التفرقة بين التاجر وغير التاجر- القانون المغربي
المشرع المغربي فى المادة 7 و 8 وضع لائحة باسماء الاعمال التجارية وهدا الجمع لم يكن على سبيل الحصر بل المثال فقط
1التفرقة بين التاجر وغير التاجر
تقضي المادة 6 من مدونة التجارة أنه لا تكتسب صفة التاجر إلا من خلال الممارسة الاعتيادية أو
الاحترافية للأعمال الواردة في التعداد أو المماثلة له ، ومن هذا المنطلق فإن التاجر هو الذي يتمتع وحده بالحقوق و يخضع التزامات التجارة كالتزامه باحترام القواعد المحاسبية الواجب عليه العمل
بها و الالتزام بالقيد في السجل التجاري و تأدية الضرائب التجارية بالإضافة إلى تمتعه بعدة حقوق كحق العضوية داخل غرف التجارة و الصناعة و رفع دعوى أمام القضاء التجاري و المشاركة بالتصويت في الغرف الصناعية و التجارية و أخيرا حقه في تجديد الإيجار بعد انتهاء مدة العقد. ثم خضوعه لنظام التسوية أو التصفية القضائية و غيرهما من الأنظمة الخاصة بالتجار.
إلا أن هذا المبدأ لا يؤخذ على إطلاقه لأنه و حسب القانون قد يعد الشخص تاجرا و لو لم يمارس عملا تجاريا و ذلك إذا مارس عمله في إطار شركة تجارية شكلية كشركات التضامن أو التوصية بنوعيها لأنها تجارية بقوة القانون بغض النظر عن غرضها سواء كان مدنيا أو تجاريا و يقترب من هذا الإستثناء التشريع الألماني الذي جعل مجرد القيد من السجل التجاري سببا لاكتساب صفة تاجر و لو كان الشخص يمارس مهنة عادية
2 الاحكام التى تهدف الى تحقيق السرعة
ـ قاعدة حرية الاثبات فى فى الامور التجارية تكون حرية للاثبات لانها تعتمد على السرعةوالبساطة الى ادا زاد المبلغ عم 250 درهم ما مدنيا فالاثبات مقيد و ما نجده انه فى قانون القديم لم تكن حرية للاثبات
ـ التشدد فى منح المهلة لان الاعمال التجارية تقوم على السرعة و الائتمان و كل توقف عن دفع الديون يؤدى الى اضطرالات وركود و هي اسباب كانت قد جعلت المشرع قاسيا من التجار و سلط نظام الافلاس على كل متوقف عن دفع دسونه فى تاريخ استحقاقها
ـ تقصير اجل التقادم
الاصل ان الدعاوى الناشئة عن الالتزام تتقادم بمضى 15 سنة فالدعاوى التجارية تتقادم بعد 5 سنوات مالم توجد نقتضيات خاصة مخالفة تقصر 5 سنوات و السبب هو السرعة فى الاعمال التجارية.
ـ التحكيم
شرط التحكيم يجوز ادراجه فى العقد فى الامور المدينة او التجارية والتعيين المسبق لمحكم واحد او عدة محكمين لا يجوز الا فى المعاملات التجارية و يجب ان يكون الشرط مكتوب ووافق عليه الاطراف لتوقى النزاع الذى يمكن ان يقع و الهدف هو ملائمة البيئة التجارية التى تعتمد على السرعة
النفاد لمعجل
فى الامور العادية الدعاوي تنفد بعد فوات مواغيد الطعن و بعد الطعن ينفد بعد الفصل فى الطعن و مرعاة السرعةالازمة وقطع الطريق امام المماطلين اما المسطرة المدنية والمادة 147 نصت على ان النفاد المهجل دون كفالى فى حالة وجود سند رسمى او تعهد معترف به او حكم سابق للاستئناف و بكفالة فيما عدى ذلك حسب ظروف القضية
كما فرض المشرع احكام لدعم الائتمان التجارى كاتضامن بين المدينين الموجود فى الاعمال التجارية والدى لا نراف فى الاعمال المدنية
نظام الفوائد على الديون المدنية
والاختصاص فهناك محاكم مختصة فى الاعمال التجارية
و يمكن الاضافة ان هناك معاير تميز الاعمال التجارية عن المدنية كنضرية المضاربة والوساطو و التداول الموجودين فى الاعمال التجارية ولا نجد لهم اثر فى الاعمال المدنية
وفى الاخير نضيف ان البعث وراء العمل هو كذلك يأخد بعين الاعتبار لتميز بين الاعمال التجارية و المدنية والاعمال التجارية تهدف الى الربح و تأخد كحرفة على العكس من الاعمال التجارية
اترك تعليقاً