التفتيش الوقائى والتفتيش الإدارى
تنص المادة 15 من المرسوم الصادر فى 7 من يوليه سنة 1947 برسم الإنتاج أو الاستهلاك على الكحول – المنطبق على واقعة الدعوى – على أنه : “يكون لموظفى إدارة رسم الإنتاج التابعة لمصلحة الجمارك و غيرهم من الموظفين الذين يعينهم وزير المالية بقرار منه صفة رجال الضبطية القضائية فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا المرسوم ، و فى سبيل ذلك يجوز لهم و لسائر رجال الضبطية القضائية فى أى وقت و بدون إجراءات سابقة معاينة المعامل و المصانع و المحال المرخص بها و تفتيشها ، كما يجوز لهم و لسائر رجال الضبطية القضائية فى حالة الاشتباه معاينة أى محل آخر أو مسكن و تفتيشه لضبط أية عملية تجرى خفية من العمليات المنصوص عليها فى المادتين السادسة و السابعة ، و لا يجوز القيام بالمعاينة أو التفتيش إلا بأمر كتابى من مدير أقرب مكتب لتحصيل رسم الإنتاج و معاونة مندوب واحد على الأقل من موظفى المحافظة أو المديرية أو المركز على حسب الأحوال ” – فإذا كان الثابت من الأوراق أن من حرر محضر التفتيش ، و كذلك محضر التحقيق هو معاون مكتب الإنتاج ، و لم يرد بأحد هذين المحضرين ما يشير إلى أنه مدير هذا المكتب ، فإن ما أنتهى إليه الحكم من القضاء ببطلان التفتيش يكون فى محله .
( الطعن رقم 174 لسنة 29 ق جلسة 1959/5/12 )
يعتبر قنال السويس بمقتضى المادة 31 من اللائحة الجمركية الصادرة فى 13 من مارس سنة 1909 داخلاً فى نطاق الدائرة الجمركية ، و هى صريحة فى تخويل موظفيها حق تفتيش الأمتعة و الأشخاص فى حدود الدائرة الجمركية التى يعملون فيها – فإذا هم عثروا أثناء التفتيش الذى يجرونه اعتمادا على هذه اللائحة على دليل يكشف عن جريمة غير جمركية معاقباً عليها بمقتضى القانون العام ، فإنه يصح الاستشهاد بهذا الدليل أمام المحاكم فى تلك الجريمة على اعتبار أنه ثمرة إجراء مشروع فى ذاته و لم ترتكب فى سبيل الحصول عليه أية مخالفة .
( الطعن رقم 631 لسنة 29 ق جلسة 1959/6/30 )
لئن كان لمأمور الضبطية القضائية دخول المحال العامة المفتوحة للجمهور لمراقبة تنفيذ القوانين و اللوائح فى الأوقات التى تباشر فيها تلك المحال نشاطها عادة ، إلا أن هذه المحال تأخذ حكم المساكن فى الأوقات التى يباح فيها للجمهور أن يدخلها ، و ليس فى عبارة المادة الثالثة من القانون رقم 74 لسنة 1933 من النص على أن لمأمور الضبطية القضائية الحق فى تفتيش مصانع الدخان فى أى وقت – خروج على هذه القاعدة – إذ قصد الشارع بها أن يكون له حق الدخول للتفتيش الإدارى ليلاً أو نهاراً طالما كان المصنع مداراً ، و العبرة فى ذلك بالواقع بصرف النظر عن فتح الأبواب أو إغلاقها ، ذلك بأن الشارع إذ أجاز لمأمورى الضبط دخول المحال العامة المفتوحة للجمهور لمراقبة تنفيذ القوانين و اللوائح ، إنما أباح لهم الاستطلاع بالقدر الذى يحقق الغرض المقصود من بسط هذه الرقابة ، و لا يتعداه بالإجازة إلى غيره ، فلا يتناول من حيث المكان ما كان منها سكناً ، و لا يشمل من حيث الزمان إلا أوقات العمل دون الأوقات التى تغلق فيها ، و لا من حيث الغرض إلا بالقدر الذى يمكنه من التحقق من تنفيذ تلك القوانين و اللوائح دون التعرض للأشياء و الأماكن الأخرى التى تخرج عن هذا النطاق ، و علة الإجازة أن المحال فى الوقت الذى تكون فيه مفتوحة للجمهور لا يعقل أن تغلق فى وجه مأمور الضبط المكلف بمراقبة تنفيذ القوانين لمحض كونه كذلك و ليس من آحاد الناس .
( الطعن رقم 1793 لسنة 39 ق جلسة 1970/2/9 )
لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان التفتيش لكون مكان الضبط ناديا خاصا وتم تفتيشه دون إذن من النيابة العامة وأطرحه بقوله”أن هذا النادى قد أصبح واقعا مكانا مفتوحا للكافة ولم يعد دخوله مقصورا على أعضائه فإذا ما دخلته الشرطة لفحص بلاغ فإن دخولها يعد مشروعا وإذا ما ضبطت جريمة تقع داخله دون أن تجرى تفتيش منها بل وضحت لها وكانت متلبسا بها فلا محل إلا للقول بأن ضبطها مشروعا” فإن هذا الذى أثبته الحكم يجعل من النادى محلا عاما يغشاه الجمهور بلا تفريق فإذا دخله أحد رجال الضبط بغير إذن النيابة العامة كان دخوله مبررا لما هو مقرر من أن لرجل السلطة العامة فى دائرة اختصاصه دخول المحال العامة أو المفتوحة للجمهور لمراقبة تنفيذ القانون واللوائح وهو إجراء إدارى أكدته المادة 41 من القانون رقم 371 لسنة 1956 فى شأن المحال العامة ويكون له تبعا لذلك أن يضبط الجرائم التى يشاهدها فى حالة تلبس.
( الطعن رقم 21378 لسنة 59 ق جلسة 1993/10/26 )
التفتيش الوقائى
إذا كان الحكم قد أعتمد فى الأخذ بنتيجة التفتيش على أن وجود أحد رجال البوليس على باب عنابر السكة الحديد هو من مقتضيات نظامها لتفتيش الداخلين و الخارجين و التحقق من عدم وجود مسروقات معهم و أن قبول شخص العمل بهذه العنابر يستفاد منه رضاؤه بالنظام الموضوع لعمالها ، فإنه يكون صحيحاً فى القانون .
( الطعن رقم 473 لسنة 21 ق جلسة 1951/12/17 )
من المقرر أنه ما دام من الجائز للضابط قانوناً القبض على المتهم و إيداعه سجن القسم تمهيداً لعرضه على سلطة التحقيق وفقاً للمادتين 34 ، 36 من قانون الإجراءات الجنائية فإنه يجوز له تفتيشه على مقتضى المادة 46 من ذلك القانون .
( الطعن رقم 865 لسنة 45 ق جلسة 1975/6/8 )
إن تفتيش الشخص قبل إيداعه سجن المركز تمهيداً لعرضه على سلطة التحقيق ، أمر لازم لأنه من وسائل التوقى و التحوط من شر من قبض عليه إذ ما سولت له نفسه . التماسا للقرار . أن يعتدى على غيره بما قد يكون محرزاً له من سلاح أو نحوه .
( الطعن رقم 865 لسنة 45 ق جلسة 1975/6/8 )
إن تفتيش عامل فى ملجأ عند انصرافه منه يكون صحيحاً إذا كانت لائحة الملجأ توجب هذا الإجراء . و ذلك لا على أساس أن هذه اللائحة بمثابة قانون بل على أساس سبق رضاء العامل به بقبول الخدمة فى الملجأ على مقتضى لائحته .
( الطعن رقم 1044 لسنة 11 ق جلسة 1941/3/24 )
إن قبول المتهم الاشتغال فى شركة عاملاً فيها يصح أن يفيد رضاءه بالنظام الذى وضعته الشركة لعمالها . فإذا كان من مقتضى هذا النظام أن يفتش العمال على أبواب مصانع الشركة عند انصرافهم منها كل يوم ، فإن التفتيش الذى يقع عليه يكون صحيحاً على أساس الرضاء به رضاء صحيحاً .
( الطعن رقم 521 لسنة 15 ق جلسة 1945/4/9 )
ما دام القبض على المتهم قد حصل صحيحاً فى جنحة عسكرية فتفتيشه قبل إيداعه سجن القسم ممن خول حق القبض يكون صحيحاً أيضاً ، بغض النظر عما إذا كان هذا السجن خاضعاً لأحكام لائحة السجون أو غير خاضع . لأن التفتيش فى هذه الحالة يكون لازماً على اعتبار أنه من وسائل التوقى و التحوط من شر المقبوض عليه إذا ما سولت له نفسه ، ابتغاء استرجاع حريته ، الاعتداء بما قد يكون معه من سلاح . و كون التفتيش من مستلزمات القبض يقتضى القول بأن كل ما يخول القبض يخول التفتيش حتماً مهما كان سبب القبض أو الغرض منه .
( الطعن رقم 29 لسنة 16 ق جلسة 1945/12/24 )
إن حصول التفتيش بغير حضور المتهم لا يترتب عليه قانوناً بطلانه ، فإن حضور المتهم التفتيش الذى يجرى فى مسكنه ، و إن كان واجباً حين تسمح به مقتضيات التحقيق و ظروفه نظراً لما فيه من زيادة ثقة فى الإجراء و ما يتيحه من فرص المواجهة و ما إلى ذلك ، لم يجعله القانون شرطاً جوهرياً لصحة التفتيش .
( الطعن رقم 2089 لسنة 17 ق جلسة 1947/12/8 )
إن تفتيش المحبوسين حبساً احتياطيا عند إدخالهم السجن صحيح ، و ذلك على ما هو مفهوم من نصوص القانون من أن لفظ ” مسجون ” يطلق على المحبوسين إطلاقاً ، سواء أكان الحبس احتياطيا أم كان تنفيذياً .
( الطعن رقم 2233 لسنة 17 ق جلسة 1948/1/12 )
أخضع الشارع الدائرة الجمركية – نظراً إلى طبيعة التهريب الجمركى – لإجراءات و قيود معلومة – منها تفتيش الأمتعة و الأشخاص الذين يدخلون إليها أو يخرجون منها أو يمرون بها بصرف النظر عن رضاء هؤلاء الأشخاص بهذا التفتيش أو عدم رضائهم به .
( الطعن رقم 1958 لسنة 30 ق جلسة 1961/2/6 )
تفتيش الأمتعة و الأشخاص الذين يدخلون إلى الدائرة الجمركية أو يخرجون منها أو يمرون بها هو ضرب من الكشف عن أفعال التهريب أستهدف الشارع به صالح الخزانة و يجريه عمال الجمرك و حراسه – الذين أسبغت عليهم القوانين صفة الضبط القضائى فى أثناء قيامهم بتأدية وظائفهم – لمجرد قيام مظنة التهريب فيمن يوجدون بمنطقة المراقبة دون أن يتطلب الشارع توافر قيود القبض و التفتيش المنظمة بقانون الإجراءات الجنائية و اشتراط وجود الشخص المراد تفتيشه فى إحدى الحالات المبررة له فى نطاق الفهم القانونى للمبادئ المقررة فى هذا القانون و قد أفصح الشارع عن مراده بما نص عليه فى المادة الثانية من اللائحة الجمركية المعدلة أخيراً بالقانون رقم 65 لسنة 1959 و المادتين 7 و 35 فى بنودها الرابعة و الخامسة و السادسة و الثامنة و المادة 41 من اللائحة المذكورة المعدلة بالقانون رقم 89 لسنة 1933 . و مؤدى هذه النصوص مجتمعة هو أن حق عمال الجمارك و حراسه فى الكشف و التفتيش فى حدود دائرة المراقبة الجمركية أمر يقره القانون – على أن هذا الحق فى خصوص تفتيش الأشخاص ليس مطلقاً بل يجب أن يمارسه المخاطبون به فى نطاق ما يصادفهم من حالات تنم عن شبهة فى توافر التهريب الجمركى فيها – فى الحدود المعرف بها قانوناً طبقاً لما نص عليه أخيراً القانون رقم 623 لسنة 1955 بأحكام التهريب الجمركى – و لا يقدح فى هذا النظر زوال الصفة المدنية لأفعال التهريب فى ظل خضوعها لأحكام اللائحة الجمركية حين ألحقت بجرائم القانون العام عملاً بالقانون رقم 623 لسنة 1955 و ما يترتب على ذلك من إخضاع هذه الجرائم للأحكام المقررة فى قانون الإجراءات الجنائية من حيث التحقيق و ما يندرج تحته من قبض و تفتيش، ذلك بأن أفعال التهريب الجمركى و إن أدخلت فى زمرة الجرائم إلا أنها لا تزال تحمل فى طياتها طابعاً خاصاً مميزاً لها عن سائر الجرائم – و هو ما أشار إليه الشارع فى المذكرة الإيضاحية المصاحبة للقانون رقم 623 لسنة 1955 ، و تمشياً مع هذا الاتجاه أختط الشارع خطة التوسع فى تجريم أفعال التهريب الجمركى إلى ما يسبق نطاق الشروع فى الجريمة ، و هذا الاتجاه من الشارع من تناول مجرد محاولة التهريب بالعقاب – وهى مرحلة دون الشروع تقع بين الأعمال التحضيرية و البدء فى التنفيذ – يدل بذاته على الطبيعة الخاصة لهذه الجرائم . و يؤكد خضوعها لحالات مغايرة للمفاهيم المتواضع عليها بالنسبة إلى باقى الجرائم . و من الواضح أن إلغاء أحكام التهريب المنصوص عليها فى اللائحة الجمركية و كل ما يخالف نصوص القانون رقم 623 لسنة 1955 لا يشمل الأحكام الإجرائية الخاصة بالكشف عنها .
( الطعن رقم 1958 لسنة 30 ق جلسة 1961/2/6 )
من المقرر أنه ما دام من الجائز قانوناً لمأمور الضبط القبض على الطاعن و إيداعه سجن القسم تمهيداً لعرضه على سلطة التحقيق وفقاً للمادتين 34 ، 36 من قانون الإجراءات الجنائية فإن تفتيشه قبل إيداعه سجن المركز تمهيداً لعرضه على سلطة التحقيق أمر لازم لأنه من وسائل التوقى و التحوط من شر من قبض عليه إذا ما سولت له نفسه التماسا للفرار أن يعتدى على غيره بما يكون محرزاً له من سلاح أو نحوه . لما كان ذلك و كانت المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية قد أجازت لرجل الضبط القضائى القبض على المتهم فى أحوال التلبس بالجنح بصفة عامة إذا كان القانون يعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر و العبرة فى تقدير العقوبة بما يرد به النص عليها فى القانون لا بما ينطق به القاضى فى الحكم و إذ كانت جريمة التعدى التى قارفها الطاعن قد ربط لها القانون عقوبة الحبس تزيد على ستة شهور و غرامة لا تجاوز عشرين جنيهاً أو إحدى هاتين العقوبتين فإنه يسوغ لرجل الضبط القبض على المتهم فيها . و لما كان قانون الإجراءات الجنائية قد نص بصفة عامة فى المادة 46 منه على أنه فى الأحوال التى يجوز فيها القبض على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائى أن يفتشه إعتباراً بأنه كلما كان القبض صحيحاً كان التفتيش الذى يجريه من خول إجراؤه على المتهم المقبوض عليه صحيحاً أياً كان سبب القبض أو الغرض منه و ذلك لعموم الصيغة التى ورد بها النص .
( الطعن رقم 902 لسنة 55 ق جلسة 1985/5/9 )
أن قبول المتهم ركوب الطائرة يفيد رضاءه مقدماً بالنظام الذى وضعته الموانى الجوية لركوب الطائرات صوناً لها و لركابها من حوادث الإرهاب و الاختطاف ، فإذا كان من مقتضى هذا النظام تفتيش الأشخاص و الأمتعة عند ركوب الطائرة ، فإن اصطحاب الطاعن و تفتيشه بعد إذ أحس الضابط – الذى لا يمارى الطاعن فى أنه يعمل بإدارة عمليات الشرطة بميناء القاهرة الجوى – بجسم صلب ملتصق بجسمه من ناحية خصره يكون صحيحاً على أساس الرضا به من صاحب الشأن رضاء صحيحاً، و لم يكن الحكم فى حاجة إلى أن يبين الدليل على أن نظام السفر بالطائرات يستوجب تفتيش الأشخاص و الأمتعة و أنهم على بينة من ذلك مما يفيد رضاءهم مقدماً بالتفتيش و ما يقتضيه ذلك من التعرض لحرية المسافر، بالقدر اللازم للقيام بالإجراء المذكور، لأنه من العلم العام المفروض فى كل مسافر بالطائرة أن يكون ملماً به فلا يحتاج من المحكمة إلى إثبات، و إذ كان الطاعن لا يمارى فيما ذكرته المحكمة فى صدد النظام الموضوع للسفر على الطائرات و ما يستوجبه من تفتيش الأمتعة و الأشخاص ، و لم يقدم دليلاً على خطأ المحكمة فى شىء من ذلك، فإن منعاه على الحكم فى هذا الشق من الطعن ، لا يكون سديداً.
( الطعن رقم 343 لسنة 56 ق جلسة 1986/4/30 )
من المقرر أنه ما دام من الجائز للضابط قانوناً القبض على الطاعن و إيداعه سجن القسم تمهيداً لعرضه على سلطة التحقيق وفقاً للمادتين 34 و 36 من قانون الإجراءات الجنائية فإنه يجوز له تفتيشه على مقتضى المادة 46 من ذلك القانون. و أن تفتيش الشخص قبل إيداعه سجن القسم تمهيداً لعرضه على سلطة التحقيق أمر لازم لأنه من وسائل التوقى و التحوط من شر من قبض عليه إذا ما سولت له نفسه التماسا للفرار أن يعتدى على غيره بما يكون محرزاً له من سلاح أو نحوه.
( الطعن رقم 4064 لسنة 56 ق جلسة 1986/11/13 )
لما كان الحكم قد حصل أقوال الشاهد بما مؤداه بأنه أثر وصول الطاعن إلى أرض الميناء الجوى و قبل أن يصمد إلى الطائرة المتجهة إلى وطنه – قام بتفتيشه للتأكد من عدم حمله أسلحة و مفرقعات – و ذلك تأميناً لسلامة الطائرة و ركابها فأسفر التفتيش عن عثوره على مخدر و بمواجهته به أعترف بشرائه و بعد ذلك عرض الحكم للدفع ببطلان القبض و التفتيش فرفضه تأسيساً على أن الإجراء الذى باشره الضابط يعد من الوسائل التوقى و التحوط تأميناً لسلامة الطائرات و ركابها – لما كان ذلك ، و كانت الواقعة على الصورة التى أثبتها الحكم المطعون فيه يبين منها أن التفتيش الذى أجراه الضابط إنما كان من وسائل التحفظ و التحوط تأميناً لسلامة الطائرات و ركابها من حوادث الإرهاب و خطف الطائرات إبان أو بعد إقلاعها من شر من يركبون الطائرات و يحملون أسلحة و مفرقاعات . و لما كان ذلك و كان ما أورده الحكم إقراراً لهذه التصرفات بالاستناد إلى ذات المبررات صحيحاً فى القانون على تقدير أن الإجراء الذى باشره مأمور الضبط لا يعد تفتيشاً بالمعنى الذى قصد الشارع اعتباره عملاً من أعمال التحقيق بهدف الحصول على دليل من الأدلة و لا تملكه إلا سلطة التحقيق أو بإذن سابق منها و إنما هو إجراء إدارى تحفظى لا ينبغى أن يختلط مع التفتيش القضائى و لا يلزم لإجرائه أدلة كافية أو إذن سابق من سلطة التحقيق ، فإذا أسفر هذا التفتيش عن دليل يكشف عن جريمة معاقب عليها بمقتضى القانون العام فإنه لا يصح الاستشهاد بهذا الدليل على اعتبار أنه ثمرة إجراء مشروع فى ذاته لم ترتكب فى سبيل الحصول عليه ثمة مخالفة . و إذ ألتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فى رفض الدفع ببطلان التفتيش و القبض بعد أن فطنت إليه المحكمة مدركة مبناه و مؤداه فإن حكمها يكون قد أصاب صحيح القانون و يضحى منعى الطاعن فى هذا الصدد غير سديد .
( الطعن رقم 5948 لسنة 56 ق جلسة 1987/3/1 )
قبول الطاعن ركوب الطائرة المتجهة من القاهرة إلى جدة يفيد رضاءه مقدماً بالنظام الذى وضعته الموانئ الجوية لركوب الطائرات صوناً لها و لركابها من حوادث الإرهاب و الاختطاف ، فإذا كان من مقتضى هذا النظام تفتيش الأشخاص و الأمتعة عند ركوب الطائرة ، فإن اقتياد أمين الشرطة المكلف بتفتيش الركاب للطاعن بعد أن أحس بوجود إنتفاخ حول وسطه إلى الضابط . . . . . الذى لا يمارى الطاعن فى أنه يعمل بإدارة العمليات بميناء القاهرة الجوى ثم تفتيشه و ضبط طربتين من الحشيش حول وسطه و أخريين داخل حذائه يكون صحيحاً على أساس الرضاء به مقدماً من صاحب الشأن رضاء صحيحاً .
( الطعن رقم 6242 لسنة 56 ق جلسة 1987/3/4 )
لما كان الحكم المطعون بعد أن بين واقعة الدعوى كما صورها الاتهام أقام قضاءه ببراءة المطعون ضده على قوله ” و حيث أن الغرض من التفتيش الوقائى هو تسهيل عملية القبض على المتهم و التحفظ عليه بتجريده مما عسى أن يحمله من سلاح أو أشياء قد تساعده على الهرب و هو مقيد بالغرض منه و ليس للضابط أن يتجاوز هذا الغرض إلى تفتيش أخر و إلا كان ذلك التفتيش باطلاً و يبطل معه كل دليل أستمد منه . و حيث إنه لما كان ذلك و كان من غير المتصور أن يقتضى بحث الضابط عن سلاح مع المتهم . . . . . عند تفتيشه له تفتيشاً وقائياً أو عن أشياء قد تساعده على الهرب أن يقوم بالبحث عن ذلك داخل علبة ثقاب و هى لا تصلح لوضع أى منها داخلها فإن ذلك التفتيش منه بالكيفية التى بها يكون متجاوزاً للغرض الذى شرع من أجله و يكون قد استطال لغرض آخر و هو سعى من أجراه للبحث عن جريمة لا صلة لها بذلك النوع من التفتيش الأمر الذى يكون معه الدفع ببطلانه سديداً فى القانون و حيث أنه متى كان التفتيش الذى تم على المتهم . . . . . باطلاً لما سلف بيانه فإن الدليل المستمد منه يضحى باطلاً كذلك و يستطيل هذا البطلان إلى كل ما ضبط مع المتهم من مخدر نتيجة لذلك الإجراء الباطل و يتعين استبعاد كل دليل نتج عن هذا التفتيش الباطل بما فى ذلك شهادة من أجراه و من ثم تكون الدعوى قد خلت من أى دليل صحيح على مقارفة المتهم للجريمة المسندة إليه و يتعين لذلك الحكم ببراءته عملاً بالمادة 1/304 إجراءات جنائية ” . لما كان ذلك ، و كان هذا الذى أورده الحكم سائغاً و كافياً للقضاء ببطلان التفتيش و براءة المطعون ضده و صادف صحيح القانون إذ إنه ما دام من الجائز للضابط قانوناً القبض على المطعون ضده الصادر ضده الحكم بالوضع تحت مراقبة الشرطة تمهيداً لاصطحابه إلى القسم وفقاً للمادتين 34 ، 36 من قانون الإجراءات فإنه يجوز له تفتيشه على مقتضى المادة 46 من ذلك القانون هذا إلى إنه من المقرر أن التفتيش فى حالة الدعوى أمر لازم لأنه من وسائل التوقى و التحوط من شر من قبض عليه إذا ما سولت له نفسه التماسا للفرار أن يعتدى على غيره بما قد يكون محرزاً له من سلاح أو نحوه .
( الطعن رقم 3200 لسنة 57 ق جلسة 1987/12/24 )
لما كانت المادتان 34 ، 35 من قانون الإجراءات الجنائية – المعدلتين بالقانون رقم 73 لسنة 1972 المتعلق بضمان حريات الموطنين – لا تجيز لمأمور الضبط القضائى أن يقبض على المتهم الحاضر إلا فى أحوال التلبس بالجنايات و الجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر إذا وجدت دلائل كافية على اتهامه ، و قد خولته المادة 46 من القانون ذاته تفتيش المتهم فى الحالات التى يجوز فيها القبض عليه قانوناً أياً كان سبب القبض أو الغرض منه ، و كان سند إباحة التفتيش الوقائى هو أنه إجراء تحفظى يسوغ لأى فرد من أفراد السلطة المنفذة لأمر القبض القيام به درءاً لما قد يحتمل من أمر يلحق المتهم أذى بشخصه من شئ يكون معه أو أن يلحق مثل هذا الأذى بغيره ممن يباشر القبض عليه ، فإنه بغير قيام مسوغ القبض القانونى لا يجوز لمأمور الضبط القضائى القيام بالتفتيش كإجراء من إجراءات التحقيق أو كإجراء وقائى .
( الطعن رقم 4495 لسنة 58 ق جلسة 1990/1/24 )
لما كانت المادة 595 من دليل إجراءات العمل فى السجون تنص على أنه ” لضابط السجن و حراسة حق تفتيش أى – مسجون فى أى وقت و تفتيش ملابسه و أمتعته و غرفته و ضبط ما قد يحوزه أو يحرزه من ممنوعات أو مواد أو أشياء لا تجيز لهم نظم و تعليمات السجون حيازتها أو إحرازها ” و من ثم فإن التفتيش الذى تم فى واقعة الدعوى يكون قد وقع صحيحاً و تترتب عليه نتائجه و لا مخالفة فيه للقانون إذ أنه بهذه المثابة لا يعد تفتيشاً بالمعنى الذى قصد الشارع اعتباره عملاً من أعمال التحقيق يهدف إلى الحصول على دليل من الأدلة و لا تسلكه إلا سلطة التحقيق أو بإذن سابق منها و لا ينبغى أن يختلط مع التفتيش القضائى و لا يلزم لإجرائه أدلة كافية أو إذن سابق من سلطة التحقيق و لا تلزم صفة الضبط القضائى فيمن يقوم بإجرائه و من ثم يكون ما ذهب إليه الطاعن فى هذا الخصوص على غير أساس .
( الطعن رقم 30107 لسنة 59 ق جلسة 1990/10/16 )
لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه، أن الضابط – ……. انتقل إلى كشك المتهم الأول لضبط الطاعن لتنفيذ حكم صادر ضده فى جريمة سرقة، وأنه عقب ضبطه له اقتاده إلى ديوان قسم الشرطة، وأنه قبل إيداعه بحجرة الحجز بالقسم قام بتفتيشه وقائياً فعثر معه على المخدر المضبوط ومطواة قرن غزال، وكان هذا الذى أورده الحكم فى مدوناته كافياً فى الرد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش ويصادف صحيح القانون، ذلك أن التفتيش فى خصوصية هذه الدعوى أمر لازم لأنه وسائل التوقى والتحوط من شر من قبض عليه إذا ما سولت له نفسه، التماساً للفرار، أن يتعدى على غيره بما قد يكون محرزاً له من سلاح أو نحوه، وكان الطاعن لا ينازع فى حق الضابط فى تفتيشه عند إدخاله سجن القسم، فإن منعاه على الحكم فى هذا الخصوص يكون على غير سند، و لا ينال من سلامة الحكم فى هذا الشأن ما يثيره الطاعن من أن المحكمة لم تعن ببحث أمر الخصومة على ثبوت الواقعة المسندة إلى الطاعن والتى دانه بها.
( الطعن رقم 5409 لسنة 62 ق جلسة 1994/2/16 )
اترك تعليقاً