التمييز بين الشرط الجزائي والعربون في القانون العراقي
عرف الشرط الجزائي بأنه اتفاق يحدد فيه المتعاقدان مقدما مقدار التعويض الذي يستحقه الدائن إذا لم ينفذ المدين التزامه او اخل به او تأخر في تنفيذه وهو شرط لأنه يدرج في الأصل ضمن شروط العقد الأصلي ليقوم استحقاق التعويض على أساسه ولكن لا يوجد مانع من ذكره باتفاق لاحق للعقد الأصلي وهو جزائي لان القصد منه مزدوج فهو تعويض للدائن عمّا يصيبه من ضرر وهو جزاء يفرض على المدين لعدم تنفيذ التزامه او الإخلال بتنفيذ التزام ترتب في ذمته أو لتأخره في تنفيذه ويجب الاتفاق عليه قبل الإخلال بالعقد والا اعتبر صلحا اذا تم الاتفاق عليه بعد الإخلال بالعقد، وقد اشارت المادة 170 من القانون المدني الى الشرط الجزائي.
أما العربون فهو تقدمة يقدمها احد المتعاقدين (المشتري) وقت البيع دلالة على تمام العقد او ثمنا لخيار العدول ويكون الغرض منه اما حفظ الحق لكل من المتعاقدين في العدول عن العقد بأن يدفع من يريد العدول مقدار هذا العربون للطرف الآخر وأما تأكيد العقد في البدء بتنفيذه بدفع العربون وقد أشارت اليه المادة 92 من القانون اعلاه.
ويلتقي الشرط الجزائي بالعربون في أن مصدر كل منهما واحد وهو اتفاق المتعاقدين كما ان المقصود منهما واحد وهو ضمان تنفيذ الالتزام وعدم الإخلال به لكن هناك فروقات بين الاثنين فالشرط الجزائي هو تعويض اتفاقي عن الضرر الذي يصيب الدائن جراء إخلال المدين بالتزامه، اما العربون هو مقدار من المال يدفعه احد المتعاقدين للطرف الآخر عند التعاقد وذلك لاعطاء حق العدول لكل منهما فاذا عدل من دفعه فقده واذا عدل من قبضه رد العربون ورد مثله والعربون يستحق عند التنفيذ حتى ولو لم يترتب عليه اي ضرر اما المقدار المتفق عليه في الشرط الجزائي فان الدائن لا يستحقه الا اذا لحقه ضرر من جراء عدم التنفيذ او التأخر فيه ويجوز تخفيض المبلغ المتفق عليه في الشرط الجزائي حتى يتناسب مع الضرر الذي لحق الدائن اما العربون فلا يجوز تخفيضه بل يجب دفعه كاملا حتى ولو لم يلحق الطرف الآخر اي ضرر من العدول عن العقد والشرط الجزائي تجري عليه أحكام الأعذار قبل الاستحقاق اما العربون لا تجري عليه احكام الاعذار.
وبما ان الشرط الجزائي يعتبر للتعويض فليس للمدين الخيار بين أن ينفذ التزامه وبين ان يتنصل منه اما العربون فلكونه يعتبر مقابلا او ثمنا لحق المتعاقد في العدول عن العقد الذي ابرمه فانه يمنح المتعاقد الحق في العدول عن العقد وعدم التقيد بالالتزامات التي من شأنه ان يرتبها نظير دفع العربون للطرف الاخر وحق العدول رخصة منحها المشرع للمتعاقدين للتحلل من الالتزام فلا تجوز اساءة استعماله وبعكسه يخسر العربون ويلزم بالتعويض الذي يقدره القاضي حسب وقائع وظروف كل قضية.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً