ضريبة القيمة المُضافة على الأنشطة العقارية
عبدالله بن ثامر القديمي
مستشار قانوني
بتاريخ 14/4/1439ه الموافق 1/1/2018 يبدأُ سريان الاتفاقية التي وقَّعت عليها دول مجلس التعاون الخليجي بشأنِ فرض ضريبة القيمة المضافة على السِّلَع والخدمات، ويجدرُ التنبيهُ ابتداءً أنَّ الضريبة هي نَقْدٌ تستقطعهُ الدَّولةُ من الأفراد أو الشركات لتأمينِ نفقاتها أو جزءٌ منها، وللضريبة عدّةُ أنواعٍ منها ضريبة القيمة المُضافة التي تعني الفارق بين سعر التكلفة الأساسي وسعر المُنتج النهائي، و تُفرض ضريبة القيمة المضافة في كل مرحلة من مراحل الإنتاج والتوزيع، من بيعها من مصدرها وحتى وصولها للمستهلك النهائي الذي يقعُ على عاتقه العبء الضريبيّ.
ومن الأمثلة على ذلك قيامُ شركةِ (أ) الزراعية ببيع كيلو قمح إلى شركة (ب) للأرز بمئة ريال فهُنا يضيفُ عليها خمسة ريالات ضريبة قيمة مُضافة تُحصِّلُها الدولة، ومن ثمَّ تقومُ شركة (ب) بصناعة الأرز وبيعه لمتجر (ج) للتَّجزئة بمئة وخمسة ريالات تُضيفُ عليها خمسة ريالات وربع ضريبة قيمة مُضافة بحيث تستَردّ الضريبة التي دفعتها لشركة (أ)، وتحصِّلُ خمسة بالمئة من قيمة الأرز المبيع كضريبة قيمة مُضافة، بعد ذلك يقوم متجر (ج) للتجزئة ببيع كيلو الأرز إلى المستهلك النهائي بمئة وعشرة ريالات وربع يضيفُ عليها خمسة ريالات ونصف ضريبة قيمة مُضافة .
وقد نصَّت الاتفاقية على أنَّ النسبة الموحَّدة لفرض الضريبة هي 5% على استيراد وتوريد السلع والخدمات بحيثُ يخضعُ للضريبة كلُّ من يزاولُ نشاطاً اقتصادياً بصفةٍ مستقلة بهدفِ تحقيق الدَّخل، ونعني بالنشاط الاقتصادي كلُّ نشاطٍ يُمارسُ بصورة مستمرة ومنتظمة سواءً كانَ تجارياً أو صناعياً أو زراعياً أو غير ذلك من الأنشطة التي منها قيامُ الشخصِ بتوريدٍ عقاريّ .
ونصَّت الاتفاقية كذلك على فرض ضريبة القيمة المضافة على توريد السِّلَع ويُقصدُ بذلك عمليةُ نقلُ ملكية السلع، أو حق التصرف بها كمالك، ومن ذلكَ منحُ الحقوق العينية المتفرعة عن الملكية التي تُعطي حق استخدام العقارات، وتفرضُ الضريبةُ كذلك على عمليات توريد الخدمات، ومنها الخدمات المرتبطة بالعقار حيثُ يشملُ العقارُ كُلَّ أرضٍ بيضاء أو مطوّرة، أو أيَّ أبنيةٍ أقيمت على الأرض بصورة دائمة، بالإضافةِ إلى أي تركيبات أو معدَّاتٍ تشكلُ جزءاً ثابتاً أو ألحقت بشكل دائم بمبنى أو هيكل إنشائي أو عمل هندسي ومن الأمثلة على ذلك أبراج الشبكة التابعة لشركات الاتصالات، ويُقصدُ بالخدمات المُرتبطة بالعقارات خدمات الخُبراء والوكلاء العقاريين ومنظِّمُي المزادات والمعماريين والمهندسين وكلُّ من يقوم بالمهام والأعمال التي تتعلق بالعقارات كمنحِ حقِّ حيازة أو استعمال العقار، أو الخدمات المتعلقة بأعمال البناء كالتشييد أو الهدمِ أو الصيانة .
ولا تنطبقُ ضريبة القيمة المضافة على توريد العقارِ السكنيّ على سبيل التأجير أو التَّرخيص، ويُقصَدُ بالعقار السكنيّ كلُّ مقرٍّ أو مكانِ إقامةٍ مُصَمَّمٍ لأن يشغَلُهُ البشر بشكلٍ دائم، ومن الأمثلة على ذلك البيوت أو الشقق أو الوحدات السكنية مشتملةً الحدائق أو المواقف الخاصة أو المساحات التي تُعدُّ جزءاً منها، ويُعفى من ضريبة القيمة المضافة كل ما يتعلقُ بسكنِ طلبةِ المدارس أو الجامعات أو عُمَّال المؤسسات، أمّا الفنادقُ أو مساكنُ الضيوف أو الاستراحات أو أيّ مكانٍ مصممٍ ليكونَ مأوى مؤقت للزوار أو المسافرين فلا يُعفى من الضريبة .
وتُحسبُ قيمةُ الضريبة على أساسِ القيمة السوقية العادلة للعقار وليس بقيمة التوريد المدفوعة متى ما حصل التوريد بين الأطراف ذوي العلاقة، وعندما تكونُ قيمةُ التوريد أقل من القيمة السوقية العادلة، وإذا كان العميلُ ليس لهُ الحق في أي خصم كامل لضريبة المدخلات فيما يتعلَّقُ بالتوريد .
أخيراً ؛ على جميع الأفراد أو المؤسسات أو الشركات العقارية التي تتخطى إيرادتها السنوية 375000 ريال سعودي التسجيل في ضريبة القيمة المضافة قبل 2/4/1439ه الموافق 20/12/2017م .
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً