ان يكون تعيين محل الرهن تعييناً دقيقاً يمنع من الجهالة وينتهون الى اشتراط ان يكون الشيء معيناً تعييناً بذاته ، فيجيزون ان يكون معيناً بالنوع . وهكذا ان مقتضى ما يشترطونه من تخصيص الرهن هو ضرورة تعيين الشيء تعييناً دقيقاً ، ولابد من الاشارة الى ان بطلان رهن المال المستقبل هي عدم تعيين العقار بذاته . الا ان هذا لايمنع من القول ان حكم بطلان المال المستقبل حكم قائم بذاته . ولذلك احال المشرع الى نص المادة (1033/2) والتي تفيد بطلان رهن المال المستقبل رهناً حيازياً ، واخيراً يبقى شرط تعيين الشيء المرهون محكوماً بالقواعد العامة ، والذي يسوغ إختلاف الحكم في الرهن الحيازي عنه في الرهن التأميني ، ان الرهن الحيازي لن يحتج به على الغير إلا بانتقال حيازة المال المرهون ، ولاشك ان المال المرهون عندما ينتقل بالحيازة سيكون قد تعين بالذات مما يوفر اشتراط تعيين العقار المرهون بالذات تعييناً دقيقاً (18) ومن وجهة نظري فان مبدأ التخصيص هو السائد الامر الذي يقتضي ان يكون المحل معيناً تعييناً دقيقاً نافياً للجهالة لان مبدأ التخصيص يحقق حماية لكل من الراهن والغير ، ولما كان تخلي الراهن عن حيازة المال المرهون وتسليمه الى الدائن المرتهن ، او عدل واجباً فان ذلك يقتضي بالضرورة تعيين المال المرهون ، فنقل الحيازة يتم به هذا التعيين الكامل ، لذلك اذا كان التعيين على النحو السابق امراً لازماً لنفاذ الرهن الحيازي ولايلزم لانعقاده (19)، وعلى هذا يتضح انه لابد من ان يكون محل الرهن معييناً تعييناً كافياً . ومحل الرهن يكون معيناً تعييناً كافياً إذا ورد على عقار محدد او منقول معين بالذات ، فمثلاً اذا كان المرهون منقولاً مثلياً كما لو رهن كمية من الحنطة فيتم تعيينها بالافراز وتحديدها(20) من حيث الكمية والنوعية والصنف ، أي ذكر كل البيانات الواجبة توفرها لاخضاعها لمبدأ تخصيص الرهن ولاتنفذ في مواجهة الغير إلا من يوم تسليمه للدائن المرتهن وضروة وجود كتابة ثابتة التاريخ تتضمن تحديد المال المرهون والدين المضمون(21) اما موقف المشرع الاردني من ضرورة تعيين المرهون تعييناً دقيقاً في الرهن الحيازي فجاء في نص المادة (1373) من القانون المدني على انه ( يشترط في المرهون رهناً حيازياً ان يكون مقدور التسليم عند الرهن صالحاً للبيع ) هذا الشرط الذي يتميز به محل الرهن الحيازي عن محل الرهن التأميني وهو وجوب ان يكون مقدر التسليم(22)، وهذا امر طبيعي لان الرهن الحيازي يقوم على اساس انتقال حيازة المرهون الى المرتهن او العدل . وعليه لايجوز رهن الاموال المستقبلة رهناً حيازياً . وتجدر الاشار بانه لايمكن رهن هذه الاموال رهناً تأمينياً ايضاً لاشتراط المادة (1328) من القانون المدني والتي تنص على انه ( يجب ان يكون العقار المرهون رهناً تأمينياً قائماً موجوداً عند اجراء الرهن ) ، وعلى خلاف القواعد العامة ، أي تشترط وجود المرهون عند الرهن(23) . وكذلك نلاحظ ان الرهن الحيازي قبل القبض او التسليم يعد عقداً صحيحاً نافذاً بين طرفيه ولكنه غير لازم للراهن وغير نافذ في حق الغير ، وعليه فالرهن الحيازي ليس من العقود العينية في القانون المدني الأردني نص المادة (1375) على انه ( يشترط لتمام الرهن الحيازي ولزومه ان يقبضه الدائن او العدل وللراهن ان يرجع عن الرهن قبل التسليم ) يتضح من نص هذه المادة ان انتقال حيازة المرهون من الراهن الى المرتهن ، او العدل هو شرط للزوم العقد ، وهذا يعني ان العقد قبل التسليم يعد عقداً صحيحاً ، ونافذاً ولكنه غير لازم . وعلى ذلك نصت المادة (1402) من القانون المدني على انه ( لايعتبر الرهن العقاري الحيازي نافذاً بالنسبة للغير الا اذا سجل في دائرة التسجيل الى جانب حيازة الدائن المرتهن )، وكذلك نص المادة (1405) من القانون المدني على انه ( لايعتبر رهن المنقول حيازياً نافذاً في حق الغير إلا اذا دون في ورقة ثابتة التاريخ يحدد فيها الدين والمال المرهون الى جانب انتقال الحيازة الى المرتهن ) يتبين لنا من هذه النصوص ان انتقال الحيازة شرط لنفاذ العقد في حق الغير ، وهذا يعني ان العقد قبل القبض صحيح ونافذ بين الطرفين(24).

__________________

1- تقابلها المادة (133/1) من القانون المدني المصري والتي تنص على انه ( اذا لم يكن محل الالتزام معيناً بذاته وجب ان يكون معيناً بنوعه ومقداره وإلا كان العقد باطلاً ) . تقابلها المادة (161/1) من القانون المدني الاردني والتي تنص على انه ( يشترط في عقود المعارضات المالية ان يكون المحل معيناً تعييناً نافياً للجهالة الفاحشة بالاشارة اليه او الى مكانه الخاص ان كان موجوداً وقت العقد او بيان الاوصاف المميزة له مع ذكر مقداره ان كان من المقدرات او بنحو ذلك مما تنتفي به الجهالة الفاحشة ) تقابل المادة (192) من القانون المدني اليمني ( يلزم ان يكون محل العقد مييناً تعييناً تاماً نافياً للجهالة المؤثرة سواء كان تعيينه بالاشارة اليه او الى مكانه او باسمه او بصفته مع بيان مقداره ان كان من المقدرات او بذكر حدوده او بنحو ذلك يكتفي بذكر الجنس او النوع عن الوصف المميز ويستثنى من ذلك ماينص عليه القانون ) ، تقابل المادة (94) من القانون المدني الجزائري ( اذا لم يكون محل الالتزام معييناً بذاته وجب ان يكون معييناً بنوعه ومقداره والا كان العقد باطل ).

2- انظر الدكتور محمد لبيب شنب ، دروس في التأمينات العينية والشخصية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1974، ص28.

3-تقابلها المادة (1035/2) من القانون المدني المصري ( يجب ان يكون العقار المرهون معيناً بالذات تعييناً دقيقاً من حيث طبيعته وموقعه وان يرد هذا التعيين اما في عقد الرهن ذاته او في عقد رسمي لاحق ، والا وقع الرهن باطلا ً ) ، تقابل المادة (1329/2) من القانون المدني الاردني ( ويجوز للمحكمة ان تبطل عقد الرهن التأميني اذا لم يكن العقار المرهون مييناً تعييناً كافياً ) ، تقابل المادة (996) من القانون المدني اليمني ( ما يصح بيعه يصح رهنه إلا الوقف والهدي والاضحية التي لايجوز بيعها والنابت دون المنبت والعكس بعد القطع)، تقابل المادة (886) من القانون المدني الجزائري ( لايجوز ان ينعقد الرهن إلا على عقار ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك ويجب ان يكون العقار مما يصح التعامل فيه وبيعه بالمزاد العلني وان يكون معيناً تعييناً بالذات تعييناً دقيقاً من حيث طبيعته وموقعه وان يرد هذا التعيين ، اما في عقد الرهن ذاته او في عقد رسمي لاحق وإلا كان الرهن باطلاً ).

4- انظر الدكتور سليمان مرقس ، التأمينات العينية في التقنين المدني الجديد ، الطبعة الثانية ، دار النشر للجامعات المصرية ، القاهرة ، 1959 ، ص41.

5- انظر الطعن رقم 970 لسنة 50 ق جلسة 21/2/1981 ، اشار اليه مصطفى مجدي هرجة ، العقد المدني ، دار محمود للنشر والتوزيع ، القاهرة ،2002، ص366.

6- انظر الدكتور حسن علي الذنون والدكتور محمد سعيد الرحو ، الوجيز في النظرية العامة للالتزام ، مصادر الالتزام ، دراسة مقارنة ، الجزء الاول ، الطبعة الاولى ، دار وائل للنشر ، بغداد ، 2002، ص128 وانظر محمد طه البشير والدكتور والدكتور غني حسون طه ، الحقوق العينية ، مطبعة دار الكتب للطباعة والنشر ، الموصل ، 1982 ، ص383.

7- تقابل المادة (133/2) من القانون المدني المصري ( ويكفي ان يكون المحل مييناً بنوعه فقط إذا تضمن العقد مايستطاع به تعيين مقداره وإذا لم يتفق المتعاقدان على درجة الشيء من حيث جودته ولم يكن استخلاص ذلك من العرف او من أي ظرف أخر التزام المدين بأن يسلم شيء من صنف متوسط ) يقابل المادة (161/2) من القانون المدني الاردني ( واذا كان المحل معلوماً للمتعاقدين فلا حاجة الى وصفه وتعريفه بوجه اخر ) تقابل المادة (192) من القانون المدني اليمني ، وتقابل المادة (94) من القانون المدني الجزائري .

8- انظر الدكتور عبد المجيد الحكيم والاستاذ عبد الباقي البكري ، مصدر سابق ، ص98.

9- انظر الدكتور سليمان مرقس ، التأمينات العينية في التقنين المدني الجديد ، مصدر سابق ، ص42.

10- انظر الدكتور الدكتور منصور مصطفى منصور ، التأمينات العينية ، المطبعة العالمية ، الاسكندرية ، 1963 ، ص28.

11-انظر الدكتور محمد حسين منصور ، النظرية العامة للائتمان ، منشأة المعارف ، الاسكندرية، 2005، ص424.

12- تقابلها المادة (1097) من القانون المدني المصري ( لايكون محلاً للرهن الحيازي إلا مايمكن بيعه استقلالاً بالمزاد العلني من منقول وعقار ) ، تقابلها المادة (1373) من القانون المدني الاردني ( يشترط في المرهون رهناً حيازياً ان يكون مقدور التسليم عند الرهن صالحاً للبيع ) ، تقابلها المادة (996) من القانون المدني اليمني ( مايصح بيعه يصح رهنه إلا الوقف والهدي والاضحية التي لايجوز بيعها والنابت دون المنبت والعكس بعد القطع) تقابلها المادة (494) من القانون المدني الجزائري ( لايكون محلاً للرهن الحيازي الا ما يمكن بيعه استقلالاً بالمزاد العلني من منقول وعقار ).

13- انظر الدكتور محمد طه البشير ، الوجيز في الحقوق العينية التبعية ، الطبعة الثالثة ، دار الحرية للطباعة ، بغداد ، 1974،ص195.

14- انظر الدكتور سليمان مرقس ، التأمينات العينية في التقنين المدني الجديد ، مصدر سابق ، ص362.

15- انظر المادة (133) من القانون المدني المصري والتي تنص على انه (1- اذا لم يكن محل الالتزام معيناً بذاته وجب ان يكون معيناً بنوعه ومقداره والا كان العقد باطلاً . 2- ويكفي ان يكون المحل معيناً بنوعه فقط إذا تضمن العقد مايستطاع به تعيين مقداره واذا لم يتفق المتعاقدان على درجة الشيء من حيث جودته ولم يكن استخلاص ذلك من العرف او من أي طرف اخر التزم المدين بان يسلم شيء من صنف متوسط ).

16- انظر الدكتور محمد لبيب شنب ، مصدر سابق ، ص141 ، وكذلك الدكتور منصور مصطفى منصور ، مصدر سابق ، ص199 والدكتور عبد الرزاق احمد السنهوري الوسيط في شرح القانون المدني ، التأمينات الشخصية والعينية ، الجزء العاشر ، مطبعة دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1970، ص597.

17- انظر الدكتور محمد حسين منصور ، النظرية العامة للائتمان ، منشأة المعارف ، الاسكندرية، 2005.

،ص425 وكذلك الدكتور محمد علي امام ،مصدر سابق ، ص476 وكذلك الدكتور احمد سلامة ، دروس في التأمينات المدنية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1968 ، ص120.

18 فقد قضت محكمة التمييز العراقية بانه ( لايعتبر الرهن الحيازي تاماً الا بتسليم المرهون ) انظر قرارها رقم 120/حقوقية اولى /1971 المؤرخ في 5/8/1971 ، منشور في مجلة القضاء ، العدد الثالث ، السنة السادسة والعشرون ،1971 ، ص262.

19- انظر الدكتور سعيد سعد عبد السلام ، الوجيز في الحقوق العينية التبعية ، مطابع الولاء الحديثة ، القاهرة ، 2004، ص562 ، هامش رقم (1) ، والذي يشير الى انه الدكتور شفيق شحاته يرى ان الرهن الحيازي لايخضع لمبدأ تخصيص الرهن ، وذلك على اساس ان التخصيص من شروط العقد الشكلية التي لاتلزم بالنسبة للرهن الحيازي .

20- انظر المادة (247/248) من القانون المدني العراقي والمادة (204/205) من القانون المدني المصري.

21- انظر الطعن رقم 317 لسنة 32ق ، جلسة 29/12/1966 ، اشار اليه المستشار معوض عبد التواب ، نصوص القانون المدني ، الجزء الثالث ، الطبعة الثالثة ، منشأة المعارف، الاسكندرية ،1996،ص1015.

22- انظر القرار رقم 3147ح/1965 بتاريخ 16/9/1966 منشور في مجلة ديوان التدوين القانوني ،العدد الثاني، كانون الاول ، السنة الخامسة ، مطبعة الحكومة، بغداد ،1966، ص205.

23- انظر الدكتور محمد وحيد الدين سوار ، الحقوق العينية التبعية ، مكتبة دار الثقافة للنشر ، عمان ، 1995، ص194 ، وانظر القاضي حسين عبد اللطيف حمدان ، التأمينات العينية ، الطبعة الاولى ، منشورات الحلبي ، القاهرة ، 2005،ص97 وانظر الدكتور علي هادي العبيدي ، الحقوق العينية ، الطبعة الاولى ، مكتبة دار الثقافة للنشر ، عمان ، 2000، ص389.

24- اما موقف المشرع اليمني فقد نص في المادة (996) من القانون المدني ( ما يصح بيعه يصح رهنه) وبما ان كل مايصح بيعه يجب ان يكون معلوماً ومعيناً لذلك يشترط في محل الرهن مايشترط العلم به كالبيع علماً نافياً للجهالة ، ولابد من الاشارة الى ان المشرع اليمني لم يجز رهن شيء لم يتحقق وجوده فعلاً ويندرج تحت ذلك رهن المال المستقبل لان عدم وجود المال المرهون في ذمة الراهن يؤدي الى الجهالة لعدم تعيينه وبالتالي بطلانه، اما المشرع الجزائري نص في المادة (949) من القانون المدني ( لايكون محلاً للرهن الحيازي الا ما يمكن بيعه استقلالاً بالمزاد العلني من منقول وعقار )، وتنص المادة (951) من القانون المدني ( ينبغي على الراهن تسليم الشيء المرهون الى الدائن او الشخص الذي عينه المتعاقدان لتسليمه ويسري على الالتزام بالتسليم احكام الالتزام بتسليم الشيء المبيع )، من خلال نص هاتين المادتين نلاحظ اشتراط كون المرهون ان يكون معيناً مقدوراً على تلسيمه وبما انه يقتضي التسليم لذلك لابد من ان يكون معيناً .

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .