صندوق تأمين الأسرة
في خطوة للأمام ونحو تطوير التشريعات أنشأ المشرع الكويتي صندوق تأمين الأسرة بمقتضى نص المادة 17 من القانون رقم 12 لسنة 2015 قانون الأسرة الجديد.
وتم إنشاء هذا الصندوق لتأمين الأسرة ولضمان تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة من محكمة الأسرة بتقدير نفقة للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الأقرباء الكويتيين والتي يتعذر تنفيذها وفقاً للإجراءات المقررة لتنفيذ الأحكام سواء كان ذلك بسبب تغيب المحكوم عليه أو جهل إقامته أو عدم وجود مال ظاهر للتنفيذ عليه أو لأي سبب آخر وقد ينعكس سلباً على الأبناء والأسرة في غالب الأحيان التي تكون بحاجة لهذه النفقة أشد الاحتياج.
وهنا ندرك قيمة هذا التشريع والغاية منه التي تتمثل في تأمين مصدر دخل لهم فقد لا يكون لديهم أي مصدر دخل آخر فيتم اللجوء لصندوق تأمين الأسرة ويلاحظ أن هذه النفقات وردت على سبيل الحصر.
وعلى المحكوم له الذي يرغب في الاستفادة من خدمات الصندوق أن يقدم على فرع الصندوق الموجود في المحافظة التي يقيم فيها، فيقدم إلى المحكمة المختصة طلباً على النموذج المعد لهذا الغرض مرفقاً به صورة الصيغة التنفيذية للحكم الصادر بالنفقة معلنة إعلاناً قانونياً صحيحاً وشهادة من إدارة التنفيذ تفيد تعذر حكم النفقة أي بعد استنفاذ كافة إجراءات التنفيذ المقررة الممكنة.
ويكون ذلك بعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والبيانات الخاصة بمحل إقامة المحكوم عليه ومقر عمله وأن يقدم المحكوم عليه تعهد بعدم اللجوء إلى التنفيذ العادي أو الجبري.
أو أن يفوض الصندوق تفويض نهائي غير قابل للإلغاء في الرجوع على المحكوم عليه بما يتم صرفه ورقم الحساب البنكي الذي يرغب المستفيد في تحويل ما يصرفه له الصندوق عليه وتعهد بإخطار الصندوق بأي تغييرات في استحقاق الصرف أو في ظهور أموال للمحكوم عليه وصورة من البطاقة المدنية لمقدم الطلب.
يقوم صندوق تأمين الأسرة بمهام إنسانية واجتماعية جليلة لأنه يقي الأسرة من الآثار السلبية لامتناع المحكوم عليه من السداد لأي سبب.
لذلك نجد بكل محكمة مختصة قسماً لصندوق تأمين الأسرة يتلقى الطلبات من المحكوم لهم.
وتتولى بعدها إدارة الصندوق بالتنسيق مع إدارة التنفيذ المختصة والجهات المعنية متابعة أحوال المدين وظهور أموال له يمكن التنفيذ عليها من عدمه وطلب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاسترداد مستحقات الصندوق من قبله.
والصندوق في سبيل استبقائه المبالغ التي قام بصرفها للمستفيدين منه اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بما فيها الحجز الإداري على ما قد يظهر له من ممتلكات ثابتة أو منقولة وذلك لاسترداد ما تم صرفه مضافاً إليه نسبة 5 بالمئة كمصروفات إدارية وذلك بخلاف مصاريف التداعي شاملة مقابل أتعاب المحاماة.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
مكتب المحامية موضي الموسى
اترك تعليقاً