التفويض بترك الخصومة في سند الوكالة – اجتهادات محكمة النقض المصرية

الطعن 8962 لسنة 66 ق جلسة 1 / 12/ 2011 مكتب فني 62 ق 163 ص 996

برئاسة السيد القاضي / سعيـد شعلة نائب رئيس المحكمة ، وعضوية السادة القضاة / محمود سعيد محمود ، عبد الناصر أبو الوفا ، محمود عمرو جمال عبد الله نواب رئيس المحكمـة وأحمـد خليـل .
———

(1 ، 2) دعوى ” المسائل التي تعترض سير الخصومة : ترك الخصومة : وجوب النص على التفويض بترك الخصومة في سند الوكالة ” .
(1) الوكالة في الخصومة . نطاقها . ترك الخصومة بغير تفويض خـاص يذكـر بلفظـه في التوكيل . غير صحيح . م76 ق مرافعات .
(2) التفويض بترك الخصومة . شرطه . ورودها في التوكيل بلفظها . قضاء الحكم المطعون فيه باعتبار الوكالة الصادرة لوكيل الطاعنين تتسع للتقرير بترك الخصومة على سند إجازتها للصلح والإقرار مع غياب النص على تفويض الوكيل في ترك الخصومة في الدعاوى بلفظه . خطأ في تطبيق القانون . علة ذلك .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 – مفاد نص المادة 76 من قانون المرافعات يدل على أن المشرع تقديرًا منه لأهمية التصرفات التي أوردها النص ـ ومنها ترك الخصومة وخطورتها على مصلحة الموكل ـ آثر أن يستوثق من انصراف نية الموكل في تفويض الوكيل فيها باستلزام أن تذكر بلفظها في التوكيل بيانًا لحدود الوكالة ودرءًا للشك في سلطات الوكيل ، ومؤدى ذلك أنه إذا خلت الوكالة من تفويض الوكيل في ترك الخصومة فلا تتسع سلطاته للتقرير بها .
2 – إذ كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر الوكالة الصادرة لوكيل الطاعنين تتسع للتقرير بترك الخصومة استنادًا منه بأنها تُجيز الصلح والإقرار ، وكــان الثابت من التوكيـل رقـم ( …..) لسنة 1995 عام قصر النيل أنه قد خلا من النص على تفويض الوكيل في ترك الخصومة في الدعاوى بلفظه ، وكان تحرير النص على التفويض بالصلح أو الإقرار لا يفيد التفويض بترك الخصومة والتي استلزم المشرع أن يرد ذكرها في التوكيل بلفظها فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتَّد بهذا التوكيل مع أنه لا يتسـع لترك الخصومة ورتَّب على ذلك القضاء بإثبات الترك ، وحال ذلك بينه وبين الفصل في طلبات الطاعنين ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن مورث الطاعنين عن نفسه وبصفته ولياً طبيعياً على ولديه أقام وزوجته الطاعنة الأولى الدعوى رقم … لسنة 1982 مدني شمال القاهرة الابتدائية على المطعون ضدهم – عدا الحادي عشر والرابع عشر والخامس عشر – بطلب الحكم بعدم الاعتداد بحكم الشفعة الصادر في الدعوى رقم …. لسنة 1977 مدني شمال القاهرة الابتدائية لصالح المطعون ضدها الأولى بأحقيتها في الأخذ بالشفعة في حصة مقدارها 18ط من 24ف في كامل الأرض والبناء المبين بالأوراق والمباعة من المطعون ضدها الثانية إلى المطعون ضدهم من الثالث إلى الثامنة باعتبار أنها تملك حصة في العقار مقدارها 6ط ترخص لها في أن تشفع بها في الحصة الأخرى المباعة في حين أنهم المالكون للحصة المشفوع بها دون الشفيعة المطعون ضدها الأولى وذلك بموجب عقد بيع صدر إليهم من المطعون ضده التاسع في ../ ../1981 والذى كان قد سبق واشتراها من المطعون ضدها الأولى بموجب عقد بيع مؤرخ 19/3/1972 تم تسجيله في 22/11/1978 ، فضلاً عن ملكيتهم لباقي العقار بموجب عقد بيع صدر إليهم من المطعون ضدهم من الثالث إلى الثامنة بتاريخ 1/1/1981 . رفضت المحكمة الدعوى بحكم استأنفه الطاعنـون بالاستئنـاف رقـم … لسنـة101 ق القاهرة وبتاريخ 19/11/1987 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ضد الطاعنين في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم … لسنة .. ق ، نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة محل الطاعنين ، وفيه قضت بعدم قبول تدخل المطعون ضدهما الأخيرين وإثبات ترك الطاعنين للخصومة في الاستئناف ، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفضه وعُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب ينعى الطاعنون بالسبب الثانى منه على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق حين اعتد بترك الخصومة التي قرر بها وكيلهم بالجلسة مع أن سند وكالته لا يتسع لهذا التعسف ورتَّب على ذلك أن قضى بإثباته ، الأمر الذى يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك بأن النص في المادة 76 من قانون المرافعات على أن ” لا يصح بغير تفويض خاص الإقرار بالحق المدعى به ولا التنازل عنه ولا الصلح ولا التحكيم فيه ولا قبول اليمين ولا توجيهها ولا ردها ولا ترك الخصومة ولا التنازل عن الحكم …. ” يدل على أن المشرع تقديراً منه لأهمية التصرفات التي أوردها النص – ومنها ترك الخصومة وخطورتها على مصلحة الموكل – آثر أن يستوثق من انصراف نية الموكل في تفويض الوكيل فيها باستلزام أن تذكر بلفظها في التوكيل بياناً لحدود الوكالة ودرءاً للشك في سلطات الوكيل ، ومؤدى ذلك أنه إذا خلت الوكالة من تفويض الوكيل في ترك الخصومة فلا تتسع سلطاته للتقرير بها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتبر الوكالة الصادرة لوكيل الطاعنين تتسع للتقرير بترك الخصومة استناداً منه بأنها تُجيز الصلح والإقرار ، وكان الثابت من التوكيل رقم … لسنة 1995 عام قصر النيل أنه قد خلا من النص على تفويض الوكيل في ترك الخصومة في الدعـاوى بلفظه ، وكان تحرير النص على التفويض بالصلح أو الإقرار لا يفيد التفويض بترك الخصومة والتي استلزم المشرع أن يرد ذكرها في التوكيل بلفظها فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتَّد بهذا التوكيل مع أنه لا يتسـع لترك الخصومة ورتَّب على ذلك القضاء بإثبات الترك ، وحال ذلك بينه وبين الفصل في طلبات الطاعنين ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .