جهة الاصدار::
محكمة التمييز الاتحادية
المبدأ
نلك تنازع سلبي في الاختصاص حصل بين محكمة البداءة المختصة بنظر الدعاوى التجارية ومحكمة بداءة الرصافة ولدى الاطلاع على بيان مجلس القضاء الاعلى الصادر بتاريخ 23/12/2012 باستحداث محكمة مختصة بالنظر في عقود المقاولات انما الغاية منها اضفاء طبيعة خاصة للدعاوى التي تكون الدولة طرفا فيها والمتعلقة بالعقود الحكومية من خلال استحداث قضاء متخصص بالنظر في تلك الدعاوى وبذا تكون محكمة البداءة المختصة بنظر الدعاوى التجارية هي المختصة .
نص القرار
لدى التدقيق والمداولة من الهيئة الموسعة المدنية لمحكمة التمييز الاتحادية، وجد ان هناك تنازع سلبي في الاختصاص حصل بين محكمة بداءة المختصة بنظر الدعاوى التجارية ومحكمة بداءة الرصافة بشان نظر الدعوى التي اقامها المدعي هـ على المدعى عليه مدير عام الشركة العامة لتجارة الحبوب اضافة لوظيفته طالبا الحكم له بتعديل بنود عقد تحميل وتفريغ الحبوب في صومعة واسط والمجمع المخزني والمراكز التسويقية التابعة لها ولدى امعان النظر في البيان الذي اصدره مجلس القضاء الاعلى بتاريخ 23/12/2012 باستحداث محكمة مختصة بالنظر في دعاوى عقود المقاولات انما الغاية منها اضفاء طبيعة خاصة للدعاوى التي تكون الدولة طرفا فيها والمتعلقة بالعقود الحكومية من خلال استحداث قضاء متخصص بالنظر في تلك الدعاوى بعد ان استمر تداول تعبير عقد المقاولة منذ صدور القانون المدني رقم 40 لسنة 1951 ولحين صدور قانون العقود العامة رقم 87 لسنة 2004 الذي اشار صراحة الى تسمية الطرف الاخر المتعاقد مع الحكومة بالمقاول في عدة مواضع منه وحيث ان موضوع العقود الواردة على العمل ويدخل ضمن مفهوم عقد مقاولة كما تقضي بذلك النصوص القانونية في المادة 864 من القانون المدني والمادتين الخامسة والاولى / و، ز من الشروط العامة لمقاولات اعمال الهندسة المدنية المعدة من وزارة التخطيط يضاف الى ذلك ان الدعوى مقامة على احدى الدوائر الحكومية فتصبح بذلك محكمة البداءة المختصة بنظر دعاوى المقاولات هي المختصة نوعيا بنظر الدعوى وهذا ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة بقرارها رقم 238/هيئة موسعة مدنية اولى/2013 في 19/6/2013 وحيث ان هذه المحكمة قد نقل اختصاصها الى محكمة البداءة المختصة بنظر الدعاوى التجارية بموجب بيان مجلس القضاء الاعلى عدد 864 في 22/12/2014 لذا قرر اعادة الدعوى الى محكمة البداءة المختصة بنظر الدعاوى التجارية للفصل فيها طبقا لأحكام القانون والاشعار الى محكمة بداءة الرصافة بذلك وصدر القرار بالأكثرية في 8/ربيع الثاني/ 1436 هـ الموافق 28/1/2015م.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً