الفرق بين الدفوع الموضوعية, والشكلية, وعدم القبول وفقا للقانون اليمني
الفرق بين الدفوع الموضوعية, والشكلية, وعدم القبول
الدفوع الموضوعية:
اولا: هى التي توجه الى أصل الحق المدعي به, كأن ينكر المدعي عليه وجودة, أو يزعم سقوطه, أو انقضاؤه, أو عدم أحقية المدعي في طلب الحق ، كالدفع بالمقاصة.
فالدفوع الموضوعية, تشمل كل دفع يترتب عليه قبول رفض دعوى الخصم .
ومن ناحية أخرى, فأن هذه الدفوع تتعلق بأصل الحق, لذا تنظمها القوانين المقررة للحقوق ، كالقانون المدنى, والتجارى, والعمالى .
ثانيا: يجوز أبداؤها في آية حالة تكون عليها الدعوى, وليس هناك ترتيب خاص فيما بينها, ولا يعتبر تنازلا عن الدفع الموضوعي تقديم دفع آخر علية, وبهذا تختلف الدفوع الموضوعية عن الدفوع الشكلية .
وإبداء الدفع الموضوعى تعرض للموضوع والحكم فية بقبوله, هو حكم في موضوع الدعوى, يترتب عليه أنهاء النزاع على أصل الحق المدعي به ، ويحوز حجية الشيء المحكوم به .
وغنى عن البيان, أن للخصم الحق فى الإدلاء بجميع أوجه دفاعه أمام محكمة الموضوع, سواء فى مرافعته الشفوية أو التحريرية أثناء نظر الدعوى ، وكذلك أثناء حجزها للحكم فى مذكراته, متى كانت المحكمة قد صرحت بتقديم مذكرات من أجل معين, وقدمت خلاله, وأطلع الخصم الآخر عليها .
الدفوع الشكلية:
تتميز الدفوع الشكلية عن الدفوع الموضوعية بالآتى :
أولا : أنها تبدى قبل التكلم في الموضوع ، وتبدى معا وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها مالم تتصل بالنظام العام, وعلى ذلك يعتبر تنازلا عن الدفع الشكلى مجرد تقديم دفع آخر علية, أما في الدفوع الموضوعية, فلا يعتبر تنازلا عن الدفع الموضوعى مجرد, تقديم دفع آخر عليه .
ثانيا : أن المحكمة كقاعدة عام تقضى فى الدفع الشكلى قبل البحث فى الموضوع, لأن الفصل فى الدفع الشكلى قد يغنيها عن التعرض للموضوع, إذا يترتب على قبوله انقضاء الخصومة أمامها, ومع ذلك يجوز للمحكمة أن تضم الدفع الى الموضوع, إذا رأت أن الفصل فى الدفع يستلزم بحث الموضوع, وفي هذه الحالة تصدر فيها حكمها واحدا, بشرط أن تبين في حكمها ما قضت به فى كل منها .
وللمحكمة على الرغم من قرار الضم, أن تحكم بعدئذ في الدفع الشكلى وحده بقبوله ، وعندئذ قد يغنيها هذا الحكم عن نظر الموضوع .
ثالثا : أن الحكم الصادر بقبول الدفع الشكلى, لا يمس أصل الحق, وبالتالى لا يترتب عليه إنهاء النزاع, وإنما يترتب عليه انقضاء الخصومة أمام المحكمة .
رابعا : أن استئناف الحكم الصادر بقبول الدفع الشكلى, لا يطرح على محكمة الدرجة الثانية إلا الخصومة في الدفع ، وبعبارة أخرى ولاية المحكمة الاستئنافية, تقتصر على مجرد إعادة النظر في الدفع, ولا يجوز لها أن تقضى في موضوع الدعوى, إن هي ألغت الحكم المستأنف .
الدفوع بعدم القبول:
الدفع بعدم القبول لا يوجه إلى إجراءات الخصومة, ولا يوجه الى ذات الحق المدعي به ، بل يرمى إلى إنكار سلطة المدعى في استعمال الدعوى ، فهو يوجه الى الوسيلة التى يحمى بها صاحب الحق حقه ، وما إذا كان من الجائز استعمالها ، أم أن شرط الاستعمال غير جائز لعمل توافر شرط من الشروط العامة التى يتعين أن تتوافر لقبول الدعوى, أو لعدم توافر شرط خاص من الشروط المتعلقة بذات الدعوى المرفوعة ، وقد نصت مادة (115) مرافعات على جواز إبداء هذا الدفع في آية حالة تكون عليها الدعوى ، ولو في الاستئناف.
وهذا الدفع له طبيعة خاصة, تختلف عن طبيعة الدفوع الموضوعية, والدفوع الشكلية, تجعله يمثل مركزا وسطا بينها ، فهو فى الأحوال يتفق مع الدفوع الموضوعية, فيما يختلف مع الدفوع الشكلية, وفى أحوال أخرى يتفق مع الدفوع الشكلية, فيما يختلف مع الدفوع الموضوعية ، والتطبيق له فى الأحوال التي ينكر فيها الخصم صفة خصمه فى إقامة الدعوى ، أو لسبق الفصل في موضوع الدعوى, أو لسبق الصلح فيها ، أو لرفعها فى غير المناسبة, أو الميعاد المحدد لرفعها, سواء قبل الأوان, أو بعد الأوان.
الخلاصة:
أن حالات الدفع بعدم القبول, هي الحالات التى يكون فيها إنكار الحق ظاهرا, بحيث لا يحتاج الأمر عادة الى الخوض في الموضوع, عند الحكم فيها .
وغنى عن البيان, أنه لا يجوز الحكم بعدم قبول الدعوى, أو الطعن إذا زال سبب عدم قبولها.
الدفوع الجوهرية:
الدفع الجوهري, هو الدفع الذى اذا صح, فإنه يتغير به وجه الرأى بالدعوى, بمعنى أن يكون عنصرا جوهريا مؤثرا فى الحكم, أو في رفضها, أو عدم قبولها .
ويشترط لاعتبار الدفاع جوهريا, أن يكون مستندا لأساس قانونى, مما يتغير وجه الرأى فى الدعوى, وأن يكون مقترنا بالدليل المثبت له, أو مطلوب من المحكمة تحقيقه بإحدى الطرق المقررة فى القانون ، فإذا تخلف هذا الوصف عن الدفاع, فلا على المحكمة إن هى إلتفتت عنه, والدفاع الجوهرى يستوجب من المحكمة الآتى :
أولا : الرد عليه بما يفنده, الحكم بمقتضاه ، وإذا كان واردا فى حكم مطعون علية, وجب أيضا على محكمة الطعن الرد عليه .
ثانيا : تمكين الخصوم من الرد ، فإذا ورد فى المذكرة الختامية لخصم قدمها فى اليوم الأخير للأجل المحدد لتقديم المذكرات ، وجب على المحكمة فتح باب المرافعة من تلقاء نفسها, لتمكين الخصم الآخر من الرد على هذا الدفاع الجوهرى ، وإلا تكون قد أخلت بمبدأ المواجهة بين الخصوم .
ثالثا : إذا كان الدفاع الجوهرى يقتضى الإحالة على التحقيق, أو ندب خبير لإثبات الحق, وجب على المحكمة إجابة الخصم الى طلبة .
وجدير بالإشارة أن الدفاع الجوهرى ليس نوعا مختلفا عن الدفوع الموضوعية أو الشكلية أو الدفوع بعدم القبول ، بل أن الدفاع الجوهرى يجوز أن يطلق على أى دفع من هذه الدفوع إذا توافرت شروطه ، وغنى عن البيان أنه لا عبرة بما يسبغه الخصم على الدفع, بل العبرة فى تكييف الدفع هى بحقيقة جوهره كما تستخلصه المحكمة من مرماه, بغض النظر عن ظاهرة الذى يخلفه عليه الخصم .
رابعا: لا يجوز النزول مقدما عن التمسك بالجزاء:
يسود فى قانون المرافعات مبدأ أساسى, هو أن الجزاء المترتب على مخالفة الإجراءات يقع بصورة آلية, فطالما أن المشرع قد رسم للأفراد سبيل الالتجاء إلى القضاء ، وطالما أنه قد حدد مقدما الإجراءات والأوضاع التى تلزم مراعاتها, فمن الواجب أن تحترم ، ومن الواجب أن يحكم بالجزاء بمجرد حصول المخالفة ، وليس للقضاء أى سلطه تقديرية فى هذا الصدد ، لأن المشرع شاء برسم الإجراءات تحقيق مصالح معينة, وبمجرد حصـول المخالفـة يفترض وقوع الضرر .
ومن ناحية آخرى لا يجوز أتفاق الخصوم مقدما على التنازل عن التمسك بالجزاء, لأن هذا الاتفاق لا يؤمن معه التعسف ، فهو يحرم الخصم من التمتع بالضمانات التى شاء المشرع يحيطه ويحميه بها ، كما أن التنازل يتصل بحق مستقبل لم ينشأ بعد ، والقاعدة هى جواز النزول عن الحق التى لم تنشأ بعد ، متى كانت غير معينة بذاتها .
ويذهب بعض الشراح الى إجازة النزول مقدما عن التمسك ببطلان عمل معين, ما لم ينص القانون صراحة على ذلك فلا يعتد بالنزول ، كما هو الحال بالنسبة لجواز التحلل من قواعد الاختصاص المحلى ، أو جواز الإعلان فى الموطن المختار فى غير الأحوال التى يوجب فيها المشرع الإعلان فى الموطن الأصلى ، لأن ذلك من الضمانات الأساسية التى يفرضها الشارع لحماية الخصوم .
ولقد قضت محكمة النفض بالفعل بهذا المعنى, وإجازات الإعلان فى الموطن المختار ، وعندئذ يكون الخصم قد نزل مقدما عن التمسك ببطلان الاعلان الذى يتم فى الموطن الأصلى باختياره..
ومن ناحية آخرى ، إذا كان الذى يتمسك بالجزاء, هو وحده الذى تقررت القاعدة التى خولفت لمصلحه, فإن حق الخصم فى التمسك بالجزاء لا يسقط إلا بفعله هو ، أى بعمل يقوم به, ولا يسقط بإجراء يقوم به غيره .
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
المحامي اليمني امين الربيعي
اترك تعليقاً