التفتيش

تعريف:-

التفتيش هو إجراء يساعد على كشف الحقيقة ويقصد به تحقيق أدلة معينة ضد متهم في جريمة معينة وقعت بالفعل، لأن المجرم لن يألو جهداً في إخفاء ما معه مما يساعد على إدانته.

من يصدر أمر التفتيش:-

يصدر الإذن بالتفتيش من الحاكم الإداري، ويكون تفتيش المنازل بأمر مسبب من هيئة التحقيق والادعاء العام ومهما كانت المبررات وجيهة ومهما كانت الجريمة خطيرة فإن التهاون أو التفريط في صيانة حرمات المساكن تبقى أخطر ومن حق المواطن أن يطمئن على حرماته وعوراته وهو ما حرص عليه الشرع والنظام والتزم به ولاة الأمور عقيدةً وسلوكاً، (1) واستثني من ذلك الحالات التي يتطلب الأمر فيها التفتيش الفوري خاصة القضايا الكبيرة أو حالات التلبس أو إذا كانت ضرورات التحقيق تستدعي الاستعجال خشية فقدان الدليل أو طمس معالم الجريمة.
وقد يكون التفتيش لشخص المتهم أو لمنزله أو أي مكان آخر يخفي فيه معالم الجريمة.

أولاً: تفتيش الأشخاص:-

1 – يجب المبادرة بتفتيش المتهمين وفحص أجسامهم لضبط ماله علاقة بالجريمة أو تجريدهم من الأشياء الممنوع حملها مثل الأسلحة وغيرها.
2 – يجب ضبط كل ما له علاقة بالحادث أثناء التفتيش (2)
3 – عند تفتيش النساء يجب أن يتم ذلك بواسطة امرأتين من الموثوق بأمانتهن وصدقهن بعد تحليفهن اليمين الشرعية. (3)

دخول وتفتيش المساكن:-

نص النظام على أن حرمة المنازل مصونة فلا يجوز دخولها إلا في أحوال خاصة نص عليها النظام. (4)

عدم استخدام العنف في التفتيش:-

نصت التعليمات على ألا يكون القصد من التفتيش القيام بحملة إرهابية تتسم بالعنف وتعمد الإيذاء وتحطيم الممتلكات ويجب أن يتم بدقة متناهية وأسلوب هادئ بدون إثارة للخواطر وإثبات كافة الإجراءات في محاضر رسمية واتباع الضوابط النظامية. (5)

ثانياً: الحالات التي يتم فيها التفتيش والسلطة التي تأمر به:-

– السلطة الآمرة:
أمير المنطقة يملك الأمر بإجراء التفتيش أو يفوض ذلك لمن يعينه.
وكذلك لمدير الأمن العام، ومدير الشرطة، ومديري الشعب الجنائية الأمر بإجراء التفتيش بشروطه النظامية.

– حالات التفتيش:

التفتيش يتم في الحالات الآتية:

أولاً: حالة التلبس بالجريمة:-

يجوز لرجال الشرطة المناط بهم أمور التحقيق دخول المساكن وتفتيشها حالة مشاهدة الجاني متلبساً بالجريمة بعد التحقق مما يلي:
أ) التثبت من قوة الادعاء على صاحب المسكن.
ب) الاستئذان من الرئيس المباشر (بأمر كتابي) يوضح به الأسباب القوية الموجهة لذلك.
ج) صدور أمر سام في حالة ما إذا تطلب الأمر دخولا لقصر الملكي أو قصور الأسرة المالكة أو دور السفارات والمفوضيات الأجنبية المعتمدة لدى المملكة.(6)

ثانياً: التفتيش في الحالات العادية:-

يجوز لرجال الشرطة المختصين دخول المساكن وتفتيشها بدون استئذان من المرجع المختص في الحالات التالية:
1 – حالة موافقة صاحب المسكن ورضاه.
2 – وقوع استغاثة من داخل المسكن تستلزم السرعة.
3 – حدوث هدم أو غرق أو حريق أو دخول المعتدي أو السارق. (7)
ولا يجرى تفتيش الأماكن المحصنة ضد التفتيش وهي التي جرى العرف الدولي على تمييزها، والتي تتمثل في عدم خضوع ساكنها لأحكام القانون الجنائي أما مساكن البعثات السياسية فيجوز دخولها في الحالات المشار إلها سابقاً وهي بناءً على موافقة صاحبها أو وقوع استغاثة أو حدوث هدم أو غرق أو حريق أما تفتيشها في الحالات العادية فلا يتم إلا بعد صدور أمر سامٍ بذلك.

الضوابط الإجرائية الواجب اتباعها عند التفتيش :- (8)

1 – أن تتوافر أدلة كافية على وقوع جريمة أو إخفاء أشياء داخل المسكن ولا يكفي لطلبه مجرد الظن وأن يكون إجراؤه مفيداً للتحقيق.
2 – ألا توجد طريقة أخرى غير التفتيش للبحث أو الوصول إلى أدلة الجريمة أو إثباتها.
3 – أن تتطلب مصلحة التحقيق مثل هذا الإجراء، وسلامة التقدير تبقى من أهم مبررات تقريره (باعتبار أن التفتيش عمل من أعمال التحقيق).
4 – أن يصدر الإذن بالتفتيش كتابياً من الحاكم الإداري وأن يكون الإذن مستوفياً كافة الشروط التي حددها النظام والتعليمات ويراعى أن يتضمن بصفة خاصة ما يلي:
أ) أن يكون أمر التفتيش مسبباً وأن يحدد الأشخاص المكلفون بتنفيذه.
ب) أن يكون المسكن المراد تفتيشه محدداً وأن يكون المتهم معرفاً به بدقة.
ج) أن يكون أمر التفتيش محدد المدة ولمرة واحدة وينتهي مفعوله فور تنفيذه.
5 – يتم التفتيش خلال ساعات النهار فيما عدا حالة التلبس أو إذا كانت ضرورات التحقيق تستدعي الاستعجال خشية فقدان الدليل أو طمس معالم الجريمة.
6 – يتم الدخول إلى المساكن من أبوابها ويحظر التسور أو القفز من فوق الجدران لما في ذلك من خرق لأبسط مبادئ الشرع والنظام.
7 – لا يتم تفتيش الأنثى إلا من قبل أنثى.
8 – إذا كان داخل المسكن نساء وجب تمكينهن من الاحتجاب قبل دخول المنزل ومغادرته دون التعرض لهن إذا لم يكن الغرض من التفتيش ضبطهن.
9 – يجرى التفتيش عن الأشياء المطلوبة في مظان وجودها فقط وإذا عثر عليها يتوجب التوقف عن الاستمرار بالتفتيش وإذا كان المتهم يقيم مع عائلته فلا يصار إلى تفتيش كامل مسكن ذويه وإنما يقتصر على الغرفة أو المكان المخصص لسكنه.
10 – تعتبر السيارات كحرمة المساكن فلا يجوز تفتيشها إلا إذا كان قد قبض على سائقها أو أحد ركابها لارتكابهم جريمة أو لورود معلومات مؤكدة بأن السيارة بها ممنوعات أو مهربات أو ضبط أحد مستعمليها متلبساً بارتكاب جريمة.

مراكز التفتيش ورجال الدوريات:-

ويجوز لمراكز التفتيش خارج المدن ولرجال الدوريات أثناء القيام بوظائفهم ووفقاً للتعليمات استيقاف السيارات المشتبه فيها وتفتيشها.
11 – يجب أن يتم تفتيش المنازل بحضور عمدة المحلة أو وكيله أو شخصين معروفين من أعيانها وبحضور المتهم أو صاحب المسكن أو أحد أقاربه أو المتصلين به إن كان موجوداً فإن كان غير موجود يراعى أن يكون الشخصان من جيرانه المسلمين.
12 – يشترك في التفتيش عضو عن هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في القضايا الأخلاقية ويتواجد في كل المراحل اللازمة لإجرائه.
13 – لا يجوز التعرض لأي شخص خارج أو داخل المنزل أو الوقوف أمام المنازل وطرق أبوابها والقبض على الداخلين والخارجين منها إلا إذا كان الشخص مطلوباً للتحقيق في قضية وقعت بالفعل ويجرى التحقيق فيها من قبل السلطات المختصة أو ثبت يقيناً ارتكابه لجريمة أو أنه في سبيله لارتكابها وتوافرت معلومات بمعاونة آخرين له على ارتكابها أو التخطيط لارتكابها.
14 – تثبت كل الإجراءات بمحاضر رسمية يوضح بها كل ما تم ومن اشترك فيه وما أسفر عنه التفتيش والحاضرون وما حدث أثناءه ويوقع المحضر من المفتش والمشتركين معه والحاضرين ويرفع الأصل للحاكم الإداري وترفق صورة منه مع التحقيق.
15 – يعتبر القائمون بالتفتيش مسئولين عما يحدث خلاله من إخلال بما ورد بالأنظمة والتعليمات وخاصة لائحة الاستيقاف.

ملاحظة:-

أكدت التعليمات على عدم جواز الترصد للناس أمام منازلهم للقبض عليهم عند خروجهم ومن ثم تفتيش منازلهم وعدم جواز استدراج المتهمين بجرائم الأعراض أو التغرير بهم أو مساومتهم من أجل القبض عليهم متلبسين وبجرمهم. (9)

إجراءات التفتيش:-

يجب على المحقق عمل محضر عند دخول منزل لتفتيشه متضمناً ما يلي:- (10)

1 – الضرورة الملحة التي يتطلبها التحقيق.
2 – اسم المخبر أو المدعي وتاريخ تقديمه البلاغ.
3 – النص على أنه استحصل على إذن من المرجع المختص بإجراء التفتيش.
4 – يراعى أن يكون التفتيش بحضور المتهم أو صاحب المسكن أو أحد أقاربه أو المتصلين به في البلدان التي لا عمدة للمحلة فيها فيكتفى بشخصين من أعيان سكانها. (11)
ويجب تدوين أسماء من حضر التفتيش وأخذ توقيعاتهم على المحضر مع إيضاح مشاهداتهم ووصف للأشياء التي ضبطت وصفاً دقيقاً والمحافظة عليها.
5 – القيام بإعداد بيان مفصل للمضبوطات مثل ما يلي:
الأدوات والآلات والمواد التي استعملت أو تم إحضارها بقصد الاستعمال لأي ارتكاب للجرم كالأسلحة والآلات الحادة كالسكاكين والعصي في حوادث الضرب والقتل والمواد القابلة للاشتعال كالبارود والكبريت وما شابهها في حوادث الحريق والمبارد، والمفاتيح المصطنعة والآلات المعدة للكسر والتنقيب مثل: السلالم والحبال والآلات الحديدية التي تستعمل في حوادث السرقات وجميع ما يفيد التحقيق بضبطه والمحافظة عليه وعلى الوضعية التي وجد بها.

6 – إعداد إيضاح للإجراءات التي أجريت بصدد المضبوطات كحجز بعض الأمتعة التي تعذر نقلها في غرفة خاصة وختمها بالشمع الأحمر لتأمين المحافظة عليها. (12) وكذلك ضبط الأدوات التي ينتج عن استخدامها الجرم كالعملة المزيفة والمغشوشة التي توجد مع المتهم أو في حوزة أي شخص تكون قد وصلت إليه وجميع الأوراق المزورة أو المغشوشة. بالإضافة إلى ضبط الأشياء المشتبه فيها التي توجد في محل الواقعة والتي يمكن بواسطتها الوصول إلى الحقيقة مثل سكين أو ختم أو كيس أو نقود أو مشلح أو عقال أو منديل أو حزام وكافة الملابس سواء كان صاحبها معروفاً أو مجهولاً وجميع الأشياء دقيقة أو جليلة وكل ما يمكن الاهتداء به إلى كشف الحقيقة كالبصمات وآثار الأقدام وما شابه ذلك. ويجب أيضاً ضبط جميع الأشياء التي في حوزة المتهم وثياب المصاب التي توجد عليها علامات مثلاً إن وجدت ملطخة بدم أو غيره أو كانت مثقوبة أو غير ذلك.

ويلاحظ وجوب ربط هذه الأشياء وختمها ووضع قطعة من الورق المقوى تحت الختم ويكتب عليها رقم المحضر وتاريخه ورقم وتاريخ المعاملة الخاصة بالحادث، أما الأشياء القابلة للتلف فيجب الحصول على إذن من المرجع للتصرف فيها.

7 – في حالة دخول مسكن شخص موضوع تحت المراقبة فلا يتم ذلك إلا بعد النداء عليه ثلاث مرات ورفضه الإجابة أو إظهار نفسه وفي المرة الرابعة يمكن دخول منزله بحضور العمدة ورئيس المنطقة ويثبت ذلك في محضر الدخول والتفتيش (13) ويوضع الشخص تحت المراقبة إذا عد من المتشردين أو ذوي السوابق.(14)

تعليمات هامة لما يجب اتباعه والتقيد به أثناء إجراء عملية التفتيش والمداهمة:-

لوحظ أن هناك من يطلب إذن التفتيش عن طريق الهاتف أحياناً واستخدام البعض إذن التفتيش لأكثر من مرة أو بعد مضي مدة طويلة تصل إلى عدة أشهر أو ربما سنة ونصف إضافةً إلى نقص في المعلومات عن المتهم والمنزل المراد تفتيشه، وحرصاً على صيانة حرمات المنازل وساكنيها مع الأخذ بالاعتبار القبض على المدانين فعلاً وتفتيش المنازل التي تتوجه إليها الشبهة المؤكدة وإلى ساكنيها بعد الإدانة القطعية فإنه يجب مراعاة ما يلي:
1 – يجب أن تكون صلاحية إذن التفتيش شهراً واحداً فقط من تاريخ صدوره.
2 – ويجب أن يكون الأمر بالإذن بالتفتيش لمرة واحدة فقط وإذا احتاج الأمر لمدة أطول من ذلك أو مرات أكثر يجدد ذلك من الحاكم الإداري فقط بناءً على طلب من الجهة المختصة وأن يكون ذلك شاملاً لكل القضايا.
3 – يحدد في طلب إذن التفتيش موقع المنزل واسم الشارع وأكبر معلم مشهور بجواره بالإضافة لاسم المتهم وجنسيته وهل هو منزل الشخص المتهم أو منزل كفيله واسم كفيله وهو المنزل منزل عائلة أو عزاب والمستند عليه في المعلومات.
4 – عدم طلب أذن التفتيش هاتفياً وأن يكون الطلب رسمياً إلا في حالات الضرورة القصوى التي يقيمها الحاكم الإداري ويكن ذلك من الحاكم الإداري شخصياً على أن يعزز بطلب كتابي وأمر يؤكد به ولن يقبل كل اتصال هاتفي بهذا الشأن.
5 – ترفع طلبات الإذن بالتفتيش للحاكم الإداري وتعالج من قبل الشؤون الأمنية بالإمارة فقط وعند رفع الإجابة ينظر فيها أو يتم إحالتها للجهة المختصة لمعالجتها حسب الاختصاص.
6 – يمنع منعاً باتاً القفز من جدران المنازل أو دخول حدائقها أو ملحقاتها والقبض على الأشخاص أو التربص بهم مهما كانت المبررات، لأن دخول المنازل بهذه الطريقة يعتبر مخالفاً للشريعة الإسلامية وللأنظمة المستمدة بها.
7 – تعتبر الشؤون الأمنية بالإمارة هي الجهة المختصة بدراسة وعرض طلبات الإذن بالتفتيش وعلى الإدارات المختصة بالإمارة إحالة ما يرد لهم بشأن طلب الإذن بالتفتيش إلى الشؤون الأمنية توحيداً للإجراءات.
8 – إذا صدر الإذن بالتفتيش فعلى الجهة المستأذنة التنسيق فيما بينها وبين الجهات الأخرى المشاركة في التفتيش والتقيد بالتعليمات، ورفع صورة من نتيجة المداهمة فور الانتهاء منها بمحضر محرر وموقع من جميع المشاركين في المداهمة.
وستحاسب كل جهة لا تتقيد بما ذكر أعلاه.

القواعد التي يسترشد بها رجال الأمن المكلفون بالتحقيق الجنائي عند إجراء التفتيش:- (15)

أولاً: حرمة المساكن مصونة ولا يجوز دخوله إلا بموجب الأحكام الموضحة في الأمن العام.
ثانياً: تفتيش المنازل عمل من أعمال التحقيق لا يقوم به إلا محقق مختص ولا يجوز الالتجاء إليه إلا في تحقيق مفتوح وبناءً على تهمة موجهة إلى شخص مقيم أو موجود في المنزل المراد تفتيشه.
ثالثاً: يجوز لدواعي الأمن تفتيش المساكن بموافقة ساكنيها وتسجيل الموافقة كتابياً في محضر التحقيق كما يجوز دخول المساكن بموافقة ساكنيها في حالة طلبهم المساعدة أو في حالة الحريق أو مطاردة متهم أو ما شابه ذلك من الأحوال الطارئة.
رابعاً: يجوز لرجال الأمن تفتيش منازل الأشخاص الموضوعين تحت المراقبة إذا وجدت أسباب للاشتباه في أنهم ارتكبوا جريمة.
خامساً: يحصل التفتيش في حضور المتهم أو من ينوب عنه لحضور التفتيش وإذا تعذر حضور صاحب المنزل أو من ينوب عنه لحضور التفتيش استدعى المحقق شاهدين بالغين من أقارب المتهم أو معارفه أو جيرانه إن أمكن أو من غيرهم ويتم التفتيش بحضور عمدة المحلة أو من ينوب عنه وتثبت أسماء الحاضرين وعناوينهم وعلاقتهم بالمتهم أو صاحب المنزل في المحضر.
سادساً: في الأحوال التي يجوز فيها القبض على المتهم يجوز لرجال الأمن تفتيشه وللمحقق أن يفتش غير المتهم إذا اتضح من أمارات قوية أنه يخفي أشياء تفيد في كشف الجريمة وإذا قامت أثناء تفتيش منزل المتهم قرينة ضده أو ضد شخص آخر موجود في المنزل على أنه يخفي أشياء تفيد في كشف الحقيقة عن الجريمة جاز لرجل الأمن أن يفتشه.
سابعاً: يراعى في تفتيش الأنثى أن يتم بمعرفة أنثى، ويستحسن أن تكون اثنتين.
ثامناً: تعتبر المعلومات التي يسفر عنها التفتيش سواءً ما كان متعلقاً بالجريمة أو غير متعلق بها سراً لا يجوز إفشاؤه، ومن وصل إلى علمه بسبب التفتيش معلومات وأفضى بها إلى شخص غير ذي علاقة بالموضوع أو انتفع بها بأي طريقة كانت فإنه يكون عرضه لمسؤولية كما أنه قد يكون عرضه للادعاء الخاص من صاحب العلاقة

ضمانات المتهمين المطلوب تفتيش مساكنهم:-

نصت المواد (16) على أن حرمة المساكن مصونة فلا يجوز دخولها إلا في الحالات التي نص عليها النظام وأن التفتيش يكون في حدود السلطة التي يخولها النظام فلا يتسبب المفتش في إزعاج أشخاص ربما كانوا أبرياء ولا يجوز للمفتش انتهاك حرمة المحل أو أهله أو إهانتهم ويجب عليه التفتيش بكل حكمة ورزانة لإثبات الجرم سواء وجدت في محل الحادث أو في بيت المتهم أو في مكان آخر.
كما أن التعليمات (17) نصت على أنه ليس المقصود بالتفتيش القيام بحملة إرهابية من قبل المفتش تتصف بطابع العنف وتعمد الإيذاء وتحطيم الممتلكات مما يسبب أثراً سيئاً بل يجب أن يتم بدقة متناهية وأسلوب هادئ بدون إثارة الخواطر، وإثبات النتائج في محاضر [وذلك إذا كان التفتيش واقعاً على أشخاص عاديين أما إذا كان واقعاً على شخصيات كبيرة ومهمة] فيجب الإسراع بالاتصال بأمير المنطقة الذي يقوم بدوره بالاتصال بالوزارة لاستصدار الإذن وأن على مدراء الشرطة التنبيه على الضباط بعدم إجراء التفتيش بطريقة استفزازية وتفتيش غير مسكن المتهم إلا بعد الرجوع لمدير الشرطة أو نائبه إلا في حالات خاصة تقتضيها المصلحة وأن على الضابط أن يتصرف بحكمة وأن أمير المنطقة هو مرجع الجميع

إعادة نشر بواسطة محاماة نت