«الملكية الفكرية».. استراتيجية وطنية لتسجيل الحقوق وحمايتها
صدر تنظيم الهيئة السعودية للملكية الفكرية ودخل حيز النفاذ اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 1439/09/23هـ، وذلك لغرض قيام الهيئة بتنظيم مجالات الملكية الفكرية في المملكة ودعمها وتنميتها ورعايتها وحمايتها وإنفاذها والارتقاء بها وفقا لأفضل الممارسات العالمية.
استقلالية الهيئة
تتمتع الهيئةالسعودية للملكية الفكرية بالشخصية الاعتبارية العامة وبالاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيميا بوزير التجارة والاستثمار ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها أن تنشئ فروعا ومكاتب داخل المملكة، ومكاتب خارجها بالتنسيق مع وزارة الخارجية. ويخضع جميع منسوبي الهيئة لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
اختصاصات ومهام الهيئة
للهيئة في سبيل تحقيق أهدافها أن تقوم بإعداد الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها، ووضع خطط عمل وبرامج زمنية لها بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة واقتراح الأنظمة واللوائح المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية وتسجيل حقوق الملكية الفكرية، ومنحها وثائق الحماية وإنفاذها وتوفير المعلومات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية، وإتاحتها للجمهور والتوعية بأهمية الملكية الفكرية وحماية حقوقها بجانب مهام تمثيل المملكة في المنظمات الدولية والإقليمية ذات العلاقة بحقوق الملكية الفكرية، والدفاع عن مصالحها إضافة لإبداء الرأي في شأن الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية ومتابعة تنفيذ الالتزامات المترتبة على انضمام المملكة إلى الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالملكية الفكرية مع تعزيز الاستفادة من الملكية الفكرية؛ لبناء اقتصاد متقدم قائم على المعرفة والعمل على إنشاء قواعد للمعلومات في مجال عمل الهيئة، وتبادل المعلومات مع الجهات المحلية والإقليمية والعالمية والترخيص للأنشطة ذات العلاقة بمجال عمل الهيئة.
مجلس إدارة الهيئة
يتم تشكيل مجلس الإدارة من وزير التجارة والاستثمار (رئيسا) إضافة إلى رئيس تنفيذي للهيئة يكون عضوا، وعضوية ممثلين لكل من وزارات: المالية والتجارة والاستثمار والثقافة والإعلام والاقتصاد والتخطيط والتعليم والخارجية والاتصالات وتقنية المعلومات وممثل من الهيئة العامة للجمارك وممثل من الهيئة العامة للغذاء والدواء وممثل من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية إضافة إلى عضوية ثلاثة من المهتمين بموضوع الملكية الفكرية من الجهات غير الحكومية، يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من رئيس المجلس، وتكون مدة عضويتهم في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وتحدد مكافآتهم بقرار من مجلس الوزراء.
صلاحيات المجلس
يتولى المجلس الإشراف على شؤون الهيئة وإدارتها وتصريف أمورها ووضع السياسة العامة التي تسير عليها، وله بصفة خاصة الإشراف على تنفيذ الهيئة المهمات المنوطة بها وإقرار السياسات والخطط التي تحقق أهداف الهيئة وإصدار اللوائح الإدارية والمالية التي تسير عليها الهيئة ـــ بالتنسيق مع وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية ـــ وغيرها من اللوائح الداخلية واعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة والموافقة على إنشاء فروع ومكاتب للهيئة داخل المملكة، ومكاتب خارجها وتحديد المقابل المالي للخدمات التي تقدمها الهيئة وإقرار قواعد عمل اللجان وإجراءاتها، وتحديد مكافآت أعضائها وتعيين مراجع حسابات خارجي ومراقب مالي داخلي والموافقة على مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي وتقرير مراجع الحسابات، تمهيدا لاعتمادها وفق الإجراءات النظامية المتبعة واعتماد التقرير السنوي لنشاطات الهيئة وقبول الهبات والإعانات والمنح والوصايا والأوقاف وفقا للأنظمة المتبعة والموافقة على استثمار أموال الهيئة بما يحقق أهدافها وفقا للأحكام المنظمة لذلك والموافقة على إبرام العقود، وتفويض الرئيس التنفيذي بالتوقيع عليها والنظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الهيئة ومركزها المالي ويجوز للمجلس تفويض رئيسه أو من يراه من أعضاء المجلس أو من منسوبي الهيئة ببعض صلاحياته. وللمجلس أن يشكل لجانا دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم، ويعهد إليها بما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها واختصاصاتها، ولها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات المكلفة بها.
اجتماعات المجلس
يجتمع المجلس مرة واحدة كل (شهرين)، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك حسب ما يقدره رئيس المجلس، أو إذا طلب ذلك ثلث أعضائه على الأقل. ولرئيس المجلس أن ينيب من يراه من ممثلي الجهات الحكومية الأعضاء في المجلس لرئاسة الاجتماعات في حال غيابه.
وتوجه الدعوة إلى الاجتماع من رئيس المجلس ـــ كتابة ـــ قبل موعد الاجتماع بسبعة أيام على الأقل، على أن تتضمن الدعوة جدول الأعمال، ويشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء على الأقل، بمن فيهم رئيس المجلس أو من ينيبه. وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين على الأقل، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع ويجوز ـــ عند الحاجة وفي الحالات المستعجلة ووفقا لما يقدره رئيس المجلس ـــ أن تعقد الاجتماعات وأن يصوت على القرارات عن بعد من خلال استخدام وسائل التقنية، ويمكن أن تتخذ القرارات بطريق التمرير على أعضاء المجلس ويوقع عليها بما يفيد اطلاع جميع الأعضاء عليها، ولا تعد القرارات الصادرة بهذه الطريقة صحيحة، ما لم تمرر على جميع أعضاء المجلس ويصوت عليها جميع الأعضاء وتحل على أغلبية أصواتهم على الأقل.
الرئيس التنفيذي
يكون للهيئة رئيس تنفيذي يعين بقرار من المجلس، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، ويعد المسؤول عن إدارة شؤون الهيئة ويتولى الإشراف على سير العمل في الهيئة من خلال اللوائح والخطط والبرامج المعتمدة واقتراح السياسات العامة للهيئة المتعلقة بأنشطتها، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، ورفعها إلى المجلس، واقتراح هيكل الهيئة التنظيمي ورفعه إلى المجلس، واقتراح الخطط والبرامج لدعم حقوق الملكية الفكرية، وإعداد مشروع ميزانية الهيئة السنوية ومشروع حسابها الختامي، وتقرير مراجع الحسابات ورفعها إلى المجلس، واقتراح قواعد عمل اللجان وإجراءاتها، وتحديد مكافآت أعضائها وتمثيل الهيئة لدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى ذات العلاقة داخل المملكة وخارجها، واقتراح اللوائح اللازمة لتسيير العمل في الهيئة واعتماد إجراءات العمل المبنية على اللوائح والقرارات التي يصدرها المجلس والصرف من الميزانية المعتمدة، واتخاذ جميع الإجراءات المالية، وفقا للأنظمة واللوائح المقرة والصلاحيات التي فوضه فيها المجلس وإعداد التقارير الخاصة بتنفيذ خطط الهيئة وبرامجها، ودراستها، وعرضها على المجلس والتوقيع على العقود بما فيها تنفيذ الأعمال والخدمات وغيرها، وفقا للأنظمة والصلاحيات المخولة له، وإعداد التقرير السنوي عن نشاط الهيئة والعقبات التي واجهتها ، واقتراح الحلول المناسبة لها، وتقديمه إلى المجلس؛ للنظر في اعتماده ورفعه إلى الجهات المختصة، وتنظيم مشاركة الهيئة في المؤتمرات والفعاليات والمهرجانات الإقليمية والدولية، وتنظيم المؤتمرات والندوات واللقاءات العلمية والبرامج التدريبية المتعلقة بمجال عمل الهيئة، وفق الإجراءات المتبعة وإصدارالقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام التنظيم ولائحته التنفيذية والقواعد والإجراءات المعتمدة، بحسب الصلاحيات المخولة له وتعيين العاملين في الهيئة طبقا للوائح، والإشراف عليهم والتعاقد مع الخبراء والمستشارين وفقا لما تحدده اللوائح وإقرار الخطط والبرامج اللازمة لتدريب منسوبي الهيئة وابتعاثهم وإيفادهم في جميع مجالات عملها، ومتابعة تنفيذها ومباشرة ما تخوله إياه قرارات المجلس واللوائح الخاصة بالهيئة من اختصاصات.
موارد الهيئة
تتكون مما يخصص لها في الميزانية العامة للدولة وما تحصله من إيرادات من ممارسة مهماتها وما تقدمه من خدمات وما يقبله المجلس من هبات وإعانات ومنح ووصايا وأوقاف وأي مورد آخر يقره المجلس.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً