الطعن 5 لسنة 44 ق جلسة 2 / 1 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 ق 19 ص 61 جلسة 2 من يناير سنة 1978

المؤلفة من السيد المستشار نائب رئيس المحكمة حافظ رفقي رئيساً والسادة المستشارين: جميل الزيني، ومحمود حسن حسين، ومحمود حمدي عبد العزيز، وعاصم المراغي.
—————
(19)
الطعن رقم 5 لسنة 44 القضائية

(1، 2، 3) إيجار. “التنازل عن الإيجار” خلف “الخلف الخاص”.
(1) الخلف الخاص. تعريفه. خلف المستأجر الأصلي. هو المتنازل له عن الإيجار.
(2) التنازل عن الإيجار. تضمنه حوالة حق وحوالة دين. نفاذه كحوالة حق قبل المؤجر من وقت إعلانه به أو قبوله له. نفاذه كحوالة دين قبل الدائن إذا قبلها.
(3) الحقوق والالتزامات المترتبة على عقد الإيجار. لا تعتبر مكملة للشيء الذي انتقل إلى الخلف الخاص أو محددة له. م 146 مدني.

—————
1 – الخلف الخاص هو من يتلقى من سلفه شيئاً سواء كان هذا الشيء حقاً عينياً على هذا الشيء. أما من يترتب له ابتداء حق شخصي في ذمة شخص آخر فلا يكون خلفاً خاصاً له بل يكون دائناً. فالمستأجر ليس بخلف للمؤجر بل هو دائن له، إنما خلف المستأجر الأصلي هو المتنازل له عن الإيجار.
2 – التنازل عن الإيجار يتضمن حوالة حق بالنسبة إلى حقوق المستأجر وحوالة دين بالنسبة لالتزاماته، فإنه لذلك يجب خضوعه من حيث صحته ونفاذه للقواعد العامة التي تحكم هذين التصرفين فلا ينفذ التنازل عن الإيجار كحوالة حق في حق المؤجر إلا من وقت إعلانه بالتنازل أو قبوله له – م 305 مدني – ولا ينفذ كحوالة دين في حق الدائن إلا إذا أقرها.
3 – تنص المادة 146 من القانون المدني على أنه إذا أنشأ العقد التزامات وحقوق شخصية تتصل بشيء انتقل بعد ذلك إلى خلف خاص فإن هذه الالتزامات والحقوق تنتقل إلى هذا الخلف في الوقت الذي ينتقل فيه الشيء إذا كانت من مستلزماته وكان الخلف الخاص يعلم بها وقت انتقال الشيء والحقوق الشخصية التي تنشأ من تصرفات السلف تعتبر من مستلزمات الشيء فتنتقل إلى الخلف إذا كانت مكملة له. والالتزامات التي تنشأ من تصرف السلف تعتبر من مستلزمات الشيء وتنتقل إلى الخلف إذا كانت محددة له وإذ كانت الحقوق والالتزامات المترتبة على عقد الإيجار لا تعتبر مكملة للشيء أو محددة له، فإن عقد الإيجار لا يعتبر من مستلزمات الشيء الذي ينتقل إلى الخلف، وبالتالي لا تعتبر الطاعنة وإن انتقل إليها نشاط الشحن والتفريغ من سلفها في هذا النشاط مسئولة عن إيجار هذا السلف للمشمعات المطالب بإيجارها في هذه الدعوى.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن مورث المطعون ضدهما الأول والثانية أقام الدعوى رقم 170 سنة 62 تجاري كلي بور سعيد ضد العضو المفوض على شركة المقطم للملاحة البحرية بطلب الحكم بإلزامه بأن يدفع له مبلغ 3847 جنيهاً و500 مليم تأسيساً على أن الشركة المذكورة تسلمت منه في أول فبراير سنة 1961 عدد 135 مشمعاً بموجب عقد إيجار ولم يتم إعادتها إليه حتى رفع الدعوى وأن الأجرة اليومية لكل مشمع هي خمسة قروش وإذ لم تسدد قيمة الأجرة منذ ذلك التاريخ حتى نهاية أغسطس سنة 1962 وهي توازي المبلغ المطالب به، فقد أقام دعواه بطلباته السابقة. وأثناء تداول الدعوى بالجلسات، أجرى المدعي تصحيح شكل الدعوى باختصام شركة القناة للتوكيلات الملاحية الدامجة لشركة المقطم للأعمال البحرية – الطاعنة – وشركة المقطم للأعمال الهندسية المندمجة في شركة القناة للإنشاءات البحرية – المطعون ضدها الثالثة – منتهياً – بعد تعديل طلباته إلى مبلغ 7539 جنيهاً و750 مليماً – إلى طلب إلزامهما بهذا المبلغ وما يستجد من إيجار المشمعات حتى تاريخ الفصل في الدعوى وبتاريخ 23/ 11/ 1966 قضت محكمة أول درجة بإلزام شركة المقطم للأعمال الهندسية بأن تدفع للمدعي مبلغ 4706 جنيهات و250 مليماً إيجار المشمعات عن المدة من 1/ 2/ 1961 إلى 31/ 12/ 1962 – وبإلزام شركة القناة للتوكيلات الملاحية – الطاعنة – بأن تدفع للمدعي مبلغ 9598 جنيهاً و500 مليم – إيجار المشمعات عن المدة من 1/ 1/ 1963 حتى تاريخ الفصل في الدعوى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 7 سنة 8 ق تجاري بور سعيد وبتاريخ 11/ 11/ 1973 قضت محكمة استئناف المنصورة – مأمورية بور سعيد – بتأييد الحكم. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك تقول أن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر الشركة الطاعنة خلفاً خاصاً لشركة المقطم للأعمال الهندسية بمظنة أن شركة المقطم للملاحة – المندمجة في الشركة الطاعنة – قد تسلمت مخازن البضاعة الخاصة بشركة المقطم للأعمال الهندسية ابتداء من 1/ 1/ 1963 لانتقال نشاط الشركة الأخيرة في الشحن والتفريغ إليها يكون قد خالف القانون ذلك أنه يفرض أن نشاط الشحن والتفريغ لشركة المقطم للأعمال الهندسية قد انتقل إلى شركة المقطم للملاحة في 1/ 1/ 1963 إلا أن الشركة الأخيرة لا تعتبر خلفاً خاصاً للشركة الأولى في عقد استئجار المشمعات التي وجدت بالمخازن لأن الخلف الخاص هو خلف المستأجر الأصلي وهو المتنازل له عن عقد الإيجار والثابت أن تنازلاً عن عقد استئجار المشمعات لم يصدر من شركة المقطم للأعمال الهندسية إلى شركة المقطم للملاحة وإذ قضى الحكم المطعون فيه رغم ذلك بإلزام الطاعنة بإيجار المشمعات باعتبارها خلفاً خاصاً يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن الخلف الخاص هو من يتلقى من سلفه شيئاً سواء كان هذا الشيء حقاً عينياً أو حقاً شخصياً أو يتلقى حقاً عيناً على هذا الشيء أما من يترتب له ابتداء حق شخصي في ذمة شخص آخر فلا يكون خلفاً خاصاً له بل يكون دائناً. فالمستأجر ليس بخلف للمؤجر بل هو دائن له إنما خلف المستأجر الأصلي هو المتنازل له عن الإيجار. ولما كان التنازل عن الإيجار يتضمن حوالة حق بالنسبة إلى حقوق المستأجر وحوالة دين بالنسبة إلى التزاماته فإنه يجب خضوعه من حيث صحته ونفاذه للقواعد العامة التي تحكم هذين التصرفين فلا ينفذ التنازل عن الإيجار كحوالة حق في حق المؤجر إلا من وقت إعلانه بالتنازل أو قبوله له – م 305 مدني – ولا ينفذ كحوالة دين في حق الدائن إلا إذا أقرها – م 316/ 1 مدني – لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قضى بإلزام الطاعنة بإيجار المشمعات باعتبارها خلفاً خاصاً للمستأجرة الأصلية – شركة المقطم للأعمال الهندسية – دون أن يستظهر واقعة التنازل عن الإيجار إلى الشركة الطاعنة، وعناصره الواقعية من إعلان المؤجر بالتنازل أو قبوله له، بالإضافة إلى بيان مصدر هذا التنازل ودليله والذي به وحدة تتحقق الخلافة الخاصة للشركة الطاعنة بالنسبة لعقد إيجار المشمعات فإنه يكون قد جاء مشوباً بالقصور. ولا يؤثر فيما تقدم ما أورده الحكم في أسبابه من مسئولية الشركة الطاعنة من عقد إيجار المشمعات باعتبارها خلفاً خاصاً عملاً بالمادة 146 من القانون المدني ذلك أن هذه المادة إذ تقضي بأنه “إذا أنشأ العقد التزامات وحقوق شخصية تتصل بشيء انتقل بعد ذلك إلى خلف خاص فإن هذه الالتزامات والحقوق تنتقل إلى هذا الخلف في الوقت الذي ينتقل فيه الشيء إذا كانت من مستلزماته وكان الخلف الخاص يعلم بها وقت انتقال الشيء” وكانت الحقوق الشخصية التي تنشأ من تصرف السلف تعتبر من مستلزمات الشيء فتنتقل إلى الخلف إذا كانت مكملة له والالتزامات التي تنشأ من تصرف السلف تعتبر من مستلزمات الشيء وتنتقل إلى الخلف إذا كانت محددة له. وكانت الحقوق والالتزامات المترتبة على عقد الإيجار لا تعتبر مكملة للشيء أو محددة له فإن عقد الإيجار لا يعتبر من مستلزمات الشيء الذي ينتقل إلى الخلف وبالتالي لا تعتبر الطاعنة وإن انتقل إليها نشاط الشحن والتفريغ من سلفها في هذا النشاط مسئولة عن إيجار هذا السلف للمشمعات المطالب بإيجارها في هذه الدعوى. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون فضلاً عما شابه من قصور قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .