تنظيم إجراءات النقــــل والنـــــدب والإعـــــارة
نظراً لتزايد الرغبة لدى الجهات الحكومية في إجراء الكثير من عمليات النقل والندب والإعارة سواء بناء على طلب هذه الجهات أو بناء على طلب الموظفين الأمر الذي قد يؤدي إلى المساس بحسن سير العمل ، فقد أصدر ديوان الخدمة المدنية قراره رقم (5) لسنة 2001 بهدف تنظيم إجراءات تنفيذ هذه الطلبات بما يحقق المصلحة العامة من ناحية والمساواة بين الموظفين من ناحية أخرى، فقضى في مادته الأولى بأن على الجهات الراغبة في ذلك أن تبلغ الديوان على النموذج المرفق بالقرار والمتضمن بيانات الجهة الطالبة وبيانات الوظيفة من حيث المجموعة التي تنتمي إليها والمسمى والدرجة المالية والراتب الإجمالي والمزايا المالية المخصصة للوظيفة ونوع شاغلـها (ذكر/ أنثى) ،
وكذا بيان بشروط شغل الوظيفة والإجراء المطلوب (ندب / نقل / إعارة) والتاريخ المفترض للبدء ويقوم الديوان بالإعلان في بداية كل شهر عما يتوفر لديه من هذه الطلبات في صحيفتين يوميتين على الأقل، وتحدد مدة أسبوعين لتلقي الطلبات التي يجب أن تشتمل على صورة من المستندات المشار إليها بالإضافة إلى المستندات الأصلية لإجراء المطابقة والتأكد من صحة الصور ، على أن تتضمن صورة المؤهل نسبة التخرج أو معدل النجاح، ويتم فرز الطلبات وترتيبها وفقاً للمعايير التي نص عليها القرار بحيث تكون الأولوية في الاختيار لمن حاز على أفضل نسبة، ويقوم الديوان بإخطار الجهة الطالبة باسم من تنطبق عليه المعايير كي تتولى مخاطبة جهة عمله لإنهاء المعاملة فإذا لم توافق الجهة التابع لها الموظف، تقوم الجهة الطالبة بمخاطبة الديوان مرة أخرى كي يوافيها بالاسم التالي بعد الإطلاع على كتاب الرفض.
ويستثنى من هذه الإجراءات ندب الموظفين للعمل بسكرتارية السادة أعضاء مجلس الأمة والمجلس البلدي والملحقين العاملين في البعثات التمثيلية في الخارج، كما لا تسري علي حالات نقل الموظفين الذين يحصلون على مؤهلات أو دورات تدريبية أعدت خصيصاً لشغل وظائف في جهات محددة، وكذلك من يتم نقلهم تنفيذاً لقرارات تتعلق بنقل الاختصاص من جهة حكومية إلى جهة أخرى.
· الوظائف الإشرافية :
قضى قرار رئيس ديوان الخدمة المدنية رقم (5) لسنة 2001 السابق الإشارة إليه بأن يراعي عند إسناد الوظائف الإشرافية (مثل مدير إدارة – مراقب – رئيس قسم – رئيس شعبة ) ، أن يكون الموظف قد أمضى في ذات الجهة الحكومية أو الهيئة أو المؤسسة العامة مدة سنتين ميلاديتين كاملتين على الأقل، وبشرط أن تكون الوظيفة معتمدة في الهيكل التنظيمي من قبل ديوان الخدمة المدنية.
· التطـــوع :
من الموضوعات التي يفضل الإشارة إليها في هذا الفصل موضوع التطوع وهو وفقاً للنصوص المعمول بها ينقسم إلى نوعين:
أ – التطوع للعمل الخيري مع لجنة مسلمي إفريقيا:
سبق وأن أصدر الديوان تعميمه رقم (7/89) بتاريخ 17/12/1989 تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 1095 المتخذ بجلسته رقم (46/89) بتاريخ 12/11/1989 بالموافقة على:
1. جواز أن يتفرغ موظف الحكومة أو الهيئات والمؤسسات العامة المتطوع للعمل الخيري مع لجنة مسلمي إفريقيا للإسهام في أعمال ومشروعات اللجنة ، وذلك بناء على طلب اللجنة وبقرار من الوزير المختص بعد الاتفاق مع رئيس مجلس الخدمة المدنية.
2. يتقاضى الموظف أثناء فترة التطوع للعمل الخيري مع هذه اللجنة مرتبه كاملاً والبدلات والعلاوات والمكافآت أو أية ميزة وظيفية أخرى، دون مخصصات للسفر أو للعمل بالخارج ، بحيث تعتبر فترة التطوع كأنها قضاء أيام عمل رسمي على أن تكون في حدود سنة قابلة للتجديد باتفاق الوزير المختص مع رئيس مجلس الخدمة المدنية .
3. موافاة الديوان بأسماء المتطوعين لهذه اللجنة خلال شهر من تاريخ الموافقة على تطوعهم .
ب- التطوع لأعمال الدفاع المدني:
أصدر مجلس الوزراء قراره رقم 66/89 بجلسته رقم 3/89 بشأن تطوع موظفي الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة لأعمال الدفاع المدني تضمن الآتي:
1. يجوز أن يتفرغ موظف الحكومة أو الهيئات والمؤسسات العام المتطوع لأعمال الدفاع المدني – للقيام بهذه الأعمال أو التدريب عليها كل الوقت ، وذلك بناء على طلب الإدارة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية وموافقة الجهة التي يتبعها الموظف.
2. يتقاضى الموظف أثناء فترة التطوع لأعمال الدفاع المدني أو التدريب عليها مرتبه كاملاً والبدلات والعلاوات والمكافآت أو أية ميزة وظيفية أخرى، بحيث تعتبر فترة التطوع كأنها قضاء أيام عمل رسمي.
3. على الجهات الحكومية والمؤسسات العامة موافاة ديوان الخدمة المدنية بكشوفات بأسماء موظفيها المتطوعين لأعمال الدفاع المدني ، وذلك خلال شهر من تاريخ الموافقة على تطوعهم.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً