((دعوى تثبيت الزواج العرفي))
اعادة نشر بواسطة محاماة نت
تثبيت الزواج العرفي قضائياً:
إذا حالت أسباب شكلية دون إمكانية تثبيت الزواج العرفي إدارياً أو امتنع أحد الزوجين عن تثبيته إدارياً أو توفي أحد الزوجين فعندئذٍ لا بد من اللجوء لدعوى تثبيت الزواج ، ويجوز الإدعاء بطلب إثبات الزواج من الرجل أو من المرأة بشرط اكتمال الأهلية ، أما الزوجة القاصر فإن وليّها يتولى عنها الإدعاء إضافة إليها بطلب إثبات زواجها فإن لم يوجد ولي لها فيمكن للوصي الدائم أو المؤقت الأدعاء إضافة إليها ؟
وترفع الدعوى باستدعاء يحدد فيها اسم المحكمة واسم المدعي والمدعى عليه كاملاً وصفته وموطنه وموضوع الدعوى وتحديد تاريخ الزواج العرفي ومقدار المهرين وسائر الشروط الأخرى وعرض الأدلة وعلى القاضي أن يتأكد من وجود قيود مدنية للطرفين تتضمن دين كل منهما ومذهبه ووضعه العائلي ويمكن قبول الإدعاء لإثبات زواج المكتوم بعد الاحتفاظ بصور شمسية عن الوثائق التي تتضمنها معاملة المكتومية كاملة ، ولا بد من إبراز موافقة وزارة الداخلية على زواج الأجنبي أو الأجنبية وشهادة ولادة في حال حصول ولد أو تقرير طبي بالحمل الظاهر ، فإذا أقر المدعى عليه بالزواج فهذا كافٍ لإثباته أما إذا أنكر الزواج أو اختلفا على مقدار المهر أو تاريخ الزواج فيمكن للجهة المدعية إثباته بكافة طرق الإثبات ومنها البينة الشخصية واليمين في حال عدم توفر البينة وهذا ما قررته محكمة النقض بقرارها المنشور في مجلة القانون عدد/1/ 1959 ص 83 .
ويشترط النصاب الشرعي للشهادة ، وأجاز الاجتهاد القضائي الشهادة على السماع لإثبات الزواج كما انه أجاز للزوجة إثبات الزواج بإثبات المعاشرة الزوجية للشهادة أخذاً من القول الراجح في المذهب الحنفي ( المحامون 1963 عدد 1 ص 1 ) وهذا كله في حال حياة الزوجين .
أما في حال وفاة أحدهما أو كليهما فهل تصبح الدعوى مالية فلا يجوز إثباتها بالشهادة أم أنها تبقى دعوى شرعية تتعلق بحقوق الله تعالى ويجوز إثباتها بالشهادة .
هناك اجتهادان متناقضان لمحكمة النقض :
الأول : يقرر أن دعوى الزوجية بعد وفاة أحد الزوجين ليست من دعاوى المال مما يجيز قبول البينة الشخصية في إثبات عقد الزواج.
( مجلة المحامون لعام 1953 عدد 10 ص 825 ) .
الثاني : يقرر أن هذه الدعوى هي دعوى مالية محضة الغاية منها الحصول على حصة من تركة المؤرث .
( قرار 23/1997 الوافي – القاعدة -971 ).
ويرى أستاذنا الفقيه سعدي أبو جيب والأستاذ المرحوم محمد فهر شقفه أن الاجتهاد الأول هو الصحيح لأن دعوى تثبيت الزواج سواء كانت أثناء حياة الزوجين أو بعد وفاة أحدهما تتعلق فيهما أمور من حق الله تعالى كالنسب وحرمة المصاهرة والإرث ، ولا يغيّر من الأمر حتى ولو مات الزوجان وطلب ورثتهما تثبيت الزواج رغبة بالإرث ، مما يجيز إثبات الزواج ولو بعد وفاة الزوجين بالشهادة ، والأمر يختلف إذا أنكر أحدهما الزواج أثناء حياة الزوج الآخر ثم عاد واعترف به بعد موته ، فلا يثبت بذلك النكاح ولا يتوارثان وهذا ما نصت عليه المادة /149/ قدري باشا حيث جاء فيها : ( إذا أقرت المرأة حال صحتها أو في حال مرضها أنها تزوجـت فلاناً ، فإن صدّقها في حياتها ثبت النكاح وورثها ، وإن صدقها بعد موتها فلا يثبت النكاح ولا يرثها ) .
– ويجب على القاضي أن يتفحص وثائق الدعوى فإذا تبين له أن الزواج صحيح مكتمل لشروطه أصدر قراره بتثبيته وتسجيله في السجل المدني ، أما إذا وجد أن الزواج لم تتوفر فيه شروط الصحة أصدر قراره بإعلان فساد الزواج وهذا يقتضي منه البحث بآثار هذا الزواج وهل تم الدخول أم لا ، وما يتعلق بنسب الأولاد ، أما إذا تبين له بطلان الزواج أو عدم ثبوته فإنه يعلن في الحالة الأولى بطلان الزواج ، ويعلن في الحالة الثانية رد الدعوى لعدم الثبوت ، ولكن : إذا وجد القاضي أن الزواج صحيح ولكن المدعية لم تستطيع إبراز موافقة شعبة التجنيد أو موافقة دوائر الأمن العام بالنسبة لزواج الأجانب أو موافقة السفارات على زواج بعض أبناء الدول العربية التي تشترط الموافقة فهنا لا تحرم الزوجة من حقها في المهر والنفقة والنسب ويصدر القاضي حكمه في هذه الحالة بتثبيت الزواج وتعليق تسجيله في السجـل المدني على استكمال الوثائق وهـذا ما قررته محكمـة النقض باجتهادها رقـم12/ 1963 .
منقولة من قناة “إضاءات قانونية ” على التيلجرام
اترك تعليقاً