تنظيم عملية الاستقدام من العنصر النسائي للأنشطة الاقتصادية
إشارة إلى قرار مجلس الوزراء رقم ( ١٢٠ ) وتاريخ ١٢/4/ 1425ه بشأن زيادة فرص ومجالات عمل المرأة والمتضمن في البند الأول منه أنه على الجهات الحكومية التي تصدر تراخيص لمزاولة الأنشطة الاقتصادية – كل جهة في مجال اختصاصها – استقبال طلبات النساء لاستخراج التراخيص اللازمة لمزاولة تلك الأنشطة التي تمنحها هذه الجهات وإصدارها وفقاً للأنظمة والضوابط الشرعية والبند الثالث منه أنه على مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية تشكيل لجنة نسائية من ذوات الخبرة والكفاية، تتولى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتشجيع منشآت القطاع الأهلي على إيجاد أنشطة ومجالات عمل للمرأة السعودية دون أن يؤدي ذلك إلى فتح ثغرة لاستقدام عمالة نسائية وافدة وتهيئة فرص إعداد السعوديات وتأهيلهن وتدريبهن للعمل في تلك الأنشطة والمجالات، وتوفير الدعم المادي والمعنوي اللازم لقيامها، على أن تسهم الجهات الحكومية – كل جهة بحسب اختصاصها – في تحقيق ذلك، وعلى ضوء ما ورد بالقرار المشار إليه أعلاه وبناء على الصلاحيات المخولة لنا، بموجب التوجيه السامي الكريم رقم ٣٤٤٥٧ بتاريخ ٢٢/8/1423هـ القاضي (بإناطة منح تأشيرات الدخول لغرض العمل لدى الجهات الحكومية والشركات والمؤسسات والافراد إلى وزارة العمل) وما تقتضيه المصلحة العامة لتنظيم القواعد والضوابط اللازمة لاستقدام تأشيرات عمل من العنصر النسائي في المنشآت
المادة الأولى
يقصد بالأنشطة الاقتصادية التي يمكن استقدام العنصر النسائي عليها، الأنشطة التالية:
-النشاط الصحي
-النشاط التعليمي
-نشاط المشاغل النسائية
-نشاط التصوير النسائي
-نشاط ضيافة الأطفال
-نشاط قصور الافراح وتنسيق المناسبات
-المهن المساعدة كعاملات نظافة
ويجوز بقرار من وزير العمل حذف أو إضافة أنشطة أخرى بحسب الحاجة
المادة الثانية
يمكن للمنشآت التي حصلت على تراخيص من الجهات الحكومية ذات الاختصاص لمزاولة أنشطة اقتصادية نسائية يعمل فيها نساء فقط وتُقدم فيها خدمات للنساء فقط، استقدام عنصر نسائي إذا ما استوفت الشروط الواردة في هذا القرار .على ان ينص صراحةً في السجل التجاري أو الترخيص بان العاملات نساء.
المادة الثالثة
قصر الاستقدام من العنصر النسائي في نشاط التجزئة “المستلزمات النسائية” ونشاط الصناعات التحويلية على مهن التدريب وعاملات النظافة فقط، ويتم تحديد عدد تأشيرات الدخول لغرض العمل وفقاً لبرنامج نطاقات ودليل معايير الاستقدام.
المادة الرابعة
قصر استقدام العنصر الرجالي للأنشطة الواردة في هذا القرار على مهنة سائق عام والخدمات المساندة التي تتطلب عنصر رجالي لطبيعة عملها اذا توفرت الشروط اللازمة لذلك.
المادة الخامسة
يجب قبل الاستقدام، أخذ مواقفه صندوق تنمية الموارد البشرية بعدم توفر كوادر نسائية سعودية مؤهله تغطي حاجة المهن المراد الاستقدام عليه وفق الإجراءات التي يُقرها الصندوق.
المادة السادسة
أن تتناسب المؤهلات والخبرات للنساء اللواتي يتم استقدامهن مع متطلبات المهنة المستقدم عليها.
المادة السابعة
ألا يقل عمر النساء اللواتي يتم استقدامهن عن الأعمار التي تقررها جهات الاختصاص.
المادة الثامنة
فيما عدا نشاطي الصحة والتعليم وطلبات الاستقدام الذي تتم بتأييد حكومي أو طلبات الاستقدام لنشاط نسائي يعمل به نساء فقط لكامل النشاط التجاري او الصناعي ، يكون احتساب النساء اللواتي يتم استقدامهن ضمن برنامج نطاقات بواقع ٣ عن كل فرد.
المادة التاسعة
أن يكون العمل وفق الدوام الكامل، ويُمنع الدوام الجزئي أو العمل عن بعد.
المادة العاشرة
أن يعمل النساء اللواتي يتم استقدامهن في بيئة عمل مناسبة وفق القرارات الوزارية الصادرة بخصوص عمل المرأة.
المادة الحادية عشر
اضافة إلى العقوبات التي يقضي بها نظام العمل، يطبق بحق كل منشأة تقوم بمخالفة بنود هذا القرار التالي:
١. حرمان المنشأة من الحصول على تأشيرات عمل جديدة أو نقل خدمات عمال لها أو تغيير مهن عمال لديها لمدة لا تقل عن ٣ سنوات.
٢. حرمان المنشأة من الدعم الذي يوفره صندوق تنمية الموارد البشرية لمدة لا تقل عن ٣ سنوات.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً