الطعن 195 لسنة 45 ق جلسة 6 / 6 / 1984 مكتب فني 35 ج 2 ق 296 ص 1545
برياسة السيد المستشار/ نائب رئيس المحكمة يحيى العموري وعضوية السادة المستشارين: جهدان حسين عبد الله نائب رئيس المحكمة، ماهر قلادة واصف، الحسيني الكناني وحمدي محمد علي.
————
– 1 نقض “إجراءات الطعن”. “بطلان الطعن”
صورة تقرير الطعن المعلنة . خلوها من تاريخ الطعن والمحكمة التي قدم إليها واسم الموظف الذي حصل التقرير أمامه . لا بطلان .
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن العبرة هي بتوافر البيانات التي يتطلبها القانون في ورقة الطعن بحيث لا تثريب على الطاعن إن هو أودع قلم الكتاب تقريراً توافرت فيه تلك البيانات لأن الغاية من هذا الإجراء تكون قد تحققت ، ولما كان تقرير الطعن الذي قدمه الطاعن قد اشتمل على كافة البيانات المنصوص عليها في المادة 253 ، من قانون المرافعات والذى رفع الطعن في ظله – وكان خلو صورة التقرير المعلنة للمطعون ضدها الأولى من بيان تاريخ الطعن و المحكمة التي قدم إليها واسم الموظف الذي حصل التقرير أمامه هو مما لا يبطل الطعن.
– 2 إيجاره “إيجار الأماكن”. قانون. “سريان القانون من حيث الزمان”. نظام عام.
المراكز القانونية التي نشأت في ظل القانون القديم . خضوعها له في آثارها و انقضائها . القواعد الآمرة في القانون الجديد . وجوب إعمالها بأثر فورى على مالم يكن قد اكتمل من هذه المراكز ، من حيث آثارها وانقضائها .
الأصل أن القانون يسرى بأثر فورى و مباشر على المراكز القانونية التي تتكون بعد نفاذه سواء في نشأتها أو في إنتاجها آثارها أو في انقضائها وهو لا يسرى على الماضي ، فالمراكز القانونية التي نشأت واكتملت فور تحقق سببها قبل نفاذ القانون الجديد تخضع للقانون القديم الذى حصلت في ظله . أما المراكز القانونية التي تنشأ وتكتمل خلال فترة تمتد في الزمان فإن القانون يحكم العناصر والآثار التي تتحقق في ظله ، ولئن كانت المراكز القانونية الاتفاقية تظل خاضعة للقانون القديم الذى تم العقد في ظله باعتبار أنه تعبير عن إرادة ذوي الشأن في نشوئها أو في آثارها أو في انقضائها – إلا أن هذا مشروط بألا يكون القانون الجديد قد أخضع المراكز القانونية سالفة البيان لقواعد آمرة فحينئذ يطبق القانون الجديد فوراً على ما لم يكن قد اكتمل من هذه المراكز .
– 3 إيجاره “إيجار الأماكن”. قانون. “سريان القانون من حيث الزمان”. نظام عام.
تنازل مستأجر العيادة الطبية عن أجزاء منها لمزاولة مهنة الطب فيها . إقامة الدعوى بالإخلاء في ظل القانون52 لسنة 1969 ، وصدور القانون 49 لسنة 1977 أثناء نظرها . أثره . عدم جواز الحكم بالإخلاء إعمالا لحكم المادة 40 من القانون الأخير .
لما كانت المادة 1/23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 قد أجازت للمؤجر أن يطلب إخلاء العين المؤجرة إذا أجرها المستأجر من الباطن أو تنازل عنها أو تركها للغير بأي وجه من الوجوه بغير إذن كتابي صريح من المالك واستناداً لهذا النص دفع الطاعن ” المؤجر ” الدعوى طالباً إخلاء المطعون ضدهم – ورثة المستأجر الأصلي – والمستأجرين من الباطن – من العين التي استأجرها أصلاً مورث المطعون ضدها الأولى لمزاولة : مهنته فيها ” عيادة طبية ” لتنازل ورثة ” المطعون ضدها الأولى ” الذين استمر عقد الإيجار لصالحهم بعد وفاته عن إجراء منها للمطعون ضدهما الثاني والثالث خالية لمزاولة مهنة الطب فيها ، و أثناء نظر الاستئناف صدر القانون رقم 49 لسنة 1977 و نص في المادة 40 منه على إجازة تأجير المستأجر المكان المؤجر له مفروشاً أو خالياً إذا كان مزاولاً لمهنة حرة أو حرفة غير مقلقة للراحة أو مضرة بالصحة و أجر جزءاً من المكان المؤجر له لهذا الغرض إلى من يمارس مهنة أو حرفة و لو كانت مغايرة لمهنته أو حرفته و إذا كان هذا النص آمر . وكانت آثار المراكز القانونية التي كان يتمتع بها الطاعن طبقاً للقانون 52 لسنة 1969 يخوله الحق في الإخلاء قد أدركها القانون 49 لسنة 1977 قبل أن تكتمل آثاره و تستقر فعلا بصدور حكم نهائي فيه فإنه ينطبق عليها القانون سالف الذكر .
– 4 إيجاره “إيجار الأماكن”. قانون. “سريان القانون من حيث الزمان”. نظام عام.
مستأجر المكان لمزاولة مهنة أو حرفة . حقه في تأجير جزء منه لمن يزاول مهنة أو حرفة ولو كانت مغايرة . م40 ق 49 لسنة 1977 . قاعدة موضوعية . وجوب إعمالها على الدعاوى المنظورة وقت العمل بها .
لورثة المستأجر بعد وفاته التنازل عن جزء من العين المؤجرة لصاحب مهنة و لو كانت مغايرة لنفس التخصص المهني الذى كان يزاوله فيها مورثهم من قبل .
– 5 نقض “التقريرات القانونية الخاطئة”.
انتهاء الحكم إلى النتيجة الصحيحة . لمحكمة النقض تقويم الحكم علي أساس التطبيق القانوني السليم .
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى كان الحكم سليماً فإنه لا يبطله ما يكون قد اشتمل عليه من أخطاء قانونية إذ لمحكمة النقض تصحيح هذه الأسباب دون أن تنقضه .
————
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 605 لسنة 1977 مدني الزقازيق الابتدائية ضد المطعون ضدهم بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المحرر بينه وبين مورث المطعون ضدها الأولى، وإخلاء العين الموضحة بالصحيفة والتسليم. وقال بيانا لها أنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/9/1971 استأجر منه مورث المطعون ضدها الأولى شقة النزاع، وإذ قام ورثة المستأجر بتأجيرها من الباطن للمطعون ضدهما الثاني والثالث لاستغلالها عيادة طبية دون إذن كتابي منه بالمخالفة لشروط عقد الإيجار وأحكام القانون 52 سنة 1969 فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. حكمت محكمة الدرجة الأولى أولا: بإثبات ترك الطاعن للخصومة بالنسبة للمطعون ضده الثاني، ثانيا: بفسخ عقد الإيجار والتسليم. استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 214 سنة 21 ق المنصورة (مأمورية الزقازيق)، وبجلسة 4/12/1978 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، قدمت المطعون ضدها الأولى مذكرة دفعت فيها ببطلان الطعن. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الدفع وفي الموضوع برفض الطعن. وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
———–
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن مبنى الدفع ببطلان الطعن أو صورته المعلنة خلت من بيان تاريخ التقرير بالطعن والمحكمة التي قدم إليها واسم الموظف الذي تلقاه مما يترتب عليه بطلان الطعن عملا بالمادة 253 من قانون المرافعات.
وحيث إن هذا الدفع مردود، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن العبرة هي بتوافر البيانات التي يتطلبها القانون في ورقة الطعن بحيث لا تثريب على الطاعن إن هو أودع قلم الكتاب تقريرا توافرت فيه تلك البيانات لأن الغاية من هذا الإجراء تكون قد تحققت، ولما كان تقرير الطعن الذي قدمه الطاعن قد اشتمل على كافة البيانات المنصوص عليها في المادة 253 من قانون المرافعات – الذي رفع الطعن في ظله – وكان خلو صورة التقرير المعلنة للمطعون ضدها الأولى من بيانات تاريخ الطعن والمحكمة التي قدم إليها واسم الموظف الذي حصل التقرير أمامه هو مما لا يبطل الطعن، فإن الدفع بالبطلان يكون في غير محله.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بهما على الحكم المطعون فيه مخالفته القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم أقام قضاءه برفض دعوى الإخلاء استنادا إلى المادتين 29 و40 من القانون رقم 49 لسنة 1977، في حين أن هذا القانون غير منطبق على واقعة النزاع ذلك أنه أقام دعواه بإخلاء عين التداعي على سند من قيام المطعون ضدها الأولى – بعد وفاة مورثها المستأجر الأصلي – بتأجير أجزاء منها للمطعون ضدهما الثاني والثالثة خالية دون إذن كتابي صريح منه، الأمر الذي يخول له القانون رقم 52 سنة 1969 في مادته 23/2 – المنطبق على واقعة النزاع – الحق في طلب إخلاء العين، هذا إلى أن القانون رقم 49 سنة 1977 يشترط في المادة 40 منه لاستمرار عقد إيجار العين المؤجرة لمزاولة نشاط مهني – لصالح ورثة المستأجر، استمرارهم في مزاولة ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي في حين أنهما لا يزاولان ذات النشاط، فأولهما طبيب أسنان، والآخر طبيب أمراض باطنية، علاوة على أنهما يستأجران أجزاء من العين خالية، الأمر الذي لا تتوافر معه شروط انطباق المادة 40 سالفة الذكر، وإذ خالف الحكم هذا النظر، فإنه يكون معيبا بمخالفته القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله فضلا عن القصور في التسبيب.
وحيث أن هذا النعي مردود ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الأصل أن القانون يسري بأثر فوري مباشر على المراكز القانونية التي تتكون بعد نفاذه سواء في نشأتها أو في إنتاجها آثارها، أو في انقضائها، وهو لا يسري على الماضي، فالمراكز القانونية التي نشأت واكتملت فور تحقيق سببها قبل نفاذ القانون الجديد تخضع للقانون القديم الذي حصلت في ظله، أما المراكز القانونية التي تنشأ وتكتمل خلال فترة تمتد في الزمان، فإن القانون يحكم العناصر والآثار التي تتحقق في ظله، ولئن كانت المراكز القانونية الاتفاقية تظل خاضعة للقانون القديم الذي تم العقد في ظله – باعتبار أنه تعبير عن إدارة ذوي الشأن في نشوئها أو في آثارها أو في انقضائها – إلا أن هذا مشروط بألا يكون القانون الجديد قد أخضع المراكز القانونية سالفة البيان لقواعد آمرة فحينئذ يطبق القانون الجديد فورا على ما لم يكن قد اكتمل من هذه المراكز، لما كان ذلك، وكانت المادة 23/2 من القانون رقم 52 لسنة 1969 قد أجازت للمؤجر أن يطلب إخلاء العين المؤجرة إذا أجرها المستأجر من الباطن أو تنازل عنها أو تركها للغير بأي وجه من الوجوه، بغير إذن كتابي صريح من المالك، واستنادا لهذا النص رفع الطاعن (المؤجر) الدعوى طالبا إخلاء المطعون ضدهم – ورثة المستأجر الأصلي، والمستأجرين من الباطن – من العين التي استأجرها أصلا مورث المطعون ضدها الأولى لمزاولة مهنته فيها (عيادة طبية)، لتنازل ورثته (المطعون ضدها الأولى)، الذين استمر عقد الإيجار لصالحهم بعد وفاته، عن أجزاء منها للمطعون ضدهما الثاني والثالث خالية لمزاولة مهنة الطب فيها، وأثناء نظر الاستئناف صدر القانون رقم 49 سنة 1977 ونص في المادة 40/ ب منه على إجازة تأجير المستأجر المكان المؤجر له مفروشا أو خاليا إذا كان مزاولا لمهنة حرة أو حرفة غير مقلقة للراحة أو مضرة بالصحة وأجر جزءا من المكان المؤجر له لهذا الغرض إلى من يمارس مهنة أو حرفة ولو كانت مغايرة لمهنته أو حرفته، وإذا كان هذا النص آمرا – وكانت أثار المركز القانوني التي كان يتمتع بها الطاعن طبقا للقانون رقم 52 سنة 1969 يخوله الحق في الإخلاء قد أدركها القانون رقم 49 سنة 1977 – قبل أن تكتمل أثاره وتستقر فعلا بصدور حكم نهائي فيه، فإنه ينطبق عليها القانون سالف الذكر بما مؤداه عدم جواز الحكم بالإخلاء، طالما أن المستأجر الأصلي كان يزاول فيها مهنة الطب، وقد تنازل ورثته بعد وفاته عن جزء منها لصاحب مهنة أخرى ولو كانت مغايرة لنفس التخصص المهني الذي كان يزاوله فيها مورثهم من قبل، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون، ولا يعيبه ما ضمه في تقريراته عن أن لورثة المستأجر الأصلي للعين المؤجرة الحق دون سواهم في طلب إنهاء العقد، أن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه متى كان الحكم سليما فإنه لا يبطله ما يكون قد اشتمل عليه من أخطاء قانونية إذ لمحكمة النقض تصحيح هذه الأسباب دون أن تنقضه، لما كان ما تقدم فإن النعي على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والقصور في التسبيب يكون على غير أساس.
ولما تقدم، يتعين رفض الطعن.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً