الطعن 2863 لسنة 57 ق جلسة 10 / 1 / 1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 29 ص 156

جلسة 10 من يناير سنة 1991
برئاسة السيد المستشار: نائب رئيس المحكمة عبد المنصف أحمد هاشم وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد المنعم حافظ، د. رفعت عبد المجيد محمد خيري الجندي نواب رئيس المحكمة ومحمد شهاوي.
————
(29)
الطعن رقم 2863 لسنة 57 القضائية

(1،2 ) التماس إعادة النظر. حكم “الأحكام الجائز الطعن فيها”.
(1)التماس إعادة النظر. مراحل نظره. للمحكمة أن تحكم في قبول الالتماس وفي الموضوع بحكم واحد. شرطه. غايته. محو الحكم الملتمس فيه.
(2)القضاء باعتبار الحكم الملتمس فيه كأن لم يكن وتحديد جلسة لنظر موضوع الالتماس. عدم جواز الطعن فيه استقلالاً عن الحكم الصادر في الموضوع علة ذلك.

———-
1 – مؤدى نصوص المواد من 241 وحتى 247 من قانون المرافعات والتي تحكم الطعن بطريق التماس إعادة النظر أن الأصل في نظر الطعن أن الفصل فيه يمر على مرحلتين تقتصر أولاهما على التحقق من توافر شرائط قبوله الشكلية والموضوعية وتتناول الثانية الفصل في الطلبات الموضوعية التي تناولها الالتماس، ومع ذلك يجوز للمحكمة أن تحكم في قبول الالتماس وفي الموضوع بحكم واحد إذا كان الخصوم قد قدموا أمامها طلباتهم في الموضوع، وكانت الغاية التي يستهدفها الملتمس من سلوكه طريق التماس إعادة النظر هو محو الحكم الملتمس فيه ليعود مركز في الخصومة إلى ما كان عليه قبل صدوره حتى يتمكن من مواجهة النزاع والفصل فيه من جديد.
2 – النص في المادة 212 من قانون المرافعات مفاده – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الشارع وضع قاعدة عامة مقتضاها أن الأحكام التي تصدر قبل الفصل في الموضوع ولا تنتهي بها الخصومة كلها أو بعضها لا يجوز الطعن فيها إلا مع الطعن في الحكم الصادر في الموضوع، ولم يستثن منها إلا الأحكام التي بينها بيان حصر في عجز هذه المادة، ولما كان الثابت من الأوراق أن طلبات المطعون ضدهم أمام محكمة الالتماس قد تحددت في قبول الالتماس شكلاً وبوقف تنفيذ الحكم الملتمس فيه مؤقتاً والقضاء في موضوع الالتماس بانعدام الحكم الملتمس فيه واعتباره كأن لم يكن وإعادة الحال إلى ما كان عليه الخصوم قبل صدوره، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض إلى المرحلة الأولى لنظر الالتماس وقضى بعد أن تحقق من توافر شرائط قبوله الشكلية والموضوعية في منطوقه وما ارتبط به من أسباب وبالقدر اللازم للفصل فيها لقبول التماس إعادة النظر في الحكم الملتمس فيه واعتباره كأن لم يكن وحدد جلسة 12 نوفمبر سنة 1987 لنظر موضوع الالتماس، وكان القضاء باعتبار الحكم الملتمس فيه كأن لم يكن لا يعد فصلاً في موضوع الالتماس وإنما هو نتيجة لازمة لقبول الالتماس لا تنتهي به الخصومة أمام محكمة الالتماس إذ ما زال موضوعه مطروحاً عليها ولم تقل كلمتها فيه، وكان هذا الحكم لا يعتبر من الأحكام الوقتية أو المستعجلة أو الصادرة بوقف الدعوى أو المقابلة للتنفيذ الجبري التي يجوز فيها الطعن على استقلال قبل الحكم الصادر في الموضوع، فإن الطعن فيه يكون غير جائز.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنين أقاما الدعوى رقم 1854 لسنة 1976 مدني الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بصورية عقد البيع المسجل رقم 4649 بتاريخ 7 ديسمبر سنة 1975 توثيق الإسكندرية الصادر من المطعون ضدهم الثلاثة الأول إلى المطعون ضدها الأخيرة والمتضمن بيعهم لها قطعة أرض فضاء مساحتها 713.32 م2 مبينة به. وبصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 7 من سبتمبر سنة 1974 المتضمن شراءهما قطعة الأرض سالفة الذكر من ذات البائعين بمبلغ إجمالي مقداره 14416.160 مليمجـ. وبجلسة 24 أبريل سنة 1980 حكمت المحكمة بطلبات الطاعنين. استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئنافين رقمي 727، 741 لسنة 36 قضائية. وبتاريخ 20 أبريل سنة 1982 قضت المحكمة برفض الاستئنافين وتأييد الحكم المستأنف أقام المطعون ضدهم التماس إعادة النظر في الحكم السابق قيد برقم 561 لسنة 40 قضائية طالبوا فيه الحكم بقبول الالتماس شكلاً ووقف تنفيذ الحكم الملتمس فيه مؤقتاً وفي موضوع الالتماس بانعدام الحكم الملتمس فيه وبجلسة 7 يونيو سنة 1987 حكمت المحكمة بقبول الالتماس واعتبار الحكم الملتمس فيه كأن لم يكن وتحديد جلسة 12 نوفمبر سنة 1987 لنظر الموضوع طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم جواز الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة ورأت أنه جدير بالنظر حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة أن الحكم المطعون فيه غير منه للخصومة لعدم تناوله الطلبات الموضوعية التي بني عليها الالتماس والتي ما زالت مردده أمام محكمة الالتماس ومن ثم فإنه لا يجوز الطعن فيه على استقلال وفقاً لما تقضي به المادة 212 من قانون المرافعات.
وحيث إن هذا الدفع في محله ذلك بأن مؤدى نصوص المواد من 241 وحتى 247 من قانون المرافعات والتي تحكم الطعن بطريق التماس إعادة النظر أن الأصل في نظر الطعن أن الفصل فيه يمر على مرحلتين تقتصر أولاهما على التحقق من توافر شرائط قبوله الشكلية والموضوعية وتتناول الثانية الفصل في الطلبات الموضوعية التي تناولها الالتماس، ومع ذلك يجوز للمحكمة أن تحكم في قبول الالتماس وفي الموضوع بحكم واحد إذا كان الخصوم قد قدموا أمامها طلباتهم في الموضوع، وكانت الغاية التي يستهدفها الملتمس من سلوكه طريق التماس إعادة النظر هو محو الحكم الملتمس فيه ليعود مركزه في الخصومة إلى ما كان عليه قبل صدوره حتى يتمكن من مواجهة النزاع والفصل فيه من جديد، وكان النص في المادة 212 من قانون المرافعات الواردة في الفصل الأول الخاص بالأحكام العامة من الباب الثاني عشر المتعلق بطرق الطعن في الأحكام على أنه لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الخصومة ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها، وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري. وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الشارع وضع قاعدة عامة مقتضاها أن الأحكام التي تصدر قبل الفصل في الموضوع ولا تنتهي بها الخصومة كلها أو بعضها لا يجوز الطعن فيها إلا مع الطعن في الحكم الصادر في الموضوع، ولم يستثن منها إلا الأحكام التي بينها بيان حصر في عجز هذه المادة، لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن طلبات المطعون ضدهم أمام محكمة الالتماس قد تحددت في قبول الالتماس شكلاً وبوقف تنفيذ الحكم الملتمس فيه مؤقتاً والقضاء في الالتماس بانعدام الحكم الملتمس فيه واعتباره كأن لم يكن وإعادة الحال إلى ما كان عليه الخصوم قبل صدوره، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض إلى المرحلة الأولى لنظر الالتماس وقضى – بعد أن تحقق من توافر شرائط قبوله الشكلية والموضوعية – في منطوقه وما ارتبط به من أسباب وبالقدر اللازم للفصل فيها بقبول التماس إعادة النظر في الحكم الملتمس به واعتباره كأن لم يكن وحدد جلسة 12 نوفمبر سنة 1987 لنظر موضوع الالتماس، وكان القضاء باعتبار الحكم الملتمس فيه كأن لم يكن لا يعد فصلاً في موضوع الالتماس وإنما هو نتيجة لازمة لقبول الالتماس لا تنتهي به الخصومة أمام محكمة الالتماس إذ ما زال موضوعه مطروحاً عليها ولم تقل كلمتها فيه، وكان هذا الحكم لا يعتبر من الأحكام الوقتية أو المستعجلة أو الصادرة بوقف الدعوى أو المقابلة للتنفيذ الجبري التي يجوز فيها الطعن على استقلال قبل الحكم الصادر في الموضوع، فإن الطعن فيه يكون غير جائز.
ولما تقدم يتعين القضاء بعدم جواز الطعن.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .