التماس إعادة النظر
موجز القواعد:
1- قضاء المحكمة بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه وإدراكها لذلك وتسبيبها لقضائها بشأنه. سبيل الطعن عليه: التمييز. قضاؤها بذلك عن عدم تعمد أو إدراك ودون تسبيب لوجهة نظرها. سبيل الطعن عليه: التماس إعادة النظر. مثال لحكم قضى بما لم يطلبه الخصوم الأمر الذي يعيبه بمخالفة الثابت بالأوراق ويُوجب تمييزه.
2- الطعن بالالتماس. خصّه المشرع بقواعد خاصة طبقاً لطبيعة كل حالة من حالاته الست التي أجازه فيها. كيفية ذلك. جعل بدء الميعاد للحالات المبنية بالفقرات (أ، ب، ج، و) مما يتفق وطبيعة كل منها وترك الفقرتين (د، هـ) للقواعد العامة وهي بدء ميعاد الطعن من تاريخ صدور الحكم أو من تاريخ إعلانه وفقاً للمادة 129 مرافعات. علة ذلك. أن سبب الالتماس فيهما يتضمنهما الحكم ذاته فيتيسر على المحكوم عليه فيهما العلم بأي منهما بالاطلاع على الحكم دون تعليق ذلك على أي أمر آخر.
3- تقرير المشرع انتهاء الخصومة عند درجة معينة من درجات التقاضي دون الطعن بالتمييز. عدم جواز اتخاذ طريق التماس إعادة النظر كذريعة للطعن بالتمييز.
– القرار الصادر من محكمة الاستئناف بتقدير أتعاب المحامي-في حالة عدم وجود اتفاق مكتوب على مقدارها-غير قابل للطعن. مؤدى ذلك: الطعن في القرار بطريق التماس إعادة النظر لا يبيح الطعن بالتمييز في الحكم الصادر في هذا الالتماس.
4- الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه. قبول الطعن بالتمييز بشأنه. شرطه. أن تبين المحكمة في حكمها وجهة نظرها فيما حكمت به وإظهارها أنها قضت به مدركة حقيقة ما قدم لها من طلبات وعلمت أنها تقضي بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه. عدم إيراد الحكم أنه لم يقصد تجاوز طلبات الخصوم وأنه يحكم لهم بأكثر مما طلبوه. الطعن عليه يكون بالتماس إعادة النظر.
5- الغش الذي ينبني عليه التماس إعادة النظر. ماهيته. شروطه: أن يكون صادراً من المحكوم له أو من يمثله أو الغير -إذا ساهم فيه الخصم أو استعمله عالماً به- أو يكون خافياً عن الملتمس طوال نظر الدعوى وأن يؤثر في عقيدة المحكمة. تقدير ما يُثبت به. موضوعي مادام سائغاً. مثال.
6- ترتيب القانون بدء سريان ميعاد على إجراء معين. أثره. عدم جواز الاستعاضة عن هذا الإجراء بأي إجراء آخر. مؤدى ذلك. أن إعلان الحكم الذي ينفتح به ميعاد الطعن لا يجزئ عنه ثبوت اطلاع من يراد إعلانه على الحكم أو علمه به بأي طريقة أخرى ولو كانت قاطعة. القول بتحقق الغاية من الإعلان بثبوت علمه فعلاً بالحكم. لا يكفي. علة ذلك. أن تحقق الغاية لا يكتفي بها إلا حيث يكون هناك إجراء باطل أما الإجراء المعدوم فلا يرد عليه تصحيح.
– ثبوت عدم حضور الطاعن أي جلسة من جلسات الاستئناف أو تقديم مذكرة بدفاعه وخلو الأوراق مما يفيد إعلان الحكم إليه قانوناً. أثره. أن باب الطعن بالتمييز يظل مفتوحاً ولا ينال من ذلك علمه فعلاً بالحكم من سلوكه طريق التماس إعادة النظر فيه إذ أنه لا يغنى عن وجوب إعلانه.
7- الطعن بالتمييز في الحكم الصادر في التماس إعادة النظر. خضوعه للقواعد العامة الواردة في الطعن بالتمييز. أثره. الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بعدم قبول الالتماس منهياً للخصومة. جواز الطعن فيه بالتمييز.
8- قبول التماس إعادة النظر في حالة الحصول على ورقة بعد صدور الحكم. مناطه. أن تكون الورقة قاطعة في الدعوى بحيث لو قدمت لغيرت وجه الرأي لمصلحة الملتمس وأن يكون الخصم المحكوم له قد احتجزها أو حال دون تقديمها بالرغم من التزامه بذلك قانوناً وأن يكون الملتمس جاهلاً أثناء الخصومة وجودها تحت يد حائزها. مثال بشأن صدور شهادتين دراسيتين بعد صدور الحكم الملتمس فيه.
9- طرق الطعن في الأحكام. حصرها المشرع وفقاً لآجال محددة وإجراءات معينة. امتناع بحث أسباب العوار التي قد تلحق بالأحكام إلا عن طريق الطعن فيها بطرق الطعن المناسبة. لا سبيل لإهدارها بدعوى بطلان أصلية أو الدفع به مادامت قد استغلقت. علة ذلك. الاستثناء: تجرد الحكم من أحد أركانه الأساسية. مجرد مخالفته نص قانوني أو ما استقرت عليه محكمة التمييز. لا يرتب انعدامه.
– جواز الطعن بالالتماس في الأحكام الصادرة من محاكم ثاني درجة. قابليتها للطعن بالتمييز أو الطعن عليها فعلاً بذلك. لا يمنع من الطعن فيها بالالتماس. امتناع الخصم في المواجهة معاودة المنازعة فيما قضى به الحكم إذا أصبح نهائياً بعد صيرورته حجة عليه. مادام قد التزم في الخصومة موقفاً سلبياً دون مانع من ذلك. مثال لاستخلاص سائغ وغير مخالف للقانون بشأن إعمال حجية الأمر المقضي بموجب حكم التماس إعادة النظر محل الطعن في مسألة الجنسية.
10- الأحكام الصادرة من محكمة التمييز. عدم جواز الطعن فيها بطرق الطعن العادية وغير العادية. علة ذلك. أن هذه الأحكام تعتبر نهاية المطاف في الخصومة. م156/3 مرافعات. شمول هذا الحظر لأحكامها الصادرة في الطعن أو الموضوع. الطعن عليها بالتماس إعادة النظر. غير جائز.
القواعد القانونية:
1- المقرر أن العبرة في طلبات الخصوم في الدعوى، هى بما طلبوه على نحو صريح جازم، وتتقيد المحكمة بطلباتهم الختامية، بحيث إذا أغفل الخصم في مذكرته الختامية التي حدد فيها طلباته تحديداً جامعاً بعض الطلبات التي سبق أن أبداها في صحيفة افتتاح الدعوى أو أمام محكمة الموضوع فإن فصل المحكمة في هذه الطلبات الأخيرة بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه وهى مدركة حقيقة لما قدم لها من طلبات وعالمة بأنها إنما تقضى بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه مسببه قضاءها هذا فإن سبيل الطعن على الحكم المطعون فيه يكون التمييز، أما إذا لم تتعمد المحكمة ذلك وقضت بما صدر به حكمها عن سهو وعدم إدراك دون تسبيب لوجه نظرها، كان هذا من وجوه التماس إعادة النظر طبقاً للفقرة ” د ” من المادة 148 من قانون المرافعات. لما كان ذلك، وكان البين من الرجوع إلى الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده الأول قد حدد أمام محكمة الاستئناف المبلغ الذي طلب إلزام الطاعن و المطعون ضده الثاني به على وجه التضامن إذ طلب في صحيفة تعجيل الاستئناف من الوقف إلزام الأخيرين بالتضامن بأن يؤديا إليه مبلغ 7001.263 ديناراً استناداً إلى تقرير لجنة الخبراء المقدم في الاستئناف رقم 205 لسنة 1997 تجارى، وبعد أن انتدبت محكمة الاستئناف لجنة خبراء ثلاثية في الاستئناف الحالي لبيان مدى مسئولية الأخيرين عن الأضرار التي لحقت بالمطعون ضده الأول أودعت تقريرها المؤرخ 18/11/2000 وخلصت فيه إلى نتيجة مؤداها أن الأخير يستحق في ذمه المطعون ضده الثاني- المقاول- مبلغ 4352.930 ديناراً عن أعمال المقاولة محل العقد المبرم بينهما فضلا عن مبلغ 1936.670 ديناراً تعويضاً عن تأخره في تسليم الأعمال وأن الطاعن مسئول عن التقصير في عمله في الإشراف على أعمال المقاول فقط مما أدى إلى ظهور العيوب في البناء بما ترى معه اللجنة خصم كامل مستحقاته عن الإشراف ومقدارها 400 ديناراً، أورد الحكم المطعون فيه بأسبابه أن المطعون ضده الأول قدم مذكرة بجلسة 14/1/2001 تمسك فيها بما انتهت إليه لجنة الخبراء في تقريرها مع تصحيح الخطأ في حساب أتعاب الإشراف من 400 دينار إلى 600 دينار ومضى إلى القول بأن مسئولية المقاول والمهندس الذي يتولى الإشراف على التنفيذ عن عيوب البناء التي ترجع إلى طريقة التنفيذ هى مسئوليه تضامنيه وأنها متعلقة بالنظام العام، ورتب على ذلك قضاءه بإلزام الطاعن والمطعون ضده الثاني متضامنين بأن يؤديا إلى المطعون ضده الأول 6289.600 ديناراً قيمة التعويض عن الأعمال المعيبه والتأخير في التنفيذ أخذاً بتقرير الخبرة واستناداً إلى نص المادة 693 من القانون المدني وكان البين مما سلف أن محكمة الاستئناف قد قضت بما قضت به بعد أن أحاطت بطلبات المطعون ضده الأول والتي ضمتها مذكرته سالفة الذكر وحدد فيها هذه الطلبات على نحو صريح جازم بطلب إلغاء الحكم المستأنف وإلزام المطعون ضده الثاني بأن يؤدى إليه مبلغ 6289.600 ديناراً واقتصر فيها على طلب إلزام الطاعن بأن يؤدى إليه مبلغ 600 دينار فقط والذي يمثل قيمة أتعاب إشرافه وفقاً لما أسفر عنه تقرير الخبرة بعد تصحيح الخطأ في قيمه هذه الأتعاب من 400 إلى 600 دينار، فإنها تكون قد قضت بما لم يطلبه الخصم بالنسبة لهذا الطاعن وبأكثر مما طلبه وهى مدركه حقيقة ما قدم لها من طلبات وعالمة بأنها تقضى بأكثر مما طلبه الخصوم بما أوردته من أسباب لوجهة نظرها. ومن ثم فإن الطعن على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص يكون بطريق التمييز. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه بقضائه على الطاعن بما يزيد عن طلبات المطعون ضده الأول قبله في مذكرته سالفة الذكر فإنه يكون قد قضى بما لم يطلبه الخصوم وبما يجاوز طلباتهم ويخالف الثابت بالأوراق مما يعيبه ويُوجب تمييزه جزئياً في هذا الخصوص.
(الطعنان 143، 176/2001 تجاري جلسة 19/5/2002)
2- من المقرر أن المشرع حدد طرق الطعن في الأحكام وحدد لكل طريق إجراءاته وميعاده وترك للمحكوم عليه اختيار الطريق المناسب، ومن المقرر أيضاً أنه يترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام سقوط الحق في الطعن، وتقضى المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها، لتعلق ذلك بالنظام العام. وكان النص في المادة 129 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن (يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك، ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه، وكذلك إذا تخلف المحكوم عليه عن الحضور وعن تقديم مذكرة في جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد امتناع سيرها سيراً متسلسلاً..) وفى المادة 148 على أن (للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية في الأحوال الآتية أ – إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير في الحكم. ب- إذا كان الحكم قد بُنى على أوراق حصل بعد صدوره إقرار بتزويرها أو قُضى بتزويرها، أو بُنى على شهادة شاهد قضى بعد صدوره بأنها مزورة. ج- إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها. د- إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه. هـ- إذا كان منطوق الحكم مناقضاً بعضه لبعض. و- إذا صدر الحكم على شخص.. لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى..) وفى المادة 149 على أن (ميعاد الالتماس ثلاثون يوماً، ولا يبدأ في الحالات المنصوص عليها في الفقرات ” أ، ب، ج ” من المادة السابقة إلا من اليوم الذي ظهر فيه الغش، أو الذي تم فيه الإقرار بالتزوير أو حكم ثبوته أو حكم فيه على شاهد الزور، أو الذي ظهرت فيه الورقة المحتجزة، ويبدأ الميعاد في الحالة المنصوص عليها في الفقرة ” و” من اليوم الذي يعلن فيه الحكم إلى من يمثل المحكوم عليه تمثيلاً صحيحاً) – مؤداه أن المشرع وضع في المادة 129 القاعدة العامة في شأن بدء ميعاد الطعن في الأحكام واستثناءات تلك القاعدة، ثم خصّ الطعن بالالتماس بقواعد خاصة طبقاً لطبيعة كل حالة من الحالات الست التي أجازه فيها، مراعياً في ذلك تلك الطبيعة، فجعل بدء الميعاد بالنسبة للحالات المبينة بالفقرات (أ، ب، ج، و) مما يتفق وطبيعة كل منها، ولم ينح ذات المنحى بالنسبة للحالتين المبينتين بالفقرتين (د، هـ) وهما القضاء بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه (الفقرة د) أو إذا كان منطوق الحكم مناقضاً بعضه لبعض (الفقرة هـ) تاركاً إياها بشأن بدء ميعاد الطعن إلى القاعدة العامة المبينة بالمادة 129، وهى أن يبدأ ميعاد الطعن في الحكم فيهما من تاريخ صدور الحكم أو من تاريخ إعلانه على التفصيل الذي أوردته تلك المادة، وما ذلك إلاّ لأن سبب الالتماس في هاتين الحالتين المبينتين بالفقرتين د، هـ- المشار إليهما إنما يتضمنهما الحكم ذاته بما يتيسر معه للمحكوم عليه فيهما العلم بأي منهما بمجرد الاطلاع على الحكم، ودون تعليق ذلك على أي أمر آخر يجاوز الواقعة التي حددها المشرع لبدء ميعاد الطعن في الحكم، لتعلق ذلك بالنظام العام من جهة، ومن جهة أخرى لأن المشرع لو شاء غير ذلك لوسعه النص عليه كما فعل بالنسبة للحالات الأخرى الواردة بباقي الفقرات.
(الطعن 326/2002 تجاري جلسة 10/3/2003)
3- من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المشرع إذا إرتآى أن مطاف خصومة ما عند درجة معينة من درجات التقاضي دون الطعن بالتمييز فإنه لا يصح اتخاذ طريق التماس إعادة النظر كذريعة للطعن بالتمييز في الحكم الصادر في هذه الخصومة. لما كان ذلك، وكانت المادة 32 من القانون 42 لسنة 1964 المعدل بالقانون 62 لسنة 1996 في شأن تنظيم مهنة المحاماة -المنطبق حكمها على واقع النزاع- تقضى بأن القرار الصادر بتقدير أتعاب المحامي من محكمة الاستئناف، في حالة عدم وجود اتفاق مكتوب على مقدارها هو قرار نهائي غير قابل للطعن فيه، بما مؤداه عدم جواز الطعن بالتمييز في القرار المشار إليه، متى كان ذلك، وكان الطاعن يبغي من الطعن في الحكم الصادر في التماس إعادة النظر في القرار الصادر من محكمة الاستئناف الوصول إلى الطعن في هذا القرار الممنوع الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن، ومن ثم يكون الطعن الماثل غير جائز.
(الطعن 190/2000 مدني جلسة 12/1/2004)
4- من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الطعن بالتمييز لا يقبل في حالة الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه إلا إذا كانت المحكمة قد بينت في حكمها المطعون فيه وجهة نظرها فيما حكمت به وأظهرت فيها أنها قضت به مدركة حقيقة ما قدم لها من طلبات وعلمت أنها بقضائها هذا أنها تقضي بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه ومع ذلك أصرت على القضاء مسببة إياه في هذا الخصوص، أما إذا لم يبد من الحكم أنه لم يقصد تجاوز طلبات الخصوم وأن يحكم لهم بأكثر مما طلبوه فإن سبيل الطعن عليه إنما يكون التماس إعادة النظر وفقاً لنص الفقرة د من المادة 148 من قانون المرافعات. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده حدد طلباته الختامية أمام محكمة أول درجة بطلب الحكم أولاً: صرف مستحقاته المالية من مكافأة نهاية الخدمة عن الفترة من تاريخ تعيينه في 10/5/1980 حتى 2/8/1990 والفترة من 1/7/1991 حتى تاريخ انتهاء خدمته في 9/3/2002 ثانياً: صرف التعويض المناسب بسبب الفصل التعسفي والغير قانوني بما يتناسب مع الضرر الذي وقع عليه بسبب فعل الطاعن الأول بصفته ثالثاً: صرف بدل طبيعة العمل والخطر طبقاً لقرارات مجلس الخدمة المدنية، وهى طلبات لا يندرج ضمنها طلب بدل مهملة الإنذار، وإذ قضت محكمة أول درجة برفض طلب التعويض لانتفاء الخطأ من جانب جهة الإدارة في إنهائها عقده، فاستأنف المطعون ضده هذا الحكم فقضى له الحكم المطعون فيه ببدل الإنذار عن إنهاء العقد ودون أن يفطن أن هذا البدل لا يدخل ضمن طلبات المطعون ضده، فإن الحكم المطعون فيه بقضائه للمطعون ضده ببدل الإنذار بغير طلب منه، قد قضى بما لم يطلبه في دعواه، وإذ لم يشر الحكم في أسبابه إلى أنه يعلم بتجاوزه طلبات الخصم قاصداً هذا التجاوز، فإن سبيل الطاعنين للطعن على هذا الحكم يكون بطريق التماس إعادة النظر ويضحي الطعن عليه بطريق التمييز غير جائز ومن ثم يكون النعي بهذا السبب غير مقبول.
(الطعن 679/2003 إداري جلسة 31/5/2004)
5- النص في المادة 148 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية في الأحوال الآتية: 1- إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير في الحكم يدل -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- على أن الغش الذي ينبني عليه الالتماس طبقا لهذا النص هو الذي يقع ممن حكم لصالحه في الدعوى بناء عليه، ولم يتح للمحكمة أن تتحرز عند أخذها به. بسبب عدم قيام المحكوم عليه بدحضه وتنويرها في حقيقة شأنه لجهله به وخفاء أمره عليه، وعلى ذلك يشترط في الغش، 1- أن يكون صادراً من المحكوم به له أو من يمثله وينسب الغش إلى الخصم ولو صدر من الغير إذا كان الخصم قد ساهم فيه أو استعمله عالماً به، وقد يكون الغش في صورة تواطؤ بين الخصوم وبين ممثل الطاعن. 2- أن يكون الغش خافياً على الملتمس طوال نظر الدعوى بحيث لم تتح له فرصة تقديم دفاعه وتنوير حقيقته للمحكمة. 3- أن يكون الغش قد أثر في رأي المحكمة بحيث يتضح أنه لولا هذا الغش ما صدر الحكم على النحو الذي صدر به، وكان تقدير ما يثبت به الغش والتواطؤ وما لا يثبت يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقاضي الموضوع وبما ينأى عن رقابة محكمة التمييز مادامت الوقائع تسمح به. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى عدم توافر الغش الذي انبنى عليه الالتماس ورتب على ذلك قضاءه بعدم قبول الالتماس المقام من الطاعنة على قوله “وكانت ما تستند إليه الطاعنة في التماسها لا ينطوي على أي غش من قبل المطعون ضدها وإنما هو أمر يتعلق بتفسيرها لعبارات التعهد الصادر منها لوكيل وزارة المالية والذي التزمت فيه برد الخلوات التي حصلتها من المستأجرين وقد كان الثابت وبما لا خلاف عليه، أن ذلك التعهد كان مقدماً في الدعوى التي صدر فيها الحكم الملتمس فيه وكان مطروحاً على البحث باعتباره أساس التداعي ودار حوله دفاع الطرفين حيث تمسكت الطاعنة بمذكرتها المقدمة لمحكمة أول درجة في 20/10/1999 وتلك التي قدمتها لمحكمة الاستئناف في 28/3/2000 بأن تعهدها لا يتضمن في الأصل اشتراطاً لمصلحة المستأجرين، كما أنه مرهون بقيام وزارة المالية بدراسة طلبها برفع القيمة الإيجارية بما يتلاءم مع متطلباتها الاستثمارية، ورتبت على ذلك دفعها بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان وإذ كان ذلك، وكان الحكم الملتمس فيه قد أعرض عن ذلك الدفاع وقضي للمطعون ضده الأول بما طلبه استناداً إلى تعهد الطاعنة سالف الذكر الذي تضمن اشتراطاً لمصلحة المستأجرين فإنه لا يجوز للطاعنة العودة إلى إثارة هذا الجدل باتخاذه سبباً لالتماس إعادة النظر ويكون الالتماس على هذا النحو غير مقبول “وكان هذا الذي سجله الحكم وأقام عليه قضاءه سائغاً وله معينة من الأوراق ويكفي لحمل قضاءه فإن النعي عليه بهذا السبب يعدو على غير أساس.
(الطعن 283/2003 تجاري جلسة 27/11/2004)
6- من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه متى رتب القانون بدء سريان ميعاد على إجراء معين فإنه لا يجوز الاستعاضة عن هذا الإجراء بأي إجراء آخر فلا يجزئ عن إعلان الحكم الذي ينفتح به ميعاد الطعن(*) ثبوت اطلاع من يراد إعلانه على الحكم أو علمه به بأي طريقة أخرى ولو كانت قاطعه، والقول بتحقق الغاية من الإعلان بثبوت علمه فعلاً بالحكم مردود، بأن تحقق الغاية لا يكتفي بها إلا حيث يكون هناك إجراء باطل أما الإجراء المعدوم فلا يرد عليه التصحيح، وإذ كان الثابت من محاضر الجلسات في الاستئناف موضوع الطعن الماثل -وعلى ما سجله الحكم المطعون فيه- أن الطاعن لم يحضر أي من الجلسات ولم يقدم مذكرة بدفاعه، وخلت الأوراق مما يفيد إعلانه بالطريق المعتبر قانوناً بالحكم المطعون فيه فإن باب الطعن بطريق التمييز يظل مفتوحا أمامه ولا ينال من ذلك ثبوت علمه فعلاً بالحكم من سلوكه طريق التماس إعادة النظر فيه إذ أن هذا العلم لا يغنى -وعلى ما سلف- عن وجوب إعلانه قانوناً ومن ثم يضحي الدفع على غير أساس.
(الطعن 19/2004 تجاري جلسة 22/11/2005)
7- الطعن بالتمييز في الحكم الصادر في التماس إعادة النظر، تحكمه القواعد العامة الواردة في الطعن بالتمييز، دون أن يُقصر المشرع مثل هذا الطعن على الحكم في موضوع الالتماس. ومتى كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه بالطعن 425/2005 مدني، قد صدر من محكمة الاستئناف العليا بعدم قبول التماس إعادة النظر منهياً للخصومة، فإنه يجوز الطعن فيه بالتمييز.
(الطعون 96، 101، 425/2005 مدني جلسة 5/6/2006)
8- من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة 148 من قانون المرافعات على أن (للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية في الأحوال الآتية:- “أ”… “ب”… “جـ” إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها.” د”…). يدل على أن مناط قبول الالتماس في هذه الحالة أن تكون الورقة التي يحصل عليها الملتمس بعد صدور الحكم قاطعة في الدعوى، بحيث لو قُدمت لغيرت وجه الرأي فيها لمصلحة الملتمس، وأن تكون قد اُحتجزت بفعل الخصم المحكوم له، أو حال دون تقديمها بالرغم من التزامه قانوناً بذلك، وأن يكون الملتمس جاهلا أثناء الخصومة وجودها تحت يد حائزها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول الالتماس لعدم توافر شروط قبوله، وذلك على ما استخلصه من أوراق الدعوى ومستنداتها ومن الظروف المحيطة بها، من أن صدور شهادتي الدراسة المنوه عنهما في وجه النعي، بتاريخ 30/1/2005، بعد صدور الحكم الملتمس فيه، يدل على أنهما لم يكن لهما وجود قبل صدور هذا الحكم، وعلى أن الملتمس ضدهما لم يكوناً على علم بهما طوال المراحل التي نُظرت فيها الدعوى، الأمر الذي يُنفى عن الأخيرين تعمد إخفاء هذين المستندين أو الحيلولة دون تقديمهما إلى المحكمة أثناء نظر الدعوى، وأضاف الحكم المطعون فيه، أن الملتمسين كانا في مقدورهما تقديم المستندات المشار إليها بوجه النعي قبل صدور الحكم الملتمس فيه، وأن الحكم الملتمس فيه قد عول في قضاءه، بشأن إصابات نجل الملتمس ضدهما، على التقرير الطبي الشرعي الذي ندبته المحكمة بتاريخ 8/5/2004، ورتب الحكم المطعون فيه على ذلك، عدم توافر شروط قبول الالتماس وقضى بعدم قبوله، وإذ كانت هذه الأسباب سائغة ولها معينها من الأوراق وتتصل بأمور الواقع واستخلاص القرائن وتعد من الأدلة التي تطمئن إليها المحكمة ولا مخالفة فيها للقانون، فإن تعييب الحكم المطعون فيه، بالأسباب الواردة بهذا النعي يكون على غير أساس.
(الطعون 96، 101، 425/2005 مدني جلسة 5/6/2006)
9- من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المشرع وقد حصر طرق الطعن في الأحكام ووضع لها آجالاً محددة وإجراءات معينة فإنه يمتنع بحث أسباب العوار التي قد تلحق بها إلا عن طريق الطعن فيها بطرق الطعن المناسبة فإذا كان قد استغلق فلا سبيل لإهدارها بدعوى بطلان أصلية أو الدفع به وذلك تقديراً لحجية الأحكام باعتبارها عنوان الحقيقة في ذاتها، وهى حجية تسمو على قواعد النظام العام، ولا استثناء من هذا الأصل إلا إذا تجرد الحكم من أحد أركانه الأساسية بحيث يشوبه عيب جوهري جسيم يصيب كيانه ويفقده صفته كحكم أما مجرد مخالفة الحكم لنص في القانون أو ما استقرت عليه محكمة التمييز فإن ذلك لا يمس مقومات الحكم الأساسية فلا يترتب عليه انعدامه، ومن المقرر أيضاً أنه يجوز الطعن بالالتماس في الأحكام الصادرة من محاكم ثاني درجة سواء كانت صادرة من المحكمة الكلية بهيئة استئنافية أو كانت صادرة من محكمة الاستئناف ولا يمنع من الطعن فيها بالالتماس أن تكون قابلة للطعن بالتمييز أو تكون قد طعن عليها فعلاً بالتمييز، كما أن الخصم في المواجهة والذي التزم في الخصومة موقفاً سلبياً إذا لم يكن ثمة ما يمنعه من المنازعة وإبداء الدفاع فيما لا يتفق ومصالحه فيما هو مطلوب في الدعوى فإن هو لم يفعل وأصبح الحكم نهائياً فإنه يمتنع عليه العودة إلى المنازعة فيما قضى به بعد أن صار حجة عليه. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الالتماس بإعادة النظر المقيد برقم 406/2000 أحوال شخصية كان عن الحكم الانتهائى الصادر في الدعوى رقم 325/1982 أحوال والمؤيد استئنافياً برقم 395/1983 واختصم في الالتماس ورثة والد المطعون ضده وقضى بقبوله شكلاً وبإلغاء الحكم الملتمس فيه وبثبوت نسب المطعون ضده لأبيه ثم اُخْتُصِمت الجهة الإدارية الطاعنة بموجب الدعوى رقم 745/2004 أحوال ليصدر في مواجهتها هذا القضاء، ولم تمثل بالجلسات للمنازعة في ذلك رغم إعلانها قانوناً وصدر الحكم بالطلبات، وأضحى والحكم في الدعوى رقم 406/2000 أحوال نهائيين وباتين بعدم الطعن عليهما بالاستئناف “شهادتى إدارة الكتاب المؤرختين في “2/7، 26/9/2001 “ومن ثم يكوناً قد صدرا مستكملين أركانهما الأساسية بما لا محل معه لتعييبهما بشائبة الانعدام، ولافكاك من تقيد الطاعنة بما انتهيا إليه من قضاء بثبوت نسب المطعون ضده لأبيه الكويتي الجنسية بعد أن اكتسب هذا القضاء حجية قبلها. ومتى كان ذلك كذلك، وكانت محكمة التمييز قد انتهت إلى أن قانون الجنسية الكويتية الصادر بالمرسوم الأميرى رقم 15/1959 قد أورد في المادة الثانية منه قاعدة عامة مفادها أن يكون كويتياً كل من ولد في الكويت أو في الخارج لأب كويتي، وقد كشف المشرع بذلك عن مراده في استحقاق الجنسية الكويتية لكل من ولد لأب كويتي لتصبح الجنسية لصيقة بالميلاد وقرينة قاطعة دون حاجة إلى إجراء آخر متى ثبت على وجه قاطع نسبة المولود إلى أب كويتي ويترتب على ذلك أحقيته في منحه جواز سفر ولا يعد ذلك خوضاً في سلطة الطاعنة في مسائل الجنسية وإنما هو لا يعدو أن يكون إعمالاً لصريح حكم القانون، وإذ كان كل من الحكمين المطعون فيهما قد استند في قضائه إلى أن البين من المستندات ثبوت تمتع المطعون ضده بالجنسية الكويتية وأُدرج بملف والده الكويتي الجنسية رقم 24385031 إعمالاً لحجية الحكم النهائي في الدعوى رقم 51/1982 أحوال بجلسة 18/3/1982 واستخرجت له بطاقة مدنية على هذا الأساس، وأن الحكم في الدعوى رقم 325/1982 أحوال المؤيد استئنافياً برقم 395/1983 أحوال والذي قضى بنفى نسب المطعون ضده لوالده والذي على أثره قامت الجهة الطاعنة بإلغاء تلك الإضافة وامتنعت عن منحه جواز سفر “كتاب الإدارة العامة للجنسية رقم 7087 في 9/8/2003 والمقدم بحافظة الطاعنة بجلسة 7/10/2003 “هذا الحكم زالت حجيته بإلغائه وبثبوت نسب المطعون ضده لوالده وذلك بموجب الحكم في الالتماس في الدعويين رقمى 406/2000، 745/2001 أحوال وصيرورة هذا الحكم نهائياً وباتاً وبالتالي اكتسابه حجية الأمر المقضي بحق الجهة الطاعنة فيستصحب معه المطعون ضده حالته المدنية الثابتة أصلاً بإضافته إلى ملف جنسية والده، ولا يعد هذا فصلاً من الحكم في مسألة الجنسية وإنما هو إعمال لحجية الأمر المقضي التي تتقيد بها الطاعنة، ولا يقبل منها اللجاج بسلطتها التقديرية في مدى ثبوت الجنسية والقول باعتبارات النظام العام بحسبان أن الحجية تعلو على هذه الاعتبارات، وهو من الحكم استخلاص سائغ له معينه الصحيح بالأوراق ولا مخالفة فيه للقانون ومن ثم يضحي النعي بهذين الوجهين على غير أساس.
(الطعن 982/2005 إداري جلسة 26/9/2006)
10 – إذ كان التماس إعادة النظر يعتبر طريقاً غير عادى للطعن في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية في الحالات التي عددتها المادة 148 من قانون المرافعات على سبيل الحصر إلا أن النص في المادة 156/3 من القانون المشار إليه على أنه ” ولا يجوز الطعن بأي طريق من طرق الطعن فيما تصدره المحكمة من الأحكام”- يدل -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن المشرع منع الطعن في أحكام محكمة التمييز بأي طريقة من طرق الطعن العادية وغير العادية باعتبارها نهاية المطاف في الخصومة. لما كان ذلك، وكان الحظر الوارد في المادة 156/3 المشار إليها قد جاء عاماً مطلقاً وكان تصدى محكمة التمييز للموضوع والحكم فيه بعد تمييز الحكم المطعون فيه وفقاً لنص المادة 156/2 من قانون المرافعات لا يغير من طبيعة هذا الحكم واعتباره صادراً من محكمة التمييز فلا يعتبر حكم صادر من محكمة الاستئناف فإن حظر الطعن الوارد بنص المادة 156/3 من قانون المرافعات يسرى على جميع الأحكام الصادرة من محكمة التمييز سواء اقتصر قضاؤها على الحكم في الطعن أو شمل الحكم في الموضوع في الأحوال المقررة قانوناً. لما كان ذلك، وكان الطعن المعروض قد أقيم التماساً لإعادة النظر في الحكم الصادر من محكمة التمييز في الطعن رقم 129/2004 تجاري فإن الطعن فيه يكون غير جائز.
(الطعن 592/2003 تجاري جلسة 7/10/2006)
(*) صدر حُكم من الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية بمحكمة التمييز بشأن إعلان الحُكم الذي ينفتح به ميعاد الطعن فيه وذلك بجلسة 4/6/2008 في الطعن 68/2006 تجاري ونشر بالسنة 34 الجزء الأول صـ17 من مجلة القضاء والقانون.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً