التقادم الحولي تأسيساً على قرينة الوفاء – القانون المصري .

الطعن 279 لسنة 38 ق جلسة 25 / 5 / 1974 مكتب فني 25 ج 1 ق 153 ص 935

برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة محمد صادق الرشيدي وعضوية السادة المستشارين: أديب قصبجي، ومحمد فاضل المرجوشي، وحافظ الوكيل، وممدوح عطية.
————–
– 1 دعوى ” الخصوم في الدعوى”. نقض ” الخصوم في الطعن”.
عدم توجيه أي طلبات إلى أحد المدخلين في الدعوى . قضاء الحكم المطعون فيه بإخراجه منها . اختصامه في الطعن بالنقض . غير . مقبول
متى كان يبين من الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدها الأولى لم توجه أي طلبات إلى المطعون ضده الثاني و لم يقض له أو عليه بشيء وقضى الحكم بإخراجه من الدعوى بلا مصاريف فإن اختصامه في الطعن لم يكن له محل و يكون الطعن غير مقبول بالنسبة له .
– 2 إثبات ” القرائن : القرائن القانونية .قرينة الوفاء”. تقادم ” التقادم المسقط”.
التقادم الحولي المنصوص عليه في المادة 378 مدني . قائمه علي قرينة الوفاء . وجوب توثيقها بيمين الاستيثاق . التقادم الخمسي . المنصوص عليه في المادة 375 مدني لا يقوم علي هذه القرينة
التقادم الحولي المنصوص عليه في المادة 378 من القانون المدني يقوم على قرينة الوفاء، وهي “مظنة” رأى الشارع توثيقها بيمين المدعى عليه – هي يمين الاستيثاق – وأوجب “على من يتمسك بأن الحق تقادم بسنة أن يحلف اليمين على أنه أدى الدين فعلاً” بينما لا يقوم التقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة 375 على تلك القرينة. وإذ كان الثابت في الدعوى أن الطاعن أنكر على المطعون ضدها حقها في فروق الأجر مما لا محل معه لإعمال حكم المادة 378 من القانون المدني وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وأعمل حكم المادة 375 من ذلك القانون، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ويكون النعي على غير أساس.
————
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى تقدمت بشكوى إلى مكتب العمل بالمنصورة متظلمة من قرار فصلها وقالت في بيان ذلك أنها تعاقدت مع إدارة المدرسة الأمريكية للبنات بالمنصورة في 1/9/1950 للعمل كمدرسة لمدة سنة تنتهي في 31/8/1951 بأجر شهري قدرة ستة جنيهات وظل العقد يتجدد إلى أن أخطرتها إدارة المدرسة في 1/6/1959 بعدم رغبتها في تجديد العقد الذي ينتهي في 31/8/1959 – وإذ لم يتمكن مكتب العمل من تسوية النزاع أحاله إلى محكمة الأمور المستعجلة بالمنصورة حيث اختصمت المطعون ضدها في الدعوى مدير منطقة التعليم بالمنصورة – المطعون ضده الثاني – ليدلي بمعلوماته فيها، وبتاريخ 19/8/1959 حكمت المحكمة بوقف تنفيذ قرار الفصل وبإلزام إدارة المدرسة بأن تؤدي لها راتبها الشهري بواقع 8.500ج ابتداء من 1/9/1959، وبعد أن أحيلت الدعوى إلى محكمة المنصورة الابتدائية وقيدت برقم 929 لسنة 1959 كلي طلبت المطعون ضدها الحكم لها بمبلغ 1943ج و585م قيمة فرق أجر ومقابل مهلة الإنذار ومكافأة نهاية الخدمة وتعويض عن فصلها تعسفيا. وبتاريخ 20/12/1960 حكمت المحكمة بإلزام الطاعن بأن يدفع لها مبلغ 12ج و750 م. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة وقيد استئنافها برقم 19 سنة 13ق. وبتاريخ 6/6/1961 حكمت المحكمة بإخراج المطعون ضده الثاني من الدعوى وبتأييد الحكم المستأنف. طعنت المطعون ضدها في هذا الحكم بطريق النقض وقيد الطعن برقم 368 سنة 31ق وبتاريخ 9/6/1965 حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف المنصورة حيث عجلتها المطعون ضدها بالنسبة لطلبي فرق المرتب والتعويض عن الفصل التعسفي ودفع الطاعن بسقوط حق المطعون ضدها في المطالبة بفرق الأجر بالتقادم طبقا للمادة 378 من القانون المدني وأقام دفاعه على أنها لا تستحق هذا الفرق لأنه التزم حدود القانون في تحديد أجرها بمبلغ 8ج و500 م شهريا وبتاريخ 7/4/1968 رفضت المحكمة الدفع وحكمت بإخراج المطعون ضده الثاني من الدعوى وبتعديل الحكم بالنسبة لطلبي فروق الأجر والتعويض عن الفصل التعسفي وبإلزام الطاعن بأن يدفع للمطعون ضدها مبلغ 296.500ج. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية، وقدمت النيابة العامة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني استنادا إلى أنه لم توجه إليه طلبات في الدعوى وقضى بإخراجه منها مما لا يعتبر معه خصما في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه وبالنسبة للموضوع طلبت رفضه، عرض على غرفة المشورة فقصرت نظره على السبب الأول من أسبابه وحددت له جلسة 4/5/1974 وفيها التزمت النيابة رأيها.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .